بشأن إنشاء المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المس ...
المادة (2) : تزاول المؤسسة نشاطها بالجهات التي توجد بها قوات مس ...
المادة (3) : تتبع المؤسسة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويكون له السلطات والاختصاصات المنصوص عليها للوزراء ف ...
المادة (4) : تمارس المؤسسة نشاطاً تجارياً ومالياً وتعاونياً وعليها على الأخص:
أولاً - (أ) إنشاء المساكن الاقتصا ...
المادة (5) : للمؤسسة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعما ...
المادة (6) : تمارس المؤسسة أوجه نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما قد تشرف علي ...
المادة (7) : تقدم المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة خدماتها إلى الفئات الآتية:
أ- الهيئات والمنشآت والج ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:
(أ) رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، رئيساً.
(ب) مدير عا ...
المادة (9) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي ت ...
المادة (10) : ينعقد مجلس الإدارة في مركز إدارة المؤسسة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ويجوز ...
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضر ...
المادة (12) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة المؤسسة وتصريف شئونها تحت إشراف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ...
المادة (13) : يكون تنظيم المنشآت والجمعيات التعاونية والشركات التي تتبع المؤسسة بقر ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافآت تشجيعية لمن يقوم بأعمال أو خدمات ممت ...
المادة (15) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة أو المنشأة أو الجمعية التعاونية التابعة للمؤسسة قرارات مجلس الإدارة إلى ...
المادة (16) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
أ- الأصول الثابتة والمتداولة والأموال المخصصة لمشروعات الإسكان الخاصة ب ...
المادة (17) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- ما يؤول إليها من صافي أرباح الجمعيات التعاونية والشركات التي تتب ...
المادة (18) : تكون ميزانية المؤسسة مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيا ...
المادة (19) : تودع أموال المؤسسة في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف منها في حدو ...
المادة (20) : تعتمد ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح الختام ...
المادة (21) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطب ...
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع الس ...
المادة (23) : يكون للمؤسسة الأولوية في المناقصات والممارسات التي تعلن عنها أجهزة القوات المسلحة ...
المادة (24) : تعامل المؤسسة بالنسبة لتوفير وتدبير احتياجاتها من الأصناف التي تلزمها مع ...
المادة (24) : تعمل المؤسسة في خدمة القوات المسلحة، ويجوز أن يندب للعمل بها من تقضي المصلحة بندبهم من ضباط القوات ...
المادة (24) : تسري على المؤسسة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1967 بشأن تحديد نسب وقواعد توزيع واس ...
المادة (24) : تتحمل وزارة الحربية بنقل الاحتياجات من مخازن المؤسسة وفروعها وإليها، سواء بالسكك الحديدية أو بأية و ...
المادة (25) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة ويقدم إلى رئيس الجمهو ...
المادة (26) : تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ...
المادة (27) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1957 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة وتؤول أموالها و ...
المادة (28) : على نائب القائد الأعلى للقوات الم ...
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
صدر برياسة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة