بشأن إنشاء المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة باسم المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة يكون مركزها بمدينة ...
المادة (2) : تتكون المؤسسة من الأقسام الآتية:
(أ) القسم ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) إنشاء محال لبيع ما يلزم أفراد القوات المسلحة وأسرهم وتأدية الخدمات لهم.
( ...
المادة (4) : لا يجوز للمؤسسة أن تقدم خدماتها لغير الفئات المبينة فيما بعد:
(أ) ضباط القوات المسلحة العاملون وا ...
المادة (5) : تتكون أموال المؤسسة مما يأتي:
(أ) الأموال التي تخصصها الحكومة لأعمال المؤسسة.
(ب) الأموال التي ...
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يصدر بتعينهم قرار من وزير الحربية على النحو الآتي ...
المادة (7) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
وإذا خلا محل عضو من الأعضاء بالوفاة أو العزل أو الفصل من ا ...
المادة (8) : ينعقد المجلس في مركز المؤسسة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة المدير.
ويجوز للمدير أن يدع ...
المادة (9) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل و ...
المادة (10) : يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حض ...
المادة (11) : تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص تذكر بها أسماء الأعضاء الحاضرين وقرار ا ...
المادة (12) : تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ج م ...
المادة (13) : يجوز للمجلس أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لمن قام بأعمال أو خد ...
المادة (14) : يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على جميع شئون المؤسسة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ...
المادة (15) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويختص بما يأتي:
(أ) تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإ ...
المادة (16) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى أمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة ال ...
المادة (17) : تودع أموال المؤسسة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة ويكون الصرف ...
المادة (18) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الحربية لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وللوزير ال ...
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السن ...
المادة (20) : يقوم مدير المؤسسة بوضع ميزانية لأوجه نشاطها أو طريقة استثمار أموالها وذلك قبل بدء السنة المالية بثل ...
المادة (21) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المصريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الق ...
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يقوم المراقب المالي الذي تندبه وزارة الحربية بمراجعة ميزانية ا ...
المادة (23) : توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف على الوجه الآتي:
(أ) 50% لتكون احتي ...
المادة (24) : تلغى المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا خسرت المؤسسة كل أو بعض رأس الم ...
المادة (25) : إذا ألغيت المؤسسة يعين للقرار الصادر بإلغائها طريقة تصفيتها ويعين لهذا الغرض مصفيا أو أكثر وتحدد ...
المادة (26) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمدير والمراقبين بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات ميلادية م ...
المادة (27) : تلغى المنشأة الاقتصادية للقوات المسلحة الصادر بها القانون رقم 63 لسنة 1951 المشار إليه. ويعين وزير ...
المادة (28) : على وزير الحربية ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية