بشأن تحديد السنة المالية والميزانية في إقليمي الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : السنة المالية للجمهورية العربية المتحدة اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يوليه من كل عام وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية.
المادة (2) : تعد لكل سنة مالية ميزانية للجمهورية العربية المتحدة من أجزاء ثلاثة:
(أ) ميزانية موحدة للرياسة والوزارات والهيئات الموحدة.
(ب) ميزانية للإقليم السوري.
(ج) ميزانية للإقليم المصري.
المادة (3) : تتكون إيرادات الميزانية الموحدة من:
(أ) المبالغ التي تخصص في كل من ميزانيتي الإقليمين السوري والمصري للميزانية الموحدة.
(ب) الإيرادات المختلفة الأخرى.
المادة (4) : تقسم كل من الميزانية الموحدة وميزانيتي الإقليمين فيما يختص بالإيرادات والنفقات إلى أبواب يوافق كل باب منها نوع الإيرادات والنفقات المناسبة والتي هي من نوع واحد.
المادة (5) : تسري الأنظمة المالية المتبعة حالياً في كل إقليم على نفقات الميزانية الموحدة التي تعقد وتصرف فيه وذلك إلى أن تقرر الأنظمة المالية الخاصة بالميزانية الموحدة.
المادة (6) : تطبق بشأن ميزانيتي الإقليمين السوري والمصري القوانين والأنظمة المالية المتبعة حالياً في كل إقليم.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة