بشأن تخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تعيين مراقبي حسابات الشركات التابعة لها عن السنة المالية الحالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 119 لسنة 1962
1- تنص المادة 17 من القانون رقم 130 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات على أن يكون تعيين مراقبي حسابات الشركات التي لا يقل نصيب الدولة في رأسمالها عن 25% بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة.
2- بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها ويقضي بأن تنشأ بكل مؤسسة من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي يكون من أغراضها إنشاء وتأسيس شركات مساهمة أو الاكتتاب فيها ـ إدارة تختص بمراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانياتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي وصحة دفاترها.
كما نص في القانون 167 لسنة 1961 المشار إليه على أن تحل هذه الإدارة محل مكاتب مراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 وذلك فيما يتصل بمراقبة حسابات شركات المساهمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
كما نص أيضا على أن يستمر مراقبو حسابات الشركات الخاضعة لأحكامه في عملهم حتى انتهاء السنة المالية الحالية ـ أي التي كانت ممتدة في 2 نوفمبر سنة 1961 وعرض تقاريرهم على الجمعيات العمومية.
3- ونظرا لأن الإدارات التي نص عليها القانون 167 لسنة 1961 لم يتم إنشاؤها بعد. ونظرا لأن القانون رقم 75 لسنة 1962 قد قضى بتعديل السنة المالية للشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسات العامة بحيث تنتهي في 30 يونيه سنة 1962.
4- ونظرا لضرورة تعيين مراقبي حسابات لمراجعة حسابات السنة المالية الحالية، ولما كان تطبيق الأحكام المقررة بالقانون رقم 167 لسنة 1961 يتطلب بعض الوقت في حين أنه لم يبق على نهاية السنة المالية الحالية إلا أمد قصير، فإننا نقترح تخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي سلطة تعيين وتحديد أتعاب مراقبي حسابات الشركات التابعة لها لمراجعة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 يونيو سنة 1962 وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق.
ونتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 المشار إليه، تخول مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تعيين مراقبي حسابات الشركات التابعة لها لمراجعة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 يونيه سنة 1962، وتحديد أتعابهم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر