تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة. والمراجعة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات, وعلى القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة موظفي وعمال المؤسسات العامة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يسري هذا القانون على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي يكون من أغراضها إنشاء وتأسيس شركات مساهمة، أو الاكتتاب فيها ويطبق النظام الوارد في هذا القانون على الشركات العامة التي تساهم فيها المؤسسات بنصيب قدره 25% فأكثر.
المادة (2) : تنشأ بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة إدارة تختص بمراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانياتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي، وصحة دفاترها، وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة في تحقيق النتائج المالية.
المادة (3) : يرفع مدير هذه الإدارة نتائج الأعمال المشار إليها في المادة 2 إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة هذه المؤسسات في صلاتها بالشركات المشار إليها في المادة الأولى سلطات واختصاصات الجمعية العمومية في الشركات المساهمة في شـأن تعيين مراقبي حساباتها من بين المراقبين المدرجين في السجل المشار إليه في المادة 8.
المادة (5) : يضع مجلس إدارة المؤسسة لائحة بنظام العمل في الإدارة المذكورة وترتيب الوظائف والدرجات فيها في حدود القواعد المقررة في القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة. ويصدر بهذه اللائحة قرار جمهوري.
المادة (6) : يجري مجلس إدارة المؤسسة تقدير احتياجات الشركات التي تشرف عليها المؤسسة من مراقبي الحسابات ومساعديهم ويجرى تعيينهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري المشار إليه في المادة السابقة. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقبي الحسابات في غير أدنى الدرجات ومراعاة الخدمة السابقة والخبرة الخاصة للمعينين في هذه الإدارة.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يمنح بدلات طبيعة عمل ومكافآت تشجيعية لمن يبدون نشاطاً ظاهراً في المهام الموكولة إليهم، وذلك مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة المشار إليها.
المادة (8) : يصدر بتعيين مراقبي الحسابات قرار جمهوري وتسجل أسماؤهم بعد صدور القرار في سجل خاص، ولا يجوز نقلهم من وظائفهم إلى إدارات أخرى داخل المؤسسة إلا بموافقتهم، كما لا يجوز تعيينهم في الشركات التي تشرف عليها المؤسسة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على ترك خدمة المؤسسة.
المادة (9) : لا يجوز لمراقبي الحسابات ومساعديهم المعينين بهذه الإدارة أن يجمعوا بين وظائفهم في المؤسسة وبين عمل أخر، كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.
المادة (10) : على مراقبي الحسابات مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها. وفي حالة مخالفتها تسري في شأنهم ــ فضلاً عن القوانين الخاصة في هذا الشأن - العقوبات التأديبية التي تتضمنها لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة المشار إليها, والأحكام التي تتضمنها اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 5 ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المطالبة بالتعويض المدني عند الاقتضاء.
المادة (11) : تحل الإدارات المشار إليها في المادة 2 محل مكاتب مراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك فيما يتصل بمراقبة حسابات شركات المساهمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يستمر مراقبو حسابات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في عملهم حتى انتهاء السنة المالية الحالية لهذه الشركات وعرض تقاريرهم على الجمعيات العمومية.
المادة (13) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن