بشأن مراقبي حسابات المؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1966
في 2 من نوفمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها ونصت المادة الثانية منه على أن تنشأ بكل مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إدارة تختص بمراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانياتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة في تحقيق النتائج المالية.
كما نصت المادة 11 منه على أن تحل الإدارات المشار إليها في المادة 2 محل مكاتب مراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
ونظراً لأن الإدارات التي نص عليها هذا القانون رقم 167 لسنة 1961 الخاصة بمراقبة حسابات الشركات لم يتم إنشاؤها بالإضافة إلى تعديل السنة المالية للشركات والمؤسسات بالقانون رقم 75 لسنة 1962 فقد صدر القانون رقم 119 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تحديد أتعاب مراقبي الحسابات وتعيينهم في الشركات التابعة لها لمراجعة حسابات السنة المنتهية في 30 من يونيو سنة 1962 وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 كما صدر القانون رقم 101 لسنة 1963 متضمناً تقرير ذات الاستثناء حتى نهاية السنة المالية في 30 من يونيه سنة 1963
المادة (1) : يستثنى من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها، القرارات الصادرة في شأن تعيين وتحديد أتعاب مراقبي الحسابات بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 إلى 25 يوليو سنة 1965 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1965.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة