تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع المؤسسات العامة والهيئات العامة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً. ويحدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ــ بقرار منه ــ المؤسسات العامة والهيئات العامة التي ينشأ بكل منها إدارة لمراقبة الحسابات.
المادة (2) : تنشأ بكل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات العامة والهيئات العامة المشار إليها في المادة السابقة إدارة تختص بمراقبة حسابات المؤسسة أو الهيئة وما يتبعها من شركات ومنشآت وجمعيات تعاونية وفحص ميزانياتها ومراكزها المالية وحساباتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة في تحقيق النتائج المالية. ولها على الأخص ما يأتي: (أولا) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص القوانين والأنظمة على وجوب إثباته فيها وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات يعبر على الوجه الصحيح عن الأرباح والخسائر أو الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها. (ثانيا) اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل المراجعة والإشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات وللأصول المرعية ويجب على هذه الإدارة أن تشير في تقريرها إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد. (ثالثا) إبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية كافة الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة، مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهرها الميزانية. (رابعا) إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين أو النظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند إعداد الميزانية. كما تقوم هذه الإدارات بالنسبة للجهات التي تراقب حساباتها بمباشرة غير ذلك من اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات التي يعهد بها إليها.
المادة (3) : لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعهد إلى إدارة مراقبة الحسابات بإحدى الهيئات أو المؤسسات، بمراقبة حسابات إحدى الجهات الأخرى التي لم تنشأ بها إدارة لمراقبة الحسابات.
المادة (4) : تلتزم الإدارات بالعمل وفق تخطيط وبرامج عمل محددة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (5) : يرفع مدير الإدارة نتائج الرقابة والمراجعة وسائر التقارير والبيانات الأخرى إلى مجلس الأمة وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات بالكيفية وفي المواعيد التي يحددها هذا الجهاز وعليه أيضا أن يبلغ صوراً منها إلى الجهة الإدارية المشرفة على المؤسسة أو الهيئة ورئيس مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارة الوحدة محل المراجعة ومدير عام مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد.
المادة (6) : تصدر بقرار جمهوري بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لائحة بنظام العمل في إدارات مراقبة الحاسبات وبيان الوظائف والشروط اللازمة لشغلها، ويكون ترتيب الوظائف والدرجات فيها وفقاً لنظام العاملين في المؤسسات العامة، وتعادل درجات العاملين بالإدارات المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها.
المادة (7) : يعين مديرو الإدارات ونوابهم ومراقبو الحسابات بقرارات جمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ولا يجوز ندبهم للعمل بإدارات أخرى بالمؤسسة أو الهيئة، كما لا يجوز نقلهم إليها إلا بموافقتهم وكذلك يحظر تعيينهم في الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التي تشرف عليها المؤسسة أو الهيئة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة الحسابات بالمؤسسة أو الهيئة.
المادة (8) : تقدر احتياجات الإدارات المشار إليها من مراقبي الحسابات وغيرهم من العاملين بها بالاتفاق بين الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات والهيئات المختصة.
المادة (9) : لا يجوز لمديري الإدارات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.
المادة (10) : على مديري الإدارات وغيرهم من الأعضاء الفنيين مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها وعليهم على الأخص ما يأتي: (أ) الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التي يشهدون بصحتها وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً لازماً لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو عن أية وقائع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة موضع المراجعة. (ب) مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أي خطأ أو غش وقع في الحسابات.
المادة (11) : يجوز لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رفع الدعوى التأديبية على الأعضاء الفنيين بالإدارات متى أخلوا بالواجبات المهنية المشار إليها في المادة (10). وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية المترتبة عن هذا الإخلال إلا بإذن من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (12) : تحل الإدارات المشار إليها في المادة (2) محل مراقبي الحسابات وذلك بالنسبة إلى مراقبة حسابات الهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من شركات وجمعيات تعاونية ومنشآت. واستثناء من الفقرة السابقة يجوز بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التصريح لمراقبي حسابات الوحدات المشار إليها بالاستمرار في عملهم إلى نهاية السنة المالية الحالية.
المادة (13) : إلى حين إتمام تشكيل الإدارات المشار إليها بالمادة (2) يجوز تعيين مراقبين لحسابات الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون من بين من يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومي ويكون تعيينهم في هذه الحالة بقرارات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ويكون تعيين هؤلاء المراقبين وفقاً لشروط عامة يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وتحدد قرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالتعيين الأتعاب التي ستقرر لهؤلاء المراقبين ويلتزم مراقبو الحسابات المشار إليهم في هذه المادة بإتباع توجيهات وإرشادات الجهاز المركزي للمحاسبات ويقومون بأداء أعمالهم وفقاً للبرامج التي يحددها أو يقرها مقدماً وللجهاز حق متابعة تنفيذهم للأعمال الموكلة إليهم والاتفاق معهم على مستويات الأجهزة التي تعاونهم في تنفيذ هذه الأعمال. ويبلغ هؤلاء المراقبون تقاريرهم إلى مجلس الأمة ومدير الإدارة العامة المختص بالجهاز المركزي للمحاسبات وإلى كل من رئيس الجهة الإدارية المشرفة على المؤسسة أو الهيئة العامة ورئيس مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارة الوحدة موضع المراجعة ومدير عام مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 167 لسنة 1961 كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن