تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تمكينا من تنفيذ نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومن مواجهة أية تعديلات تقتضيها الضرورة يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، إجراء التعديلات اللازمة في موازنات الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز آثار التعديل الربط الإجمالي للاعتمادات المدرجة في كل باب من أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة أو إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة، كما يجوز أن تتناول هذه التعديلات النقل من الأبواب المماثلة من جهة إلى أخرى وتتم التعديلات التي تجرى على اعتمادات الباب الأول من الموازنة العامة للدولة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1974 بمبلغ 4.187.185.000 جنيه (أربعة آلاف ومائة وسبعة وثمانين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق. قدرت موارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1974 بمبلغ 4.187.185.000 جنيه (أربعة آلاف ومائة وسبعة وثمانين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق.
المادة (2) : تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولا) الاستخدامات الجارية: أ- جملة الباب الأول: الأجور في السنة المالية 1974 تبلغ 597.527.000 جنيه (خمسمائة وسبعة وتسعين مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفا من الجنيهات). ب- جملة الباب الثاني: النفقات الجارية والتحويلات الجارية في السنة المالية 1974 تبلغ 2.563.743.000 جنيه (ألفين وخمسمائة وثلاثة وستين مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألفا من الجنيهات). (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: أ- جملة الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية في السنة المالية 1974 تبلغ 520.000.000 جنيه (خمسمائة وعشرين مليونا من الجنيهات). ب- جملة الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية في السنة المالية 1974 تبلغ 505.915.000 جنيه (خمسمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا من الجنيهات).
المادة (2) : الاعتمادات المدرجة بموازنة كل وحدة تمثل التكلفة الكلية التقديرية لما يتم إنجازه خلال السنة المالية 1974 سواء بالنسبة للإنتاج الخدمي أو السلعي - وأية مدفوعات تتعلق بفترات مالية سابقة أو فترات مالية لاحقة ينظم الخصم بها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (3) : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولا) الإيرادات الجارية: أ- جملة الباب الأول: الإيرادات السيادية في السنة المالية 1974 تبلغ 714.737.000 جنيه (سبعمائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفا من الجنيهات). ب- جملة الباب الثاني: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية في السنة المالية 1974 تبلغ 2.446.533.000 جنيه (ألفين وأربعمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفا من الجنيهات). (ثانيا) الإيرادات الرأسمالية: أ- جملة الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة في السنة المالية 1974 تبلغ 623.187.000 جنيه (ستمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألفا من الجنيهات). ب- جملة الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية في السنة المالية 1974 تبلغ 402.728.000 جنيه (أربعمائة واثنين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألفا من الجنيهات).
المادة (3) : يختص وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنقل الوظائف والاعتمادات من موازنة الديوان العام لكل من وزارات الخدمات - التي نقلت اختصاصاتها للحكم المحلي - إلى المديريات التابعة لها بالمحافظات وبالعكس وذلك بموافقة الوزارة المختصة.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية نقل العمالة الزائدة عن حاجة دواوين الوزارات إلى وحدات الحكم المحلي لرفع مستوى الأداء في المجالس المحلية بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 بمبلغ 471.346.000 جنيه (أربعمائة وواحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وستة وأربعين ألفا من الجنيهات).
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة بمبلغ 857.126.000 جنيه (ثمانمائة سبعة وخمسين مليونا ومائة وستة وعشرين ألفا من الجنيهات).
المادة (5) : يجوز لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية - بناء على طلب الجهة المختصة - إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص لها اعتمادات في موازنة الجهة، مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها.
المادة (6) : يجوز لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الحصول على موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (6) : يرخص لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار صكوك على صندوق الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1974 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية. كما يرخص لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1964 بإصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ الواردة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974.
المادة (7) : تسري أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون على جميع الموازنات الفرعية للموازنة العامة للدولة.
المادة (7) : يحظر صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات خصما على موازنات الوحدات الاقتصادية التابعة إلا بعد موافقة الجهة التي يتبعها العامل والجهة المشرفة على هذه الوحدات وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
المادة (8) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بالموازنات (جهاز إداري - هيئات - مؤسسات - صناديق تمويل خاصة) جزءا من التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
المادة (9) : تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، يجوز بقرار من اللجنة الوزارية المختصة إضافة اعتمادات الصناديق والحسابات الخاصة التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون إلى الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة قواعد الصرف والتحصيل من تلك الصناديق والحسابات وكذلك اعتمادات أوجه النشاط المحلية بمراعاة الأحكام المنظمة لها.
المادة (10) : يراعى بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن تعديل استمارة موازنة الوظائف فيما يتعلق بإنشاء المجموعات الوظيفية وترتيب الوظائف في مستوياتها وفئاتها المختلفة وتحديد مسمياتها من واقع جداول ترتيب الوظائف الممولة. كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح تصحيح أوضاع الوظائف بنقلها إلى المجموعة الوظيفية المناسبة طبقا لوضعها في جداول الترتيب المعتمدة لدراستها واعتمادها وإخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باستمارة موازنة الوظائف بعد تعديلها لتتولى إدراجها في موازنة الجهة.
المادة (11) : التقسيمات النوعية للوظائف التي أنشئت لأول مرة في موازنات العام المالي 1974 لن تخل بأقدميات العاملين في مجموعاتهم الأصلية ويحتفظ هؤلاء العاملين بمراكزهم القانونية المكتسبة.
المادة (12) : لا يجوز لأي قطاع طلب وظائف جديدة إلا بعد استخدام العمالة المتاحة داخل القطاع ويجوز للوزير المختص نقل العمالة الزائدة في إحدى الجهات إلى جهة أخرى داخل القطاع وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء برامج العمل ومعدلات الأداء.
المادة (13) : يجوز للمؤسسات العامة إعادة تقييم وظائفها واستحداث وظائف جديدة وتمويل وظائف قائمة معتمدة وغير ممولة أخذا من تكاليف وظائف أخرى ممولة من مستويات مغايرة أو من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن، وذلك بقرار من الوزير المختص يسري من تاريخ صدوره دون أثر رجعي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويشترط موافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للمرتبات.
المادة (14) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 وفقا لجداول الترتيب التي يتم اعتمادها خلال العام المالي. كما يجوز تمويل الوظائف المستحدثة أو التي يعاد تقييمها في جداول الترتيب وذلك أخذا من تكاليف وظائف أخرى ممولة أو من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن وذلك بناء على اقتراح الجهة وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وفيما عدا ذلك من مقترحات التمويل الذاتي فإنه يمكن مواجهة أية أعباء إضافية تتم خلال العام المالي نتيجة تنفيذ جداول الترتيب المستمدة من الاعتماد الإجمالي المدرج للإصلاح الوظيفي.
المادة (15) : الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" يخصص للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء وظائف من أدنى فئات التعيين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على اقتراحها وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويتم إنشاء فئات المكلفين بموافقة الوزارة المذكورة. (ب) تكاليف تعيين الخريجين على أن يتم التعيين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم إنشاء هذه الوظائف بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. (ج) تكاليف إنشاء فئات وظائف مساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء فئات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين وباحثين لمساعدي الباحثين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (د) تكاليف الفئات اللازمة لتسكين المسرحين بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. (هـ) يشترط قبل الموافقة على إنشاء الفئات المشار إليها في جميع الأحوال السابقة عدم وجود فئات خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها كما يشترط أن يتم إنشاء الفئات بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. (و) يجوز بناء على اقتراح الجهة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية استخدام تكاليف الوظائف الخالية الزائدة عن حاجة الجهات ووفور الاعتمادات المدرجة في بند 2- المكافآت الشاملة وبند 5- المكافآت في إنشاء أدنى فئات التعيين أو أية فئات أخرى من المشار إليها في الفقرات السابقة وفي حدود اعتمادات الباب. (ز) يخصص بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من هذا الاعتماد الإجمالي جزء لمواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل، ولمشروع ترتيب الوظائف، ولمواجهة أي تعديلات في الباب الأول تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية، على أن يكون استخدام هذا المبلغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (16) : الاعتماد الإجمالي لتشجيع الحوافز الفردية المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة يتم الصرف منه لتحقيق أهداف القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتمييز في الأداء بعد العرض على اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني.
المادة (17) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل في الجهاز الإداري والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة الجهات المختصة نقل الفئات الخالية والمشغولة التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي بهذه الأعباء.
المادة (18) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: (أ) يجوز لوزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات الأخرى نقل العاملين الزائدين عن الحاجة من الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى تلك الجهات وذلك بفئاتهم خلال السنة المالية 1974 وتنقطع صلة العامل المنقول بالهيئة بصدور قرار وزير الكهرباء وتخطر به الجهة المختصة وكل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتلغى فئات من يتقرر نقلهم من الهيئة إلى الشركات. (ب) يخصص هذا الاعتماد للخصم عليه بالمرتبات والرواتب والبدلات المستحقة وكذلك حصة الحكومة في المعاش، وذلك بالنسبة لمن يتقرر نقلهم من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات الأخرى على أن تضع وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القواعد المنظمة لذلك. (ج) يجوز تجاوز هذا الاعتماد مقابل وفر مماثل في موازنة الهيئة العامة لبناء السد العالي وذلك حسب ما يتم نقله فعلا من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات الأخرى.
المادة (19) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف وظائف الذين يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركات وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وعلى أن تلغى الفئات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (20) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة، ويحظر شغلها من غير أصحابها المجندين، مع تخصيص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية، وذلك ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باستثناء بعض الجهات.
المادة (21) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة والإعلام خلال السنة، ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة والإعلام بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافا إليه كافة التكاليف المقررة وفقا لقرارات التفرغ.
المادة (22) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ويحق للجهات التي كانوا يتبعونها استعمال هذه الدرجات أو الفئات كمصرف مالي بالخصم عليها لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (23) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى فئات التعيين.
المادة (24) : الاعتمادات المدرجة ببند 5 - المكافآت بعنوان "تعويض العاملين عن جهود غير عادية" ينظم الصرف منها بقرار من الوزير المختص ويحظر استخدام وفور اعتمادات المكافآت نظير أيام الجمع لمقابلة أية تجاوزات أخرى. ولا يجوز تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت مقابل أيام الجمع والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وبحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية.
المادة (25) : لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقواعد وقرارات جمهورية سارية أو بعد صدور القرارات الجمهورية المنظمة لها.
المادة (26) : يحظر صرف العلاوات التشجيعية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وكذلك العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 61 لسنة 1971، ما لم يخصص لذلك اعتماد بميزانية كل جهة لهذا الغرض.
المادة (27) : لا يجوز تجاوز اعتماد كل نوع من أنواع بند 1 - المزايا العينية المدرجة بالباب الأول (أجور) إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (28) : لا يجوز استخدام وفور اعتمادات الحصة في صناديق التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لمقابلة تجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويقتصر الصرف من الاعتمادات المدرجة لحصة الحكومة في التأمين الصحي على الجهات التي يصدر قرارات بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بها وينطبق عليهم نظام التأمين الصحي بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1964، ولا يجوز لتلك الجهات الصرف على العاملين المنتفعين بهذا النظام من اعتمادات (تكاليف العلاج الطبي) بند المزايا العينية وأية اعتمادات أخرى خاصة بعلاج العاملين تكون مدرجة بموازناتها.
المادة (29) : وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب)، المدرجة بميزانية بعض الجهات، تفرد لها أقدمية خاصة، وتكون الترقيات إليها من بين شاغلي وظائف مجموعة الوظائف الفنية والمجموعة النوعية لفئات الوظائف المكتبية على الترتيب.
المادة (30) : تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفينة (عمال مهنيون) المنقولة من كادر اليومية.
المادة (31) : تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية وحدة واحدة لا يجوز استخدام وفورها لمواجهة التجاوزات فيما بينها إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وتعتبر مجموعتا المستلزمات السلعية والخدمية مجموعة واحدة من حيث تطبيق هذا الحكم.
المادة (32) : لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود وكذا الأنواع الموضحة فيما بعد، في مقابلة تجاوزات لبنود أو أنواع أخرى ولو كانت في نطاق ذات البند إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. مجموعة (1) المستلزمات السلعية: بند 3 - قطع غيار ومهمات. بند 6 - نوع (1) مياه. بند 6 - نوع (2) إنارة. بند 6 - نوع (3) كهرباء. بند 6 - نوع (4) غاز. مجموعة (2) المشتريات بغرض البيع: بند 1 - مشتريات محلية بغرض البيع. بند 2 - مشتريات خارجية بغرض البيع. مجموعة (3) المستلزمات الخدمية: بند 5 - نوع (1) نفقات طبع. بند 6 - نوع (1) نقل مهمات بالسكة الحديد. بند 6 - نوع (2) انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بالسكة الحديد. بند 6 - نوع (3) نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى. بند 6 - نوع (4) بدل انتقال. بند 6 - نوع (5) تليفون. بند 6 - نوع (6) تلغراف. بند 6 - نوع (7) اشتراك تيكر. بند 6 - نوع (8) بريد. بند 8 - تكاليف خدمات المصالح والمؤسسات. بند 10 - تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي. بند 14 - نوع 4 - نفقات إقامة معارض ومتاحف ومؤتمرات بالداخل. مجموعة (4) التحويلات الجارية: بند 1 - ضرائب ورسوم سلعية. بند 2 - الإهلاك. بند 3 - الإيجار. بند 4 - فوائد محلية. بند 5 - فوائد خارجية. بند 6 - فوائد سندات حملة الأسهم. مجموعة (5) التحويلات الجارية التخصيصية: بند 1 - تبرعات. بند 2 - إعانات للغير. بند 3 - تعويضات وغرامات. بند 5 - مصروفات سنوات سابقة. بند 8 - ضرائب عقارية. مجموعة (6) فائض العمليات الجارية: بند 1- ضرائب دخلية.
المادة (33) : يتم سداد 1/12 شهريا لمدة تسعة شهور ثم تتم المحاسبة على أساس فعلي خلال الثلاث شهور الأخيرة من السنة المالية وذلك بالنسبة للاعتمادات التالية بموازنة الجهاز الإداري. مجموعة 2 - مشتريات بغرض البيع. مجموعة 3 - المستلزمات الخدمية: - نقل مهمات بالسكة الحديد. - انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بالسكة الحديد. - انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بوسائل أخرى (قطاع عام). - تليفون. - تلغراف.
المادة (34) : يحظر تجاوز اعتمادات نفقات الشئون والعلاقات العامة المدرج تحت النوع (5) بند (4) من مجموعة (3) المستلزمات الخدمية، إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (35) : تلتزم كل هيئة أو مؤسسة بسداد فوائد بواقع 3.5% سنويا إلى كل من الوحدات الاقتصادية التابعة عما يؤول إليها من فائض التمويل الذاتي من هذه الوحدات، ويمكن للهيئة أو المؤسسة في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية على هذا التجاوز، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي.
المادة (36) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - السلطات الآتية: (أ) نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي مع إخطار الوزير المختص ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. (ب) تقرير صرف الاعتمادات المدرجة أو إيقاف صرفها طبقاً لما يستجد من ظروف عدا الاشتراكات في الهيئات الدولية. (ج) لا تعقد اتفاقيات ثقافية ترتب أعباء مالية إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. (د) لا يسمح للجهات بتجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها والمخصصة للعلاقات الثقافية مقابل وفر في البنود الأخرى خارج اعتمادات العلاقات الثقافية إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وعلى الجهات المشار إليها عدم التوسع في زيادة أعداد المعارين عن النصاب الذي تحدده وزارة الخارجية لكل وزارة.
المادة (37) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة وبمبالغ محددة بموافقة الوزير المختص. (ب) تصرف الإعانات المختصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذا الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية. (ج) تحول الإعانات المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لأحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف 75% من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. (د) أما ما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ولا يخل صرف الإعانات طبقاً للشروط السابقة بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقاً للقانون رقم 129 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز.
المادة (38) : يجوز تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي تباشر بذاتها نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقاً لحالة التشغيل بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (39) : على كافة الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - هيئات عامة - مؤسسات اقتصادية في صناديق تمويل) والوحدات الاقتصادية التابعة، القيام بسداد الضرائب والرسوم المدرجة بموازناتها سواء - الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية إلى المصالح الإيرادية المختصة وذلك وفقاً للمواعيد المحددة للسداد بقوانين الضرائب ولا يجوز استخدام الاعتمادات المشار إليها لتجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (40) : تلتزم الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي لم تنشأ بها إدارات لمراقبة حسابات الهيئات العامة والمؤسسات وما يتبعها بصرف أتعاب مراقبي الحسابات الذين يندبهم الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا لنص المادة (13) من القانون رقم 44 لسنة 1965 بناء على قرارات تصدر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خصما على الاعتماد المخصص بميزانية كل منها وعلى أن تتولى كل مؤسسة أو هيئة تحصيل مبلغ مماثل من الشركات والمنشآت التابعة لها التي تتم رقابة حساباتها.
المادة (41) : يقتصر الصرف من اعتماد مساهمة الحكومة في التأمين الصحي المدرج بموازنة ديوان عام وزارة الصحة بالنسبة لأقسام الخدمات الحكومية على نسبة 3% من مرتبات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية التي يصدر قرارات بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بها بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1964.
المادة (42) : يجوز وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة على أساس معدلات شهرية وفقا لما تصدره وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من تعليمات.
المادة (43) : الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الجهاز الإداري للتجهيزات والمعدات الصغيرة يصرف منه بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (44) : على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة وصناديق التمويل الخاصة الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة، أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتصال بوزارة التخطيط للاتفاق معها على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة.
المادة (45) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقا لمكونات الاستثمار بما في ذلك التوزيع وفقا للمكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وبالنسبة لاعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات فيتم تحديدها بناء على عرض وزارة التخطيط ويتم توزيعها على البنود المختلفة بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (46) : لا يجوز للهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية والوحدات التابعة لها شراء أصول ثابتة خصما على اعتمادات الباب الثاني.
المادة (47) : لا يجوز التعاقد أو تنفيذ أي مشروع غير وارد بالموازنات المختلفة إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة كما لا يجوز طرح مشروعات إلا بناء على مقايسات تفصيلية. كذلك لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (48) : تجوز المناقلة بين بنود الباب الثالث وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (49) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد.
المادة (50) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي اعتمادات الباب الثالث للقطاع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (51) : يتضمن اعتماد الاستثمارات بالخزانة العامة مبلغ 3 مليون جنيه لمجالس الخدمات ومليون جنيه لهيئة النقل العام لمدينة الإسكندرية ومبلغ 13.555.000 ج يتم توزيعه خلال السنة بموافقة لجنة برنامج العمل الوطني، وفي حدود التعويضات الممنوحة لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (52) : الاستثمارات المدرجة بموازنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة للسنة المالية 1974 تحت قطاع الكهرباء يتم الصرف منها بالاتفاق بين الجهات ووزارة الكهرباء خصما على موازنات تلك الجهات تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء بجلسة 25/7/1973.
المادة (53) : يحظر شراء سيارات ركوب من الاستثمارات الخاصة بموازنة أي جهة إلا بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (54) : لا يجوز التعاقد أو الارتباط على المشروعات الجديدة التي يترتب عليها سداد دفعات مقدمة خلال السنة المالية 1974 إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني ويجمد ما يقابل تمويل هذه الدفعات المقدمة لحين الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (55) : لا يجوز للوحدات الاقتصادية إقراض بعضها البعض. وعلى كل وحدة سداد فائض تمويلها الذاتي للمؤسسة التي تتبعها ويمكن للمؤسسة المساهمة في الوحدات التابعة في حدود عجز إيراداتها الرأسمالية عن تمويل استثماراتها وأقساط قروضها الواردة باستخداماتها الرأسمالية حسب موازنتها التقديرية في سنة 1974 وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي بقيمة هذه المساهمات، اكتفاء بموافقة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (56) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى تنفيذا للقرارات الجمهورية التنظيمية ودون حاجة إلى استصدار قرارات بتعديل الموازنات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن