تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1961 في شأن بعض الأحكام الخاصة بوزارة السد العالي؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1962 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة لبناء السد العالي؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 بتنظيم وزارة السد العالي؛ وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 87 لسنة 1969 اقتضت ظروف العمل في تنفيذ مشروع السد العالي تقرير بعض الحوافز بقصد تشجيع العاملين على مجابهة ظروف العمل "شأن في المشروع وحثاً لهم على زيادة إنتاجهم، ولذا فقد تقرر البدء في تنفيذ المشروع ومنح العاملين بدل طبيعة عمل وبدل إقامة للعاملين في بعض المواقع بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى. ونظراً لقرب انتهاء تنفيذ المشروع فقد تم وضع سياسة تمكن من استيعاب الزائدين من العمال في الوزارات والهيئات التي تحتاج إلى خبراتهم. ولما كان انتهاء العمل في المشروع سيترتب عليه زوال البدلات التي تمنح للعاملين بالهيئة وتعرض دخولهم التي رتبوا حياتهم على أساسها إلى هزات مالية تؤثر في معيشتهم وتتنافى مع ما تولتهم به الدولة من رعاية كانت إحدى الحوافز التي دفعتهم لبذل قصارى الجهد في تنفيذ المشروع في أقل من المعدلات الزمنية الموضوعة. وحيث أن بدل طبيعة العمل تتفاوت نسبته حسب مواقع العمل. فقد أعد مشروع القانون المرفق - بالاتفاق مع مجلس الدولة وبعد العرض على اللجنة التشريعية - متضمنا تثبيت بدل طبيعة العمل الذي يمنح حاليا للعاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي وكذلك المنتدبين والمعارين إليهما بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة. ويحتفظ بهذا البدل من ينقل منهم وكذلك لمن يلغى ندبه أو إعارته متى بلغت مدة الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل وعلى أن يستنفد هذا البدل مما يحصل عليه العامل مستقبلا من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف إليهم من ميزانيات الجهات التي يعملون بها. كما نص المشروع على أن يسري هذا الحكم على من نقل أو ألغي ندبه أو إعارته من المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتباراً من 1/7/1968. وقد نص على تنفيذ الأحكام السابقة اعتباراً من 1/7/1969 دون صرف فروق مالية عن الماضي. كذلك ترتب على قرب انتهاء تنفيذ مشروع السد العالي بأسوان وتناقص حجم الأعمال المسند تنفيذها إلى كل من شركتي المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح وجود فائض في أعداد القوى العاملة بهما من المعينين بعقود مؤقتة. ونظراً للاعتبارات الاجتماعية وتطبيقاً للمبادئ الاشتراكية فقد طلبنا إلى كلتا الشركتين عدم إنهاء عقود العمال الذين أصبحوا زائدين عن حاجة العمل بأسوان والعمل على استيعاب الأعداد الزائدة في الأعمال المسندة إلى هاتين الشركتين في جهات أخرى وإمداد شركات القطاع العام بما يحتاجه العمل بها من هؤلاء العاملين. غير أنه رغم الجهد الذي بذل لتنفيذ هذه السياسة فقد تخلفت أعداد من العاملين المذكورين الزائدين عن الحاجة بالشركتين المذكورتين. لذلك تضمن مشروع القانون المرافق إجازة نقل العاملين والمعينين بعقود مؤقتة والذين كانوا يعملون بمشروع السد العالي بكلتا الشركتين والذين أصبحوا زائدين عن حاجة العمل إلى الوزارات والهيئات الأخرى بقرار منا بعد الاتفاق مع الوزير المختص على أن يتم نقلهم إلى الدرجات أو الفئات المقابلة للفئات المحددة لهم طبقا لقواعد التقييم التي اتبعت بالنسبة للعاملين الدائمين في الشركتين المذكورتين فإذا تجاوز المرتب الأساسي لأي منهم نهاية مربوط الدرجة أو الفئة المنقول إليها فإنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية المقبلة. كما نص المشروع على أن تنشأ للعاملين المنقولين درجات أو فئات بالجهات المنقولين إليها. والأمر معروض للتفضل بإقرار المشروع تمهيدا لإصداره. وزير الكهرباء والسد العالي
المادة (1) : يثبت بدل طبيعة العمل الذي يمنح حاليا إلى العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي. وكذلك إلى المنتدبين والمعارين إليهما وذلك بحد أقصى قدره 35% من بداية مربوط الدرجة. ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم، وكذلك لمن يلغى ندبه أو إعارته إليهما متى بلغت مدة الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل، ويستنفذ البدل مما يحصل عليه العامل مستقبلا من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف إليهم من ميزانيات الجهات التي يعملون بها. ويسري هذا الحكم على من نقل أو ألغي ندبه أو إعارته من المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتبارا من 1/7/1968.
المادة (2) : يجوز بقرار من وزير الكهرباء والسد العالي بعد الاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين المعينين بعقود مؤقتة بشركتي المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح الذين يعملون بمشروع السد العالي بأسوان ممن يزيدون عن حاجة العمل بالشركتين المذكورتين بسبب قرب انتهاء المشروع إلى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك على أن يتم نقلهم إلى الدرجات أو الفئات المقابلة للفئات المحددة لهم طبقا لقواعد التقييم التي اتبعت بالنسبة للعاملين الدائمين في الشركتين المذكورتين. فإذا تجاوز المرتب الأساسي لأي منهم نهاية مربوط الدرجة أو الفئة المنقول إليها فإنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية المقبلة. وتنشأ للعاملين المنقولين درجات أو فئات بالجهات المنقولين إليها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره على أن تنفذ الأحكام المبينة في المادة الأولى من 1/7/1969 دون صرف فروق مالية عن الماضي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن