تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 بمبلغ 3233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وثلاثين مليوناً ومائة وثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق. وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 بمبلغ 3.233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وثلاثين مليوناً ومائة وثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
المادة (1) : تأشيرات عامة وتنظيمية: 1- تمكيناً من تنفيذ نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة بناءً على عرض وزير الخزانة، إجراء التعديلات اللازمة في موازنات الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز آثار التعديل الربط الإجمالي للاعتمادات المدرجة في كل باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، كما يجوز أن تتناول هذه التعديلات النقل من الأبواب المماثلة من جهة إلى أخرى وتتم التعديلات التي تجرى على اعتمادات الباب الأول من الموازنة العامة للدولة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 2- تختص اللجنة الوزارية للحكم المحلي بنقل الوظائف والاعتمادات من موازنة الديوان العام لكل من وزارات الخدمات - التي نقلت اختصاصاتها للحكم المحلي - إلى المديريات التابعة لها بالمحافظات وبالعكس وذلك بموافقة الوزارة المختصة. 3- يجوز لوزارة الخزانة - بناء على طلب الجهة المختصة - إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص لها اعتمادات في موازنة الجهة، مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها. 4- يجوز لوزارة الخزانة الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية المختصة، أو القرارات التي تصدر في هذا الشأن. 5- يجوز للجنة الوزارية للخدمات نقل العمالة الزائدة عن حاجة دواوين الوزارات إلى وحدات الحكم المحلي لرفع مستوى الأداء في المجالس المحلية بالاتفاق مع الوزير المختص. 6- يجوز بقرار من وزير الخزانة تجاوز اعتماد المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات المصروفات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة الخزانة وبحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية. 7- يحظر صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات خصما على موازنات الوحدات الاقتصادية التابعة إلا بعد موافقة الجهة التي يتبعها العامل والجهة المشرفة على هذه الوحدات وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
المادة (2) : الحصر والتوصيف: 8- يراعى بالنسبة للجهات التي تطبق القانون 58 لسنة 1971 أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن تعديل استمارة موازنة الوظائف فيما يتعلق بإنشاء المجموعات الوظيفية النوعية وترتيب الوظائف في مستوياتها وفئاتها المختلفة وتحديد مسمياتها من واقع جداول ترتيب وتقييم الوظائف الممولة والمعتمدة للجهة. كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح تصحيح أوضاع الوظائف بنقلها إلى المجموعة الوظيفية المناسبة طبقا لوضعها في جداول الترتيب المعتمدة لدراستها واعتمادها وإخطار وزارة الخزانة باستمارة موازنة الوظائف بعد تعديلها لتتولى إدراجها في موازنة الجهة. 9- لا يجوز لأي قطاع طلب وظائف جديدة إلا بعد استخدام العمالة المتاحة داخل القطاع ويجوز للوزير المختص نقل العمالة الزائدة في إحدى الجهات إلى جهة أخرى داخل القطاع وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة في ضوء برامج العمل ومعدلات الأداء. 10- يجوز للمؤسسات العامة إعادة تقييم وظائفها واستحداث وظائف جديدة وتمويل وظائف قائمة معتمدة وغير ممولة أخذا من تكاليف وظائف أخرى ممولة من مستويات مغايرة أو من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن، وذلك بقرار من الوزير المختص يسري من تاريخ صدوره دون أثر رجعي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويشترط موافقة وزارة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للمرتبات. العمالة والتعديلات الوظيفية: 11- الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" يخصص للأغراض الآتية: أ- تكاليف إنشاء وظائف من أدنى فئات التعيين بما في ذلك فئات المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على اقتراحها وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة. ب- تكاليف تعيين الخريجين على أن يتم التعيين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم إنشاء هذه الوظائف بموافقة وزارة الخزانة. ج- تكاليف إنشاء فئات وظائف مساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء فئات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين وباحثين لمساعدي الباحثين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. د- تكاليف الفئات اللازمة لتسكين المسرحين بموافقة وزارة الخزانة. هـ- يشترط قبل الموافقة على إنشاء الفئات المشار إليها في جميع الأحوال السابقة عدم وجود فئات خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها كما يشترط أن يتم إنشاء الفئات بموافقة وزارة الخزانة. و- يجوز بناء على اقتراح الجهة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة استخدام تكاليف الوظائف الخالية الزائدة عن حاجة الجهات ووفور الاعتمادات المدرجة في بند 2 - المكافآت الشاملة وبند 5 المكافآت في إنشاء أدنى فئات التعيين وفي حدود اعتمادات الباب. ز- يخصص من هذا الاعتماد الإجمالي مبلغ 4.500.000 ج لمواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل ولمواجهة أي تعديلات في الباب الأول تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية على أن يكون استخدام هذا المبلغ بموافقة وزير الخزانة وفي المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة. 12- يجوز للجهات استخدام ربط الوظائف الخالية لديها في إنشاء الوظائف اللازمة لتسكين الأفراد المسرحين من القوات المسلحة ممن لا توجد لهم بالجهة وظائف مناسبة لحرفهم أو تخصصاتهم، وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة. 13- الاعتماد الإجمالي لتشجيع الحوافز الفردية المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة يتم الصرف منه لتحقيق أهداف القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتمييز في الأداء بعد العرض على اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني. 14- يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل في الجهاز الإداري والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة الجهات المختصة نقل الفئات الخالية والمشغولة التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير الخزانة، وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، ويعتبر ما يترتب على هذا النقل تعديلا لموازنة كل جهة من تاريخ صدور قرار النقل. 15- يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: أ- يجوز لوزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات الأخرى نقل العاملين الزائدين عن الحاجة من الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى تلك الجهات وذلك بفئاتهم خلال السنة المالية 1973 وتنقطع صلة العامل المنقول بالهيئة بصدور قرار وزير الكهرباء وتخطر به الجهة المختصة وكل من وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتلغى فئات من يتقرر نقلهم من الهيئة إلى الشركات. ب- يخصص هذا الاعتماد للخصم عليه بالمرتبات والرواتب والبدلات المستحقة وكذلك حصة الحكومة في المعاش، وذلك بالنسبة لمن يتقرر نقلهم من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات الأخرى على أن تضع وزارة الخزانة القواعد المنظمة لذلك. ج- يجوز تجاوز هذا الاعتماد مقابل وفر مماثل في موازنة الهيئة العامة لبناء السد العالي وذلك حسب ما يتم نقله فعلا من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات الأخرى. 16- يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف وظائف الذين يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركات وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة وعلى أن تلغى الفئات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 سنة 1969. الأعباء المالية: 17- تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة، ويحظر شغلها من غير أصحابها المجندين، مع تخصيص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية، وذلك ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باستثناء بعض الجهات. 18- تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة والإعلام خلال السنة، ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة والإعلام بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافا إليه كافة التكاليف المقررة وفقا لقرارات التفرغ. 19- لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. 20- يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى فئات التعيين. 21- الاعتمادات المدرجة ببند 5 - المكافآت بعنوان "تعويض العاملين عن جهود غير عادية" ينظم الصرف منها بقرار من الوزير المختص. ويحظر استخدام وفور اعتمادات المكافآت نظير أيام الجمع لمقابلة أية تجاوزات أخرى. ولا يجوز تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت مقابل أيام الجمع والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية. 22- لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقواعد وقرارات جمهورية سارية أو بعد صدور القرارات الجمهورية المنظمة لها. 23- يحظر صرف العلاوات التشجيعية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وكذلك العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 61 لسنة 1971، ما لم يخصص لذلك اعتماد بميزانية كل جهة لهذا الغرض. 24- لا يجوز تجاوز اعتمادات بند 1 - المزايا العينية المدرجة بالباب الأول (أجور) إلا بموافقة وزير الخزانة. 25- لا يجوز استخدام وفور اعتمادات الحصة في صناديق التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لمقابلة تجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزير الخزانة ويقتصر الصرف من الاعتمادات المدرجة لحصة الحكومة في التأمين الصحي على الجهات التي يصدر قرارات بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بها وينطبق عليهم نظام التأمين الصحي بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1964 ولا يجوز لتلك الجهات الصرف على العاملين المنتفعين بهذا النظام من اعتمادات (تكاليف العلاج الطبي) بند المزايا العينية وأية اعتمادات أخرى خاصة بعلاج العاملين تكون مدرجة بموازناتها. التسويات وتنظيم الأقدميات: 26- وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب)، المدرجة بميزانية بعض الجهات، تفرد لها أقدمية خاصة، وتكون الترقيات إليها من بين شاغلي وظائف مجموعة الوظائف الفنية والمجموعة النوعية لفئات الوظائف المكتبية على الترتيب. 27- تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفنية (عمال مهنيون) المنقولة من كادر اليومية.
المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 على مختلف الموازنات على النحو الآتي: (أولاً) الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة: (أ) جملة الاستخدامات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 808.517.800 ج (ثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. (ب) جملة الإيرادات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 808.517.800 ج (ثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (2) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانة خدمات سيادية مقدارها 84.533.800 ج (أربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة من الجنيهات). (ج) تمول إعانة الخدمات السيادية المشار إليها في الفقرة السابقة من موارد صندوق الاستثمار. (ثانياً) الموازنة الجارية للهيئات العامة: (أ) جملة الاستخدامات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 917.442.150 جنيه (تسعمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً ومائة وخمسين من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 13.751.400 ج (ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيه). (ب) جملة الإيرادات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 917.442.150 جنيه (تسعمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً ومائة وخمسين من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (3) والجداول المرفقة. ومن هذه الإيرادات إعانات لسد العجز الجاري وإعانات خدمات سيادية قدرها 75.188.280 ج (خمسة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وثمانون من الجنيهات). (ج) تمول إعانات العجز الجاري وإعانات الخدمات السيادية المشار إليها في الفقرة السابقة من موارد صندوق الاستثمار، ويؤول الفائض المتاح للتمويل من الهيئات العامة وقدره 13.759.900 جنيه (ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة جنيه) لصندوق الاستثمار. (ثالثاً) الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية: (أ) جملة الاستخدامات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 573.768.000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وستين ألفاً من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 62.670.969 ج (اثنان وستون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون من الجنيهات). (ب) جملة الإيرادات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 573.768.000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وستين ألفاً من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (4) والجداول المرفقة. من هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجاري للمؤسسات الاقتصادية مقدارها 18.549.351 جنيه (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون من الجنيهات) ويؤول الفائض المتاح للتمويل من المؤسسات الاقتصادية وقدره 69.960.629 جنيه (تسعة وستون مليوناً وتسعمائة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون جنيه) لصندوق الاستثمار. (رابعاً) الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة: (أ) جملة الاستخدامات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 13.924.000 جنيه (ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفاً من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 231.120 جنيه (مائتان وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وعشرين جنيه) يؤول لموارد صندوق الاستثمار. (ب) جملة الإيرادات الجارية في السنة المالية 1973 تبلغ 13.924.000 جنيه (ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفاً من الجنيهات موزعة وفقاً للجدول رقم (5) والجداول المرفقة. (خامساً) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية في السنة المالية 1973 للجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بمبلغ 883.364.650 جنيه (ثمانمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وستين ألفاً وستمائة وخمسين من الجنيهات) موزعة على الموازنات المختلفة وفقاً للجدول رقم (6) والجداول المرفقة. (سادساً) الموازنة الاستثمارية: (أ) جملة الاستخدامات الاستثمارية في السنة المالية 1973 تبلغ 432.500.000 ج (أربعمائة واثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعة بين موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وصندوق الاستثمار وفقاً للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. (ب) تمول هذه الاستخدامات الاستثمارية في السنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 432.500.000 ج (أربعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعة وفقاً للجدول رقم (7) والجداول المرفقة. (سابعاً) موازنة التحويلات الرأسمالية: (أ) جملة الاستخدامات التحويلية الرأسمالية في السنة المالية 1973 تبلغ 487.041.650 ج (أربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وواحد وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين من الجنيهات) موزعة على موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقاً للجدول رقم (8) والجداول المرفقة. (ب) تمول الاستخدامات التحويلية الرأسمالية في السنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 487.041.650 ج (أربعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وستمائة وخمسون من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول رقم (8) والجداول المرفقة.
المادة (3) : توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقاً للجداول الإجمالية المرفقة بهذا القانون.
المادة (3) : الباب الثاني المصروفات الجارية: 28 - تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني (مصروفات جارية) وحدة واحدة لا يجوز استخدام وفورها لمواجهة التجاوزات فيما بينها إلا بموافقة وزارة الخزانة. وتعتبر مجموعتا المستلزمات السلعية والخدمية مجموعة واحدة من حيث تطبيق هذا الحكم. 29 - لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود وكذا الأنواع الموضحة فيما بعد، في مقابلة تجاوزات لبنود أو أنواع أخرى ولو كانت في نطاق ذات البند إلا بموافقة وزير الخزانة. مجموعة (1) المستلزمات السلعية. بند 3 - قطع غيار ومهمات. بند 6 - نوع (1) مياه. بند 6 - نوع (2) إنارة. بند 6 - نوع (3) كهرباء. بند 6 - نوع (4) غاز. مجموعة (2) المشتريات بغرض البيع: بند 1 - مشتريات محلية بغرض البيع. بند 2 - مشتريات خارجية بغرض البيع. مجموعة (3) المستلزمات الخدمية: بند 5 - نوع (1) نفقات طبع. بند 6 - نوع (1) نقل مهمات بالسكة الحديد. بند 6 - نوع (2) انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بالسكة الحديد. بند 6 - نوع (3) نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى. بند 6 - نوع (4) بدل انتقال. بند 6 - نوع (5) تليفون. بند 6 - نوع (6) تلغراف. بند 6 - نوع (7) اشتراك تيكر. بند 6 - نوع (8) بريد. بند 8 - تكاليف خدمات المصالح والمؤسسات. بند 10 - تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي. بند 14 - نوع 4 - نفقات إقامة معارض ومتاحف ومؤتمرات بالداخل. مجموعة (4) المصروفات التحويلية الجارية: بند 1 - ضرائب ورسوم سلعية. بند 2 - الإهلاك. بند 3 - الإيجار. بند 4 - فوائد محلية. بند 5 - فوائد خارجية. بند 6 - فوائد سندات حملة الأسهم. مجموعة (5) المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية: بند 1 - تبرعات. بند 2 - إعانات للغير. بند 3 - تعويضات وغرامات. بند 5 - مصروفات سنوات سابقة. بند 8 - ضرائب عقارية. مجموعة (6) فائض العمليات الجارية: بند 1 - ضرائب دخلية. 30 - يحظر تجاوز اعتمادات نفقات الشئون والعلاقات العامة المدرج تحت النوع (5) بند (4) من مجموعة (3) المستلزمات الخدمية، إلا بموافقة وزير الخزانة. 31 - تلتزم كل هيئة أو مؤسسة بسداد فوائد بواقع 3.5% سنويا إلى كل من الوحدات الاقتصادية التابعة عما يؤول إليها من فائض التمويل الذاتي من هذه الوحدات، ويمكن للهيئة أو المؤسسة في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة الخزانة على هذا التجاوز، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي. 32 - تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - السلطات الآتية: أ - نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي مع إخطار الوزير المختص ووزارة الخزانة. ب - تقرير صرف الاعتمادات المدرجة أو إيقاف صرفها طبقا لما يستجد من ظروف عدا الاشتراكات في الهيئات الدولية. ج - لا تعقد اتفاقيات ثقافية ترتب أعباء مالية إلا بموافقة وزارة الخزانة. د - لا يسمح للجهات بتجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها والمخصصة للعلاقات الثقافية مقابل وفر في البنود الأخرى خارج اعتمادات العلاقات الثقافية إلا بموافقة وزارة الخزانة وعلى الجهات المشار إليها عدم التوسع في زيادة أعداد المعارين عن النصاب الذي تحدده وزارة الخارجية لكل وزارة. 33 - يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: أ - تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة وبمبالغ محددة بموافقة الوزير المختص. ب - تصرف الإعانات المختصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذا الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية. ج - تحول الإعانات المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا للقانون 32 لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف 75% من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. د - أما ما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير الخزانة. 34 - يجوز تجاوز المصروفات الجارية في موازنات الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي تباشر بذاتها نشاطا إنتاجيا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل بموافقة وزارة الخزانة. 35 - تلتزم الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي لم تنشأ بها إدارات لمراقبة حسابات الهيئات العامة والمؤسسات وما يتبعها بصرف أتعاب مراقبي الحسابات الذين يندبهم الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا لنص المادة (13) من القانون رقم 44 لسنة 1965 بناء على قرارات تصدر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خصما على الاعتماد المخصص بميزانية كل منها وعلى أن تتولى كل مؤسسة أو هيئة تحصيل مبلغ مماثل من الشركات والمنشآت التابعة لها التي تتم رقابة حساباتها. 36 - يقتصر الصرف من اعتماد مساهمة الحكومة في التأمين الصحي المدرج بموازنة ديوان عام وزارة الصحة بالنسبة لأقسام الخدمات الحكومية على نسبة 3% من مرتبات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية التي يصدر قرارات بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بها بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1964. 37 - يجوز وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة على أساس معدلات شهرية وفقا لما تصدره وزارة الخزانة من تعليمات. 38 - يتم الصرف من اعتمادات بند 7 - تجهيزات ومعدات صغيرة لموازنات وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي بالنسبة لما يتضمنه هذا البند (أثاثات - آلات كاتبة وحاسبة) وفقا للسياسة العامة التي تضعها وزارة الخزانة.
المادة (4) : الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية: 40- على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة وصناديق التمويل الخاصة الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة. أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتصال بوزارة التخطيط للاتفاق معها على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة. 41- على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقا لمكونات الاستثمار بما في ذلك التوزيع وفقا للمكون النقدي وذلك بموافقة وزارة التخطيط مع الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بالنسبة للمكون النقدي وإخطار وزارة الخزانة في جميع الأحوال بذلك. وبالنسبة لاعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات فيتم تحديدها بناء على عرض وزارة التخطيط ويتم توزيعها على البنود المختلفة بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة. 42- لا يجوز للهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية والوحدات التابعة لها شراء أصول ثابتة خصما على اعتمادات الباب الثاني. 43- لا يجوز التعاقد أو تنفيذ أي مشروع غير وارد بالموازنات المختلفة إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة كما لا يجوز طرح مشروعات إلا بناء على مقايسات تفصيلية. كذلك لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة. 44- تجوز المناقلة بين بنود الباب الثالث وفقا للشروط والأوضاع التي تضعها اللجنة الوزارية المختصة. 45- لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الاتفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد. 46- يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي اعتمادات الباب الثالث للقطاع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط وإخطار وزارة الخزانة.
المادة (4) : تسري أحكام التأمينات العامة الملحقة بهذا القانون على جميع الموازنات.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن