تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 بتنظيم وزارة السد العالي؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 1958 في شأن اللجنة العليا للسد العالي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1398 لسنة 1958 بإنشاء اللجنة العليا للسد العالي؛ وعلى قرار اللجنة العليا للسد العالي رقم 10 لسنة 1959 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للسد العالي؛ وعلى قرار اللجنة العليا للسد العالي رقم 11 لسنة 1959 بإصدار اللائحة المالية للجنة العليا للسد العالي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنقل ميزانية اللجنة العليا للسد العالي عن السنة المالية الحالية, إلى وزارة السد العالي, وتقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الأعمال المسندة إليها بمقتضى المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 المشار إليه, مع الخصم بالتكاليف على الاعتمادات المخصصة لتلك الأعمال في الميزانية الإنتاجية لمشروع السد العالي.
المادة (2) : تحل وزارة السد العالي محل اللجنة العليا للسد العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويستثنى من ذلك ما كان من هذه الحقوق والالتزامات ناشئا عن نشاط لجنة بناء السد العالي، فينقل إلى الهيئة العامة لبناء السد العالي المنصوص عليها في المادة "7" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (3) : يمثل وزير السد العالي، الحكومة في شأن عقود الأعمال التي تتم تنفيذا للاتفاقيات الخاصة بتمويل مشروع السد العالي. وعلى الوزارات والهيئات التي يعهد إليها بتنفيذ أي عمل من الأعمال المذكورة، إعداد مشروعات العقود الخاصة بها وتحديد قيمتها بالاتفاق مع وزارة السد العالي. ولوزير السد العالي أن ينيب عنه غيره، في توقيع العقود المشار إليها وفي غير ذلك من الأمور المتعلقة بها.
المادة (4) : ينقل موظفو وعمال الإدارة العامة للجنة العليا للسد العالي إلى وزارة السد العالي وينقل موظفو وعمال لجنة الري والصرف والمياه الجوفية إلى وزارة الأشغال. ويكون نقل هؤلاء الموظفين والعمال بحالتهم التي يكونون عليها عند النقل. وللوزير المختص أن يقرر للموظفين والعمال المنقولين إلى وزارته بدلات خاصة بحيث لا تجاوز ما يتقاضونه منها عند النقل، على أن تستهلك هذه البدلات تدريجيا من علاوات الترقية.
المادة (5) : يتولى شئون الهيئة العامة لبناء السد العالي، مجلس إدارة يباشر اختصاصاته على الوجه المبين في قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961، المشار إليه، دون التقيد بالقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المتبعة في المصالح الحكومية.
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لبناء السد العالي والاشتغال في المؤسسات أو الجهات المسند إليها تنفيذ أعمال تتعلق بمشروع السد العالي. ولا يجوز، إلا بإذن خاص من رئيس الجمهورية، استخدام من يكون عضوا في مجلس إدارة الهيئة في أي مؤسسة أو جهة مشتركة في تنفيذ مشروع السد العالي قبل انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء عضويته بالمجلس.
المادة (7) : تنقل إلى الهيئة العامة لبناء السد العالي الدرجات والاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة الأشغال لموظفي وعمال لجنة بناء السد العالي. وتنقل إلى وزارة الأشغال الدرجات والاعتمادات المخصصة في ميزانية اللجنة العليا للسد العالي لموظفي وعمال لجنة الري والصرف والمياه الجوفية.
المادة (8) : ينقل موظفو وعمال لجنة بناء السد العالي إلى الهيئة العامة لبناء السد العالي كما ينقل إلى هذه الهيئة موظفو وعمال وزارة الأشغال الذين يعملون وقت العمل بهذا القانون بلجنة بناء السد العالي. ويكون نقل هؤلاء الموظفين والعمال بحالتهم التي يكونون عليها عند النقل.
المادة (9) : يجوز نقل الموظف من الهيئة إلى أية وزارة أو مصلحة عامة، كما يجوز نقل الموظف من إحدى هذه الجهات إلى الهيئة كل ذلك، بشرط ألا يكون النقل إلى وظيفة درجتها أقل، وألا يفوت على الموظف دوره في الترقية. ويجوز كذلك ندب الموظف من الهيئة, للعمل بأية وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة، كما يجوز ندبه من إحدى هذه الجهات إلى الهيئة.
المادة (10) : إلى أن تصدر اللوائح الإدارية والمالية للهيئة العامة لبناء السد العالي ولائحة موظفيها، تسري في هذه الشئون الأحكام الواردة في اللائحتين الداخلية والمالية الصادرتين بقراري اللجنة العليا للسد العالي رقم 10 و11 لسنة 1959 المشار إليهما، على أن تؤول سلطات اللجنة العليا وسلطات الوظائف الواردة في هاتين اللائحتين إلى ما يقابلها في الهيئة العامة لبناء السد العالي حسبما يحددها وزير السد العالي بقرار منه.
المادة (11) : تعتبر القرارات والإجراءات التي اتخذها وزير السد العالي قبل صدور هذا القانون لتسيير أعمال مشروع السد العالي، صحيحة ونافذة.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 194 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1398 لسنة 1958 المشار إليهما كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير السد العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن