تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1975 بمبلغ 6138.627.900 جنيه (سنة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
المادة (1) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة اللجان الوزارية المختصة إجراء تعديلات في موازنات الجهات المختصة, في حدود الربط الإجمالي للاعتمادات المقررة لكل باب من أبواب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ولو ترتب على ذلك نقل الاعتمادات من جهة إلى أخرى في نطاق الباب الواحد. وذلك بعد موفقة وزارة التخطيط فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التعديل مستهدفا تحقيق أهداف الخطة الاجتماعية والاقتصادية لسنة 1975 وسياسة الحكومة التي تضمنها بيانها المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1974.
المادة (2) : الاعتمادات المدرجة بموازنة كل وحدة تمثل التكلفة الكلية التقديرية لما يتم إنجازه خلال السنة المالية 1975 سواء بالنسبة للإنتاج الخدمي أو السلعي, وتنظيم وزارة المالية الخصم بأية مدفوعات تتعلق بفترات مالية سابقة أو فترات مالية لاحقة للسنة المالية 1975.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب التالية:ـ أولا ـ الاستخدامات الجارية:ـ (أ) جملة الباب الأول ـ الأجور مبلغ 652.771.800 جنيه (ستمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4064.632.800 جنيه (أربعة آلاف وأربعة وستين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألفا وثمانمائة جنيه). ثانيا ـ الاستخدامات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 732.141.200 جنيه (سبعمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائة وواحد وأربعين ألفا ومائتي جنيه). (ب) جملة الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية مبلغ 689.082.100 جنيه (ستمائة وتسعة وثمانين مليونا واثنين وثمانين ألفا ومائة جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع الوزير المختص: (أ) نقل العمالة الزائدة عن حاجة دواوين الوزارات إلى وحدات الحكم المحلى بصفة نهائية. (ب) نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقا لأحكام القانون.
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 إلى الأبواب التالية: أولاـ الإيرادات الجارية: (أ) جملة الباب الأول "الإيرادات السيادية" مبلغ 998.768.000 جنيه (تسعمائة وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة وستين ألفا من الجنيهات). (ب) جملة الباب الثاني "الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية" مبلغ 3718.636.600 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وستة وثلاثين ألفا وستمائة جنيه). ثانياـ الإيرادات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث "الإيرادات الرأسمالية المتنوعة" مبلغ 903.230.700 جنيه (تسعمائة وثلاثة ملايين ومائتان وثلاثين ألفا وسبعمائة جنيه). (ب) جملة الباب الرابع "القروض والتسهيلات الائتمانية" مبلغ 517.992.600 جنيه (خمسمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وتسعين ألفا وستمائة جنيه).
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بمبلغ 624360000 جنيه (ستمائة وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستين ألف جنيه) وذلك طبقا للجدول المرافق رقم (2).
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ـ بناء على طلب الجهة المختصة ـ إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص لها اعتمادات في موازنة الجهة, مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها.
المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الوازنة العامة للدولة.
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975 بمبلغ 1296400000 جنيه (ألف ومائتين وستة وتسعين مليونا وأربعمائة ألف جنيه) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).
المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1975 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية. ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975.
المادة (6) : توزع الاعتمادات الإجمالية بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور وبعد موافقة وزارة التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات, وتعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة الخزانة العامة دون حاجة لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي وبشرط عدم تعديل في طبيعة مصادر التمويل.
المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإجراء تسوية ديون الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة. ولا يجوز الصرف من الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الخزانة العامة لمواجهة الديون الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسري على جميع الموازنات الواردة به.
المادة (8) : يجوز للحكومة خلال السنة المالية الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في حدود مبلغ 200 مليون دولار وذلك بفائدة لا تتجاوز 4/3% بالنسبة لوكالة التنمية الدولية أو 8% بالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة ـ وبشرط موافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ إعادة تقييم وظائف المؤسسة العامة واستحداث وظائف جديدة وتمويل وظائف معتمدة قائمة وغير ممولة أخذا من تكاليف وظائف أخرى من مستويات مغايرة أو من وفور بعض الاعتمادات المرخص باستخدامها في هذا الغرض بشرط عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للمرتبات ولا يجوز أن يكون لقرار الوزير أي أثر رجعي. ولا تسري الأحكام السابقة على الوحدات الاقتصادية التابعة.
المادة (10) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وفقا لجداول الترتيب التي يتم اعتمادها خلال العام المالي. كما يجوز بموافقة وزارة المالية تمويل الوظائف المستحدثة أو التي يعاد تقييمها في جداول الترتيب وذلك أخذا من تكاليف وظائف أخرى ممولة من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن وذلك بناء على اقتراح الجهة المختصة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز لوزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواجهة أية أعباء إضافية تحدث خلال العام المالي نتيجة تنفيذ جداول الترتيب المعتمدة ومن غير مقترحات التمويل الذاتي من الاعتماد الإجمالي المدرج للإصلاح الوظيفي.
المادة (11) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" بموافقة وزارة المالية للأغراض الآتية:ـ (أ) تكاليف إنشاء أدنى فئات التعيين وفئات المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على اقتراحها. (ب) تكاليف إنشاء فئات التعيين للخريجين على أن يتم التعيين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (ج) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء فئات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (د) تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمية. (هـ) تكاليف إنشاء الفئات اللازمة لتسكين المسرحين. (و) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل, ولمشروع ترتيب الوظائف, ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. ويشترط قبل الموافقة على إنشاء الفئات المشار إليها في جميع الأحوال السابقة عدم وجود فئات خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها.
المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام تكاليف الوظائف الخالية الزائدة عن حاجة الجهات ووفور الاعتمادات المدرجة في بند 2 ـ المكافآت الشاملة, بند 5 ـ المكافآت في إنشاء أدنى فئات التعيين أو أية فئات أخرى من المشار إليها في الفقرات السابقة في حدود اعتمادات الباب.
المادة (13) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل في الجهاز الإداري للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعد موافقة الجهات المختصة نقل الفئات الحالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها, ويصدر بذلك قرار من وزير المالية" أو من يفوضه". وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار, وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (14) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي:ـ (أ) يجوز لوزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات الأخرى نقل العاملين الزائدين عن الحاجة من الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى تلك الجهات وذلك بفئاتهم خلال السنة المالية 1975 وتنقطع صلة العامل المنقول بالهيئة بصدور قرار وزير الكهرباء وتخطر به الجهة المختصة وكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وتلغى فئات من يتقرر نقلهم من الهيئة إلى الشركات. (ب) تقوم وزارة الكهرباء فرع 2 ـ السد العالي بسداد قيمة المرتبات والرواتب والبدلات المستحقة وكذلك حصة الحكومة بالنسبة لمن يتقرر نقلهم من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الجهات المنقولين إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1975.
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف وظائف الذين يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى الجهاز الإداري للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية, وتلغى الفئات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف, كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (16) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات والاقتصادية التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة, ويحظر شغلها بغير أصحابها المجندين, ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة لعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الجهات من الأحكام السابقة خلال السنة المالية وفقا لظروف العمل بهذه الجهات.
المادة (17) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة والإعلام خلال السنة, ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة والإعلام بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافا إليه كافة التكاليف المقررة وفقا لقرارات التفرغ.
المادة (18) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات أو الفئات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (19) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعادتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى فئات التعيين.
المادة (20) : يحظر استخدام وفور اعتمادات المكافآت نظير أيام الجمع لمقابلة أية تجاوزات أخرى. ولا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت مقابل أيام الجمع والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية وبحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية.
المادة (21) : تفرد أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) والمدرجة بموازنة بعض الجهات, وتكون الترقيات إليها من بين شاغلي وظائف مجموعة الوظائف الفنية والمجموعة النوعية لفئات الوظائف المكتبية على الترتيب. كما تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفنية (عمال مهنيون) المنقولة من كادر اليومية.
المادة (22) : تلتزم كل هيئة أو مؤسسة بسداد الفوائد التي يحددها وزير المالية إلى كل من الوحدات الاقتصادية التابعة عما يؤول إليها من فائض التمويل الذاتي من هذه الوحدات وكذلك سداد الفوائد المستحقة على الموازنات المختلفة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات ويجوز للهيئة أو المؤسسة في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية على هذا التجاوز، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي.
المادة (23) : تحول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (24) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا إنتاجيا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (25) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري ـ هيئات عامة ـ مؤسسات عامة ـ صناديق تمويل خاصة) والوحدات الاقتصادية التابعة, سداد الضرائب والرسوم المدرجة بموازناتها سواء الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية إلى المصالح الإيرادية المختصة وفي المواعيد المحددة قانونا ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لتجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزارة المالية.
المادة (26) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة على أساس 1/12 شهريا لمدة تسعة شهور ثم تتم المحاسبة على أساس فعلي خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (27) : لا يجوز الصرف من الاعتماد الإجمالي المدرج للتجهيزات والمعدات الصغيرة بموازنة الجهاز الإداري للحكومة إلا بموافقة وزارة المالية.
المادة (28) : على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة وصناديق التمويل الخاصة الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة, أما المشروعات التي لم يحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقا لمكونات الاستثمار بما في ذلك التوزيع وفقا للمكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية. وتحدد اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بناء على عرض وزارة التخطيط على أن يتم توزيعها بموافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (30) : لا يجوز للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها شراء أصول ثابتة خصما على اعتمادات الباب الثاني.
المادة (31) : لا يجوز التعاقد أو تنفيذ أي مشروع غير وارد بالموازنات المختلفة إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة كما لا يجوز طرح مشروعات إلا بناء على مقايسات تفصيلية. كذلك لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (32) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد.
المادة (33) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي اعتمادات الباب الثالث للقطاع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية.
المادة (34) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصما على موازنات تلك الجهات طبقا للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 2/7/1973.
المادة (35) : يجوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (36) : لا يجوز للوحدات الاقتصادية إقراض بعضها البعض, وعلى كل وحدة سداد فائض تمويلها الذاتي للمؤسسة التي تتبعها, ويجوز ـ بموافقة وزارة المالية ـ للمؤسسة المساهمة في الوحدات التابعة في حدود عجز إيراداتها الرأسمالية عن تمويل استثماراتها وأقساط قروضها الواردة باستخداماتها الرأسمالية حسب موازنتها التقديرية في سنة 1975 وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي بقيمة هذه المساهمات.
المادة (37) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى تنفيذا للقرارات الجمهورية التنظيمية دون حاجة إلى استصدار قرارات بتعديل الموازنات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن