تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء شركات مساهمة بمفرده أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. ومع مراعاة حكم المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 48، 49، 50 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه، النصوص الآتية: "مادة 48- يتولى إدارة الشركة التي يملك كل رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (2) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينتخب النصف الآخر من بين العاملين في الشركة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء غير المتفرغين لا يزيد على اثنين يختاران من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية ويحدد قرار تعيينهما المكافأة التي تقرر لكل منهما، ولا يكون لهما صوت معدود في المداولات إلا في المسائل الفنية وفي كل ما يتعلق بوضع السياسات والخطط العامة". "مادة 49- يتولى إدارة الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص، مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (2) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم في الشركة يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (3) أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية بذات القواعد المقررة لتصويتهم في الجمعية العمومية، وبشرط ألا يزيد عددهم في جميع الأحوال على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتسري على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. (4) أعضاء ينتخبون من بين العاملين في الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمختارين طبقا للبندين 2 و3. كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء غير المتفرغين لا يزيد على اثنين، يختاران من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، ويحدد قرار تعيينهما المكافأة التي تقرر لكل منهما، ولا يكون لهما صوت معدود في المداولات إلا في المسائل الفنية وفي كل ما يتعلق بوضع السياسات والخطط العامة". "مادة 50- يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وعليه وعلى وجه الخصوص: (1) إعداد مشروع الخطة العامة للشركة. (2) وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة. (3) وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة وانتظام العمل فيها. (4) تدبير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية للشركة. (5) إجراء الإحلال والتجديد وفقا للمخصصات المتعلقة بذلك وتقرير بنود الاتفاق وفقا لخطط العمل والأهداف الموكول إلى الشركة إنجازها. (6) وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء. (7) وضع هيكل التنظيم الإداري والهيكل الوظيفي للشركة. (8) وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. (9) تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة للشركة في المواعيد المقررة. (10) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. (11) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية بالشركة. (12) وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة سواء بالنسبة للأفراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم". "مادة 50 مكررا- يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقييد بالنظم الحكومية، وبما يتناسب مع ظروف الشركة الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية وطبيعة نشاطها".
المادة (3) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه، باب رابع مكرر، عنوانه "الجمعية العمومية للشركة" يتكون من المواد الآتية: "مادة 55 مكررا- يكون للشركة جمعية عمومية". "مادة 55 مكررا (أ)- تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يملك كل رأس مالها شخص عام أو أكثر، على النحو الآتي: (1) الوزير المختص أو من ينيبه ... رئيسا. (2) ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط يختاره الوزير المختص. (3) خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقطاع يختارهم المجلس. (4) أربعة من العاملين في الشركة، تختار اللجنة النقابية اثنين منهم من بين أعضائها، ويختار الآخران من بين العاملين بالشركة غير أعضاء مجلس الإدارة ويصدر باختيارهما أو تحديد طريقة الاختيار قرار من الوزير المختص. (5) ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، يصدر باختيارهم أو تحديد طريقة اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات". "مادة 55 مكررا (2)- تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة بالإضافة إلى المساهمين من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويكون لكل منهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الإصالة أو الإنابة ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور الجمعية العمومية أيا كانت نصوص النظام. ويكون حق التصويت لممثلي رأس المال العام على النحو المبين بالمادة السابقة وبنسبة نصيب المال العام في رأس مال الشركة. كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في حدود نسبة نصيبهم في رأس المال ووفقا لما يقضي به النظام الأساسي للشركة بالنسبة لنصاب التصويت. ويقصد برأس المال العام ما تملكه الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس مال الشركة". "مادة 55 مكررا (3)- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، تسري على الجمعية العمومية أحكام المواد 44، 45، 46، 48، 49، 50 فقرة 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات أخذ الأصوات". "مادة 55 مكررا (4)- تختص الجمعية العمومية للشركة بما يأتي: (1) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة. (3) إقرار مشروع الخطة العامة للشركة. (4) تعديل نظام الشركة. (5) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. (6) زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله. (7) الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة. (8) اقتراح تصفية الشركة إذا اقتضت الظروف ذلك. (9) اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيم الشركة شركتين أو أكثر. ويجب أن يعتمد المجلس الأعلى لقطاع القرارات الصادرة طبقا للبندين (8 و9)". "مادة 55 مكررا (5)- مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة. كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها في الخطة".
المادة (4) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، باب سابع مكرر، عنوانه "المجالس العليا للقطاعات"، يتكون من المواد الآتية: "مادة 82 مكررا- ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع العام أو من الشركات العاملة في مجالات متصلة، ويحدد قرار الإنشاء ما يدخل في نطاقه من شركات. ويجوز أن يشمل نطاق القطاع المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا بذاتها والهيئات العامة والجمعيات التعاونية التي يتصل مجال نشاطها بمجال نشاط القطاع. ويختص المجلس الأعلى بتقرير الأهداف العامة للقطاع، ووضع الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات والوحدات الداخلة في نطاق القطاع وتنظيم عمليات تمويلها وفقا للسياسة العامة والخطط القومية للدولة. كما يختص المجلس بمتابعة تحقيق الأهداف المقررة وإبداء الرأي في غير ذلك من الموضوعات التي يعرضها عليه الوزير المختص". "مادة 82 مكررا (1)- يشكل كل من المجالس العليا للقطاعات على النحو الآتي: (1) الوزير المختص ... رئيسا (2) رؤساء مجالس إدارة الشركات والوحدات الداخلة في نطاق القطاع ... عضو. (3) عدد لا يقل عن ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط القطاع أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ... عضو (4) ممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتعاون الاقتصادي يختاره الوزير المختص" .... عضو. "مادة 82 مكررا (2)- يكون لكل من المجالس العليا أمانة فنية تتكون من عدد محدود من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى في مباشرة أعماله الخاصة بالقطاع". وتتولى الأمانة الفنية إبلاغ توصيات وقرارات المجلس الأعلى للجهات المختصة وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الشركات الداخلة في نطاق القطاع".
المادة (5) : يؤول إلى الخزانة العامة ما يخص العاملين من أعضاء مجلس الإدارة في حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع الأرباح، وكذلك نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم طريقة تحصيل وأداء الحصص والأنصبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (6) : تعفى الشركات العامة التي ينفرد رأس المال العام بالمساهمة فيها من رسوم شهرها وتسجيلها، ولا يخضع ما يستحق للشخص العام من توزيعات الأرباح لأية ضرائب.
المادة (7) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطها بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة لما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى.
المادة (8) : تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها، وتحديد الجهات التي يؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بفئاتهم إلى الشركات العامة أو جهات الحكومة أو الإدارة المحلية خلال مدة لا تجاوز 31 من ديسمبر سنة 1975.
المادة (9) : يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها.
المادة (10) : فيما عدا الشركات الخاسرة والتي يتقرر تصفيتها، لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس المال في شركات القطاع العام عن النسبة الحالية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تأشيرات الموازنة العامة للدولة الصادر بها القانون رقم 154 لسنة 1974.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن