بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 6، 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام النص الآتي:
مادة 6- "تعفى الشركات العامة التي ينفرد رأس المال العام بالمساهمة فيها من رسوم شهرها وتسجيلها".
مادة 8- "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات.
ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.
كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي.
ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم إلى الشركات العامة أو جهات الحكومة أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الإدارة المحلية خلال مدة لا تجاوز 31 من ديسمبر سنة 1975 كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية