تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 120 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 12/ 4/ 1981 مشروع قانون إنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير. وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في 13/ 4/ 1981 إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته وأعداد تقريرها عنه فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض يومي 23/ 5, 24/ 5/ 1981 وحضر من مكتب اللجنة السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة, وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة, ورفعت محمد بطل أمين سر اللجنة كما حضر ممثلا للحكومة السادة: الدكتور سليمان نور الدين وزير الدولة للاقتصاد, المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال, الدكتور عبد المنعم البنا مستشار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصاد, السيد/ حسين أحمد حسين وكيل أول وزارة الاقتصاد. وقد أطلعت اللجنة في اجتماعها الأول بتاريخ 23/ 5/ 1981 على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وناقشته من حيث المبدأ ووافقت عليه, وأحالته إلى لجنة فرعية لدراسة موارد مشروع القانون. فاجتمعت اللجنة الفرعية لهذا الغرض واعدت اقتراحها التي عرضتها على اللجنة في اجتماعها الثاني بتاريخ 24/ 5/ 1981 حيث نوقش مشروع القانون ورأت اللجنة تعديل بعض المواد فيه وفيما يلي تقرير اللجنة عن هذا المشروع بقانون: مقدمــــــــة: مشروع القانون المعروض خاص بإنشاء بنك قومي للاستيراد والتصدير وفكرة هذا البنك ليست حديثة العهد, كما أنها لا تقتصر على نظام اقتصادي معين بذاته دون غيره من النظم فمثل هذا البنك موجود في الدول الرأسمالية كبنك التصدير والاستيراد الأمريكية (eximbank) وشركة الكوفاس الفرنسية وغيرها في دول كالمملكة المتحدة وهولندا واليابان. كما توجد أيضا في دول كثيرة من الدول الاشتراكية. وانتشار فكرة هذا البنك في هذه الدول على اختلاف نظمها يعني تماما أنها فكرة ناجحة وتحقيق المستهدف منها بأعلى نسبة ممكنة, كما سنوضح فيما بعده وإصلاح المسار الاقتصادي المصري يتوازى مع الانفتاح الاقتصادي وهو السمة المميزة لسياسة السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يشمل هذا الإصلاح كافة المجالات الاقتصادية ومن بينها التجارة الخارجية. ومنذ قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 والدول تهتم بهذا القطاع سواء في مجال التصدير أو في مجال الاستيراد حيث خصصت الدولة عدة شركات تمتلك رأس مالها بالكامل لهذا النشاط, وهي شركات قامت بواجبها بالقدر الذي سمحت به ظروف مصر الاقتصادية. ولما كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي بجوانبها المختلفة تتطلب إعادة النظر في السياسات والأساليب الاقتصادية المعمول بها بما يتواءم مع مرحلة السلام وإعادة بناء مصر ليس فقط حتى سنة 2000 ولكن وعلى قدر الإمكان إلى مدى أكثر بعدا وكان من الطبيعي أن نسترشد بغيرنا من الدول في هذا المجال, لهذا اتجه الفكر إلى إنشاء هذا البنك القومي للاستيراد والتصدير كخطوة على طريق دعم وتطوير القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وبما يقضى على سلبيات هذا القطاع. مبررات إنشاء البنك وأهدافه: تبين مما تقدم أن التجربة السابقة على إنشاء البنك كشفت عن سلبيات كانت في ذاتها أحدى المبررات لقيام هذا البنك. وبطبيعة الحال يصبح من أهداف البنك الأساسية, معالجة هذه السلبيات. ومن هذه السلبيات عدم مرونة الحركة الذي كان ينبغ من التخصص السلعي للشركات في إطار التعامل مع دول العملات الحرة. كلما كانت هذه الشركات تعاني من نقص السيولة النقدية وعدم تواجد كيان مصرفي متخصص يساند عمليات الاستيراد والتصدير مما دعا بعض التوكيلات الأجنبية إلى التعامل مع القطاع الخاص لأنه أكثر مرونة ومن هنا دخلت فكرة إنشاء البنك إلى حيز التنفيذ بمشروع القانون المقدم ليحقق الأهداف التالية: 1- مساعدة الدول على متابعة الخطة القومية للتجارة الخارجية وضمان تحقيقها لأهدافها ولمواجهة أية تغيرات تمويلية أو تجارية أو تموينية في هذا القطاع الحيوي الهام. 2- إنشاء غرفة مقاصة للمعلومات عن الأسواق العالمية وتقديم المعلومات السوقية والسلعية وتحديد الفترات الزمنية المناسبة للتعاقد على السلع الأساسية والتنسيق بين التخزينية المتوفرة لدى الوزارات والمواعيد المناسبة لوصول البضائع بصورة ملائمة للقضاء على الاختناقات في السلع الأساسية والتموينية ومن ناحية أخرى القضاء على ظاهرة التكدس السلعي بالمواني. 3- توفير التمويل المناسب بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب لعقد الصفقات التجارية بما يضمن توفير السلع وبصفة خاصة التموينية منها بأرخص الأسعار هذا فضلا عن توفير المواد الأولية وأيضا قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج بصورة تزيد من فاعلية خطة التجارة الخارجية. 4- تحقيق مزايا الحجم الكبير لشركات البنك من خلال تحقيق الوفورات الداخلية والخارجية, وعلى سبيل المثال تخفيض العمولات وأجور الخدمات المصرفية وفروق الأسعار. 5- القيام بالتأمين على الائتمان اللازم لمباشرة نشاطه بمعنى أنه في حالة حصول أحدى شركات التجارة التابعة للبنك على قرض كبير من أحدى مؤسسات القروض العالمية يقوم البنك القومي للاستيراد والتصدير بالتأمين على القرض لدى أحدى شركات التأمين وذلك كضمان للجنة المقرضة في سداد القرض بأن تتولى شركة التأمين سداد القرض في حالة توقف المقترض عن السداد. السمات الرئيسية للبنك: 1- طبيعة البنك طبيعة تخطيطية بصفة أساسية فهو المختص بتنفيذ خطة التجارة ومتابعتها. 2- يعتبر البنك أيضا بنكا تجاريا له موارده التمويلية من جهة, ولديه أجهزته التجارية من جهة أخرى, فهو بنك للتجارة وتمويلها في آن واحد وهي ميزة لا تتوافر في البنوك التجارية العادية. 3- روعي في إنشاء البنك أنه جزء من القطاع المصرفي ولذلك فهو يخضع فيما لم يرد به نص لقانون البنوك والائتمان رقم 120 لسنة 1975 وهي نصوص تكفل المرونة الواجبة لبنك من هذا النوع في ظل انفتاح مصرفي بما يمكنه من الانطلاق نحو تحقيق أهدافه. 4- أن صياغة البنك الجديد في شكل كيان مصرفي متخصص يساند عمليات الاستيراد والتصدير ويسمح بتوفير التسهيلات المصرفية بما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة التوكيلات الأجنبية التي تلجأ إلى وحدات القطاع الخاص نظرا لمرونة حركتها وسرعة أدائها وهو ما يجب أن تتميز به حركة التجارة. 5- يعمل البنك كشركة قابضة تتبعه شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن وغيرها, وتئول لمحفظة أوراق المالية ملكية الدولة في رؤوس أموال تلك الشركات. 6- يعتبر بنك الاستيراد والتصدير مكملا لأنشطة البنوك التجارية وليس منقصا لها وذلك لما يحدثه البنك من تنسيق وتنظيم يحققان دعم نشاط البنوك التجارية فضلا عن أن إنشاء البنك لا يمثل في ذاته تصفية لشركات التجارة الخارجية التي ستتبعه, بل أنه سيعمل على رفع كفايتها بكونه بنكا متخصصا في عمليات التجارة الخارجية. 7- يسمح البنك بعقد اتفاقات تمويلية واتفاقيات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية تيسر الحصول على الائتمان اللازم للموردين والمستوردين في شكل مضمون ومستمر وبشروط قد لا تتوافر للتسهيلات المصرفية العادية. المشروع كما ورد من الحكومة: يتكون مشروع القانون المعروض من عشرين مادة وملحق به كشف مبين به الشركات التي ستتبع البنك القومي للاستيراد والتصدير, وأيضا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. وتتناول مواد القانون نشأة البنك واسمه ومقره وفروعه وأهدافه ورأس ماله وعملياته والجمعية العامة له واختصاصاتها, ومجلس إدارته واختصاصاته وعلاقاته بالشركات التابعة له ومراجعة حسابات البنك. المشروع كما عدلته اللجنة: أدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد الخامسة، الثامنة، التاسعة، السادسة عشر, أما باقي المواد فقد وافقت عليها اللجنة كما هي واردة في مشروع القانون. وفيما يلي التعديلات التي أدخلتها اللجنة: المادة الخامسة تتكون هذه المادة من ثلاثة بنود. - البند الأول: رأس مال البنك. - البند الثاني: أيلولة صافي ملكية الدولة في رؤوس أموال شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن إلى محفظة الأوراق المالية للبنك. وعند مناقشة هذا البند اتفق على أن يتضمن تقرير اللجنة تفسيرا له بمعنى أن صافي ملكية رؤوس أموال الشركات أما أن تضاف إلى رأس مال البنك أو يكون لها ما يقابلها من الناحية الأخرى كدين للبنك على الدولة بمعنى أن تسحب مخصصات كل شركة تابعة للبنك من الموازنة النقدية وتودع قيمتها في خزانة البنك. - أما البند الثالث: فيتضمن جواز زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه بواسطة الجمعية العامة للبنك وجواز طرح الزيادة في رأس المال (في حالة تقريرها) لاكتتاب الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد. ومن الواضح أن هذا البند قد أضاف عنصرا جديدا عند طرح الزيادة في رأس المال للاكتتاب وهو حق الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد في المساهمة في زيادة رأس مال البنك. وهذه المشاركة دون تحديد حد أدنى لحصة الحكومة والقطاع العام قد تؤدي عند زيادة رأس مال إلى تزايد حصة القطاع الخاص والأفراد إلى الحد الذي يسمح لممثلي هذا القطاع في الجمعية العامة بالتأثير على سياسة البنك في مجال اختصاصه. لذلك رأت اللجنة تفاديا لهذا إضافة عبارة. (وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الحكومة والقطاع العام عن 51 % من رأسمال البنك) إلى نهاية البند الأخير من المادة الخامسة ضمانا لسيطرة الحكومة في جميع الأحوال على إدارة البنك وسياسته ومقدراته. وقد دارت مناقشة حول نسبة ما تمتلكه الحكومة والقطاع الخاص في رأس المال, ومن بين الآراء التي أبديت أن تكون هذه النسبة 75 % ولكن لما كان الهدف هو أن تكون الدولة, بما لها من سيادة, هي المسيطرة على سياسة البنك بما يحقق المصلحة القومية العليا فإن هذا يعني أن تكون لها غالبية الأصوات في الجمعية العامة وأيضا غالبية الأعضاء في مجلس الإدارة لذلك اكتفى بنسبة الـ 51 % وهي نسبة متفق عليها في مثل هذه المجالات وهي تسمح بتحقيق ما تبغيه الدولة من توجيه لسياسة البنك من ناحية والسماح للقطاع الخاص والأفراد في المشاركة في رأس مال البنك وبالتالي في نشاط البنك وفقا لما ترسمه الدولة من سياسة في مجال الاستيراد والتصدير. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة تقتصر عمليات التصدير والاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص على شركات البنك ولما كانت الجمعية العامة وفقا للبند الثالث من المادة الخامسة تسمح من خلال زيادة رأس المال, بمشاركة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد في رأس مال البنك وبالتالي في الحصول على الأرباح التي تحققها شركات البنك من استيراد السلع الأساسية, لهذه الأسباب تحفظ السيد العضو الدكتور مصطفى كامل السعيد على البند الثالث من هذه المادة مشيرا إلى أن هذا البند أجاز للجمعية العامة للبنك زيادة رأس المال وطرح هذه الزيادة لاكتتاب الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد وحيث أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة قد قصرت التصدير والاستيراد بالنسبة لبعض السلع الأساسية على شركات البنك التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد فإن ذلك معناه أن يتمتع المساهمون من القطاع الخاص باحتكار تصدير واستيراد السلع في حدود اكتتابهم وهو مبدأ في حاجة إلى مراجعة. وقد عقب السيد الدكتور وزير الدولة للاقتصاد في مجال رده على المناقشات التي دارت وما ورد في كلمة الدكتور مصطفى كامل السعيد فأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص سواء كانت شركات أو أفراد في رأس مال البنك أو غيره من المشروعات التي يقوم بها القطاع العام يتفق وجوهر الدستور فالدستور لا ينص في أية مادة من مواده على قصر الاحتكار على شركات القطاع وإنما يجوز منح الاحتكار بقانون يصدره مجلس الشعب أو بناء على قانون كما هو الشأن بالنسبة لقصر الاستيراد على بعض السلع الأساسية أو الاستراتيجية على شركات القطاع العام طبقا لأحكام قانون الاستيراد. وإذا ما أصدر مجلس الشعب هذا القانون فإنه يجوز أن يقرر الاحتكار لأحدى شركات القطاع العام أو أحدى شركات القطاع الخاص حسبما تمليه المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. أما من ناحية الملاءمة أو التخوف من أن يسيطر القطاع الخاص على سياسة البنك أو أن يشارك فيما قد يجنيه من أرباح نتيجة الوضع الاحتكاري لشركات التجارة الخارجية التابعة له فالرد على ذلك أنه في جميع الأحوال لن تقل مساهمة الحكومة والقطاع العام في البنك عن 51 % من رأس المال على النحو الذي اقترحته اللجنة, وبالتالي سوف يكون للحكومة دائما اليد العليا في تصريف أمور البنك ورسم سياسته بما يحقق الصالح العام الاقتصادي. هذا فضلا عن أن تقرير مساهمة القطاع الخاص في زيادة رأس مال البنك ومقدار هذه المساهمة ومداها إنما مرجعه إلى الجمعية العمومية للبنك وهي مشكلة على أعلى مستوى, فهي برئاسة وزير الاقتصاد وممثل لبنك الاستثمار القومي وممثل لا تقل درجته عن وكيل وزارة لوزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والتموين والزراعة والنقل والإسكان وهي الوزارات المعنية بنشاط البنك وكذلك ممثل للبنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعة. وتشكيل الجمعية العمومية على هذا النحو فيه الضمان الكافي لتحقيق الصالح العام وربما لا يمس السياسة العامة للدولة في مجال التصدير والاستيراد وذلك إذا ما قررت مساهمة القطاع الخاص في زيادة رأس مال البنك. أما بالنسبة للتساؤل الذي أثير عن سبب إجازة هذه المساهمة فإن ذلك مرجعه إلى الاستعانة ببيوت الخبرة الخاصة أو الشركات الخاصة أو الأفراد ممن تتوافر لديهم خبرات خاصة في مجال نشاط البنك أو نشاط شركاته كتصدير القطن والحاصلات الزراعية المختلفة والاستعانة بهذه الخبرات للتعرف على أحوال الأسواق العالمية وتحديد أنسب الأوقات للتعاقدات والشحن والتفريغ وما إلى ذلك من نشاطات وخبرات تتصل بمجالات عمل البنك واختصاصات شركاته ولا بأس من أن تشارك هذه الشركات الخاصة أو الأفراد فيما يجنيه البنك من أرباح أو ما تحققه شركاته من فوائض طالما كان ذلك في حدود نسبة مساهمتهم في رأس المال, ولا يقوم أي مانع دستوري أو قانوني يحول دون هذه المشاركة ولو كانت بعض هذه الأرباح محققة من الوضع الاحتكاري لبعض شركات البنك إذ ليس ثمة ما يمنع دستوريا أو قانونيا من أن يسمح وضع احتكار بقانون أو بناء على قانون لإحدى شركات القطاع الخاص كما سلف البيان وفضلا عما تقدم فإن الأصل أن الأوضاع الاحتكارية التي قد تقرر لبعض شركات القطاع العام أو القطاع الخاص هي أوضاع مؤقتة بطبيعتها وغير دائمة وذلك نتيجة ما تملكه المتغيرات الاقتصادية وأحوال السوق العالمية واحتياجات البلاد من تغير وصف بعض السلع وتغير أوضاعها الاستيرادية فيما يعتبر اليوم سلعا إستراتيجية يقصر استيرادها على القطاع العام قد يعتبر في المستقبل سلعا عادية يسمح باستيرادها للقطاع العام والخاص حسبما تكون المتغيرات والأحوال الاحتياجات المشار إليها وهو ما دفع المشرع في قانون الاستيراد إلى ترك تحديد هذه السلع وأوضاعها الاستيرادية للائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من الوزير المختص وذلك استجابة لتلك المتغيرات وخلص السيد الوزير مما تقدم أنه لا محل في رأيه لما أثير من مخاوف حول نص البند الأخير من المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير على التفصيل السالف بيانه. المادة الثامنة: تتناول هذه المادة تشكيل الجمعية العامة للبنك على النحو المبين في مشروع القانون وقد أدخلت اللجنة تعديلا عند مناقشة هذه المادة بإضافة بند جديد في صدر هذه المادة هو (ممثل لبنك الاستثمار القومي). ومن البديهي أن يمثل بنك الاستثمار القومي في تشكيل الجمعية العامة للبنك على أساس أنه يكتتب في رأس مال البنك بالكامل وبالتالي لابد وأن يشارك بنك الاستثمار القومي في رسم السياسة العامة للبنك ومباشرته لنشاطه. المادة التاسعة: تبين هذه المادة اختصاص اللجنة العامة للبنك من حيث تقرير السياسة العامة لنشاط البنك بالإضافة إلى تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال البنك في ضوء متطلبات حجم نشاطه وذلك على النحو المبين بمشروع القانون. وقد رأت اللجنة عند مناقشة هذه المادة حذف عبارة (بالبيع أو التصفية الواردة بالسطر الثاني من البند الخامس حيث أنها تعتبر تزايدا لا مبرر له وأن كلمة "تصرف" تعتبر أكثر شمولا وتفي بالمعنى المقصود. كما رأت اللجنة نقل عبارة (أو بنقلها إلى قطاع آخر) إلى البند السادس وذلك بعد كلمة (أو تقسيمها) وهو المكان الأكثر ملاءمة لها على أساس أنه يتضمن أوجه التصرف في هذه الشركات أما بالاندماج أو التقسيم أو النقل. وبهذا يصبح البند الخامس على النحو التالي: (الموافقة على التصرف في ملكية أحدى شركات البنك كليا أو جزئيا أو الحصص المملوكة له). ويصبح البند السادس على النحو التالي: (الموافقة على إدماج شركات البنك أو تقسيمها أو نقلها إلى قطاع آخر طبقا لمتطلبات نشاط البنك). المادة السادسة عشر: تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر على. (يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات وتقوم هذا المراجعة مقام مراقبة الجهاز). وقد رأت اللجنة حذف عبارة (تقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز من نهاية الفقرة لأنها تعتبر فريدا خاصة وأن هذه المراجعة من خلال مراقبين للحسابات ليست بحدث جديد يرد في هذا المشروع بقانون وإنما هو نظام يطبق على البنك المركزي بنفسه وغيره من بنوك وشركات القطاع العام استنادا إلى أحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 الذي ينظم هذا الأمر وهذا لا يمنع قيام البنك المركزي, وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, من حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنك أسوة بغيره من البنوك, بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه وذلك بالشروط والأوضاع التي تتضمنها هذه المادة. وبذلك تصبح الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر على النحو التالي: (يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينها ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات). واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة فتح الله رفعت ــــــــــــــــــــــــــــــ (1) القانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها. وتنص م 13 منه على: "إلى حين إتمام تشكيل الإدارات المشار إليها بالمادة (2) يجوز تعيين مراقبين حسابات الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون من بين من يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومي ويكون تعيينهم في هذه الحالة بقرارات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات". ويبلغ هؤلاء المراقبون تقاريرهم إلى مجلس الأمة ومدير الإدارة العامة المختص بالجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1981 1- يقتضي الاستمرار في إصلاح المسار الاقتصادي, بالإضافة إلى أتباع سياسات جديدة أو اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد العمل في مختلف المجالات, تدعيم البنية الأساسية للإدارة الاقتصادية للمجتمع بحيث تواكب متطلبات هذه السياسات وتعبر عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع, وتساند تنفيذ الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2- ولقد أعلنت مؤخرا مجموعة من السياسات والقرارات الاقتصادية الهامة التي تستهدف إعطاء دفعة للاقتصاد القومي في مجال التنمية السريعة وترشيد وتحرير إجراءات العمل في عدد من القطاعات. كما صدرت قوانين تساند فلسفة هذه السياسات بحيث تصبح قابلة للتنفيذ على النحو المنشود, وقادرة على تحرير الاقتصاد القومي من القيود التي حدت من سرعة انطلاق نحو نمو مطرد. 3- ومع بداية الثمانينات وفي ظل السلام أصبحت المعركة الرئيسية التي يخوضها شعب مصر هي معركة التنمية والرخاء. وكان من واجب الحكومة أن تتقدم ببرنامج متكامل للتنمية الشاملة في إطار خطة قومية وأن تساند هذا البرنامج بأجهزة التنمية المكلفة بتنفيذها ومتابعتها. ولقد أصدر مجلس الشعب في هذا المجال قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي لضمان تنفيذ خطة الاستثمار واستمرارية التدفق الرأسمالي وفق احتياجات المشروعات المدرجة بالخطة. 4- وتسير الحكومة بخطى حديثة نحو سد أي ثغرات تشريعية أو تنفيذية تعرقل من مسيرة التنمية وتحد من فعالية مقوماتها. وكان من الطبيعي أن يتناول الإصلاح أيضا قطاع التجارة الخارجية, لا لأهميته كنشاط قائم بذاته فقط, ولكن لأهميته القصوى أيضا للقطاعات الأخرى, وجدير بالذكر أن التنمية والتجارة صنوان متلازمان ولا يتيسر لأحدهما أن تنشط بدون تنشيط الأخر بأسلوب تنسيق الجهود في هذين المجالين. وتزداد أهمية هذا الاعتبار بالنسبة لجمهورية مصر العربية, لأن تجارتها الخارجية تمثل نسبة هامة في دخلها القومي, ولأنها تستورد بما يزيد قيمته كثيرا عن حصيلة صادراتها مما يمثل عجزا كبيرا في ميزان تجارتها, الأمر الذي يتطلب ترشيد العمل الوطني في مجال التصدير, بهدف تشجيعه وتدعيمه, وفي مجال الاستيراد, وكذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك من السلع المستوردة بأقل تكلفة, حتى تضمن الاستقرار السعري والتوازن الاقتصادي العام, وحتى لا يحدث اختناق في الاستهلاك أو الاستثمار ولكي تتحقق الأهداف التي ترسمها الدولة في خطة تجارتها الخارجية. 5- ولقد اعترض نشاط التجارة الخارجية في مصر تعديلات مستمرة في تنظيمه وإدارته. فقبل عام 1952 لم يكن للدولة أو القطاع العام دور ملموس في نشاط لاستيراد والتصدير بل كانت تتولاه بيوت تجارية مملوكة غالبا لغير المصريين. وخلال السنوات من 1952 إلى 1960 أنشئت شركتان تابعتان للقطاع العام بهدف استيراد السلع الغذائية والتموينية وتم تمصير المصالح الانجليزية والفرنسية في قطاع الاستيراد والتصدير كما اقتصرت أعمال الوكالة التجارية على الشركات التي تساهم فيها الدولة في عام 1961 تم تأميم أوجه النشاط الاقتصادي بما في ذلك شركات التجارة الخارجية واستكمال تأميلا كافة الوحدات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير في عام 1963 وأعطيت شركات القطاع العام التجارية احتكارا كاملا بالنسبة لاستيراد كافة السلع بقصد الاتجار والتصنيع. واعتبار من يوليو 1967 أصبحت شركات القطاع العام التجارية تتولى استيراد كافة احتياجات الدولة وتصدير السلع الرئيسية التقليدية. 6- وكما هو الحال في ظل نظم وسياسات الاحتكار ظهرت سلبيات جديدة آثرت على كفاءة القطاع وأدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد. ولقد ظلت هذه الأوضاع قائمة حتى عام 1974 حيث صدرت مجموعة من القرارات منحت القطاع الخاص بعض الحقوق في التعامل التجاري كما منحت شركات التجارة الخارجية مزيدا من حرية الحركة في صورة إلغاء التخصص السلعي للشركات بالنسبة للتعامل مع دول العملات الحرة وأصبح التخصص الجغرافي غير قائم إلا بالنسبة لدول الاتفاقات. وقد جاءت القرارات كاتجاه من الدولة لتطبيق سياسة الانفتاح في مجال التجارة كما اتخذت قرارات أخرى في هذا الاتجاه من أهمها: (أ) إنشاء لجان البت في الاستيراد بما سمح لوحدات القطاع العام الإنتاجية وغيرها تقديم عروض منافسة للقطاع العام التجاري في مجال الاستيراد. (ب) تطوير السوق الموازية للنقد بحيث سمح للمصريين والأجانب من القطاع الخاص باستخدام مواردهم الخاصة من النقد الأجنبي لتمويل استيراد بعض أنواع معينة من السلع التي يعاني السوق من نقص في عرضها كما استحدث نظام التيسيرات الاستيرادية, وخول للأشخاص - الطبيعيين والاعتباريين - حق تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية وأصبح استيراد احتياجات البلاد السلعية بدون تحويل عمله. 7- إلا أنه تبين من التطبيق العمل أن هذه الإجراءات لم تؤد في حقيقة الأمر إلى كسر الاحتكار القائم في مجال الاستيراد والتصدير والذي تتمتع به شركات التجارة الخارجية, ولم تفتح باب المنافسة التي تكفل تخفيض تكلفة الاستيراد وتشجيع الصادرات بقدر ملموس. وفي نفس الوقت حرمت شركات التجارة الخارجية من حق المعاملة بالمثل نتيجة القيود التي تنظم أعمال القطاع العام بالمقارنة بحرية التحرك التي يتمتع بها القطاع الخاص. وأصبح قطاع التجارة الخارجية. يعمل في فراغ لا تسانده الموارد المالية الكافية ولا يتمتع بحرية اتخاذ القرارات وتزداد المطالبة بترشيده وانضباطه في نفس الوقت الذي مازال محتفظا فيه بدرجة كبيرة من احتكار التجارة في العديد من السلع المستوردة وفي معظم الصادرات. ليس من المستغرب أذن أن يواجه القطاع مشاكل عديدة نورد أهمها فيما يلي: (أ) مشاكل السيولة النقدية التي تواجه العديد من هذه الشركات لتراكم مستحقاتها لدى الأجهزة الحكومية. (ب) عدم تواجد كيان مصرفي متخصص يساند عمليات الاستيراد والتصدير ويسمح بتدبير وسائل الائتمان والتسهيلات المصرفية اللازمة لها بضمان الصادرات وخصم الكمبيالات المستحقة لها إلى غير ذلك من وسائل تمويل عمليات التجارة الخارجية. (جـ) التجاء بعض التوكيلات الأجنبية. في التعامل. إلى وحدات القطاع الخاص لمرونة حركتها وعدم التزاماتها بقيود إدارية ومالية. 8- وقد أدخلت سياسة الانفتاح الاقتصادي بعض التغيرات الاقتصادية الجديدة التي يواجهها القطاع العام التجاري لأول مرة منذ تكوينه خاصة فيما يتعلق بالمزيد من التنافس بينه وبين القطاع الخاص والشركات المشتركة ووحدات القطاع العام الإنتاجية التي أصبح لها حق مباشرة عمليات التجارة الخارجية, وسوف تزداد حدة التنافس كلما حقق الاقتصاد المصري تقدما في هذا المجال, لهذا أصبح من الضروري أن يواجه قطاع التجارة الخارجية هذه الأوضاع الجديدة بتطورات جديدة تجعله قادرا على التعايش معها, ولن يتسنى له ذلك عن طريق الوسائل التقليدية أو الحلول المؤقتة. ولذلك فقد اتجه التفكير إلى وجوب إنشاء جهاز متخصص يتبع وزير الاقتصاد ويتخذ شكل مساهمة برأس مال محدد يكفي لمزاولة نشاطه وتؤول إليه ملكية شركات التجارة الخارجية والقطن ويتولى عمليات التمويل ويشرف على تنفيذها, ويتولى المطالبة بمستحقاته لدى الغير, كما يمنح التسهيلات المصرفية أو يحصل على هذه التسهيلات من القنوات الملائمة من المصادر المتاحة المحلية أو الأجنبية. 9- وفي ضوء ما أسفرت عنه تجربة البلاد في إدارة القطاع العام رأت الحكومة أن تتبع أسلوب (جديد) من شأنه دعم القطاع وإزالة الصعوبات التي تعترض بعض الشركات التي تعمل فيه خاصة صعوبات التمويل والسيولة وذلك بما يواكب أيضا سياسة الانفتاح الاقتصادي في قطاع التجارة, وإتاحة الفرصة للقطاع المشترك والخاص أن يساهم - في ظل السيادة الاقتصادية للدولة - بنصيب وافر في تزويد خطتها في هذا النوع من النشاط الاقتصادي. 10- ولتحقيق هذا تتقدم الحكومة بمشروع القانون المرافق بإنشاء بنك للتجارة الخارجية يسمى (البنك القومي للاستيراد والتصدير) ويتخذ شكل شركات المساهمة برأسمال قدره عشرون مليونا من الجنيهات توزع على 200.000 سهم اسمي ذات قيمة متساوية, قيمة كل سهم مائة جنيه مصري اكتتبت الدولة فيها بالكامل. (المادة الأولى والخامسة من المشروع). وأهم المعالم الرئيسية للبنك ما يأتي: (أ) يعتبر البنك بنكا تجاريا له موارده التمويلية من جهة, ولديه أجهزته التجارية في جهة أخرى. فهو بنك للتجارة وتمويلها في آن واحد وهي ميزة قد لا تتوفر في البنوك التجارية العادية أو في شركات التجارة العادية. والبنك على هذا الأساس يحقق نوعا من التكامل بين قطاعي التمويل والتجارة الخارجية. (ب) يتبع البنك أساليب للإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام (المادة السابعة من المشروع). (ج) من أهم أهداف البنك, ضمان السلامة المالية لقطاع التجارة الخارجية والوحدات التي تعمل فيه سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك وكذلك توفير السيولة النقدية وحل مشاكل مديونية بعض شركات التجارة للبنوك. (د) يتيح إنشاء البنك الفرصة أمام الدولة, لمواجهة شركات التجارة العامة. سواء من زاوية إدارتها أو ملكيتها, بما في ذلك حرية التصرف في الوحدات التابعة للبنك بتحويلها إلى قطاع مشترك أو خاص أو بنقلها إلى قطاعات اقتصادية أخرى أقرب إلى حصصها, بما يكفي دعم وتنشيط القطاع التجاري في مجموعه. وينص المشروع على أن للبنك أيضا أن يدمج أو يقسم الشركات التابعة له بما يخدم أهداف التنسيق فيما بينها. (المادتان الثالثة والتاسعة من المشروع). (هـ) تتيح اختصاصات البنك بالنسبة للشركات العامة للتجارة الخارجية ولشركات تصدير الأقطان مزايا الإنتاج الكبير, وما يحققه من وفورات داخلية وخارجية, ويتيح له عقد صفقات الاستيراد والتصدير بكفاءة عالية, ويساعد على تنشيط قطاع التجارة بمختلف وحداته. بما يكفل تشجيع الصادرات المصرية وتوفير ما تحتاجه البلاد على مدار العام وفي أنسب المواسم وبما يؤدي إلى مقاومة الاختناقات التمويلية والتموينية. وبما يضمن الحصول على أحسن الأسعار والشروط في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي. (و) ينتظر أن يحقق البنك وفورات كثيرة فيما يتعلق بالعمولات وأجور الخدمات المصرفية وفروق الأسعار مما يؤدي إلى توفير احتياجات البلاد من الخامات والمعدات والمواد التموينية بأسعار أرخص وبشرط أيسر في التمويل. 11- ومن هذا المنطلق فقد رئي في إنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير لأداء هذه الوظائف أن تؤول إلى محفظة الأوراق المالية له ملكية الدول في رؤوس أموال شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير الأقطان التالية: (أ) شركات التجارة الخارجية. (ب) شركات تصدير القطن. والمبينة في الكشف المرفق بالمشروع. مع جواز تعديل هذا الكشف بالإضافة والحذف بقرار من السيد رئيس الجمهورية. كما يجوز للجمعية العامة للبنك أن تقرر زيادة رأس ماله أو أن نخفضه. وفي حالة الزيادة يجوز للجمعية العامة أن تطرح الزيادة أو جزءا منها لاكتتاب الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد (المادة الخامسة من المشروع). 12- ومن المستهدف في عمليات البنك أن يحكمه في تولي مهامه الاعتبارات الأساسية الآتية: (أ) عدم قصر الاستيراد على الشركات التابعة للبنك إلا بالنسبة للسلع الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص (المادة الرابعة فقرة أولى من المشروع). (ب) ومع مراعاة ما جاء بالفقرة (أ) يكون لوحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد أن تتولى مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى جميع السلع فيما عدا السلع التي يسري بشأنها حكم الفقرة السابقة وذلك في حدود القوانين والنظم المقررة في هذا الشأن (المادة الرابعة فقرة ثانية من المشروع). 13- وسيكون من نهج البنك مراعاة: (أ) تحديد نسب العمولات الداخلية وقواعد التصرف في حصيلة العمولات الأجنبية والحدود القصوى للربح في السلع الغذائية والتوكيلات (المادة الثامنة عشر من المشروع). (ب) القضاء على مشاكل الوساطة وتعددها وما يكتنفها من تعدد في الأرباح بتعدد الوسطاء. 14- وجدير بالذكر أن البنك يستكمل ما تقوم به البنوك التجارية العادية والوحدات التجارية الأخرى وهو أن تسد ثغرة في الهيكل التنظيمي للنشاط التجاري الخارجي والنشاط المصرفي فإنه لن ينقص من نشاط البنوك الأخرى أو الشركات التجارية, بل على العكس من ذلك فإن النظرة المتطورة للنشاط المصرفي والتجاري وما سيحدثه البنك من تنسيق وتنظيم سيؤدي إلى دعم هذه المصارف والشركات مع الحفاظ على الصالح القومي وتيسير متابعة الدولة لخطة التجارة وتمويلها وسد أية ثغرات فيها أولا بأول. هذا ومن أهداف البنك أيضا إنشاء غرفة مقاصة للمعلومات عن الأسواق العالمية بالنسبة لبنود الاستيراد والتصدير الداخلة في تجارة البلاد الخارجية. تدعمها بحوث للتسويق مما يمثل عاملا هاما لمزاولة البنك لنشاطه على خير وجه. 15- وسيقوم البنك بالعمل على توفير التأمين على الائتمان اللازم لمباشرة نشاطه. 16- ويسمح للبنك بعقد اتفاقات تمويلية, واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية, لتيسير الحصول على الائتمان اللازم للموردين والمستوردين في شكل مضمون ومستمر, وبما يكفل تيسير التمويل الخارجي خاصة بالنسبة للصفقات الهامة بشرط قد لا تتوافر بالتسهيلات المصرفية العادية (المادة الثالثة من المشروع). كما يسمح للبنك أيضا بعقد اتفاقات الأجل مع هيئات عامة كهيئة السلع التموينية, وهيئة التصنيع, مما ييسر الحصول على احتياجاتها حسب خطة موضوعة. 17- ولما كان للبنك طبيعة (تخطيطية) تزيد الدولة من إنشائه سد ثغرة هامة في النشاط التجاري وأحكام تنفيذ خطة التجارة وتمويلها, ودعم سياسة الانفتاح الداخلي والخارجي, فإن الربط المباشر بين البنك والدولة يصبح ضروريا, ولهذا يتضمن المشروع تشكيل جمعية عامة للبنك برئاسة وزير الاقتصاد أو من يفوضه وعضوية ممثلين - على مستوى وظيفي لا يقل عن وكلاء الوزارات المعنية في القطاع المالي والإنتاجي والاقتصادي بالإضافة إلى ممثل للبنك المركزي لا تقل درجته عن وكيل محافظ وحتى تتوافر الخبرات التجارية والعلمية في الجمعية العامة فإن المشروع أضاف لعضويته اثنين من ذوي الكفاية والخبرة أو من رجال الأعمال المشتغلين بالنشاط التجاري أو المصرفي, ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من ينيبه (المادة الثامنة من المشروع). كما يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الوارد في المادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ويحدد مرتب وبدل تمثيل رئيس المجلس ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس بقرار من وزير الاقتصاد. هذا وتجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يجاوز أحد عشر عضوا وذلك تحقيقا للمرونة اللازمة لمجابهة زيادة رأس المال أو لدخول مساهمين جدد ونتيجة للازدياد المنتظر في نشاط البنك مستقبلا. (المادتان العاشرة والتاسعة من المشروع). كما يكون مجلس إدارة البنك هو الجمعية العامة لشركات القطاع العام التي يمتلك فيها 51 % من رأس مالها فأكثر, أما الشركات التي تقل فيها مساهمة البنك عن الحد المذكور, فتسري في شأن تشكيل جمعياتها العامة وتحديد اختصاصاتها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة للشركة التي يساهم شخص عام مع رأس مال خاص والمنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن شركات القطاع العام (المادة الثانية عشرة من المشروع). كما يسجل البنك بسجل البنوك بالبنك المركزي المصري, ويخضع لأحكام كل من القانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه (المادة التاسعة عشر من المشروع). وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المنعقدة في 4/ 1/ 1981. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته لمجلس الشعب. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية (دكتور/ عبد الرزاق عبد المجيد)
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "البنك القومي للاستيراد والتصدير" ويباشر الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويتخذ شكل شركة مساهمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج, كما يجوز أن يكون له فيها أو في الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجة العمل.
المادة (3) : الغرض الأساسي للبنك هو المساهمة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها الشركات التابعة له, وضمان توفير السيولة النقدية لها, وكذلك المساهمة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير الجارية للقطاعين العام والخاص. وللبنك في سبيل ذلك: (أ) إنشاء شركات لمباشرة عمليات الاستيراد والتصدير بمفرده, أو مع شركات أخرى, وكذلك تملك أسهم أو حصص في رؤوس أموال الشركات التي تعمل في مجال نشاط البنك أو في مجال تدعيم أسطول النقل البحري المصري, وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (39) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان. (ب) القيام بالعمليات المصرفية والتجارية والمالية اللازمة لمباشرة نشاطه. (ج) تنسيق عمليات التجارة الخارجية, بما يكفل تشجيع الصادرات المصرية وتيسير تمويل عمليات التصدير وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لها والمساهمة في توفير ما تحتاجه البلاد من واردات. (د) العمل على توفير التأمين على الائتمان اللازم لمباشرة نشاطه. (هـ) عقد اتفاقات تمويلية وتجارية, واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية.
المادة (4) : لا يجوز قصر عمليات التصدير والاستيراد على شركات البنك إلا بالنسبة للسلع الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد, بالاتفاق مع الوزير المختص. ويكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد, أن تتولى مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى جميع السلع, فيما عدا السلع التي يسري بشأنها حكم الفقرة السابقة, وذلك في حدود القوانين والنظم المقررة في هذا الشأن.
المادة (5) : 1- يحدد رأس مال البنك بمبلغ 20 مليون جنيه موزع على 200.000 سهم اسمي ذات قيمة متساوية قيمة كل سهم 100 جنيه مصري, ويكتتب بنك الاستثمار القومي في رأس المال بالكامل. 2- ويؤول إلى محفظة الأوراق المالية للبنك صافي ملكية الدولة في رؤوس أموال شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن المبينة بالكشف المرفق بهذا القانون ويجوز تعديل الكشف المذكور بقرار من رئيس الجمهورية. 3- ويجوز للجمعية العامة للبنك - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن تقرر زيادة رأس ماله أو تخفيضه, وفي حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن تطرح الزيادة لاكتتاب الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد وذلك بعد إعادة تقييم أصول البنك وشركاته وقت زيادة رأس المال. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الحكومة والقطاع العام عن 51% من رأس مال البنك.
المادة (6) : تعتبر أموال البنك أموالا خاصة.
المادة (7) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرية دون التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (8) : يكون للبنك جمعية عامة تشكل برئاسة وزير الاقتصاد, أو من يفوضه, وعضوية كل من: - ممثل لبنك الاستثمار القومي. - ممثل يعينه الوزير المختص لا تقل درجته عن وكيل وزارة عن كل من وزارات التخطيط, والمالية, والاقتصاد, والتموين, والصناعة, والزراعة, والنقل, والإسكان, والمجتمعات الجديدة, والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. - ممثل للبنك المركزي المصري يعينه المحافظ لا تقل درجته عن وكيل محافظ. - اثنين من ذوي الكفاية والخبرة أو من رجال الأعمال المشتغلين بالنشاط التجاري أو المصرفي يصدر باختيارهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد. - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من ينيبه. - رئيس اتحاد الصناعات أو من ينيبه. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للبنك أعضاء مجلس إدارة البنك ورؤساء الشركات التابعة له ومراجعا حسابات البنك، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد بدل حضور جلسات الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (9) : تختص الجمعية العامة للبنك بما يأتي: - تقرير السياسة العامة لنشاط البنك. - اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك. - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر, وتوزيع الأرباح. - تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال البنك, في ضوء متطلبات حجم نشاطه. - الموافقة على التصرف في ملكية إحدى شركات البنك كليا أو جزئيا أو الحصص المملوكة له. - الموافقة على إدماج شركات البنك أو تقسيمها أو نقلها إلى قطاع آخر وذلك طبقا لمتطلبات نشاط البنك. - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك. - الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك. - زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يجاوز أحد عشر عضوا نتيجة لزيادة رأس المال أو لدخول مساهمين جدد. ويحدد النظام الأساسي أوضاع دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد والنصاب اللازم لصحة اجتماعها والأغلبية التي تصدر بها القرارات في الاجتماعات العادية وغير العادية, وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.
المادة (10) : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الوارد في القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي, ويحدد مرتب وبدل تمثيل رئيس المجلس ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية وتحدد مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (11) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه, ومتابعة تنفيذها وله في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) إعداد السياسة العامة لنشاط البنك. (ب) إعداد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ج) اقتراح سبل التصرف فيما يمتلكه البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة له أو في غيرها من الشركات, وبصفة عامة كافة المسائل التي ينص هذا القانون أو نظام البنك الأساسي على اعتمادها من الجمعية العامة أو من وزير الاقتصاد. (د) وضع خطة النشاط التجاري للبنك والتنسيق بين خطط شركاته, وذلك في إطار الخطة العامة للدولة. (هـ) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. (و) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وكذلك المزايا والبدلات الخاصة بهم. (ز) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات البنك والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. (ح) النظر في تقارير المتابعة الدورية لنشاط البنك. (ط) اعتماد تقييم الحصص العينية والأصول الأخرى للشركات في حالات التصرف والمشاركة. (ى) تعيين ممثلي البنك في مجالس إدارة الشركات التابعة له أو التي يساهم فيها, والإشراف على أعمالهم ومتابعتها. (ك) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل مرتبطة باختصاص البنك وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل في اختصاصه. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (هـ) و(و) و(ز), بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (12) : يكون مجلس إدارة البنك هو الجمعية العامة للشركات التي يمتلك فيها رأس المال بالكامل ويكون للمجلس بهذه الصفة اختصاصات الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام. أما شركات القطاع العام التي تقل فيها مساهمة البنك عن الحد المشار إليه, فتسري في شأن تشكيل جمعياتها العامة وتحديد اختصاصاتها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة للشركة التي يساهم فيها شخص عام مع رأس مال خاص, والمنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1975.
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يمثل رئيس الإدارة البنك في علاقاته مع الغير, وأمام القضاء, ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك, وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد العاملين بالبنك في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للبنك وشركاته مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (16) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات. وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات.
المادة (17) : يصدر وزير الاقتصاد, بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك, قرارا بالقواعد الأساسية التي تحكم علاقة البنك بالشركات التابعة له فيما يتعلق بتحديد نسب العمولات الداخلية وقواعد التصرف في حصيلة العمولات الأجنبية والحدود القصوى للربح في السلع الغذائية والتوكيلات.
المادة (18) : يسجل البنك بسجل البنوك بالبنك المركزي المصري, ويخضع لأحكام كل من القانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (19) : يصدر بالنظام الأساسي للبنك قرارا من وزير الاقتصاد بناء على اقترح مجلس إدارة البنك.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن