تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (القانون 95 لسنة 1983) تقتضي المرحلة الحالية للاقتصاد الوطني تكثيف الجهود في مجال التصدير بهدف خلق قطاع تصديري متكامل يبدأ من المنتج - زراعيا كان أو صناعيا ويشمل المنشآت التي تتولى عملية التصدير ذاتها وكذلك المنشآت المالية التي تجد نشاطها أساسيا للنهوض بمجهودات المنتج والمصدر في ذات الوقت، ذلك أن خلق هذا القطاع التصديري المتكامل من شأنه تحقيق حصيلة من العملات الصعبة تساعد في تضيق الثغرة بين قيمة ما تستورده البلاد من سلع وبين قيمة صادراتها، وبما يحسن من أوضاع كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهو مطلب وطني وقومي يجب أن تتضافر السياسات والأجهزة على تحقيقه. وفي مجال تنظيم المؤسسات المالية المختصة في أعمال التصدير، صدر القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير في سباق مجموعة من السياسات كان الغرض منها ترشيد التجارة الخارجية، وكان تنظيم ذلك البنك يقوم على الآتي: رأس مال البنك 30 مليون جنيه، ويكتتب بنك الاستثمار القومي في رأس مال البنك الكامل تئول إلى محفظة الأوراق المالية للبنك صافي ملكية الدولية في رؤوس أموال شركات التجارة الخارجية وشركات تصدير الأقطان بكشف مرفق بالقانون بحيث يصبح البنك بمثابة شركة قابضة لها. الغرض الأساسي للبنك هو المساهمة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها الشركات التابعة له وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير الجارية للقطاعين العام والخاص. وبالنظر إلى صعوبات قانونية وتنظيمية طرأت بعد صدور القانون رقم 120 لسنة 1980 فقد تعذر تسجيل البنك القومي للاستيراد والتصدير بسجل البنوك بالبنك المركزي المصري، وبالتالي لم يمارس هذا البنك - في الواقع - لنشاطه المصرفي، ورئي إعادة النظر في الدور الذي يقوم به ذلك البنك، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة البنك بشركات التجارة الخارجية وشركات تصدير القطن، بالنظر إلى كون هذه الشركات لا تعدو أن تكون شركات قطاع عام سوف يشملها تطوير الأوضاع التنظيمية للقطاع العام برمته لدى صدور قانون شركات القطاع العام الذي يجرى العمل حاليا على إصداره إذ أن الأوفق أن تعمل هذه الشركات في ذات الظروف التي تعمل فيها شركات القطاع العام بصفة عامة. ومن ناحية أخرى فإن تطويرا شاملا ينبغي أن يطرأ على فكرة ذلك البنك بحيث تتوافر له المقومات الآتية: أولا- أن يكون للبنك كل مقومات البنوك، فيجب أن لا يمتد نشاطه إلى مجالات تعتبر خارجية عن طبيعة العمل المصرفي. ثانيا- إيضاح أهداف البنك بما يجعله بنكا متخصصا يستهدف تمويل الصادرات. ثالثا- أن يراعى لدى تحديد مجالات نشاطه ومسارها أن يكون البنك إضافة صافية لطاقة العمل المصرفي، ومحققا لفاعليته عموما وفيما يتعلق بمجالات التصدير على وجه الخصوص. وفي ضوء ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات ليحل محل (البنك القومي للاستيراد والتصدير) الذي لم يمارس نشاطه المصرفي في الواقع ويقوم مشروع القانون المرافق على الأسس الآتية: (أ) وتضمنت المادة الأولى النص على إنشاء بنك يسمى البنك المصري لتنمية الصادرات يتخذ شكل الشركة المساهمة وله الشخصية الاعتبارية وبينت المادة الرابعة من هذا المشروع تحديد مدته بخمسين سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. (ب) أوضحت المادة الثالثة من المشروع الغرض الأساسي للبنك وهو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في قيام قطاع تصديري وصناعي وتجاري. وأباحت تلك المادة للبنك القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه. كما أبانت تلك المادة أن للبنك - على الأخص أن يعمل في المجالات الآتية، وهي مجالات وردت على سبيل المثال - لا الحصر: محال التمويل: ويشمل تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع الوطنية وتقديم مثل تلك التسهيلات والقروض إلى المنشآت والمشروعات الزراعية والصناعية سواء القائمة أو الجديدة التي تنتج بعرض التصدير أي أن التمويل لا يقتصر على المنشآت المشتغلة بالتصدير، بل يمتد ليشمل المنشآت المنتجة بقصد التصدير وهو ما يؤدى إلى ربط الوحدات العاملة في مجال قطاع التصدير بصفة عامة. بل أن التمويل الذي يتولاه البنك يمتد ليشمل الواردات المتعلقة أساسا بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستهدف هذه الأغراض أو إنتاج بدائل الواردات، وهذا المجال الوحيد الذي يمول فيه البنك الواردات. كما أن البنك سوف يقوم بتقديم التسهيلات والقروض والضمانات إلى البنوك والمستوردين الأجانب تيسيرا لعمليات تصدير السلع الوطنية وهو ما يعرف بتسهيلات الموردين. - المجالات المصرفية الأخرى: ويكون للبنك عقد اتفاقات تمويلية وإبرام قروض واتفاقات ضمان مع أن البنوك والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، وكذلك قبول الودائع الادخارية وإصدار المستندات والشهادات الادخارية. - في مجال التأمين على الصادرات: العمل على تأمين مصدري السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يتعرضون لها لأسباب لا ترجع إلى خطأ المصدر، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك. - في المجالات التسويقية: القيام بالدراسات التسويقية للمنتجات المصرية في ضوء احتياجات الأسواق الخارجية وتزويد مصدري السلع الوطنية بنتائج تلك الدراسات والقيام بكل ما من شأنه الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وفتح أسواق جديدة لها. وكذلك تكوين مركز للمعلومات المتعلقة بالصادرات المصرية والأسواق الأجنبية، بما يمكن البنك من تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة للمصدرين عن الأسواق الخارجية والمستوردين الأجانب. (ج) حددت المادة الخامسة رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه، ورأس مال المصدر بمبلغ خمسين مليون جنيه، موزع على خمسمائة ألف سهم قيمة كل واحد منها مائة جنيه مصري. وأجازت للجمعية العمومية غير العادية للبنك زيادة رأس المال المرخص به. ولا يسري هذا القرار إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك زيادة رأس المال المصدر وحدود رأس المال المرخص به. وحظرت المادة السادسة تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأفراد الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين. كما أوجبت ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال. ومن المعلوم أن مؤسسي البنك في مرحلته الأولى سوف يكونون جميعا من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام. (د) وأجازت المادة الثامنة للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك إصدار جميع أنواع السندات بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية دون التقيد بالحدود الواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون التقيد بالحدود القصوى لأسعار الفائدة الواردة في القانون المدني أو غيره من القوانين. (هـ) ناطت المادة الحادية عشرة إدارة البنك بمجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة ونائبة واثنان من المديرين العاملين بالبنك ويتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ترشيح محافظ البنك المركزي. 2- اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية أو الاقتصادية تختارهما الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 3- عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك يختارهم ممثلوا المساهمين كل بحسب نسبته في تكوين رأس المال. كما نصت المادتان 12، 15 بمجلس إدارة البنك تصرف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وكذلك المزايا والبدلات الخاصة بهم، واللوائح والقرارات الخاصة بعمليات البنك وشئونه المالية والفنية وأساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد، بالقواعد والنظم المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام. (و) أوضحت المادة 16 كيفية تشكيل الجمعية العامة للبنك ومن ممثلين عن البنوك والشركات التي تساهم في البنك والمساهمين من الأفراد وناطت رئاسة جلسات الجمعية العامة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه كما نصت على أن يحضر جلساتها أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته ومراقب حسابات البنك وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والبنك المركزي المصري تختارهم الجهات التي يمثلونها ويكون لهم جميعا حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود. (ز) استثنت المادة 19 للبنك من بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. فأجازت له استيراد الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لأغراضه دون العرض على لجان البت وغيرها من اللجان المنشأة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد واستثناء من أحكام المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه أجازت المادة 30 من هذا المشروع لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله في عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة. (ح) قررت المواد 21، 22، 23 بعض المزايا للبنك ومن يعامل معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المواد 16، 17، 18 منه تقرير امتياز لحقوق البنك في جميع أموال المدين يأتي ترتيبا تاليا للامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة فضلا عن استثناء الرهون العقارية التي يعقدها البنك من بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. (ط) أوجبت المادة 25 تسجيل البنك لدى البنك المركزي وأخضعت البنك لأحكام القانونين رقمي 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، 159 لسنة 1981 المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه. وأتشرف بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في الثالث من ابريل 1983 رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بإصدار القرار بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن البنك المصري لتنمية الصادرات.
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "البنك المصري لتنمية الصادرات" ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك إنشاء فروع له في داخل البلاد أو في الخارج، كما يجوز أن يكون له في الداخل أو الخارج وكلاء ومراسلون حسبما تقتضيه حاجة العمل.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير وتتولى لجنة من ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد تحديد الجهات التي تؤول إليها صافي حقوق البنك المذكور، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : الغرض الأساسي للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي. وللبنك في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله على الأخص أن يقوم بما يأتي: 1- تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية سواء مباشرة أو بطريق إعادة التمويل من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. 2- تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى المنشآت والمشروعات الزراعية والصناعية القائمة التي تنتج بغرض التصدير وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية أو تمويل عملياتها الجارية وكذلك تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي الجديدة التي تستهدف الإنتاج بغرض التصدير. 3- تمويل عمليات الواردات المتعلقة أساسا بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستهدف هذه الأغراض وإنتاج بدائل للواردات. 4- تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض القصيرة والمتوسطة الأجل والضمانات المصرفية إلى البنوك والمستوردين من الخارج تيسيرا لعمليات تصدير السلع الوطنية. 5- العمل على وضع وتنفيذ نظام لتأمين مصدري السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يتعرضون لها لأسباب لا ترجع إلى خطأ المصدر سواء كانت تلك المخاطر ناشئة قبل تسليم السلع المتعاقد على تصديرها أو بعد تسليمها و ذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك. 6- عقد اتفاقيات تمويلية وتجارية واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية. 7- قبول الودائع الادخارية. 8- إصدار السندات والشهادات الادخارية. 9- القيام بالدراسات التسويقية للمنتجات المصرية في ضوء احتياجات الأسواق الخارجية وتزويد مصدري السلع الوطنية بنتائج تلك الدراسات والقيام بكل ما من شأنه الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وفتح أسواق جديدة لها. 10- تكوين مركز للمعلومات المتعلقة بالصادرات المصرية والأسواق الأجنبية المختلفة بما يمكن البنك من تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة للمصدرين عن الأسواق الخارجية والمستوردين الأجانب. 11- القيام بأي نشاط آخر مكمل أو مرتبط بالأعمال المبينة بالبنود السابقة وذلك بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المحلية والخارجية التي تزاول أعمالا تتصل بمجال نشاطه الأصلي أو تعتبر مكملة له أو مرتبطة به بشكل مباشر، أو التي قد تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو في الخارج، أو أن يشتريها أو يساهم في تأسيسها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : المدة المحددة لهذا البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري. وحدد رأس المال المصدر للبنك بمبلغ خمسون مليون جنيه مصري، موزع على خمسمائة ألف سهم قيمة متساوية قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصري يؤدى المكتتب نسبة 25% على الأقل من قيمة السهم بإحدى العملات الحرة التي يحددها مجلس إدارة البنك على أساس أعلى سعر معلن لتلك العملات في التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة وقد أكتتب المؤسسون في رأس المال المصدر بالكامل على النحو الآتي: الاسم عدد الأسهم القيمة بالجنيه المصري العملة المدفوع بها جنيه مصري عملات أجنبية 1- بنك الاستثمار 200000 20 مليون " " 2- البنك الأهلي 75000 7.5 مليون " " 3- بنك مصر 75000 7.5 مليون " " 4- بنك القاهرة 75000 7.5 مليون " " 5- بنك الإسكندرية 75000 7.5 مليون " " ودفع المؤسسون ربع كامل القيمة الاسمية لكل سهم عند الاكتتاب، نصف هذه الدفعة بالجنيه المصري والنصف الآخر بالدولار الأمريكي. ويجب على المؤسسين أداء باقي قيمة الأسهم التي أكتتبوا فيها خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ بدء مزاولة البنك لنشاطه، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للبنك زيادة رأس مال البنك المرخص به ولا يسري قرار الجمعية بالزيادة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر - في حدود رأس المال المرخص به ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة كيفية أداء قيمة أسهم الزيادة ونوع العملات التي تؤدى بها دون تقيد بالنسبة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، كما يحدد المجلس مصاريف وعلاوة الإصدار بناء على تقرير من مراقبي الحسابات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء كامل قيمة أسهم الزيادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب فيها ويتضمن النظام الأساسي للبنك تنظيم ما يكون للمساهمين الموجودين وقت زيادة رأس المال من حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.
المادة (6) : جميع أسهم البنك اسمية، وغير قابلة للتجزئة. ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس المال.
المادة (7) : تعتبر أموال البنك أموالا خاصة.
المادة (8) : يجوز للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات من أي نوع كانت، سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الحرة، وفي الحالة الأخيرة يجوز أن يتم إصدار السندات في أسواق المال الخارجية. ولا يتقيد البنك عند إصدار السندات بالحدود الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما لا يتقيد سعر فائدة السندات بالحدود القصوى لأسعار الفائدة الواردة بالقانون المدني أو غيره من القوانين.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ مزاولة البنك لنشاطه، حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (10) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط البنك ومركزه المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ولذلك لعرضها على الجمعية العامة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
المادة (11) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر، ويشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزي. 2- اثنان من المديرين العاملين بالبنك، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزي. 3- اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية أو الاقتصادية تختارهما الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 4- عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك ويختارهم ممثلو المساهمين فيها كل بحسب نسبته في تكوين رأس مال البنك وبذات القواعد المقررة للتصويت في الجمعية العامة للبنك. ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك يكون تعيين مجلس الإدارة الأول لمدة لا تجاوز خمس سنوات، ويبين النظام الأساسي للبنك كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير المديرين بالبنك وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، كما تحدد مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح الجمعية العامة للبنك سنويا في ضوء نتائج أعمال البند.
المادة (12) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - القيام بما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة لنشاط البنك. (ب) إعداد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك. (ج) إقتراح الموازنة التخطيطية للبنك. (د) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. (هـ) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات البنك والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. (ز) النظر في تقارير المتابعة الدورية لنشاط البنك. (ح) إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة للمسائل التي ينص هذا القانون أو نظام البنك الأساسي على اعتمادها من الجمعية العامة. (ط) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط البنك. وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدارسة موضوع مما يدخل في اختصاصاته. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (د)و (و) بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه. وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالبنك في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة (15) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الوظيفية والإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. ويجوز للبنك أن يطلب عن طريق البنك المركزي المصري البيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاط البنوك الأخرى العاملة بالبلاد في مجال تمويل الصادرات.
المادة (16) : تشكل الجمعية العامة للبنك من ممثلين عن البنوك والشركات التي تساهم في البنك والأشخاص الاعتبارية العامة والمساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ومراقبا حسابات البنك وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والبنك المركزي المصري تختارهم الجهات التي يمثلونها، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة العالية أو وكيل محافظ بحسب الأحوال، ويكون لهؤلاء جميعا حق الاشتراك في مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد النظام الأساسي للبنك بدل حضور جلسات الجمعية.
المادة (17) : تختص الجمعية العامة العادية للبنك بما يأتي: (أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك. (ج) اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك. (د) الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها. وتختص الجمعية العامة غير العادية للبنك بما يأتي: (أ) تعديل النظام الأساسي للبنك، بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون. (ب) تقرير زيادة رأس المال المرخص به، بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. (ج) تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. (د) إطالة المدة المحددة للبنك، أو تقصيرها. كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للبنك. ويحدد النظام الأساسي للبنك كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التي تصدر بها القرارات في الاجتماعات العادية وغير العادية وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.
المادة (18) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات. وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات.
المادة (19) : استثناء من حكم المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله في عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة.
المادة (20) : يعامل البنك معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18 منه.
المادة (21) : يكون لحقوق البنك أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين يأتي في المرتبة التالية لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة.
المادة (22) : استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك لرسم نسبي مقداره نصف في المائة كما تعفى الخمسة آلاف جنيه الأولى من هذه العقود من الرسم النسبي.
المادة (23) : يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للبنك للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسي للبنك بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها في المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس البنك والتي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (24) : يسجل البنك بسجل البنوك لدى البنك المركزي المصري، ويخضع لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. على أنه بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة مصرية، يخضع البنك لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن