تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد رسم نسبي في المائة الإيضاح بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه %2/1 من قيمة المنقول. البدل في المنقول %2/1 من قيمة أكبر البدلين. إقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه %2/1 من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد. بيع المحال التجارية والصناعية %2/1 من قيمة المقومات المادة والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة عن 500 جنيه. %1 إذا لم تجاوز القيمة 1500 جنيه. %1.5 إذا لم تجاوز القيمة 2500 جنيه. %2 إذا لم تجاوز القيمة 3500 جنيه. %2.5 إذا زادت القيمة عن 3500 جنيه. هبة المنقول أو الرجوع فيها %2/1 من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها %4/1 من قيمة المنقول المقسوم, لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط, فإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها %2/1 من قيمة المال الموصى به إن كان معيناً فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يمكله الموصي وقت صدور الوصية. وصية بمنفعة عقار أو منقول مد معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها %2/1 من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات. إيجار عقار أو منقول %2/1 باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها, أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو التنازل عنه %4/1 من قيمة الأجرة في المد الباقية في النقد. عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها %4/1 من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز 2000 جنيه. %2/1 إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه. عقود المقاولات %2/1 من القيمة المتفق عليها في العقد. عقود شركة المزارعة أو فسخها %2/1 من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساَ لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة. رهن المنقول %2/1 من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه. %2/1 إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه. %4/3 إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معيناَ كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. التنازل عن رهن منقول %4/1 من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض و الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي يراعى ما سبق تحصيله. ترتيب الإيراد %2/1 من قيمة الإيراد السنوي مضروباً في 20 إن كان مؤبداً أو مضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة فإذا كان مؤقتاً الحوالة %4/1 من قيمة المحال به لغاية 1000 جنيه. %2/1 إذا لم تجاوز قيمة المحال به 2000 جنيه. %4/3 إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه. إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه حسب النسب السابقة من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلي. إقرار بدين حسب النسب السابقة من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصجر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه. إقرار باقتراض نقود حسب النسب السابقة من القيمة المقر بها. إقرار بفتح اعتماد حسب النسب السابقة من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه. إقرار بوديعة حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة. إقرار بعارية حسب النسب السابقة من قيمة العارية. الكفالة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول. إقرار بقبض دين %4/1 من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل فلا رسم عليه. إقرار باسترداد الوديعة أو العارية %4/1 من قيمة الوديعة أو العارية. الإبراء من الحقوق %4/1 من قيمة المبرأ منه. عقود الزواج أو التصادق عليه %2/1 على المائة جنيه الأولى. %2 على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره 200 قرش كما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق %2 كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول %2/1 إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.
المادة () : الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعاً من الموضوعات الموضحة بعد) الرسم المستحق والإيضاح الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية. رسم ثابت قدره 25 قرشاَ. الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة. رسم ثابت قدره عشرة قروش. تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك. رسم ثابت 15 قرشاً. الإرار بأمر آخر من أمور الزوجية. رسم ثابت قدره عشرة قروش. التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره. رسم ثابت عشرة قروش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد رسم نسبي في المائة الإيضاح 1- الحقوق العينية الأصلية بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه %2 من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه. %3 من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه. من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه. من تلك القيمة إذا لم تجاوز 4000 جنيه. من قيمة العقار إذا جاوزت 4000 جنيه. الوصية بالعقار حسب النسب السابقة من قيمة الموصى به وقت الشهر. وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو مدى الحياة حسب النسب السابقة من قيمة ثلث العقار. بيع الرقبة في العقار مجرداً من حق الانتفاع حسب النسب السابقة من ثلثي قيمة العقار. بيع حق الانتفاع في العقار حسب النسب السابقة من ثلث قيمة العقار. المعاوضة في العقار حسب النسب السابقة من قيمة أكبر البدلين. إقرار للغير بملكية العقار أو التصادق على ملكيته حسب النسب السابقة من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق. هبة العقار أو الرجوع فيها حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. حقوق الارتفاق حسب النسب السابقة من القيمة المبينة في العقد أو التي يبينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق حكم رسو المزاد حسب النسب السابقة من الثمن الراسي به المزاد. محاضر البيع الإداري الجبري حسب النسب السابقة من الثمن الذي بيع به العقار. استبدال أعيان الوقف حسب النسب السابقة من قيمة مال البدل. إلغاء الوقف %2 من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائماً أو أموالاً مودعة على ذمة الاستبدال. 2- الحقوق العينية التبعية وتجديدها رهن العقار %2/1 من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه. %1 من مبلغ الدين إذا لم تجاوز قيمته 2000 جنيه. %1.5 إذا جاوزت 2000 جنيه. فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن, يؤخذ هذا الرسم عند التجديد على الزيادة فقط. حقوق الامتياز %2/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط. قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينه %2/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط. التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية %2/1 من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفي بالرسم المقرر ورسم الحفظ. قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث %2/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته. 3- التصرفات والموضوعات المتنوعة قسمة العقار بين مستحقيه قسمة إفراز أو فسخها %1 من قيمة العقار المقسوم وإذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل الرسم عن قيمة العقار كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة شطب الرهن %4/1 من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية 1000 جنيه. %2/1 إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه. %4/3 إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه. سواء حصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل, وإذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخالص شطب اختصاص الدائن بعقارات مدينه %4/1 من المبلغ المتخالص عليه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة التحكير أو التنازل عنه %2 من الأجرة المبينة في العقد بشرط ألا تقل عن عشرة سنين ولا تزيد على عشرين سنة فإذا لم تعين المدة باعتبار الأجرة السنوية في مدة عشرين سنة. الإيجارات %1 باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعامل إذا لم يشترط تجديدها أما أن شرط التجديد, فإن كانت المدة لأقل من المخالصات عن الإيجار %2/1 من قيمة المبالغ المتخالص عليها. فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه %2/1 من قيمة الأجرة في المدة الباقية من العقد. شطب حقوق الامتياز %4/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته. شطب الديون العادية التي على المورث %4/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته. الصلح متى كان متعلقاً بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الوارد ذكرها في هذا الجدول - النسبة المقررة لكل تصرف. كل تصرف أو موضوع لم ينض عليه فيما تقدم %2/1 إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وإلا يكتفي بالرسمالمقرر ورسم الحفظ.
المادة (1) : يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر - رسم حفظ - رسم نسبي.
المادة (2) : يفرض رسم مقرر على ما يأتي: (1) توثيق المحررات. (2) التصديق على التوقيعات. (3) الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات. (4) التأشيرات الهامشية. (5) البحث في السجلات والفهارس. (6) الاطلاع (الكشف النظري). (7) الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات. (8) إثبات التاريخ. (9) الترجمة. (10) التأشير على الدفاتر التجارية. (11) المراجعة. (12) طلب الشهر.
المادة (3) : يفرض على المحررات المطلوب توثيقها (الإشهادات) رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية. ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين. ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (5) : يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل صفحة تصور فوتوغرافياً من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها. كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر اثنى عشر كلمة باللغة العربية واثنى عشر مقطعاَ باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ. كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.
المادة (6) : يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.
المادة (7) : يفرض على البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للاطلاع (الكشف النظري) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة. ويجوز البحث على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً الاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر في الفقرة السابقة، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والخزانة. ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصاً بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
المادة (8) : يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للاطلاع (الكشف النظري) على كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
المادة (9) : يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن. أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.
المادة (10) : يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.
المادة (11) : يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
المادة (12) : يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.
المادة (13) : يفرض رسم قدره خمسون مليماً على مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها. ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى.
المادة (14) : يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة.
المادة (15) : يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية: (1) عشرون قرشاً إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه. (2) خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه. (3) مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه. (4) مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفي جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها. (5) خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها. فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً. ولا يُحصَّل الرسم المشار إليه على الإشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاءً بالرسوم الموضحة به.
المادة (16) : يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها في المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبي. ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التي تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
المادة (17) : المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.
المادة (18) : يفرض رسم نسبي على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
المادة (19) : يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي "أ" و"ب" المرفقين بهذا القانون.
المادة (20) : لا يقل الرسم النسبي المنصوص عليه في الجدولين حرفي "أ" و"ب" المرفقين بهذا القانون عن عشرة قروش بالنسبة للتصرفات والموضوعات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش، وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشاً.
المادة (21) : في الحالات التي نص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة المبينة في المحرر أو التي يوضحها الطالب وبعد التحري عن القيمة الحقيقية يُحصَّل رسم تكميلي عن الزيادة. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة "ج" يجوز للمكتب الرئيسي للشهر العقاري والتوثيق ولمكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بعد موافقة المكتب الرئيسي أن يطلب ولو بعد تمام الإجراءات التقدير بمعرفة خبير ينتدب بقرار من الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل ويخطر ذوو الشأن في المحرر بخطاب موصى عليه بعلم وصول بالإحالة إلى الخبرة ويحدد القرار الميعاد الذي يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية، وتراعى في أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويودع الخبير تقريره المكتب المختص وعلى المكتب إعلان ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو على يد أحد محضري المحكمة ليطلع على التقرير. ويعتبر إخطار ذوي الشأن بالإحالة إلى الخبرة من الإجراءات القاطعة للتقادم. ولكل من الطرفين التظلم من تقرير الخبير خلال خمسة عشر يوماً ويسري هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى صاحب الشأن من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه ويحصل التظلم منه أمام المحضر عند إعلان إيداع تقرير الخبير أو بتقرير في قلم الكتاب. ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب المختص ويحكم فيه على وجه السرعة بحكم غير قابل للطعن، وتلتزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائياً مساوية للقيمة التي قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات، وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم، ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء مأمورية الخبير أن يتفق مع المكتب على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسي على الاتفاق.
المادة (22) : تقدر الرسوم النسبية على عقود بيع أملاك الدولة على أساس الثمن الموضح في هذه العقود.
المادة (23) : في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل إن طلب تأمينه. وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملاً على قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.
المادة (24) : تُحصَّل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتي التوثيق والشهر معاً سواءً كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه.
المادة (24) : تُحصَّل مؤقتاً ـ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق ـ أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون، وتُخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق عن ذلك الشهر. وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتي لا دخل لإدارة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر، ويعتبر كأن لم يكن، وتُرد الأمانة بغير رسوم.
المادة (25) : إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها. وتكون العقارات وغيرها موضوع التصرف ضامنة لأداء الرسوم ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
المادة (26) : في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة. ويجوز لذوي الشأن ـ في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة "21" ـ التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر. ويُحصَّل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقدير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن.
المادة (27) : للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن وبعد أخذ رأي مكتب الشهر أو التوثيق ـ أن يمنحه أجلاً لأداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بأدائها على أقساط شهرية بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلى ألا تزيد المدة في الحالتين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنيه ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ. كما يجوز لأمناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة على تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة في حدود مبلغ خمسين جنيهاً. وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ويجوز الرجوع في الأمر الصادر بالتقسيط أو منح الأجل إذا جدَّ ما يدعو لذلك. ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع.
المادة (28) : ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.
المادة (29) : إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التي حصلت عنها.
المادة (30) : لا يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شيء من الرسوم على اختلاف أنواعها بأي حال من الأحوال ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
المادة (31) : يسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.
المادة (32) : يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من: (أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف. (ثانياً) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه ألفي جنيه بما في ذلك القدر محل التصرف. وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة في المادة "21". ويخفض إلى الربع الرسم النسبي المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول. ويراعى في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.
المادة (33) : لا يؤدى رسم نسبي على شهر حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أي حق من الحقوق التي تم شهرها.
المادة (34) : يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون: (أ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة. (ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري. (ج) إشهار الإسلام. (د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفاً خيرياً والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف. (هـ) الوصية في وجوه البر. (و) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دوراً لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل. (ز) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناءً على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل. (ح) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.
المادة (34) : يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتُشكَّل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها عضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل. ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو لأسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء. أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سنداً تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك. ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.
المادة (34) : يخفض الرسم النسبي على شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (34) مكرراً (2) ومع تطبيق أحكام المادة 34 مكرراً، ويسري التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية. ولرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (34) : يخفض الرسم النسبي على شهر المحررات بنسبة (25%) من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (34) مكرراً ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها, ويسري التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (34) : يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور. فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها. ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة في شأن المحررات التي تقدم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد في هذه الفقرة، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى. وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم. ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من يندبه في ذلك وله النزول عنها في أي وقت إذا رأى محلاً لذلك، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم. ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.
المادة (36) : في تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشاً.
المادة (37) : لا تسري أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التي تم تحصيلها قبل العمل به.
المادة (38) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن