بشأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : للشركة العربية للملاحة البحرية حرية التعامل بالعملات الحرة القابلة للتحويل دون التقيد بالقواعد المقررة في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد، وذلك في حدود الأغراض الواردة في الاتفاقية الخاصة بإنشائها والتي ووفق عليها بالقانون رقم 21 لسنة 1965 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية، وللشركة أن تدفع نسبة من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين بها بالعملات الحرة.
المادة (2) : لا يجوز تأميم أو مصادرة ممتلكات الشركة أو أصولها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على السفن المملوكة للشركة أو على أموالها.
المادة (3) : لا تسري على الشركة القوانين المنظمة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، كما لا تخضع لرقابة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.
ولا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها النظم الخاصة بشئون العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها، على أن تطبق على العاملين القواعد والنظم المعمول بها دوليا في مجال النقل البحري.
المادة (4) : ترفع السفن المملوكة للشركة المسجلة في مصر وفقا لأحكام القانون، العلم المصري.
وللشركة بيع السفن المسجلة في مصر وتأجيرها دون التقيد بأحكام الأمر رقم 15 لسنة 1939 الخاص ببيع السفن البحرية التي ترفع العلم المصري، والقانون رقم 109 لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير التي كانت مقررة في شأن الخدمات اللاسلكية وتحصيل رسوم الموانئ وبيع وتأجير السفن التي تحمل العلم المصري، ولها أيضا الاقتراض بضمان رهن هذه السفن دون التقيد بالحد الأقصى لسعر الفائدة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1951 بحقوق الامتياز والرهون البحرية.
المادة (5) : تعفى الشركة ورأس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الدمغة بجميع أنواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ويسري هذا الإعفاء من تاريخ إنشاء الشركة بالنسبة لما لم يؤد من هذه الضرائب والرسوم قبل العمل بهذا القانون.
كما تعفى الشركة من جميع الرسوم المفروضة بمقتضى القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسمي التوثيق والشهر والمستحقة على المحررات الخاصة بالسفن المملوكة لها.
المادة (6) : يجوز للشركة دون التقيد بالقوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد أن تستورد باسمها مباشرة وسائل النقل والآلات والأجهزة والعقول الحاسبة الإلكترونية اللازمة لنشاطها.
ويعفى ما تستورده الشركة من هذه الأشياء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة وعدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى الشركة من أحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير والقرارات الصادرة تنفيذا له بالنسبة لما تقوم بتصديره من هذه الأشياء متى كان ذلك متعلقا بأغراض الشركة وبشرط الحصول على موافقة وزارة المالية.
المادة (7) : تتمتع الشركة بجميع المزايا والأولويات المقررة لشركات القطاع العام المصرية العاملة في مجال النقل البحري.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية