تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : الإجراءات الرسم المقرر جنيه 1- يحصل مبلغ 250 مليماً من المؤمن لهم نظير إطلاعهم على بيانات وثائقهم أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهم. 2- تكون رسوم الإطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بالهيئة كما يلي: (أ) الإطلاع على الأوراق والبيانات: عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون، أو اتحاد... 6 (ب) طلب صور أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون أو من القرارت الصادرة تنفيذاً له عن الصفحة الواحدة. 6 (جـ) طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها في القانون: - عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون. 5 - عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم في المواد 63, 65, 68, 72 من القانون,وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج 2 3- طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال 15 4- النشر في الوقائع المصرية: (أ) قرار تسجيل شركة التأمين 200 (ب) قرار تعديل بيانات التسجيل 50 (جـ) القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى 50
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1981 تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. لذلك تولي الدول جميعها اهتماماً خاصاً للنشاط التأميني وتصدر التشريعات المنظمة له تحقيقاً لأهداف عدة أهمها: - حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها حيث يدفع المستأمن من فور ومقدماً قسط التأمين، على حين يكون تعهد شركة التأمين معلقاً على شرط مضافاً إلى أجل فهي لن تدفع مبلغ التعويض أو تجبر الضرر إلا في حالة تحقيق الشرط أو حلول الأجل الذي يكون في غالب الأحيان بعيداً، وهنا يكون واجب المشرع العمل على كفاية بقاء شركة التأمين قادرة دائماً على الوفاء بالتزاماتها، وضمان سلامة الأسس الفنية للعمليات التأمينية وتجنيب السوق بصفة عامة أعمال المضاربة والمغامرة وأضرارها على سوق التأمين بصفة خاصة وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام. - مراعاة اعتبارات المصلحة القومية التي تستلزم الحفاظ على المدخرات الوطنية وضمان توظيف استثمار أموال التأمين في إطار القواعد التي يتطلبها النشاط التأميني ووفق السياسات والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتبار صناعة التأمين وسيلة هامة لتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها. - ضمان استخدام الطاقات لاستيعاب لسوق التأمين بصفة عامة للوصول إلى الاحتفاظ الأمثل الذي يتناسب وإمكانيات سوق التأمين وطبيعة المخاطر، ومن جانب آخر ضمان كفاية ترتيبات إعادة التأمين فيما يزيد عن القدرات الاستيعابية، مع زيادة قدرة سوق التأمين المصري على التعاون الدولي المتكافئ مع الأسواق الأخرى من خلال إعادة التأمين. وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين (القانون رقم 92 لسنة 39، 1) فور إلغاء الامتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم 56 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، ثم صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين الذي ما زال معمولاً به وقد جاء قاصراً تشويه الثغرات التي تنبئ عن مكامن خطر تضر بالاقتصاد القومي عامة وصناعة التأمين خاصة كما لم يستوعب اتجاهات الدولة نحو إصلاح المسار الاقتصادي وتعبئة الموارد وإعطاء الفرص لإنشاء المكيانات الجديدة لمزيد من الطاقات ودعم النشاط التأميني ليسهم بدوره مع النشاط المصرفي في جعل مصر مركزاً لسوق مال قوي وناجح. وإزاء ذلك لفض الأمر إعداد تشريع يحل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 يراعى فيه الآتي: (1) معالجة ثغرات القانون رقم 119 لسنة 1975 والاسترشاد بصفة أساسية بالقانون رقم 195 لسنة 1959 في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين في مصر والذي سبق اعتماده بعد دراسات مكثفة لتطوير القانون رقم 156 لسنة 1950 في ذات الشأن. وكذلك ... بالاتجاهات العامة للدولة، وبتوصيات مؤتمرات التجارة و ... التابعة للأمم المتحدة في شأن دعم الأسواق الوطنية بالنسبة للتأمين المباشر مع التعاون الدولي فيما يتعلق بإعادة التأمين، وكذلك الإعادة من الاتجاهات الحديثة في تشريعات الإشراف والرقابة على التأمين في الدول المتقدمة وخاصة دول السوق الأوروبية المشتركة. (2) إزالة تضارب القانون المشار إليه مع قانون استثمار المال العربي والأجنبي، لضرورة النص على إعفاء الشركات التي تنشأ في المناطق الحرة من تطبيق أحكام قانون التأمين فيما عدا الأحكام المتعلقة باستثمار أموال الاحتياطيات لهذه الشركات في مصر في مناطقها الحرة. (3) تحرير وحدات القطاع العام العاملة في حقل التأمين، في ضوء ما وفرته الدولة للقطاع المصرفي لإعطاء هذه الوحدات فرصة المنافسة المتكافئة أمام القطاع الخاص حتى تنطلق تلك الوحدات وتتجاوز أية قيود أو تعقيدات إدارية. (4) إعطاء الهيئة المسئولية عن الإشراف والرقابة على سوق التأمين الإمكانيات التي تتفق ومسئولياتها وعلى أن تطبق ذات القواعد التي تسري على الشركات حفاظاً على مطالبها التي تقتضيها طبيعة صناعة التأمين وضرورات تنظيم السوق، وحتمية توافر الخبرات المتخصصة فيها، خاصة وأنه من الأمور المتعارف عليها أن الإشراف والرقابة في التأمين يكون ضاراً إذا كان إشرافاً شكلياً لا إيجابياً فعالاً. وقد أخذ المشرع ذلك في الاعتبار عند تطوير الجهاز المصرفي حيث رئى تطبيق قواعد واحدة على المصارف وعلى البنك المركزي المسئول عن الرقابة عليها. وينقسم المشروع المرفق إلى أحد عشر باباً على النحو التالي: الباب الأول قطاع التأمين التجاري ينقسم هذا الباب إلى خمسة فصول، يتناول الأول منها مكونات قطاع التأمين التجاري، والثاني المجلس الأعلى للتأمين، والثالث الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والرابع المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، والخامس الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة. الفصل الأول مكونات قطاع التأمين التجاري ويتكون من مادة واحدة (المادة 1) تناول المشروع فيها مكونات قطاع التأمين وهي المجلس الأعلى للتأمين، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والمنشآت التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وهي شركات التأمين وإعادة التأمين، وجمعيات التأمين التعاوني وصناديق التأمين الخاصة والحكومية، وأخيراً الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني المجلس الأعلى للتأمين خصصه المشروع للمجلس الأعلى للتأمين، ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مواد، تناولت الأولى منها (المادة 2) تشكيل هذا المجلس الذي روعي أن يمثل فيه - إلى جانب المسئولين عن هيئات التأمين - تمثيل القطاعات الحكومية التي يتصل عملها بنشاط التأمين، وكذلك روعي تمثيل التنظيم النقابي للعاملين بقطاع التأمين، وتمثيل الخبرات في هذا المجال حتى ولو لم يكونوا من العاملين في قطاع التأمين. وتبين المادة (3) أن المجلس الأعلى لقطاع التأمين يختص بتقرير الأهداف العامة النشاط التأميني التجاري والتعاوني والتبادلي وإقرار السياسات والخطط التي تعني بهذه الأهداف، كما قرر المشروع إنشاء أمانة فنية تتلقى الموضوعات التي ستعرض على المجلس تكون مهمتها إعداد أعمال المجلس وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها. الفصل الثالث الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أناط المشروع مهمة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين وإعادة التأمين أياً كان شكلها القانوني، سواء تعلقت الرقابة عند إنشاء التأمين أو أثناء مزاولة نشاطها أو عند انتهاء هذا الشرط إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص ومركزها مدينة القاهرة (المادة 5)، وقد حددت هذه المادة أيضاً للهيئة أهدافاً رئيسية تتمثل في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، مع ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني، والحفاظ على المدخرات الوطنية من التسرب، وضمان سلامة المراكز المالية لوحدات التأمين وتنسيق العمل بينها، والمشاركة في تنمية الوعي التأميني والعمل على توثيق الصلات مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العربي والعالمي كذلك العمل على الارتقاء بالمهن المتعلقة بالتأمين، والعمل على توفير الخبرات في مجال التأمين. أما المادة (6) من المشروع فقد حددت أوجه النشاط التي تختص بها الهيئة لكي تصل إلى تحقيق الأهداف المذكورة في المادة السابقة، وهي: - الإشراف والرقابة على الهيئات التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين أياً كان شكلها تجاري أو تبادلي أو تعاوني ما دامت هذه العمليات تتم في مصر أياً كانت الجهة القائمة بها، ولها كذلك الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وجمعيات التأمين التعاوني كذلك المهن المتصلة بالتأمين كالخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. - إدارة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد وإدارة عمليات التأمين الحكومي الأخرى إلى أن تنشأ لها صناديق مستقلة علاوة على تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي تقرر الحكومة المساهمة فيها. - تدعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة قطاع التأمين. - كذلك دراسة التشريعات المتعلقة بالتأمين التجاري والتبادلي والتعاوني تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتأمين. - ويكون من واجبات الهيئة أيضاً إعداد وتقديم البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصري ووحداته. حددت المادة الثامنة اختصاصه ومنحه السلطة في اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وخولته النظر في الموضوعات التي يقضي القانون بعرضها عليه وإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة علاوة على إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج في إطار نظم العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام وللمجلس كذلك حق إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. والهدف من ذلك هو إطلاق الطاقات وفقاً لمقتضيات طبيعة الصناعة. وللمجلس الموافقة على الموازنة التخطيطية والميزانية والحسابات الختامية للهيئة، والنظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئة. وفيما يتعلق بقرارات مجلس إدارة الهيئة فإنها - وفقاً للمادة (9) من المشروع - تعد نافذة دون حاجة إلى اعتمادها من سلطة أعلى، فيما عدا بعض القرارات التي تم تحديدها على سبيل الحصر حيث يبلغها رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير المختص لاعتمادها، وينص المشرع على وجوب أن يصدر الوزير قراره ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبر قرار المجلس نافذاً. وتنص المادة العاشرة من المشروع على أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يتولى إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات المجلس، كما أن هو الذي يمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير. وحددت المادة الحادية عشرة موارد الهيئة على أن يؤول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة إلى الخزانة العامة. وتناولت المادة الثانية عشر الموازنة التخطيطية للهيئة التي تعد طبقاً للقواعد المعمول بها في الشركات على أن يظهر الفائض بالموازنة العامة للدولة. ونظمت المادة الثالثة عشر كيفية مراجعة حسابات الهيئة التي تتم سنوياً من قبل الإدارة العامة لمراجعة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزي للمحاسبات وتلتزم الهيئة بأن تقدم كل ما يلزم للمراجعين من سجلات ومستندات وبيانات تساعدهم على أداء مهمتهم. تلزم المادة الرابعة عشرة الهيئة، خلال الستة أشهر من انتهاء السنة المالية، أن تعد الميزانية وحسابات إيرادات ومصروفات الهيئة عن السنة المنتهية وذلك طبقاً للقواعد المتبعة في الشركات هذا علاوة على تقرير تعده عن المركز المالي للهيئة وعن أعمالها خلال تلك السنة وذلك للعرض على مجلس الإدارة. كما نصت المادة (15) على أن تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات التابعة له. الفصل الرابع المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين تناول المشروع بالتعريف والتنظيم، شركات التأمين وإعادة التأمين في المواد من 16 إلى 19، وقد قسمت المادة (17) شركات التأمين إلى قسمين، الأول هو الشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام وهذه تخضع - فيما لم يرد بشأنه نص في المشروع - لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971، في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وأما النوع الثاني، وهو الشركات التي لا تعتبر من شركات لقطاع فتسري عليها - فيما لم يرد بشأنه نص في المشروع - أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة (2)، 30، 33، 32 مكرر من القانون المشار إليه وقد قيد المشروع تداول حصص تأسيس أو أسهم هذا النوع من الشركات، خلال العامين الأولين للشركة، ولا يجوز أن يتم ذلك إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. وتعرف المادة السادسة عشرة من المشروع شركة التأمين أو إعادة التامين بأنها شركة مساهمة، مرخص لها بمزاولة عمليات أو إعادة التأمين، ومسجلة لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وبذلك قصر المشروع عمليات التأمين على الشركات المساهمة، فلا يجوز أن تمارس عمليات التأمين شركة تتخذ صورة أخرى غير الشركات المساهمة. ويكون لكل شركة مجلس إدارة (المادة 18) يشكل وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. وتناولت المادة 19 من المشروع اختصاصات مجلس الإدارة فهو السلطة المهنية على شئون الشركة وتصريف أمورها، وهو الذي يضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها كما أنه هو المختص بإصدار القرارات التي يرى أنها ... بتحقيق أهداف الشركة مراعياً في ذلك أحكام هذا المشروع. وقد حرص المشروع على أن يؤكد اختصاص مجلس إدارة الشركة لبعض المسائل التي أوردها بالتفصيل في الفقرات من 1- 6 من المادة 19، وهي حالات ليست مذكورة على سبيل الحصر، ولا تفيد عدم صلاحية مجلس إدارة الشركة في التصدي لمسائل أخرى لم ترد في هذه المادة طالما أن ذلك بقصد تحقيق أهداف الشركة التي وردت في صدد هذه المادة. ويلاحظ أن المشروع - فيما يتعلق بشركات التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام - قد أعفى مجلس الإدارة من التقيد ببعض أحكام القوانين التي تخضع لها هذه الشركات، وذلك بالنسبة لمسائل معينة. كما خول المشروع مجلس الإدارة سلطة إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، على أن يراعى بالنسبة لهذه القرارات أن يكون الأجر مرتبطاً بمعدلات الأداء، وألا تتجاوز المكافآت بمختلف أنواعها ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية للعامل، وأن تراعى المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على ألا يتجاوز بدل السفر ومصاريف الانتقال التكاليف الفعلية التي يتحملها العامل. وأما المادة 20 من المشروع فتنص على أن صافي أرباح شركات التأمين التابعة للقطاع العام تؤول إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع الاحتياطات والمخصصات ونصيب العاملين في الأرباح، ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بهذه الشركات. ولما كان هناك اتجاهاً لإنشاء هيئات تعاونية تباشر بعض أنواع التأمين، فقد عرض المشروع (المادة 21) لجمعيات التأمين التعاوني، وهي تقضى بخضوع هذا النوع من الجمعيات للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، التي تتولى تنظيم إنشائها وتسجيلها وكيفية مزاولتها لنشاطها وفقاً لطبيعتها وطبقاً للأحكام الواردة في المشروع. وكذلك عرض المشروع لصناديق التأمين الخاصة (مادة 22) نعرفها ونص على أن يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة. وبالإضافة إلى الهيئات السابقة التي تباشر عمليات التأمين، نظمت المادة 23 من المشروع صناديق التأمين الحكومية، وهي كما عرفتها الفقرة الأولى من هذه المادة، الصناديق التي تتولى عمليات التامين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، إما لطبيعتها الخاصة أو لشروطها. ونشأ صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص الذي يحدد بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها. وإلى أن تنشأ هذه الصناديق، تتولى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مباشرة كل نوع من أنواع التأمين السابقة، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. الفصل الخامس الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة عرضت المادة 24 من المشروع للاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة، فبينت أن المقصود بكل هذه المصطلحات هي الوحدات الإدارية التي تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين بإنشائها وتمويلها وإدارتها، وذلك بهدف تنظيم صناعة التأمين والارتقاء بها أو لتوفير الخدمات المشتركة لقطاع التأمين في مصر، ثم عرضت المادة لبعض الوحدات التي تدخل تحت هذه المصطلحات وهي اتحادات التأمين التي عرض المشروع لها في المادة 41 منه، ثم مجمعات التأمين التي يمكن أن تنشأ باتفاق بين الشركات لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية معينة لحساب الشركات المشتركة في المجمعة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لها. وأما الأجهزة المعاونة فهي أجهزة تقدم خدمات جماعية للشركات لتساعدها على تطوير أعمالها أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تزويد قطاع التأمين بالاحتياجات العامة لمتطلباته، ويكون إنشاء وإدارة هذه الوحدات وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. ومن أمثلة الأجهزة المعاونة مكتب مراقبة ومعاينة البضائع، والمركز الآلي لشركات التأمين، والمعاهد التأمينية التي تنشئها الشركات فيما بينها. الباب الثاني الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين الفصل الأول أحكام عامة في الإشراف والرقابة حددت المادة 25 من المشروع عمليات لتأمين فقسمتها إلى تسعة فروع حسب تنظيمها في هذا القانون. وأما المادة 26 من المشروع فقد أوردت حكماً يتعلق بحماية الاقتصاد القومي وشركات التأمين الوطنية حيث قصر عمليات التأمين المباشرة فيما يتعلق بممتلكات ومسئوليات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولقد أجاز المشروع للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وفي حالات خاصة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص بإجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات. وتحتم المادة 27 من المشروع وجوب حصول أي شخص طبيعي أو معنوي، يريد أن يزاول في جمهورية مصر العربية سواء بذاته أو بالواسطة أي نشاط يتصل بالتأمين أو إعادة التأمين، على ترخيص بمزاولة نشاطه من الهيئة وأن يتم تسجيله بها. كذلك أوردت المادة 28 من المشروع حظراً على رئيس الهيئة والعاملين بها أن يشتركوا في تأسيس أو إدارة أي من الشركات الخاضعة لهذا القانون. وتنظم المادة 29 طريقة حل المنازعات التي تكون لهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها سواء كان النزاع بين الهيئة أو إحدى الشركات أو بين الشركات وبعضها أو بين الشركات ووحدات القطاع العام أو الحكومة وميز المشروع هنا بين نوعين من المنازعات على النحو التالي. (أ) المنازعات التي قد تنشأ بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإحدى شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام المشروع، يكون نظرها والفصل فيها من اختصاص لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص تضم ممثلي أطراف النزاع ومستشار من مجلس الدولة وأحد خبراء التأمين وأحد أساتذة الجامعات. كذلك أوجب المشروع على اللجنة أن تصدر قرارها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف، أما عن الإجراءات فقد ترك المشروع تحديد هذه الإجراءات للائحة التنفيذية. (ب) أما المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وكذلك طبقاً للقواعد السابقة وذلك في غير ما يحسم من هذه المنازعات عن طريق الاتحاد المصري للتأمين فيما يتعلق بالنزاع بين أعضائه. (جـ) أما المنازعات التي تنشأ بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو شركات التأمين وإعادة التأمين وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام فيكون الاختصاص بنظرها لهيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم. (د) كذلك يكون لهيئات التحكيم المذكورة بالبند السابق نظر المنازعات التي تقع بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو شركات التأمين أو إعادة التأمين وبين أشخاص طبيعيون أو اعتباريين من أشخاص القطاع الخاص إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم. وقد أجاز المشروع للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين في جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة - اللجوء إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لعرض ما قد ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء. وأما المادة 30 من المشروع فقد عرضت للرسوم المستحقة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين لدى شركات التأمين الخاضعة لأحكام المشروع وذلك مقابل تكاليف الإشراف والرقابة على عمليات التأمين التي تتم داخل جمهورية مصر العربية ولقد ألزم المشروع هذه الشركات الوفاء بهذه الرسوم خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية. وتمثل هذه الرسوم نسبة من جملة الأقساط التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية ولقد حددت هذه المادة نسبة هذه الرسوم لكل نوع من أنواع التأمين وحظر المشروع على شركات التأمين اقتضاء هذه الرسوم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز النسب المحددة في هذا المشروع. وتلزم المادة 31 من المشروع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تبلغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك أسعار تأمينات الحياة وكل تغيير يطرأ عليها وذلك لمراجعتها، ولا شك أن مثل هذا الالتزام سوف يخول الهيئة الرقابة الجدية على أسعار التأمين، وحظر المشروع العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ورغبة من المشروع في عدم ترك هذه الجهات تنتظر رد الهيئة مدة طويلة فقد جعل المشروع انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج دون صدور قرار منها بشأنها، بمثابة قرار باعتمادها. أما المادة 32 من المشروع فقد حظرت على الشركات الخاضعة لأحكامه أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها للهيئة وفقاً لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة تماماً للبيانات التي قدمت للهيئة ولا شك أن هذا الحكم ورد حماية للجمهور. كما أعطت المادة 33 من المشروع لكل ذي مصلحة تقرها الهيئة حق الإطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم لها طبقاً للقانون، كذلك الحق في الحصول على صور أو مستخرجات أو شهادات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة بشأنها وذلك نظير سداد الرسوم المقررة. كذلك ألزم المشروع شركات التأمين بأن تطلع حاملي الوثائق على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو تسلمهم نسخة منها وذلك بعد سداد الرسوم التي حددها المشروع في جدول مرافق. الفصل الثاني إنشاء الشركة والترخيص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين تناولت المادة 34 من المشروع شروط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ونصت على أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني جنيه مصري ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ. واشترطت هذه المادة أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة دائماً لأشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو لأشخاص اعتباريين مملوكين بالكامل لأشخاص متمتعين بجنسية مصر العربية، كما اشترطت أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة بالفقرة الرابعة من المادة 34 من المشروع فيما يختص بمن يؤسس أو يدير إحدى هذه الشركات. وأحالت هذه المادة في فقرتها الأخيرة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الشروط الواجب توافرها في المسئولين عن إدارة الشركة. وتنص المادة 35 على أن يقدم مؤسسو الشركة إلى الهيئة طلباً للحصول على الموافقة المبدئية على إنشائها على أن يرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها والبيانات الأخرى اللازمة لدراسة الطلب. ونصت المادة 36 من المشروع على أن يقوم مؤسسة الشركة - في حالة الموافقة المبدئية على إنشائها - بتقديم طلب إلى الهيئة لتأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها يكون مصحوباً بالمستندات المبينة تفصيلاً في تلك المادة. كما نصت المادة 37 من المشروع على أن يصدر بتأسيس الشركة ونظامها الأساسي والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة. الفصل الثالث تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين تناول المشروع تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين في المواد من 38- 40، فلم يكتف بحصول الشركة على ترخيص بمزاولة نشاطها بل استوجب تسجيلها في السجل المعد لذلك في الهيئة مقابل سداد الرسم المحدد عن كل فرع من فروع التأمين ترغب مزاولة العمل فيه. ولا يجوز للشركة أن تزاول نشاطها في أي فرع قبل هذا التسجيل ويقدم طلب التسجيل إلى الهيئة مصحوباً بشهادة أحد البنوك في جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت الأموال التي نصت عليها المواد 46،45،38 من هذا القانون. ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف ما تقدم ولا يحتج بهذا البطلان ضد المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وتحقيقاً للهدف من إلزام الشركة بتقديم بعض البيانات أو المستندات وصور الوثائق، فقد ألزم المشروع (المادة 40) الشركة أن تحظر الهيئة بكل تعديل يطرأ على بيانات طلب التأسيس والترخيص بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين على أن يصحب طلب التعديل بالوثائق والمستندات اللازمة لذلك، ولا يعمل بهذه التغييرات أو التعديلات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ورغبة في عدم ترك الأمر معانا لمدة طويلة نص المشروع على أن القضاء ثلاثين يوماً من إبلاغ الهيئة بطلب التعديل أو التغيير دون صدور قرار بشأنه يعد بمثابة قرار باعتماده، كما نص المشروع على أن تنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع المصرية على نفقة الشركة. الباب الثالث اتحادات التأمين أجاز المشروع (المادة 41) لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكامه أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو مجمعة أو جهازاً أو أكثر يكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بقصد تحديد الأسعار أو إصدار الوثائق الموحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج وغير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء. ويصدر باعتماد إنشاء الاتحاد أو المجمعة أو الجهاز والتصديق على نظامه قرار من الوزير المختص ويسجل كل منها في سجل خاص لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، على أن يكون للهيئة ممثل لديها يحضر اجتماعات اللجان دون أن يكون له صوت معدود. الباب الرابع أموال شركات التأمين والتزاماتها الفصل الأول أحكام عامة في التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين نظم المشروع في هذا الفصل الأحكام العامة التي تحدد التزام شركات التأمين، وإعادة التأمين فوفقاً للمادة (42) تلتزم شركات التأمين المباشر أن تعيد التأمين على جزء من عملياتها التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد بدء سريانها قرار من الوزير المختص بناء على توصية من المجلس الأعلى للتأمين، وكان من الطبيعي أنه ما دام المشروع قد ألزم شركات التأمين المباشر أن تعيد التأمين على جزء من عملياتها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين أن تلتزم هذه الأخيرة بقبول إعادة التأمين عن هذه النسبة ويلزمها المشروع بأن تؤدي عمولة من هذه العمليات وكذلك عمولة أرباح يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين. وتلزم المادة 43 من المشروع شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها بالعمل في مصر أن تعطي الأولوية في إسناد عمليات التأمين الاختياري فيما يزيد على نطاق اتفاقياتها للشركات المصرية الأخرى وفقاً للبطاقة الاستيعابية لكل منها. وتحظر المادة 44 من المشروع على شركات التأمين تعليق التعويضات أو المزايا التي يترتب على وثيقة معينة على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة في الأداء في تاريخ مقبل، كما تحظر أن تباشر الشركات أعمالها على أساس ارتباط القسط بعدد الوثائق التي تكون مستحقة الأداء في تاريخ معين. وتستثنى هذه المادة من الحظر المذكور الأرباح التي توزعها الشركات على حملة الوثائق من ... الذي يحدد بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال. وتتضمن المادة 45 من المشروع حكماً منصوصاً عليه في أغلب قوانين العالم يتعلق بالالتزام الملقى على عاتق شركات التأمين التي تمارس عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال بأن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالاً يعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي بالكامل قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن العمليات التي تتبعها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية، كذلك استوجبت هذه المادة ألا تقل هذه الأموال عن خمسين ألف جنيه مصري على أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى. أما شركات التأمين التي تمارس عمليات التأمين خلاف تلك التي تناولتها المادة السابقة فقد ألزمها المشروع (المادة 46) أن تخصص أموالاً في جمهورية مصر العربية تعادل قيمتها على الأقل جملة ما يلي: 1- مخصص الأخطار السارية عن عملياتها التي تبرمها وتنفذها في مصر، وذلك طبقاً للنسب التي حددتها هذه المادة من جملة الأقساط التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية. 2- مخصص التعويضات تحت التسوية. 3- مخصص تقلبات معدلات الخسائر. 4- الأصول الصافية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون على ألا تقل جملة الأموال المقابلة للمخصصات الواردة بالبنود 1، 2، 3 من هذه المادة عن الحد المنصوص عليه في المادة 38 من المشروع. وواصل المشروع حمايته حملة الوثائق والمستفيدين منها بأن قرر في المادة 47 أنه يجب ألا تقل الأصول الصافية وهي صافي الأصول غير المخصصة لتأمينات حياة وتكوين الأموال بعد استنزال الخصوم لأي شركة تأمين أو إعادة التأمين عن نسبة مئوية معينة من صافي دخل الشركة من أقساط التأمينات العامة وهي مجموع دخلها في السنة المنقضية من أقساط هذه التأمينات الواردة مخصوماً منه مجموع أقساط إعادة التأمين الصادرة على أن يصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وقد خول المشروع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مراقبة للنسبة المحددة في هذه المادة، فإذا ما لاحظ إخلال الشركة بها أو المساس بالقدرة المالية للشركة على أي نحو وجب عليه أن يعرض تقريراً على الجمعية العمومية للشركة بحالة الشركة متضمناً ما تراه الهيئة ملائماً وخاصة فيما يتعلق بحماية الوثائق والمستفيدين منها. أما المادة 48 فقد حددت طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام المادتين 45، 46 من هذا القانون وجعل المشروع طريقة توظيف هذه الأموال من اختصاص الوزير المختص بقرار منه وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية وما يكون من هذه الأموال أموالاً نقدية أو أوراقاً مالية يودع في أحد البنوك في جمهورية مصر العربية، وعلى هذا البنك أن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال. وتلتزم الشركة أن تقدم للهيئة بياناً عن أموالها الواجب الاحتفاظ بها في مصر، وللهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسباً للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة. وتتضمن المادة 49 من المشروع حكماً ذا أهمية يتعلق بالامتياز الذي قرره المشروع لصالح المستفيدين من الوثائق على أموال شركة التأمين التي ألزمها المشروع الاحتفاظ بها في مصر على النحو السابق، وجعل هذا الامتياز في مرتبة تالية لذلك المقرر في الفقرة "أ" من المادة 1141 من القانون المدني وعلى الهيئة أن تطلب من جهة الشهر والتوثيق أن تؤشر بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال، وأعلن المشروع (المادة 50) إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام المادتين 45، 46 من هذا القانون من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وألزم المشروع (المادة 51) شركة لتأمين أو إعادة التأمين أو تحظر الهيئة بكل تصرف أو حكم نهائي يرد على الأموال الواجب تخصيصها والتي يكون من شأنها إنشاء حق عيني أو عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهر هذه التصرفات أو الأحكام بطريق التسجيل أو القيد. الفصل الثاني سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين تناولت المادة 52 من المشروع، السجلات التي تلزم شركات التأمين بمسكها البيانات الواجب قيدها في كل نوع من هذه السجلات، وذلك بالنسبة لكل فرع من فروع التأمين. وتحدد المادة 53 بدء ونهاية السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر كما ألزمت المادة 54 شركات التأمين بأن تمسك حسابات لكل فرع من فروع التأمين، وتعطي مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الحق في أن يلزم الشركة بأن تمسك حساباً خاصاً لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تنطوي تحت فرع واحد. وفي المادة 55 ألزم المشروع شركة التأمين أن تقدم كل سنة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للهيئة مجموعة البيانات والحسابات التي تسمح للهيئة بأن تقف على حالة شركة التأمين المالية من هذه الأوراق، وهذه الأوراق، وهي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح، وحساب الإيرادات والمصروفات، وملخص اتفاقيات إعادة التأمين وبيان بأموال الشركة الواجب الاحتفاظ بها في جمهورية مصر العربية. كذلك تلزم المادة 56 من المشروع شركات التأمين إعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أن تختار مراجعاً من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات شركات المساهمة لمراجعة حساباتها سنوياً، كذلك حظر المشروع أن يكون المراجع موظفاً لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضواً بمجلس إدارتها. ولم يكتف المشروع بإلزام الشركة بمراجعة حساباتها بل ألزمها أيضاً (المادة 57) بأن تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صادراً عن مراقب حسابات الشركة يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحسابات الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات والأموال الموجودة في جمهورية مصر العربية، قد أعدت على نحو صحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً وعلى مراقب الحسابات أن يحظر الشركة عن أي نقص أو خطأ أو مخالفة يلاحظها أثناء قيامه بعمله وعلى الشركة أن تزيل هذا الخطأ أو المخالفة وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص خلال شهر من تاريخ إخطارها بأوجه القصور كان على المراقب إبلاغ الأمر إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ولم يغفل المشروع هنا أفراد التعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكون الأموال بحكم خاص، فعهد بتقديرها للخبير الاكتواري للشركة. وفي المادة 58 ألزم المشروع شركة التأمين أن تخطر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بموعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ولضمان جدية رقابة الهيئة على شركات التأمين ألزم المشروع شركة التأمين أن تقدم للهيئة صورة مصدق عليها من كل تقرير عن أعمال الشركة يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق وعلى الشركة أن تقدم للهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية وتمثل الهيئة في الجمعية العمومية ولكن ليس لممثلها صوت معدود، وخول المشروع (المادة 59) الهيئة حق الاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة مما يكفل لها الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للقيام بمهمة الرقابة الموكولة إليها، ويكون الاطلاع بواسطة مفتشي الهيئة ومعاوينهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون. الفصل الثالث أحكام خاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال حظر المشروع في المادة 60، على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تميز بين الوثائق التي من نوع واحد سواء فيما يتعلق بسعر التأمين أو مقدار الأرباح الموزعة أو غير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرض الحياة. واستثنى المشروع من هذه القاعدة وثائق إعادة التأمين وتلك الوثائق التي تتميز بطبيعة خاصة لأن تكون خاصة بالتأمين على حياة أفراد عائلة واحدة أو أفراد تربطهم رابطة معينة، أو وثائق التأمين بمبالغ كبيرة وأجاز المشروع لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة في إصدار وثائق ذات قسط مخفض إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. وكذلك أبرم المشروع في المادة 61 هذه الشركات أن تفحص مركزه المالي بالنسبة لكل فرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاثة سنوات وذلك بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين، وللهيئة أن تطلب إجراء هذا التقرير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص كما يجب على الشركة إجراء هذا التقدير كلما أرادت فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق، وإذا تبين للهيئة أن التقرير المقدم من الخبير لا يدل على حقيقة حالة الشركة المالية بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير جاز للهيئة بعد سماع أقوال ممثلي الشركة بأن تأمر بإعادة الفحص مرة أخرى (المادة 62). وتهدف المادة 63 من المشروع إلى أن تظل الشركة محتفظة بالأموال المقابلة لتعهدتها الناشئة من وثائق التأمين، فلا يجوز لها أن تقتطع أي جزء من هذه الأموال سواء مباشرة أو غير مباشرة وذلك لتوزيعه على المساهمين أو حملة الوثائق في صورة أرباح أو لأداء أي مبلغ لا تكون ملزمة به طبقاً لوثائق التأمين التي أصدرتها. ولا تستطيع الشركة بناء على هذا الحكم أن توزع أرباحاً إلا من المال الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 61 لضمان سلامة موقف المسئولين عن إدارة الشركة وموظفيها وضمان بقاء أموال الشركة مخصصة للغرض الذي جمعت من أجله. تقضى المادة 64 من المشروع بأنه لا يجوز للشركة أن تقرض أياً من المسئولين إدارتها أو موظفيها سواء كان هذا الغرض مضموناً برهن عقاري أو بضمان شخص ما إلا أن المشروع أجاز للشركة هذا الإقراض مما يكون لديها من أموال حرة صافي أرباحها تزيد عن الأموال الواجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقد استثنى المشروع كذلك من هذا الخطر الاقتراض الذي تجريه الشركة على وثائق التأمين على ألا يتجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة. ويتضمن المشروع في المادة 65 حكماً خاصاً بشركات التأمين التي تمارس عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال يتعلق بالترخيص الذي يجوز للهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن تعطيه لهذه الشركات بعمل سحب (يانصيب) بشرط ألا تجاوز المبالغ التي تؤدي لكل وثيقة رابحة رأس المال المقرر أداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولم يخضع المشروع لهذا القيد وثائق التأمين ذات الشروط المغايرة الصادرة قبل العمل بهذا القانون وأوجب المشروع إجراء السحب في حضور مندوب الهيئة أما شروط السحب وكيفية إعلان نتائجه فيصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. أما المادة 66 فتتعلق بحالة إفلاس هذا النوع من الشركات أو تصفيتها حيث تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو التصفية إلى أن يتم حساب هذه المبالغ على أساس القواعد الفنية لتعريفه الأقساط وقت إبرام الوثيقة وأسس تكوين الاحتياطي الفني. الباب الخامس فحص أعمال الشركات لما كانت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هي الجهة الموكولة إليها مهمة الرقابة وحماية حملة الوثائق كان من الطبيعي أن يخولها المشروع (المادة 67) سلطة فحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون، ويجوز أيضاً إجراء هذا الفحص بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتحقيقاً للغرض من هذا الفحص ألزم المشرع الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها للقيام بمهمتها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات التي يجب أن يتم وفقاً لها هذا الفحص. الباب السادس تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الترخيص وشطب التسجيل الفصل الأول تحويل الوثائق تناول المشروع في المادة 68 حكماً هاماً يتعلق بتحويل وثائق التأمين مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، ولما كان تحويل الوثائق أمر يهم حملة الوثائق والمستفيدين منها كذلك دائني التأمين. لذلك ألزم المشروع شركة التأمين التي ترغب في تحويل وثائقها لشركة أخرى أن تتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتضمن هذا الطلب الذي ينشر في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين دعوة حملة الوثائق وكل من يهمه الأمر إلى إبداء ملاحظتهم إلى الهيئة في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وإذا تبين لمجلس إدارة الهيئة أن تحويل الوثائق بما لها وما عليها أمر لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها، ولا بمصلحة دائني الشركة، أصدر قراره بالموافقة على هذا التحويل. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها. وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تحويل الوثائق تنتقل أموال الشركة الناقلة في جمهورية مصر العربية إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق مع مراعاة أحكام نقل الملكية والنزول عن الأموال وتعفى هذه التعليمات من رسوم الدمغة والتسجيل ورسوم الحفظ المفروضة على نقل الملكية والنزول عن الأموال بمقتضى القوانين السارية. الفصل لثاني وقف العمل تناولت هذه المادة 69 من المشروع حكماً يتعلق مباشرة بحق حملة الوثائق، وهو وقف شركة التأمين لعملياتها في فرع أو أكثر من فروع التأمين، لذلك ألزم المشروع مثل هذه الشركة أن تقدم طلباً بذلك للهيئة على أن يشفع هذا الطلب: (أ) ما يثبت أن الشركة قد أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق في الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو تثبت أنها حولت عملياتها الخاصة بهذا الفرع إلى شركة أخرى على النحو المقرر قانوناً. (ب) ما يثبت أنها دعت حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة، وتتم هذه الدعوة بالنشر في صحيفتين يوميتين ثلاث مرات على الأقل بين كل منها فترة خمسة عشر يوماً، وإذا لم يقدم اعتراض في مدة الثلاث أشهر التالية لآخر إعلان، تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها، أما إذا أثير اعتراض من ذوي المصلحة فلا يفصل في طلب الشركة إلا بعد الاتفاق بين الشركة والمقترض أو صدور حكم نهائي في شأن الاعتراض. إلا أن المشروع أجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأذن في تحرير أموال الشركة بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك ما قد يفي من مصروفات للاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة. الفصل الثالث إلغاء الترخيص وشطب التسجيل تناول المشروع في المادة 70 الأحوال التي يترتب عليها إلغاء الترخيص للشركة وشطب تسجيلها، وقد حددت المادة بالتفصيل الحالات التي تبرر هذا الإجراء، ونصت على أن قرار شطب التسجيل لا يصدر كلياً أو جزئياً إلا بعد إخطار الشركة بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى تستطيع الشركة أن تبدي أوجه دفاعها خلال شهر من تاريخ الإخطار. وينشر قرار الشطب الكلي أو الجزئي الذي يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد اعتماد من الوزير المختص في الوقائع المصرية، ولا يشمل الشطب الجزئي سوى العمليات المنصوص عليها فيه. ويترتب على القرار الصادر بشطب تسجيل الشركة وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها فيه. وأجاز المشروع لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة. وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة التي تقرر شطب تسجيلها، وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة. الباب السابع جمعيات التأمين التعاوني أجاز المشروع في المادة 71 منه، الترخيص بإنشاء جمعيات تعاونية لمزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين المنصوص عليها فيه، واشتراط أن يكون جميع أعضاء الجمعية من المصريين، وتسري على هذه الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بالإنشاء والتسجيل ومزاولة النشاط والإشراف عليها وإنهاء أعمالها الأحكام التي تطبق على شركات التأمين الأخرى في هذا المشروع وذلك فيما عدا ما تضمنته المادة (34) من أحكام تتعلق بشكل شركة المساهمة وتتعلق برأس المال حيث لا تتخذ هذه الجمعيات شكل شركات المساهمة ولا يشترط في رأسمالها حداً معيناً. الباب الثامن المهن المتصلة بصناعة التأمين تناول المشروع في هذا الفصل بالتنظيم المهن المتصلة بصناعة التأمين حيث يعتمد نشاط شركات التأمين على أصحاب هذه المهن. الفصل الأول الخبراء الاكتواريون عرضت المادتان 72، 73 من المشروع لشروط قيد الخبير الاكتواري في سجل يعد لهذا الغرض، لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وبينت المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون حاصلاً عليها من يقيد اسمه في سجل الخبراء الاكتواريين، واعتبر المشروع الخبراء الاكتواريين المقيدين طبقاً لأحكام القوانين السابقة مقيدين في السجل المذكور. الفصل الثاني خبراء التأمين الاستشاريون صار المشروع فيما يتعلق بالخبراء الاستشاريين للتأمين على نفس المنوال بالنسبة للخبراء الاكتواريين، فتناول من المواد من 74 إلى 76 وجوب قيدهم في سجل خاص لدى الهيئة، وحدد المؤهلات العلمية والخبرات التي يجب توافرها فيمن يمارس هذه المهنة. كما قصر المشروع أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين أمام المحاكم وفي مجال التحكيم على الخبراء المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. الفصل الثالث خبراء المعاينة وتقدير الإضرار تضمنت المادتان 77، 78 من المشروع تعريفاً لخبير المعاينة وتقدير الأضرار ووجوب قيده في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة ورسوم القيد والتجديد والشروط الواجب توافرها فيمن يزاول المهنة كخبير معاينة وتقدير الأضرار. أما المادة 79 فقد حظرت على شركات التأمين الاستعانة بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع في مصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة، ولم يفت المشروع أن هناك بعض الحالات الخاصة التي قد تستدعي خبرة فنية خاصة فأجاز بصدورها، طبقاً للشروط التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاستعانة بخبراء غير الخبراء المقيدين في السجل لدى الهيئة. الفصل الرابع وسطاء التأمين تناول المشروع في المواد من 80 إلى 83 تعريف وسيط التأمين ووجوب قيده في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ومدة القيد والرسوم الواجب أداؤها للقيد وتجديده والحالات التي يجوز فيها شطب القيد. كذلك حددت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في وسيط التأمين، المتعلقة بالسن والأهلية وحسن السمعة والمؤهلات التي يجب أن يكون حاملاً عليها وحظر المشروع في هذه المواد على شركات التأمين قبول عمليات التأمين المحلية من وسطاء تأمين غير مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة أ، واستثنى المشروع من هذا الحكم العاملين بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون. الباب التاسع الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1947 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أعفى المشروع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تنشأ بالمناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من الخضوع لأحكام هذا القانون. ولكن هذه الشركات تظل خاضعة للأحكام المتعلقة بالأموال المخصصة واحتجاز الاحتياطات الفنية عن عملياتها التي تقوم بها في جمهورية مصر العربية ومناطقها الحرة واستثمارها في مصر، وبعض الأحكام الأخرى التي عددتها المادة 84 من المشروع، وألزم المشروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تخطر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين وإعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بالقرار الصادر بشطب أي منها (المادة 85). الباب العاشر العقوبات تضمنت المادة 86 من المشروع العقوبات التي توقع على من يزاول التأمين أو يتوسط فيه أو يمثل أية هيئة أو شركة تأمين أجنبية دون ترخيص بذلك أو يخالف الأسعار وشروط التأمين أو يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة أو يتأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة، كذلك في حالة كل إقرار أو إخفاء معتمد بقصد الغش وأصر المشروع على مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتضمنت المادة 87 من المشروع، العقوبات التي توقع على وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار الذين يمارسون هذه المهن دون أن يكونوا مقيدين في السجل المعد لكل مهنة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. ونص المشروع على مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتضمنت المادة 88 من المشروع العقوبات التي توقع في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. الباب الحادي عشر تناول المشروع في هذا الباب بمدة أحكام مختلفة، فالمادة 89 تحدد المقصود بالوزير المختص في هذا المشروع، هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون للرقابة على الاقتصادي، والمادة 90 تحل الهيئة المصرية للتأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام وتقضى بنقل العاملين بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية، وتجيز المادة 91 من المشروع على سبيل الاستثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للهيئة المصرية للرقابة على التأمين ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لأغراضها، وتستثنى هذه العمليات من إجراءات العرض على لجان البت. وتقضى المادة 92 من المشروع بأن تكون قرارات مجالس إدارة الهيئة وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتمادها. من سلطة أعلى في حالات التعيين والترقية والإعارة والندب والنقل والبعثات والإيفاد في مهام في الداخل والخارج، وكذلك الجزاءات وذاك دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية. وتتضمن المادة 93 حكماً يعتبر من لوازم نشاط التأمين ومترتباً على صفته الدولية حيث أجازت لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي في الخارج وذلك لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج. وتنص المادة 94 من المشروع على حكم خاص بشركات التأمين القائمة وقت صدور هذا القانون حيث اعتبر أن شركات التأمين المصرية المسجلة في السجل المعد لذلك بالهيئة مرخصاً لها في مزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون فلا حاجة لحصولها على ترخيص جديد من الهيئة بمزاولة عمليات التأمين. وتنص المادة 95 من المشروع على أن يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وقد أعد المشروع وتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة فأقره في الصيغة القانونية المرفقة ويتشرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بعرضه على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه توقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : جدول مقارن لأقساط التأمين في مصر سنة الأساس (مصر) مصر ........ 100 رقم أساسي العراق ........ 111 المغرب ....... 113 الفلبين ........ 185 البرتغال ....... 278 البرازيل ...... 940 الأرجنتين ...... 445 ألمانيا الغربية .... 16013 فرنسا .......... 8439 الولايات المتحدة الأمريكية 87690 اليابان ......... 17433
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت الموافق 2/2/1980 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، وتحقيقا لهذا الغرض اجتمعت اللجنة المشتركة مساء يوم الأحد الموافق 17/2/1980 ومساء يوم السبت الموافق 29/3/1980، وفي هذين الاجتماعين استعرضت مشروع القانون وكيفية دراسته وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على إتباع أسلوب جدية وفقا لما قررته خطة عمل لجنة الشئون الاقتصادية في دراسة القوانين الهامة ويتلخص هذا الأسلوب في الخطوات التالية: الخطوة الأولى: 1- أرسل مشروع القانون إلى السادة أعضاء المجلس الموقر. 2- إرسال مشروع القانون إلى المهتمين بصناعة التأمين في مصر سواء من كان منهم يعمل في هذا المجال أو من يقوم بتدريس هذه المادة في الجامعات المصرية. 3- النشر من خلال وسائل الإعلام لجذب الجماهير إلى أهمية التأمين في مجالات الادخار والاستثمار ومواجهة الأخطار، وكان الهدف من هذا الإرسال والنشر لمشروع القانون هو موافاة اللجنة المشتركة بالآراء والأفكار المختلفة سواء بالنسبة لمشروع القانون نفسه، أو بالنسبة لصناعة التأمين في مصر. الخطوة الثانية: حللت أمانة اللجنة الفنية ما تجمع لديها من بيانات تمهيدا لمناقشة مشروع القانون. الخطوة الثالثة: اجتمعت لجنة استماع مساء الأحد 13/4/1980، وحضر اجتماعها إلى جانب أعضاء اللجنة المشتركة السادة الخبراء وأساتذة الجامعات ممن سبق أن أرسل لهم مشروع القانون الآتي بيان بأسمائهم: السادة: 1- دكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين. 2- عزت عبد الباري، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتأمين. 3- د. عادل عز، أستاذ التأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للتنمية الإدارية. 4- حسن الحيلي، نائب رئيس مجلس إدارة إعادة التأمين. 5- أمجد زكي حلمي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين. 6- جمال البرلمي، الشركة العربية الدولية للتأمين. 7- د. عبد الودود يحيى، أستاذ ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة. 8- المستشار محمود محمد فهمي، المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. 9- السيد السيد عمر، المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. 10- محمد عابدين هاشم، المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. 11- دكتور محمد فوزي عامر، مدير عام الهيئة المصرية العامة للتأمين. 12- فتحي محمد يوسف، مدير عام مكتب مراقبة ومعاينة البضائع. 13- حسين سباق، مدير عام بهيئة التأمين. 14- علي غانم، شركة المهندس للتأمين. 15- حسن محمد حافظ، مدير عام الشركة العربية الدولية للتأمين. 16- محمود محمد لطفي، مدير عام بالهيئة المصرية العامة للتأمين. 17- عبد العزيز مصطفى، شركة مصر للتأمين وعضو مجلس الشعب. 18- سعد حافظ مصطفى، مدير عام وعضو مجلس إدارة الشرق للتأمين. 19- علي محمد كامل، مدير الإدارة العامة للاستثمار بالشركة المصرية العامة للتأمين. 20- لطفي نجيب عبد الله، مستشار. 21- فرحات محمد منصور، مدير عام متابعة الهيئات والشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. 22- حسين كامل مصطفى، مدير بنك الدلتا. 23- أحمد أنور، مدير إدارة بهيئة التأمين. 24- سمية محمود عبد الرازق، إخصائية تأمين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. 25- سمية محمود جمال الدين، إخصائية تأمين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي. وقد دارت في هذا الاجتماع مناقشات بناءة اشترك فيها معظم السادة الحاضرين في الاجتماع، ودارت المناقشات حول الموضوعات التالية: 1- "ازدواجية" أجهزة الإشراف والرقابة في صورة "المجلس الأعلى" "وهيئة الإشراف والرقابة". 2- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في نشاط التأمين بشروط معينة. 3- تحرير شركات التأمين التابعة للقطاع العام من قيود اللوائح الحكومية وأن تكون لها موازنة ولوائح خاصة. 4- تكوين جمعيات تأمين تعاونية بشروط خاصة. 5- اسمية الأسهم. 6- تكوين رؤوس الأموال. وفي نهاية الاجتماع وافق الحاضرون على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالنسبة للآراء التي أبديت فستعرض لها فيما بعد عند عرض مواد مشروع القانون. الخطوة الرابعة: عقدت اللجنة بعدئذ أربعة اجتماعات متتالية، الأول يوم الأحد الموافق 27/4/1980، والثاني يوم الاثنين الموافق 28/4/1980 والثالث يوم الأحد الموافق 11/5/1980، والرابع يوم الاثنين الموافق 12/5/1980. ثم عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا يوم الأربعاء الموافق 9/7/1980 لوضع مواد مشروع القانون في صورتها النهائية. وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات، وما تلفته من آراء وأفكار تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون فيما يلي: أولا - لجنة تاريخية: إذا عدنا مع التاريخ إلى عام 1523م نجد أنه صدر في فلورنسا بإيطاليا أول قانون في العالم ينشئ جهازا متخصصا لتنظيم الإشراف والرقابة على التأمين، وأهمية هذا القانون أنه يمثل إشارة البدء في تنظيم الإشراف والرقابة بالنسبة لهذه الصناعة على مستوى العالم المتقدم كله. وإذا كانت صناعة التأمين قد ظهرت في القرن الرابع عشر، وإذا كان الربع الأول من القرن السادس عشر يمثل بداية تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر يمثل مرحلة تطوير التشريعات والأساليب الفنية المتكاملة. وهذا أمر طبيعي لأن أوروبا جنت ثمار عصر النهضة وبدأت في نفس الوقت في جني ثمار الثورة الصناعية التي تعتبر من أهم نقط التحويل في تاريخ أوروبا والعالم ومنذ ذلك التاريخ تتوالى عمليات تعديل وتغيير قوانين الإشراف والرقابة على التأمين، والأمر الذي لا خلاف عليه هو أن هذه الدول قد أفادت من تجاربها ومن تجارب غيرها، ومع مضي الوقت أصبح لديها وعي تأميني قوي أسوة بالوعي الادخاري وهو أمر كان له دور فعال في نجاح صناعة التأمين في تلك الدول المتقدمة. وبالنسبة لمصر يجب أن تفرق بين ثلاث مراحل هامة هي: المرحلة الأولى: ما قبل الإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، ويمكن القول أن هذه المرحلة ظلت مستمرة إلى أن صدر القانون رقم 92 لسنة 1939، وسمة هذه المرحلة سيطرة الأجانب سيطرة كاملة على النشاط التأميني في مصر سواء كان هذا النشاط ينبع من شركات مساهمة أو من فروع لشركات في مصر أو في الخارج ومما ساعد على ذلك وجود النفوذ البريطاني، وتمتع الأجانب بالامتيازات الأجنبية، وضعف الوعي التأميني لدى المصريين أسوة بغيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. المرحلة الثانية: تبدأ هذه المرحلة بصدور القانون رقم 92 لسنة 1939 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين، الذي لم يغير من واقع الأمر شيئا سوى أنه أعلى واجهة مصرية لنفس النشاط الأجنبي في مجال التأمين. ثم كان القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، الذي يعتبر بحق اقتحاما مصريا لهذا الفرع الحيوي في مجال الاقتصاد بصفة عامة، وفي مجال تكوين رؤوس الأموال بصفة خاصة. وبعدئذ صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ثم تلاه القانون رقم 195 لسنة 1959 بشأن شركات التأمين، الذي أعطى إضافة جديدة تتمثل في الأحكام الخاصة بتنظيم خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وأيضا إحكام حماية السوق الوطني فيما يتعلق بتمصير الشركات وإسناد الحصص الإلزامية للشركة المصرية لإعادة التأمين. المرحلة الثالثة: رغم أن القانون رقم 26 لسنة 1954 وضع بمعرفة صفوة من رجال القانون في مصر إلا أن فاعليته لم تستمر الوقت المناسب لتنتج أثرها في مجال التأمين أو غيره من المجالات لأنه تجد بصدور قوانين التأميم في عامي 1960، 1961، وأعقب ذلك صدور للقانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة، ثم القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وفي ضوء هذين القانونين صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين، وفي ظله اقتصرت شركات التأمين في مصر على ثلاث شركات وطنية للتأمين، وشركة واحدة لإعادة التأمين. ومن هذا العرض التاريخي لتستخلص الحقائق التالية: - أن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها صناعة التأمين في مصر، أسوة بغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كانت فترة صغيرة نسبيا إذا قيدت بمثيلتها في الدول الأجنبية المتقدمة، والتي استمرت لعدة قرون كانت فيها صناعة التأمين تتقدم بشكل مطرد. - أن صناعة التأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية تعرضت لضغوط متمثلة في الامتيازات الأجنبية من ناحية وفي الاقتصاد المغلق الذي تحكمه قوانين التأميم من ناحية أخرى والذي استمر منذ عام 1962 حتى عام 1974. - أن القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين لم يعط دفعة لصناعة التأمين في مصر أو للوعي التأميني بها بل يشكل انتكاسة خطيرة لهذه الصناعة يؤكدها مقارنة حجم أقساط التأمين في مصر بمثيلتها في دول أخرى من العالم، وعلى اعتبار سنة 1975 التي صدر فيها هذا القانون سنة أساس وأيضا بيان إجمالي حقوق جملة الوثائق وجملة الأسهم فيما بين عامي 1913، 1979، وأقل ما يقال من هذا القانون أنه جاء قاصرا تشوبه الثغرات، وخاليا من أية عقوبة لمن يخالف أحكامه. ومن هذا المنطلق كان لابد من وضع قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ثانيا: مشروع قانون جديد لماذا؟ فضلا عما ذكرناه، فإن مبررات إصدار تشريع جديد تتعدد ويمكن إدراجها هنا تحت بندين: الأول المبررات من وجهة نظر الحكومة وثانيا: المبررات من وجهة نظر اللجنة. بند 1- المبررات من وجهة نظر الحكومة: وتشمل هذه المبررات نوعين: الأول منها سالب ويتمثل في جوانب القصور في القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين السابق الإشارة إليه. وهذه الجوانب هي: 1- خلو من الأحكام التي تنظم إنشاء وتسجيل الشركات والترخيص لها بمزاولة نشاطها في مصر، خصوصا وقد اتجهت الدولة للسماح حاليا بإنشاء شركات تأمين في القطاع الخاص. 2- عدم مراعاة هذا التشريع متطلبات إضافة طاقات تأمينية مصرية جديدة تدعم إمكانيات السوق. 3- إغفال الأحكام التي تنظم فض المنازعات بين جملة الوثائق والمستفيدين منها، وبين شركات التأمين، أو بين الشركات وبعضها. 4- إغفال أحكام الحماية الكاملة لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والضوابط الخاصة بالحفاظ على المدخرات الوطنية من التضرب إلى الخارج، وكذلك الأحكام الكفيلة بمسايرة استثمار هذه المدخرات للمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. 5- إغفال الأحكام المتعلقة برسوم الإشراف والرقابة. 6- إغفال الأحكام المتعلقة بالعقوبات لمخالفة أحكام القانون. 7- تضارب أحكام القانون المشار إليه مع قانون استثمار المال العربي والأجنبي، وضرورة النص على إعفاء شركات التأمين التي تنشأ في المناطق الحرة من تطبيق أحكام قانون التأمين، فيما عدا الأحكام المتعلقة باستثمار أموال الاحتياطيات في مصر ومناطقها الحرة. أما النوع الثاني من هذه المبررات فهو موجب ويتمثل بطبيعة الحال في الإضافات الجديدة التي تهدف إلى معالجة القصور السابق الإشارة إليه من ناحية، وإعطاء صناعة التأمين في مصر دفعة قوية تمكنها من مسايرة التطور المستمر في هذه الصناعة على المستوى العالمي وفي ضوء ذلك راعى مشروع القانون الجوانب التالية: 1- معالجة قصور القانون رقم 119 لسنة 1975 الساري حاليا. 2- تحديد مكونات قطاع التأمين واختصاصاتها بما يتواءم مع الظروف والسياسة الاقتصادية المصرية، ويتمشى مع متطلبات سوق التأمين المصري، ومن أهم هذه المكونات: (أ) المجلس الأعلى للتأمين، وأمانته الفنية، بحيث يضم ممثلين للأشكال المختلفة للوحدات العامة في سوق التأمين، سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع خاص، أو كانت صناديق تأمين خاصة أو حكومية، وكذلك التنظيم النقابي للعاملين بقطاع التأمين. (ب) الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لتقوم بدورها في الإشراف والرقابة وكذلك إدارة التأمينات الحكومية إلى أن تنشأ صناديقها وذات كله في إطار القانون وقرارات المجلس الأعلى للتأمين، ودفعا لهذا الجهاز ودعما له لتحقيق مهمته فقد تضمن مشروع القانون النصوص التي تعفيه أن القيود الحكومية وتجعل العاملين به في نفس أوضاع العاملين في منشآت التأمين. (جـ) شركات التأمين وإعادة التأمين (من القطاع العام): وقد روعي أن تمنح تلك الشركات الانطلاق والتحرر من القيود الإدارية حتى تتمكن من المنافسة مع شركات القطاع الخاص، وقد استرشد في ذلك بما تم بالنسبة للقطاع المصرفي. (د) جمعيات التأمين التعاوني: سمح مشروع القانون بتكوين هذه الجمعيات لمزاولة التأمين التعاوني دعما للنشاط التأميني، والسماح للقطاع الخاص بالإسهام بدوره في هذا المجال. (هـ) صناديق التأمين الخاصة: وينظمها قانونها الخاص. وكذلك صناديق التأمين الحكومية التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين لطبيعتها الخاصة أو لاقتصاديات العملية التأمينية ذاتها. (و) الاتحادات والجمعيات والأجهزة المعاونة. 3- تضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بتنظيم المهن المختلفة المتصلة بصناعة التأمين. بند 2- المبررات من وجهة نظر اللجنة: أن سياسة تعديل القوانين بإحلال قانون جديد محل قوانين قائمة يتفق تماما وما طالبت به اللجنة في خطة عملها التي تقدمت بها في بداية هذه الدورة البرلمانية، ومع أن الحكومة ترسل هذه القوانين تباعا للمجلس إلا أن اللجنة تود أن تسجل مطالبات به في خطة عملها من ضرورة مراجعة القوانين الاقتصادية جميعها في أن واحد وذلك لتصدر هذه القوانين في شكل متناسب ومتكامل خاليا من أي تعارض. كما أن تأييد اللجنة لإصدار قانون جديد لا يتبع من كونه يتناول مجرد تغيير في الشكل أو في بعض المواد ولكنه يتبع من الهدف والجوهرة والعبرة هنا ليست في كثرة أو قلة المواد أو بمضمون نصوصها ولكن العبرة هنا "بروح القانون" ثم "الروح التي يطبق بها القانون" فدراسة اللجنة كشفت عن القصور الشديد في الوعي التأميني بصفة خاصة والوعي الادخاري بصفة عامة وتأمل اللجنة أن يكون العمل على تنمية هذا الوعي هدف رئيسي لهذا المشروع بقانون وللأجهزة التأمينية وغيرها من الأجهزة التي تعمل في مجال تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. كما تأمل اللجنة أن تكون هناك مرونة كاملة في تطبيق القانون، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ترى اللجنة ضرورة الاهتمام بالحوافز وتخصيص الاعتمادات الكافية لها سواء لجذب المدخرات إلى قناة التأمين أو لتشجيع العاملين في هذا المجال على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أهداف هذا القانون. هذا بطبيعة الحال مع ضرورة المساواة في المعاملة بين العاملين سواء في مجال التخطيط أن المراقبة أو التنفيذ فالكل يعمل في مجال ويحشد طاقاته وبالتالي يكون "الأجر أو الحافز على قدر العمل" وليس لأنه يعمل هنا أو هناك من الجهات التي تشترك جميعها في العمل الواحد. وأخيرا تأمل اللجنة أن تفسير نصوص القانون "بروح مرنة" فمشروع القانون يضع ضوابط لمنع الانحراف ولكنه لا يهدف أن تصبح هذه الضوابط قيودا تحد من نشاط العاملين أو أن يصبح القانون جامدا وبالتالي يعجز عن تحقيق أغراضه فسياسة الدولة في ظل الاشتراكية الديمقراطية هي الانطلاق دون إخلال وانحراف لتحقيق الآمال التي يصبو إليها كل مواطن في مجال التأمين أو غيره. ثالثا:- مشروع القانون من حيث المبدأ: عند عرض مشروع القانون على اللجنة في جلستها بتاريخ 13/4/1980 وكما سبقت الإشارة، دار النقاش فيه من حيث المبدأ وقد أثيرت ملاحظات حول الموضوعات التالية: 1- ازدواجية أجهزة الإشراف والرقابة في صورة "المجلس الأعلى" وهيئة الإشراف والرقابة". وقد أبدى بعض السادة الأعضاء تخوفهم من أن يكون كل من هذين الجهازين تكرار للآخر، وأن هذا يعرقل الأجهزة التأمينية أو أن يكون المجلس الأعلى حكمه حكم الأمانات الفنية التي وجدت في أجهزة القطاع العام بعد إلغاء المؤسسات بالقانون رقم 111 لسنة 1975. غير أنه تبين للجنة المجلس الأعلى جهاز تخطيطي يقوم برسم السياسة التخطيطية وأيضا التنسيق بين الأجهزة التأمينية، فضلا عن أنه مماثل لما هو موجود بالدول المتقدمة في مجال صناعة التأمين. 2- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في نشاط التأمين بشروط معينة: كان هناك تخوف أبداء بعض السادة الأعضاء من أن يؤدي فتح مجال التأمين أمام القطاع الخاص تسرب الأجانب إلى هذا القطاع الحيوي الهام أسوة بما كان في الماضي الأمر الذي أشرنا إليه من قبل؛ كما تخوف بعض الأعضاء أيضا من أن يدخل في هذه الصناعة بعض الأفراد أو الجماعات لاستغلال المواطنين في صناعة يمثل رأس المال فيها 5% فقط بينما أن الـ95% الباقية تمثل حقوق جملة الوثائق. غير أنه تبين للجنة أن هذا المشروع بقانون يعالج بشكل جذري هاتين النقطتين، فلا مجال لاستثمار أجنبي بأي شكل من الأشكال في صناعة التأمين في مصر، وبالنسبة للقطاع الخاص المصري فتكون مشاركته في شكل شركات مساهمة بشروط معينة يحددها هذا المشروع بقانون في مادته السابعة والعشرين بالباب السابع. 3- تحرير شركات التأمين التابعة للقطاع العام من قيود اللوائح الحكومية وأن تكون لها موازنة ولوائح خاصة: أبدت اللجنة هذا التحرير ووضع موازنة ولوائح خاصة تأييدا إجماعيا وفقا للمبدأ الذي قررته من قبل. وتؤكد اللجنة مرة أخرى على ضرورة مراعاة أن تطبق في مجال قطاع التأمين واللوائح السارية على العاملين بقطاع البنوك، وذلك حفاظا على العاملين في هذا القطاع من الاتحاد إلى شركات قطاع خاص التي تعتلي العاملين فيها ميزات تثيره. 4- تكوين جمعيات تأمين تعاونية بشروط خاصة: جمعيات التأمين التعاونية والتبادلية ليست حديثة العهد في مجال التأمين على المستوى العالمي، وهي في الدول العربية التي تؤمن بمبدأ الحرية الفردية تعرف "بشركات التأمين التعاونية والتبادلية" ذلك لأن اصطلاح "جمعية" إما أن يطلق على الأنشطة الخيرية المعروفة في كل الأقطار، وإما أن يطلق في المجال الاقتصادي على الجمعيات التعاونية في الاشتراكية السوفيتية وما يشابهها لأن هذه الاشتراكية اشتراكية دولة. ولا يضير شركات التأمين التعاونية في الدول الغربية أن تسمى بشركات فاصطلاح "التعاونية" يميزها عن الشركات المساهمة فضلا عن أن أسهمها لا تخضع للقيد في بورصة الأوراق المالية. هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى يسري على هذه الشركات أحكام قوانين التعاون السارية في الدولة ولعل أهم ميزة لهذا النوع من الشركات أن عائد الربح فيه يعود على الأعضاء في هذه الشركات (الجمعيات) فضلا عن أن هذا النوع من أنواع التأمين يصلح بصفة خاصة في مجال النشاط الحرفي لأنه لا يحتاج لرأسمال كبير بالإضافة إلى أنه يغطي مخاطر الصناعات الحرفية. وهذا النوع من أنواع التأمين ربما يكون من خير ما يصلح للتطبيق في مصر من حيث أنه لا يبقى الربح بل ويقوم على مبدأ المشاركة في تحمل الأخطار والمسئوليات. لقد استحدث هذا المشروع بقانون هذا النوع من التأمين لأول مرة في مصر، وكان هناك رأي ينادي بحذفه نظرا لأن الوعي التأميني في مصر لا يزال ضعيفا وبالمثل الوعي التعاوني، غير أن اللجنة ارتأت الإبقاء عليه وتطبيقه تدريجيا للمزايا التي سبقت الإشارة إليها، وفي نفس الوقت أبقت اللجنة على اصطلاح "الجمعية" حيث أنه الاصطلاح المتداول والمعروف في مصر، وعلى أن يكون تكوين تلك الجمعيات بشروط خاصة. 5- اسمية الأسهم: يتضمن مشروع القانون أن تكون الاسهم اسمية وليست لحاملها، وتساءل بعض السادة الأعضاء عن أسباب ذلك، وتبين للجنة أن الهدف من ذلك هو إحكام الرقابة على الأسهم وضمان أن تكون شركات التأمين وإعادة التأمين مملوكة دائما لمصريين. 6- تكوين رؤوس الأموال: يكاد يكون هذا الموضوع من الموضوعات التي حظيت بأكثر قدر من اهتمام في مناقشات اللجنة، ذلك لأن رؤوس أموال شركات التأمين تختلف عن مثيلتها في قطاعات الاستثمار، ففي قطاع التأمين فإن 5% فقط هي التي تمثل رؤوس الأموال المملوكة لحملة أسهم الشركات المساهمة، بينما أن الـ95% من أموال شركات التأمين فهي مملوكة لجملة الوثائق أو من يطلق عليهم "بالمستأمنين أو المؤمن لهم". ومن الواضح أن هناك فرقا بين حقوق أصحاب الأسهم وحقوق أصحاب الوثائق. وهذا يوضح أيضا أن هيكل الأموال في شركات التأمين يختلف عن مثيلة في شركات الاستثمار الأخرى. وهذا "التكوين لأموال التأمين" كان مغريا للكثيرين ودفعهم إلى الدخول في هذا النشاط على المستوى الفردي أو الجماعي بدافع الربح السريع ولعل هذا ما دعا بعض السادة الأعضاء إلى التحفظ من إشراك القطاع الخاص. ولكن طمأنهم إلى ذلك أن مثل هذه الشركات ستكون برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه، فضلا عن أن الـ95% من أموال تلك الشركات ستتزايد بتزايد الوعي التأميني الذي سبق أن أشرنا إليه، وهذا يغنينا عن مشاركة رأس المال الأجنبي من ناحية يعطي دفعة قوية لأموال التأمين في مجال الاستثمار من ناحية أخرى وهذا كله بالإضافة إلى أحكام الرقابة التي يتضمنها مشروع القانون. رابعا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة: 1- التعديلات من حيث الشكل: بالنسبة لترتيب أبواب وفصول المشروع كما هو مقدم من الحكومة وعناوينها، فقد لاحظت اللجنة أن هذا التقسيم يحتاج إلى إعادة تنسيق بتقديم وتأخير في بعض الأبواب وفقا للموضوعات التي يتناولها مشروع القانون فضلا عن أن اللجنة أدمجت بعض المواد في بعضها البعض مما ترتب عليه إلغاء بعض الأبواب وتحويل بعض الفصول إلى أبواب وتغيير مسميات هذه الأبواب ومن ثم حدث تعديل في أرقام مواد مشروع القانون. وسيلاحظ السادة الأعضاء ذلك حيث أن المشروع المقدم من الحكومة يتكون من أحد عشر بابا بينما أن المشروع كما عدلته اللجنة يتكون من ستة عشر بابا. أما تفصيلات هذه التعديلات فسيتناولها التقرير عند عرض التعديلات الموضوعية لمشروع القانون فيما بعد. وتشير اللجنة إلى أن المواد (30، 36، 38، 40، 44، 46، 48، 49، 50، 59، 60، 63، 64، 65، 66، 67، 70، 71، 76، 82، 84، 86، 87) تضمنت الإشارة إلى مواد أخرى من مواد مشروع القانون. وقد راعت اللجنة تعديل أرقام هذه المواد وفقا لما طرأ عليها من تعديل وكما موضح في الجدول القانون. التعديلات من حيث الصياغة: يتكون هذا المشروع بقانون من شقين: الشق الأول - قانون الإصدار ومواده أربعة وافقت عليها اللجنة كما وردت من الحكومة بدون تعديل. الشق الثاني - قانون الإشراف والرقابة على التأمين ويتكون من ستة عشرة بابا تشمل خمسة وتسعين مادة. تسعة وأربعون مادة منها بقيت على أصلها كما هو موضح بالجدول المقارن. وقد أجرت اللجنة تعديلات بالحذف أو الإضافة في بعض المواد أحكاما للصياغة. ثالثا: التعديلات الموضوعية: هذه التعديلات تتكون من شقين: الشق الأول - يشمل نقل وإعادة ترتيب بعض المواد بما يتفق ومضمونها فالمادة 25 من الفصل الأول من الباب الثاني أصبحت المادة الأولى وتكون في ذاتها الباب الأول لأنها تتناول الفروع المختلفة لعمليات التأمين في نطاق هذا القانون ومن البديهي أن يتصدر القانون العمليات التأمينية التي يشملها وذلك حتى يمكن التفرقة بين هذه العمليات التأمينية وبين نظام التأمين الشامل الذي وافق المجلس على قانونه أخيرا. أما المواد (26-33) من الفصل الأول من الباب الثاني فقد نقلت إلى الباب الخامس عشر تحت عنوان "أحكام عامة" وأصبحت أرقامها (81-88) وقد اقتضى هذا التأخير دقة الصياغة وأحكامها فضلا من أن هذه المواد تتصل بالأحكام العامة أكثر مما هي "إشراف ورقابة" كما أن المادة (41) وكانت تكون الباب الثالث في مشروع الحكومة فقد أدمجت في المادة (24) من الفصل الخامس من الباب الأول في مشروع الحكومة وذلك لأن مفهوم المادتين واحد ولتجنب التكرار، وتم هذا الاندماج وأعيدت الصياغة كما هو وارد في تقرير اللجنة وأصبحت تلك المادة (25) تشكل معها المادة (26) التي كانت الفقرة الثانية من المادة (24) في مشروع الحكومة. كما رأت اللجنة إدماج المادة (71) التي تكون الباب السابع من مشروع الحكومة تحت عنوان "جمعيات التأمين التعاوني" في المادة (21) مشروع الحكومة وأعادت صياغتها كما هو موضح بالجدول المقارن لتصبح المادة (22) من الباب الخامس تحت عنوان "المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين" ويشمل المواد (17-24). وقد قصد بهذا الإدماج منع التكرار وإحكام الصياغة ولتنسيق ترتيب الموضوعات، وكان مثار المناقشة، كما سبقت الإشارة، تسمية هذا النوع من التأمين وهل تكون "شركات" أم "هيئات" أم "جمعيات". أما الشق الثاني: فيتعلق بإعادة صياغة بعض المواد لمنع التكرار وإحكام الصياغة وقد شملت هذه التعديلات: أولا المادة الأولى: التي تكون الباب الأول وفقا لتعديلات اللجنة، وأصبح عنوان هذا الباب "التأمين في نطاق هذا القانون"، والهدف من هذا التعديل، كما سبقت الإشارة، التفرقة بين أحكام هذا القانون وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية السابق الإشارة إليه. كما عدل صدر هذه المادة ليصبح "يشمل التأمين، في نطاق هذا القانون الفروع التالية" وذلك بدلا من "تنقسم عمليات التأمين ...... إلى الفروع التالية" (م 25 في مشروع الحكومة) فعملية الانقسام تكون لشيء متجانس أما الفروع المشار إليها فهي تمثل نوعيات مختلفة من التأمين ومن ثم استعملت اللجنة كلمة "تشمل" بدلا من "تنقسم". وهذه المادة تتكون من تسعة بنود رأت اللجنة بالنسبة للبند الثالث من المادة أن تستخدم كلمة ضد بدلا من كلمة من وأصبح البند "التأمين ضد أخطار الحريق" وذلك لأن كلمة من تدل على الأخذ من الشيء وبالتالي يتناقص أما التأمين في هذا البند فهو موجه ضد الخطر الناتج من الحريق. وقد استعملت اللجنة كلمة ضد أيضا ولنفس الأسباب في البند الرابع، وكذلك البند السابع من نفس المادة. ولما كانت بعض الاصطلاحات في بنود هذه المادة يحيط بها الغموض لذلك فقد تبين للجنة من خلال المناقشات أن يتضمن التقرير توضيحا لهذه الاصطلاحات. وتشمل هذه الإيضاحات البنود (2، 3، 5، 8، 9) التالية: بند 3- تكوين الأموال تصدر شركات التأمين، سندات تكوين أموال، وهي سندات ادخارية، وتحدد قيمة السند بأي مبلغ، وتحدد مدة لهذا السند وتستحق قيمته في نهايتها وذلك مقابل المؤمن عليه قسط شهري، وفي حالة وفاة المؤمن عليه بموجب السند، خلال مدة السريان، فإنه إما يتم عن طريق: - استمرار الورثة في سداد القسط حتى نهاية مدة السند ويحصلون على قيمته في نهاية المدة. - أو تصفية السند، والحصول على قيمة التصفية. بند 4- تأمين الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة: التأمينات الإضافية التي تلحق بوثيقة التأمين ضد الحريق: 1- تأمين الانفجار. 2- تأمينات المسئوليات المدنية بأنواعها: - تأمين مسئولية المالك قبل المستأجر وقبل الغير. - تأمين مسئولية المستأجر قبل المالك وقبل الغير. 3- تأمين عقد الإيجار. 4- تأمين فقد الكسب (أو الربح). 5- تأمين الشغب والاضطرابات الأهلية. 6- أخطار أخرى وتشمل: - انفجار مواسير مياه الشرب. - الهزات الأرضية والفيضانات. - اصطدام المركبات. بند 5- تأمين أجسام السفن، والمسئوليات المتعلقة بها: المسئوليات المتعلقة به: - تأمين المسئولية المدنية قبل الغير في حالة اصطدام سفينة بسفينة أخرى فالتأمين يغطي أضرار السفينة الأخرى. - تأمين على أجر الشحن المستحق: في حالة حصول حادث للسفينة، فإن باقي أجر الشحن المستحق عند وصول السفينة سالمة لميناء الوصول، تقوم بسداده شركة التأمين. بند 6 - تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها: ينقسم تأمين السيارات إلى: 1- تأمين إجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وبنظامه قانون خاص، ويغطي التأمين الأضرار الجسمانية التي تصيب الغير. 2- تأمين تكميلي على جسم السيارة ضد أخطار الحريق - السرقة الحوادث. المسئوليات المتعلقة بالتأمين التكميلي للسيارات: تأمين مسئولية مدنية قبل الغير، يعطي تعويضات الخسائر المادية وليست الجسمانية التي تلحق بالغير. - تأمين المسئولية قبل الركاب والسائق في حالة الحوادث الشخصية والتي لم تغط بالتأمين الإجباري للسيارات. بند 7- التأمينات الأخرى: لكي لا تكون أنواع التأمين الواردة بالقانون على سبيل الحصر فقط ذكر هذا البند، خصوصا وأن أنواع التأمين في تطور مستمر ويمكن أن يكون من هذه التأمينات ما يأتي: - تأمين الأخطار النووية. - تأمين أخطار التلوث. - تأمين الائتمان. - تأمين الصادرات (من الأخطار التجارية) من إفلاس أو إعسار المستورد، وعدم سداده قيمة البضاعة للمصدر. - تأمين الحاصلات الزراعية ضد الآفات، وأخطار الطبيعة. ثانيا:- بالنسبة للمادة (2) وكانت في مشروع الحكومة المادة (1) في الباب الأول تحت عنوان "قطاع التأمين التجاري" الفصل الأول "مكونات قطاع التأمين التجاري" هذا الفصل أصبح الباب الثاني وعنوانه "قطاع التأمين" ويتكون من مادة وحيدة هي المادة الثانية وفي هذه المادة حذفت اللجنة كلمة "التجاري" ذلك لأن هذه الكلمة لا تحقق الغرض منها وتتعارض مع نصوص بعض المواد الأخرى التي أعيد صياغتها كما سيأتي بيانها بعد وأصبح صدر المادة "يتكون قطاع التأمين من": وتتكون هذه المادة من أربعة بنود البند الثالث منها يتكون من أربع بنود فرعية، كما أن البند الرابع يثير إلى الاتحادات والمجمعات والأجهزة المعاونة وقد رأت اللجنة أن تكون مجمعات التأمين مكملة للبنود الفرعية الأربع في البند (3) وأخذت رقم "هـ" ومن ثم أصبح بند (4) كالآتي: "الاتحادات والأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون". أما المادة (3) فقد أصبحت الباب الثالث وهي أصلا المادة الثانية في مشروع الحكومة وتتناول هذه المادة تشكيل المجلس الأعلى للتأمين وقد أضافت اللجنة فقرة أخيرة لهذه المادة نصها كالآتي: "ممثل لكل من الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون"، وذلك حتى يشمل تشكيل المجلس الأعلى جميع الأجهزة التأمينية في نطاق هذا القانون. وبالنسبة للمادتين (4) (الثالثة في مشروع الحكومة) والمادة (6) الخامسة في مشروع الحكومة) فقد حذفت اللجنة كلمات "التجاري والتعاوني والتبادلي" "وبدائلها" في المادة (4) ومن ثم أصبح نص المادة كالآتي: "يختص المجلس الأعلى للتأمين بتقرير الأهداف العامة للنشاط التأميني وإقرار السياسات ............." كما أصبحت المادة (6) ".......، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال، وتهدف الهيئة على وجه الخصوص إلى تحقيق ........". والقصد من ذلك أن المادة الأولى في المشروع كما عدلته اللجنة ورد فيها فروع التأمين بالتفصيل ولا داعي لإثارة التفصيلات بعد ذلك وكذلك إحكاما للصياغة ولإزالة التعارض بين التفصيلات التي ترد في المواد المختلفة وبين عناوين الأبواب والفصول. وبالنسبة للمادة (7) (مادة 6 في مشروع الحكومة):- عدلت اللجنة البند ثالثا من المادة بأن ألغت أ، ب واكتفت بالفقرة (أ) مع إضافة عبارة "والإشراف على جميع صناديق التأمين الحكومي التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء إليها". وذلك لأن المهمة الأصلية للهيئة هي الإشراف والرقابة أما الإدارة فهي الاستثناء وذلك لاعتبارات اقتصادية خاصة. كما عدلت اللجنة البند سابعا بأن استبدلت كلمة "ونشر" بكلمة "وتقديم" وذلك إحكاما للصياغة ودقة في التعبير. مادة (8) (مادة (7) في مشروع الحكومة): أضافت اللجنة بندا مستقلا نصه "ممثلا لبنك الاستثمار القومي" وحذفت عبارة "ممثلا لصندوق استثمار الودائع والتأمينات" والحكمة من ذلك أن بنك الاستثمار القومي قد حل محل صندوق الودائع والتأمينات بعد أن صفى بقانون بنك الاستثمار القومي والذي وافق عليه المجلس أخيرا. مادة (9) (مادة 8 في مشروع الحكومة): استبدلت اللجنة كلمة "اعتماد" في البند (3) بكلمة "إعماد" وذلك لأن مجلس الإدارة هو الذي يعتمد أما الإعداد فمن اختصاص الأجهزة التنفيذية. كما استبدلت اللجنة في الفقرة 3 من المادة 9 عبارة "وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين" بعبارة "وذلك في إطار نظم العاملين" أحكاما للصياغة وتحقيقا للمساواة بين العاملين بشركات التأمين والعاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين. مادة 15 (مادة 14 في مشروع الحكومة):- استبدلت اللجنة كلمة "أرمة" بكلمة "ستة" في صدر المادة والسبب في اختصار المدة أن مدة الستة أشهر مدة طويلة لا مبرر لها. وقد أعطيت فترة شهر زيادة عن الشركات وذلك باعتبار أن هناك أموال ستنول من الشركات إلى الهيئة لتدخل في حساب ميزانيتها. مادة 20 (مادة 19 في مشروع الحكومة) أعادت اللجنة صياغة الفقرة الثالثة من المادة والتي تبدأ "مع عدم الإخلال بمشاركة ...." إلى نهاية المادة ورأت أن تبدأ الفقرة بالنص الآتي: لا يتقيد مجلس الإدارة ...... المنصوص عليها في البند (6) الأسس الآتية: أولا: ربط الأجر بمعدلات الأداء: وحذفت اللجنة الأساس ثانيا ومن ثم أصبح الأساس ثالثا هو الأساس الثاني ونصه: ثانيا: أحكام نظام التأمين ..... لسنة 1975. ثم حذفت اللجنة الأساس رابعا ونقلت الجملة الأولى من هذه الفقرة التي أعيدت صياغتها لتصبح البند ثالثا ونصها: ثالثا: عدم الإخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه القوانين: والهدف من إلغاء الأساسين ثانيا، ورابعا هو توفير المرونة لمجلس الإدارة ليضع من النظم والقواعد المالية تلك التي تحقق حسن سير العمل وحسن الأداء، وهذا التعديل يتفق مع ما رأته اللجنة من تحرير شركات القطاع العام عموما من قواعد الروتين الحكومي. مادة 22 (مادة 21 المدمج بها المادة 71 في مشروع الحكومة). أعادت اللجنة صياغة هذه المادة لإحكام النص. مادة 24 (مادة 33 في مشروع الحكومة). استخدمت اللجنة في نهاية الفقرة الأولى عبارة "أو تلك التي ترى الحكومة مزاولة إدارتها بنفسها" بدلا من "إما لطبيعتها الخاصة أو لشروطها" لأن الاصطلاح المضاف أكثر عمومية أدق تعبيرا، وبالنسبة للفقرة الأخيرة استعاضت اللجنة عبارة "والقرار من مجلس الوزراء" بدلا من "بقرار من رئيس الجمهورية" حتى تتواءم مع ما يتضمنه بند 3 من المادة السابعة. مادة 25 (مادة 24 في مشروع الحكومة المدمجة فيها المادة 41). إدماج المادة 41 في المادة 25 تطلب إعادة الصياغة وفقا لما هو موضح بالجدول المقارن. وقد حذفت اللجنة عبارة "ويعتبر من قبيل ..... إلى آخر المادة ووضعتها في مادة جديدة هي مادة 36 نصها فيما يلي: مادة 36 مستحدثة: يعتبر من قبل الأجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من: (1) مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (2) المركز الآلي لشركات التأمين. (3) المعاهد التأمينية التي تنشئها الشركات فيما بينها. مادة 39 (مادة 47 في مشروع الحكومة): أعيدت صياغة المادة كما وردت في مشروع الحكومة بالشكل الآتي: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين عن مجموع التزاماتها في أي وقت بنسبة 10% من صافي أقساط التأمينات العامة وبحد أدنى يعادل قيمة رأس المال المدفوع ويصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قرار بتحديد عناصر الأصول والالتزامات. والهدف من هذه الصياغة الجديدة هي النص على النسب الواردة بها لأنها لا تقل أهمية عن النسب المنصوص عليها في المادة السابقة. وقد رأت اللجنة النص عليها في مشروع القانون بدلا من النص الوارد في مشروع الحكومة وهو نسبة مئوية معينة من صافي دخل الشركة دون تحديد لهذه النسبة. مادة 45 (مادة 53 في مشروع الحكومة): النص الوارد بمشروع الحكومة يحدد السنة المالية، بالنسبة لشركات التأمين من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الأمر الذي كان يعمل به عندما كانت موازنة الدولة تبدأ في نفس هذه المواعيد ولكن بعد أن أصبحت موازنة الدولة تبدأ من أول يوليو حتى 30 يونيو من العام التالي أصبح بطبيعة الأشياء أن يتغير مواعيد السنة المالية بالنسبة لشركات القطاع العام عموما بما يتواءم ومواعيد موازنة الدولة وقد اتفق على أن تبدأ السنة المالية لشركة التأمين أو إعادة التأمين مع السنة المالية للدولة، للأسباب التي ذكرناها. وذلك لنفس الأسباب التي أوضحا بالنسبة للمادة 53. مادة 57 (مادة 65 في مشروع الحكومة): استحسنت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تتضمن بدل انتقال المندوبين لأن هذه المسائل التفصيلية مجالها اللائحة التنفيذية للقانون. الباب الثاني عشر (الباب الثامن في مشروع الحكومة): رأت اللجنة استبدال عبارة "خبراء ووسطاء التأمين" بدلا من عبارة "المهن المتصلة بصناعة التأمين" وذلك لأن عبارة خبراء ووسطاء التأمين تعبير صادق لعناوين فصول هذا الباب، كما أن كلمة "المهن" قد يفهم منها مهن الأطباء والمحامون والمهندسون إلى غير ذلك من مهن وليس هذا هو المقصود في نطاق هذا القانون. مادة 65 (مادة 74 في مشروع الحكومة): أعيدت صياغة المادة نظرا لأن مهنة خبير استشاري للتأمين مفروض أن تتوافر فيها مستويات علمية وخبرة طويلة. مادة 75 (مادة 84 في مشروع الحكومة): حذفت اللجنة عبارة "وإعادة التأمين" من الفقرة الأولى من المادة والهدف من هذا التعديل هو أن عمل شركات إعادة التأمين بطبيعته يمتد داخل القطر وخارج الجمهورية لأن الأساس في عملها هو توزيع الأخطار. مادة 78 - مستحدثة: "يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات الأسعار المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة فيها وفقا للمادة 86 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 100 جنيها كما يحكم على شركة التأمين المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة إلى الهيئة". وذلك لأنه لا يحول أن يطبق على من يخالف السعر نفس العقوبة التي تطبق على من يزاول بدون ترخيص، وكذلك من ناحية الغرامة فحيث أن شركة التأمين هي المستفيدة بالعملية التي تحالف فيها السعر فيجب أن تتحمل الشركة الغرامة التي يحددها القانون لهذه المخالفة وقد حددت هذه الغرامة بضعف الرسوم المحصلة عن كل عملية موضوع المخالفة كما أن عملية مخالفة الأسعار أو الشروط تشترك فيها إدارة الشركة المخالفة. مادة 85- (مادة 30 في مشروع الحكومة): اختصرت اللجنة فترة الثلاثة الأشهر الواردة في هذه المادة الخاصة بسداد الرسوم المقررة إلى شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ذلك لأنها رأت أنه لا مبرر لأن تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر وأن فترة شهرين كافية لسداد مثل هذه الرسوم. تلك هي الملاحظات والآراء والتعديلات التي ارتأتها اللجنة. وللجنة إذ ترفع تقريرها هذا المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، كما هي موضحة بالجدول المرفق.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
المادة (1) : يشمل التأمين في نطاق هذا القانون الفروع التالية: 1- التأمين على الحياة. 2- تكوين الأموال. 3- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة. 4- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 5- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 6- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 7- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات. 8- تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 9- التأمينات الأخرى.
المادة (2) : يتكون قطاع التأمين من: 1- المجلس الأعلى للتأمين. 2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 3- المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي: (أ) شركات التأمين وإعادة التأمين. (ب) جمعيات التأمين التعاوني. (جـ) صناديق التأمين الخاصة. (د) صناديق التأمين الحكومية. (هـ) مجمعات التأمين. 4- الاتحادات والأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: - رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ونائبه. - رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة طبقاً لهذا القانون. - ممثل لصناديق التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. - اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية والخبراء في التأمين يصدر بهما قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الجهات المختصة. - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. - ممثل مركز معلومات القطاع العام. - أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط. - أحد وكلاء وزارة المالية يختاره وزير المالية. - ممثل للتنظيم النقابي للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص. - ممثل لكل من الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون. ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجلس الاستعانة بهم من ذوي الخبرة عند الاقتضاء.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للتأمين بتقرير الأهداف العامة للنشاط التأميني وإقرار السياسات للوفاء بتلك الأهداف. ويحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى للتأمين التجاري المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 1976.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، وتسري عليها وعلى العاملين بها أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
المادة (6) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية للرقابة على التأمين" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير. 2- ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب. 3- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها. 4- المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد. 5- تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره. 6- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العربي والأفريقي والعالمي. 7- الارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في توفير الخبرات. وذلك في حدود القانون والأهداف والسياسات التي يقررها المجلس الأعلى للتأمين.
المادة (7) : تختص الهيئة، في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص بما يلي: أولا- الإشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ثانيا- الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفي حدود أحكام القانون الصادر في شأنها. ثالثا- إدارة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1950 والإشراف على جميع صناديق التأمين الحكومي التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء. رابعا- تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي تقرر الحكومة المساهمة فيها من ميزانيتها بصورة مباشرة. خامسا- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة قطاع التأمين. سادسا- دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأميني تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى. سابعا- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصري ووحداته.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: - رئيس المجلس. - نائب الرئيس. - أحد أساتذة التأمين بالجامعات يصدر به قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجامعة. - ممثل للجهاز المصرفي يختاره محافظ البنك المركزي. - مندوب الحكومة في بورصة الأوراق المالية. - وكيل وزارة المالية. - ممثل لبنك الاستثمار القومي. - أحد وكلاء وزارة الاقتصاد يختاره وزير الاقتصاد. - أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط. - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. - الخبير الاكتواري للهيئة.
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها، وللمجلس على الأخص: 1- النظر في الموضوعات التي يقضي هذا القانون أو أي قانون آخر بعرضها على المجلس، وكذلك النظر في الموضوعات التي ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على عرضها على المجلس. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام. 4- إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. 5- الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية للهيئة. 6- النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو نائبه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة (10) : تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى فيما عدا القرارات الآتية والتي تعتمد من الوزير المختص: - القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية. - القرارات الخاصة بالموازنة التخطيطية والميزانية والحسابات الختامية للهيئة. - القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة وتعديلاته. - القرارات الخاصة باللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة والنظم المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوعين القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها وله سلطة تعديلها ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
المادة (11) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (12) : تتكون موارد الهيئة من: 1- رسوم الإشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا. 2- ما تخصصه الدولة للهيئة من إعانات وما تحصل عليه من قروض. 3- أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الهيئة أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها. ويئول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة إلى الخزانة العامة.
المادة (13) : يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض ومساهمات.
المادة (14) : يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى الهيئة أن تضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات.
المادة (15) : تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للميزانية قائمة المركز المالي، وحسابات إيرادات ومصروفات الهيئة عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في الشركات، كما تعد تقريرا عن المركز المالي للهيئة وأعمالها خلال تلك السنة للعرض على مجلس الإدارة.
المادة (16) : تعد الهيئة كتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له.
المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة "الشركة".
المادة (18) : فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه. أما شركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شركات القطاع العام فتسري عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة (2)، 30، 33، 33 مكررا، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (19) : يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذي تخضع له، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (20) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون. وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وفقا لقرار إنشاء الشركة والترخيص الصادر لها من الهيئة. 2- المساهمة في عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي. 3- المساهمة في إنشاء المشروعات والشركات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي في إطار الخطة القومية للدولة. 4- الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامي والميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي. 6- إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز. ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقا للبندين (5، 6) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، على أن يراعي الأسس الآتية: (أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء. (ثانيا) أحكام نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (ثالثا) عدم الإخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه القوانين.
المادة (20) : تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من: (أ) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. (ب) ممثل لكل من وزارات المالية، التخطيط، والاقتصاد والتجارة الخارجية. (ج) رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين الأخرى. (د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها. (هـ) أعضاء من ذوي الخبرة في نشاط الشركة لا يزيد عددهم على أربعة يختارهم الوزير المختص. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، عدا الأحوال التي يتعين فيها الحصول على أغلبية خاصة وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (21) : يئول صافي أرباح الشركات التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات، وكذلك نصيب العاملين في الأرباح. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بهذه الشركات.
المادة (22) : يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها طبقا لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وبشرط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأسمالها عند الإنشاء عن 2 مليون جنيه مصري، وأن لا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ. وتتولى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والإشراف عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها. وتسري عليها فيما يتعلق بمزاولة نشاطها أو انتهاء أعمالها الأحكام التي تسري على شركات التأمين.
المادة (23) : يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة. ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
المادة (24) : يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. وتقوم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بمباشرة كل نوع من العمليات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى أن تنشأ لها صناديق حكومية مستقلة تحت إشراف الهيئة. ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة (25) : يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على تحديد الأسعار أو على إصدار وثائق موحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء. ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين. ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم قدره مائتا جنيه مصري. وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد أو الجهاز. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية من تاريخ هذا النشر. ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد أو الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (26) : يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من: 1- مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية، ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية وغيرها المتصلة نشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء. 2- المركز الآلي لشركات التأمين. 3- المعاهد التأمينية التي تنشئها الشركات فيما بينها.
المادة (27) : يشترط أن تتخذ شركة التأمين أو إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني جنيه مصري ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ. ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة دائما لأشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل للمصريين كما يشترط أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة فيها من المتمتعين بالجنسية المصرية. ويشترط فيمن يؤسس أو يدير إحدى الشركات المشار إليها في هذا القانون ما يلي: 1- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 3- ألا يكون محكوما بمنعه من إدارة أمواله خلال هذا المنع. 4- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
المادة (27) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة. ويحظر على أي شخص طبيعي - بغير طريق الميراث - أو على أي شخص اعتباري أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد، ويقع باطلا أي تصرف يخالف ذلك. فإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس. ولا تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التي تزيد على النسبة المشار إليها في تلك الفقرة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد.
المادة (27) : يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين: 1- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
المادة (28) : يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء الشركة. ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.
المادة (29) : يقوم مؤسسو الشركة أو من يمثلهم - في حالة الموافقة المبدئية على إنشائها - بتقديم طلب إلى الهيئة لتأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها يكون مصحوبا بالمستندات الآتية: (أ) المستندات الدالة على توافر الشروط المشار إليها بالمادة (27) من هذا القانون. (ب) نسخة من كل من العقد الابتدائي للشركة مصدقا على التوقيعات فيه ومشروع نظامها الأساسي. (ج) نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة. فإذا كان من نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (1) فيجب أن يرفق بهذه الوثائق: 1- شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ. 2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة. (د) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. (هـ) أية مستندات أخرى ترى الهيئة طلبها.
المادة (30) : يصدر بتأسيس الشركة وبنظامها الأساسي والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة وفق القواعد والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للتأمين. ويعد النظام الأساسي لشركة التأمين وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعد النموذج وفقا للقواعد والشروط التي يقرها المجلس الأعلى للتأمين. وينشر قرار التأسيس ومرفقاته بالوقائع المصرية على نفقة الشركة وتنشأ لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتداول أسهمها.
المادة (31) : تسجل الشركة في السجل المعد لذلك في الهيئة بعد سداد رسم تسجيل قدره ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها. ويقدم طلب التسجيل إلى الهيئة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون مصحوبا بشهادة من أحد البنوك في جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت أموالا في جمهورية مصر العربية لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها والمنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وبحد أقصى قدره ثلاثمائة ألف جنيه مصري لجميع الفروع المطلوب مزاولتها. ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها ما لم يتم تسجيلها في السجل المعد لذلك، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيلها بها. ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
المادة (32) : على الشركة أن تثبت فيما يصدر عنها من الأوراق أنه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات بالهيئة.
المادة (33) : يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير. وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها وثائق التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من المادة (1) أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة. ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بها، دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد. وتنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع المصرية على نفقة الشركة.
المادة (34) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين. وتلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام هذه المادة. وتؤدي الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين عمولة إعادة تأمين، وعمولة أرباح يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين. كما يحدد القرار نسب التبادل التي تعهد بها الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركات التأمين المباشر مقابل العمليات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط ذلك التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات.
المادة (35) : على شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاطها في جمهورية مصر العربية أن تعطي الأولوية في إسناد عمليات إعادة التأمين الاختياري فيما يخرج عن نطاق اتفاقياتها على الشركات المصرية الأخرى المرخص لها بالعمل في مصر للاكتتاب فيها وفقا لطاقتها الاستيعابية.
المادة (36) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو للمزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسيمة الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين. ويستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (1) من الفائض الذي يحدد في تقدير الخبير الاكتواري بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (53).
المادة (37) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي بالكامل قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأموال عن خمسين ألف جنيه مصري سواء بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة أو بالنسبة لعمليات تكوين الأموال. ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
المادة (38) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين أو إعادة التأمين غير المنصوص عليها في المادة (37) أن تخصص أموالا في جمهورية مصر العربية تعادل قيمتها على الأقل جملة ما يلي: 1- مخصص الأخطار السارية عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في مصر بالنسب الموضحة فيما يلي وذلك من جملة الأقساط التي تستحق للشركة على جملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية: (أ) 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي. (ب) 47% عن عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات. (جـ) 40% عن باقي عمليات التأمين. (د) 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل الخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية، وذلك عن جميع عمليات التأمين المذكورة، بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة الإصدار. 2- مخصص التعويضات تحت التسوية لجميع العمليات السالفة الذكر. 3- مخصص تقلبات معدلات الخسائر.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين عن مجموع التزاماتها في أي وقت بنسبة 10% من صافي أقساط التأمينات العامة عن السنة المالية المنقضية وبحد أدنى يعادل قيمة رأس المال المدفوع. ويصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قرارا بتحديد عناصر الأصول والالتزامات.
المادة (40) : يعين الوزير المختص بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام المادتين (37)، (38) عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية وكذلك طريقة تقييمها ويحدد بالاتفاق مع وزير المالية النسب التي تستخدم في شراء صكوك وسندات حكومية. وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءا من تلك الأموال في أحد البنوك في جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وعلى البنك المذكور أن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال في المواعيد التي تحددها. وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانا عن أموالها الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا في أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (41) : يكون للمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقا للمادتين (37)، (38) يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة 1141 من القانون المدني وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق - بناء على طلب الهيئة - بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم.
المادة (42) : تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المادتين (37)، (38) من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
المادة (43) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد.
المادة (44) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين: أ- سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها. ب- سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه. ج- سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها. د- سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التي تبرمها معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية. هـ- سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة، تبين فيه الأموال الموظفة التي يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في جمهورية مصر العربية وتعديلاته التي تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة. أما شركات إعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار إليهما بالبندين د، هـ من هذه المادة.
المادة (45) : تبدأ السنة المالية لشركات التأمين أو إعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (46) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد.
المادة (47) : على الشركة أن تقدم كل سنة للهيئة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي: أ- الميزانية. ب- حساب الأرباح والخسائر. ج- حساب توزيع الأرباح. د- حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حده. هـ- ملخص اتفاقيات إعادة التأمين. و- بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التي تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة. وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة. ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق التي تقدم طبقا لأحكام القانون موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي. وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب أن يوقع أيضا الخبير الاكتواري عليها.
المادة (48) : على كل شركة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أن تختار مراجعا من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات شركات المساهمة، لمراجعة حساباتها سنويا. ولا يجوز أن يكون المراجع موظفا لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضوا بمجلس إدارتها. ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته.
المادة (49) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات والأموال الموجودة في جمهورية مصر العربية قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه. وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يراها أثناء فحصه وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار وجب عليه إبلاغ الأمر إلى الهيئة. أما فيما يتعلق بالتعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيقوم بتقديرها الخبير الاكتواري للشركة.
المادة (50) : على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما، كما عليها أن تقدم إلى الهيئة صورة مصدقا عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك. وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية. ويكون للهيئة من يمثلها في الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود.
المادة (51) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة (95) من هذا القانون.
المادة (52) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (1) أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- وثائق إعادة التأمين. 2- الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى. 3- الوثائق الخاصة بالتأمين بمبالغ كبيرة والتي تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة في إصدار وثائق بتخفيضات عن الأقساط العادية إذا وجد أسبابا تبرر ذلك.
المادة (53) : على الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تفحص المركز المالي لكل من فرعي الحياة وتكوين الأموال اللذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين. ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة. ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق. ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك, بعد موافقة مجلس إدارتها أن تطلب إجراء هذا التقرير في أي وقت قبل مضي الثلاث السنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير, وترسل صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبة بإقرار من المسئولين عن إدارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من الهيئة - بعد انقضاء الستة الأشهر - إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (54) : إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها - بعد سماع أقوال ممثلي الشركة - أن تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الشركة.
المادة (55) : لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (53). وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (37).
المادة (56) : يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة (52) إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الأموال الواجب وجودها طبقا لأحكام المادتين (37)، (38) من هذا القانون. ويستثنى من هذا الحظر الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
المادة (57) : يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (52) في عمل سحب (يانصيب). ولا يجوز أن تجاوز المبالغ التي تؤدي لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر أداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولا يسري هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة، ويجري السحب في حضور مندوب الهيئة. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه في حدود القوانين المعمول بها.
المادة (58) : في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة (52)، أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوباً على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة، وأسس تكوين الاحتياطي الفني.
المادة (59) : بالإضافة إلى حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة (51) من هذا القانون يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون. كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص. ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (60) : يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في جمهورية مصر العربية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلبا إلى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التي تقرر في اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا تبين أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في جمهورية مصر العربية إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال.
المادة (61) : على كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الهيئة طلبا بذلك مشفوعا بما يأتي: 1- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المقرر في المادة السابقة. 2- ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التي تحدد في اللائحة التنفيذية إعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب إلى الهيئة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها في جمهورية مصر العربية أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه. وتقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في هذا البند. أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأذن في تحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (62) : يلغى الترخيص ويشطب القيد في السجل في الأحوال التالية: 1- إذا تبين أن الترخيص أو القيد في السجل حصل دون وجه حق. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي. 3- إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة في جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها المنصوص عليها في المادتين (37)، (38) من هذا القانون ولم تقم باستكمالها خلال سنة رغم مطالبتها بذلك. 7- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر. 8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في جمهورية مصر العربية طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون. 9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون. 10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة. 11- إذا خالفت الشركة شرطاً من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة العمل ما لم تقم بتصحيح المخالفة خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مطالبتها بذلك. ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويعتمده الوزير المختص، وينشر في الوقائع المصرية. ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار الشطب أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها فيه. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يعينها لذلك. كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة. وتجرى التصفية طبقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس.
المادة (63) : لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية: (أ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية: 1- معهد الخبراء الاكتواريين بلندن. 2- كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلنده. 3- جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا. (ب) مؤهل عال في العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين تعتمدها الهيئة وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (64) : يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويؤدي طالب القيد رسما مقداره 20 جنيها. ويعتبر مقيدا في السجل المذكور الخبراء الاكتواريون المقيدون طبقا لأحكام القوانين السابقة.
المادة (65) : لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومقيما فيها. 2- أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات التالية: (أ) درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانوني بلندن. (ب) درجة الدكتوراه في التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها. (جـ) درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية تعتمدها الهيئة وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. (د) مؤهل عال مع خبرة علمية في مستوى الإدارة العليا بشركات التأمين وإعادة التأمين أو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لا تقل مدتها عن عشر سنوات منها خمس سنوات في مستوى الإدارة العليا. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة نصب أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله خلال هذا المنع. 6- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. 7- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو وظيفة بالقطاع العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثمانية أعوام على الأقل.
المادة (66) : يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ويؤدي طالب القيد رسما مقداره عشرون جنيها.
المادة (67) : لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون.
المادة (68) : في تطبيق هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويؤدي الطالب رسما مقداره خمسة وعشرون جنيها في حالة القيد وخمسة عشر جنيها في حالة التجديد.
المادة (69) : يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم في المادة السابقة: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومقيما فيها. 2- أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة نصب أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله خلال هذا المنع. 6- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. 7- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو وظيفة بالقطاع العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثمانية أعوام على الأقل.
المادة (70) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار إليه بالمادة (68)، وذلك عدا الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة، وذلك بالشروط التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (71) : في تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين.
المادة (72) : لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة. ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ويؤدي الطالب رسما قدره خمسة وعشرون جنيها في حالة القيد وخمسة عشر جنيها في حالة التجديد.
المادة (73) : يشترط في الوسيط المنصوص عليه في المادة (71) من القانون: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومقيما فيها. 2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- أن يكون حاصلا على: (أ) شهادة إتمام الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو ما يعادلها. أو (ب) شهادة الإعدادية ودراسات في إحدى معاهد التأمين في جمهورية مصر العربية لا تقل عن سنتين. أو (ج) خبرة عملية في مجال التأمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويستثنى من ذلك من سبق تسجيله كوسيط تأمين طبقا لأحكام القوانين السابقة. 4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة نصب أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد حكم بمنعه من أداره أمواله خلال هذا المنع. 7- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. 8- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو وظيفة بالقطاع العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثمانية أعوام على الأقل.
المادة (74) : لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.
المادة (74) : على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً لحجم عمليات الوسيط، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين. ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (74) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك.
المادة (74) : يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية. كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة.
المادة (75) : يكون لشركات التأمين التي تنشأ طبقا لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن تزاول عمليات التأمين بالمناطق الحرة، وخارج جمهورية مصر العربية، دون الداخل على أن يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة. وفي جميع الأحوال تكون شركات التأمين وإعادة التأمين في شكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها المصدر عما يعادل 2 مليون جنيه مصري بالعملات الحرة ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ. وتعفى هذه الشركات من تطبيق أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 39 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 40 والبنود أ، ب، د، هـ، من المادة 44 والمواد 47، 51، 53، 59، 60، 61، 62، 77، من هذا القانون. وتؤدي هذه الشركات المبالغ الواجبة الأداء طبقا لأحكام النصوص السابقة بإحدى العملات الحرة.
المادة (76) : تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب.
المادة (77) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص. 2- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة. 3- كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد. 4- كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
المادة (78) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا للمادة 86 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 100 جنيه. كما يحكم على شركة التأمين المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتئول هذه الغرامة إلى الهيئة.
المادة (79) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يتوسط في جمهورية مصر العربية في عقد عمليات تأمين أو إعادة التأمين، وكذلك كل من يباشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة المواد 67، 70، 74 من هذا القانون.
المادة (80) : يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (81) : لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للهيئة في الحالات التي لا يتسنى إبرامها بالداخل، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (82) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالواسطة أي نشاط يتصل بالتأمين أو إعادة التأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وتسجيله بها.
المادة (83) : يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها أن يشتركوا في تأسيس أو إدارة أي من الشركات أو جمعيات التأمين التعاوني الخاضعة لهذا القانون.
المادة (84) : يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالي: (أ) لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بين الهيئة وإحدى شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون. وتشكل اللجنة على النحو الآتي: ــ ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع. ــ مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. ــ أحد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص. ــ أحد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة. وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبعها اللجنة في مباشرة عملها. (ب) مجلس إدارة الهيئة في حالات النزاع بين شركات التأمين وإعادة التأمين وطبقا للقواعد والإجراءات الواردة بالبند (أ) من هذه المادة، وفي غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصري للتأمين بين أعضائه. (ج) هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم. (د) هيئات التحكيم المشار إليها بالبند السابق في المنازعات التي تقع بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من أشخاص القطاع الخاص إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
المادة (85) : تؤدي كل شركة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية لكل منها رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل جمهورية مصر العربية على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على جملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية على أن تتم التسوية النهائية لرسوم الإشراف فور اعتماد الجمعية العمومية وذلك على الوجه الآتي: 1- اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة رقم (1). 2- ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البنود من 3 إلى 9 من المادة سالفة الذكر. ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
المادة (86) : تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة. ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
المادة (87) : لا يجوز للشركة أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة. ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة.
المادة (88) : يجوز لكل ذي مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها في القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها - بناء على طلبهم - وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التي تؤدى طبقا لهذه المادة.
المادة (89) : يقصد بعبارة "الوزير المختص" الواردة في نصوص هذا القانون وزير الاقتصاد.
المادة (90) : تحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما آل إليها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام، التي تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام. وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (91) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأن تستورد بشرط المعاينة دون ترخيص - بذاتها أو عن طريق الغير - الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات بما في ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة لأغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.
المادة (92) : تكون قرارات مجالس إدارة الهيئة وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى في حالات التعيين والترقية والإعارة والندب والنقل والبعثات والإيفاد في مهام في الداخل والخارج كذلك الجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.
المادة (93) : لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج. وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.
المادة (94) : تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة في السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها في مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (95) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن