بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة, وفي هذه الحالة لا تسري على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المادة (18) والفقرة الثالثة من المادة (27), والفقرة الأولي من المادة (31) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 18 "تسري على شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأس مالها، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة في الجمعية العامة وفي مجلس إدارة الشركة".
مادة 27 فقرة ثالثة:
"ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية"
مادة 31 فقرة أولى:
"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين, على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، نصها الآتي:
"مادة 27 مكررا (1) - على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.
ويحظر على أي شخص طبيعي - بغير طريق الميراث - أو على أي شخص اعتباري أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد، ويقع باطلا أي تصرف يخالف ذلك.
فإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس.
ولا تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التي تزيد على النسبة المشار إليها في تلك الفقرة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد.".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية