تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة, وتتبع الوزير المختص, ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الهيئة". ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء, كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون. ويحدد النظام الأساسي مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
المادة (2) : تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال, وبورصات العقود الآجلة, وأنشطة التأمين, والتمويل العقاري, والتأجير التمويلي, والتخصيم، والتوريق.
المادة (3) : تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين, والهيئة العامة لسوق المال, والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري, في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001, كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى. وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
المادة (4) : تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها, وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها, كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها, وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتي: 1- الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. 2- التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية. 3- الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية. 4- ضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها. 5- حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق, وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية. 6- الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم. 7- الاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج والجمعيات والمنظمات التي تجمعها أو تنظم عملها. 8- المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
المادة (5) : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية, والمالية, والقانونية. ويحل أحد نائبي رئيس الهيئة محل رئيسها في حالة غيابه أو وجود مانع لديه. ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير. ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقي أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص, ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس. وتكون مدة المجلس, أربع سنوات, قابلة للتجديد.
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها, وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى, وعلى الأخص: 1- وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها. 2- وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها. 3- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة. 4- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن. 6- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها. 7- الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي. 8- إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها هذا القانون.
المادة (7) : تتكون موارد الهيئة من: (أ) ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول. (ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً للقانون. (جـ) مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لما يحدده مجلس إدارتها. (د) الغرامات التي يحكم بها أو يتم أداؤها وفقاً للقانون. (هـ) القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً. (و) عائد استثمار أموال الهيئة. ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها, ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.
المادة (8) : تؤول للهيئة أصول كل من الهيئة العامة لسوق المال, والهيئة المصرية للرقابة على التأمين, والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري, كما تتحمل بالتزاماتها وتحل محلها في كافة مراكزها القانونية وذلك في تاريخ سريان أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (9) : ينقل العاملون بكل من الهيئة العامة لسوق المال, والهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري للعمل بالهيئة, ويتمتع العاملون بالهيئة بأفضل الأوضاع والمزايا التي كان يتمتع بها العاملون في أي من الهيئات الثلاثة.
المادة (10) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية, يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم, وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات. ويصدر بالنظام الأساسي لمركز التحكيم وتسوية المنازعات وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة له والرسوم التي يتقاضاها قرار من الوزير المختص.
المادة (11) : ينشأ معهد يسمى معهد الخدمات المالية, يتبع الهيئة, تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة, ويختص المعهد بالعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وعلى الأخص ما يلي: 1- إعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي. 2- نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
المادة (12) : يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء متضمناً على وجه الأخص ما يلي: 1- مهام واختصاصات المعهد. 2- كيفية تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به. 3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين. 4- اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده, ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى. وتتكون موارد المعهد من: (أ) الاعتمادات التي تخصصها له الهيئة. (ب) المبالغ التي تؤديها الجهات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية والجهات ذات الارتباط مقابل تدريب العاملين بها. (جـ) التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة, ويقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. (د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير. (هـ) العائد من استثمار أموال المعهد. ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (ب, د) قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
المادة (14) : يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً في ذلك نوع الخدمة المؤداة وبما لا يجاوز اثنين في الألف من إيرادات الشركة السنوية, وتودع حصيلة الرسم في الحساب الخاص بالهيئة ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها. وفي حالة التأخر في سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.
المادة (15) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981, وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وقانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995, وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000, وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001, والقرارات الصادرة تنفيذاً لها, ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التي توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (16) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة, ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة, ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
المادة (17) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن