تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (2) : في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد بـ "الوزير المختص" "وزير الاقتصاد" وبـ "الهيئة" "الهيئة العامة لسوق المال" وبـ "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزي".
المادة (2) : يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري، بما في ذلك: 1ـ حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك. 2ـ نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري. 3ـ قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية. 4ـ إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
المادة (3) : يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها، بما في ذلك: 1ـ إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات. 2ـ توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة. 3ـ نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق. 4ـ تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر. 5ـ إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة.
المادة (4) : لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها.
المادة (4) : على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ. وعلى الشركات التي أصدرت أوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
المادة (5) : يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
المادة (5) : لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه. ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التي تنتجها، ويطلق على الأول اسم "المالك المسجل" وعلى الثاني اسم "المالك المستفيد" وفي هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز أن يكون مالكا مسجلا إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة. ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية. وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه.
المادة (6) : تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد. وفي جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد.
المادة (8) : تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة، ولا يكون لأي عضو من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد. ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات التي تلقاها منه.
المادة (9) : لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية. ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها.
المادة (10) : لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق المالية، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة. ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام. ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية. وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة.
المادة (12) : يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة. ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (13) : عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة، على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية. وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات.
المادة (15) : تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (16) : على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية: 1ـ اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير. 2ـ تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها 3ـ تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها. 4ـ وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي.
المادة (17) : على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
المادة (18) : على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة.
المادة (19) : يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية: 1ـ البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. 2ـ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. 3 ـ الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية، بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. 4ـ الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي ـ وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ـ ما يأتي:- 1ـ الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق المالية. 2ـ العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي. ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه.
المادة (21) : تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته. وعلى الشركة أن تراعي قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضاها والخدمات التي تقدمها.
المادة (22) : على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع الشركة، وفقا للنموذج الذي تقره الهيئة، على أن يتضمن التزامه بما يأتي: 1ـ مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة. 2ـ سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي. 3ـ رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضمانا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق. 4ـ تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة إليه، والتحقق من سلامتها. 5ـ تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها. 6ـ المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية. 7ـ المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة. ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
المادة (24) : على الشركة أن تراعي المساواة بين مصدري الأوراق المالية المتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضاها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي.
المادة (25) : يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار. وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية، وذلك في التعامل، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين، وصرف الأرباح، والرهن، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (26) : للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم.
المادة (27) : يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانونا بذلك وفي حدود ما يخصها من بيانات السجل.
المادة (28) : على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية، أن تطلع عليه.
المادة (29) : تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوي المصلحة خلال المدة ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ. ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة. ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذا لتعليمات العميل وفي حدودها.
المادة (31) : يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي: 1ـ الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك. 2ـ إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها في الحساب الخاص بكل عميل. 3ـ رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
المادة (32) : على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة.
المادة (33) : يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (34) : تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية. ويتكون رأس مال الشركة من أسهم اسمية من ذات النوع والقيمة.
المادة (35) : على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية. وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه. ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط.
المادة (36) : على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص.
المادة (37) : تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس إدارة الشركة.
المادة (38) : لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي. ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
المادة (39) : يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية: 1ـ إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية. 2ـ إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة. 3ـ إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 4ـ إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
المادة (40) : لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلا عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، ورد ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (41) : لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها. ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
المادة (42) : تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة (43) : على الشركة القيام بما يأتي: 1ـ الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها. 2ـ الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها. 3ـ إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزي ومصدرو الأوراق المالية. 4ـ وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله.
المادة (44) : تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بعد أخذ رأي بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (45) : يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض. وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات التي تطرح أوراقا مالية في اكتتاب عام عملا بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (46) : يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار.
المادة (47) : لمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (48) : تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن: 1ـ عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية. 2ـ فقد الأوراق المالية أو الأموال. 3ـ أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة مسئولة عنه وفقا لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية. ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقا للقواعد التي تضعها بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنا عليه.
المادة (49) : يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها، وبضمان عدم قيام أي من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد. ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها.
المادة (50) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة إلى الشركة في حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
المادة (51) : تسري أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (52) : عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة. ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس، إذا تبين إجراؤها بسوء نية.
المادة (53) : تسري أحكام المادتين (50) و(51) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28) و(31) و(43) و(46) من هذا القانون.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة (57) : يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة (58) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
المادة (59) : لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس الهيئة. ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن