بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم البورصة المصرية من الناح ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للبورصة محافظة القاهرة، أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز بقرار من مجلس الإد ...
المادة (3) : تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح وذلك بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية و ...
المادة (4) : للبورصة أن تسهم أو تشارك في أي نشاط أو عمل يحقق أغراضها بما في ذلك المشاركة في تأسيس ا ...
المادة (5) : يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (6) : يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من:
نائب رئيس البورصة.
ممثل عن البنك ا ...
المادة (7) : مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة البورصة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، وعلى رئيس مج ...
المادة (9) : يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، و ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال تبلغ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأو ...
المادة (11) : على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأية تطورات هامة أو أحداث مؤثرة على البور ...
المادة (12) : تتكون موارد البورصة من:
1- الموارد التي تحصلها البورصة طبقا لأحكام القانون.
2- مقابل الخدمات التي ...
المادة (13) : يكون للبورصة مراقبان للحسابات يصدر بتعيينهما وتحديد أتعابهما قرار من ...
المادة (14) : يلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 1997, كم ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية