بشأن الأحكام المنظمة لإدارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية .
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون المدنى0
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم إدارة بورصتي ا ...
المادة (2) : تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليها، بما يكف ...
المادة (3) : يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، وله ولمن ينيبه حق التوقي ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:
ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ الب ...
المادة (5) : يضع مجلس إدارة البورصة السياسة العامة التي تسير عليها، ويباشر الاختصاصات الآتية:
(أ) إصدار القرارا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة البورصة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين، وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد ...
المادة (7) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً ...
المادة (8) : على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بما يقع من شركات السمسرة، وغيرها من الشركات ال ...
المادة (9) : تتكون موارد البورصة من:
(أ) مقابل الخدمات والرسوم المحددة طبقاً للقانون.
(ب) المن ...
المادة (10) : يكون للبورصة مراقب للحسابات يصدر بتعيينه قرار من رئيس ا ...
المادة (11) : يلغى كل حكم وارد في أي قرا ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية