تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق عمليات وإجراءات المقاصة والتسوية المبادئ الأساسية لنظام المقاصة والتسوية: 1- تطبيق مبدأ ال ...
المادة () : بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية التالية: 1- الأوراق المالية المقيدة في جداول بورصات الأوراق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 ...
المادة (1) : تتم عمليات وإجراءات المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية وفقاً للإجراءات الواردة بهذا الم ...
المادة (2) : في تطبيق الأحكام المرفقة يقصد بـ: عضو التسوية: شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أي جهة أخرى تتم ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر ...
المادة (2) : يكون إيداع الأوراق المالية التي تم تسليمها لمالكيها عن طريق أحد أعضاء الإيداع المركزي بتقديم طلب بذ ...
المادة (3) : على الجهات والشركات التي تصدر أوراقاً مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكاً واحداً لكل إصدار يو ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به م ...
المادة (3) : تلتزم كل شركة سمسرة في الأوراق المالية أو أي جهة أخرى تتم التسوية المالية على حسابها مباشرة لدى أحد ...
المادة (4) : تقوم الشركة بإتمام التسوية المالية على أساس الفرق بين قيمة عمليات الشراء التي تتم تسويتها على حساب ...
المادة (4) : يكون قيد الأوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقاً به المستندات والبيانات ال ...
المادة (5) : على المساهم الذي يرغب في عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمادة (59) وما بعدها من اللائحة التنف ...
المادة (5) : تلتزم الشركة بفتح حسابات أوراق مالية وحسابات نقدية على النظام الآلي لديها ل ...
المادة (6) : بمراعاة المواعيد المحددة للتسوية بقرار مجلس إدارة الهيئة تتم تسوية العمليات ال ...
المادة (6) : تحفظ الشركة صكوك الأوراق المالية المودعة لديها في أماكن آمنة ومعدة لذلك ...
المادة (7) : يكون الأعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم إلى الشركة وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيد ...
المادة (7) : تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية لعمليات التداول التي تتم على الأوراق المالية لحاملها، وتصدر لصا ...
المادة (8) : يلتزم أي مستثمر يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية المودعة لدى الشركة باختيا ...
المادة (8) : تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها، ويلتزم جميع الأعضاء ...
المادة (9) : تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع ...
المادة (9) : يلتزم أمين الحفظ الذي وقع عقداً مع العميل لإدارة حسابه من الأوراق المالية أن يستصدر له كوداً موحداً ...
المادة (10) : يلتزم أمين الحفظ أن يستكمل تسجيل جميع البيانات الشخصية للعميل الذي وقع معه عقد إدارة حسابات أوراق م ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من القانون إذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاً إلى البائع تكون ...
المادة (11) : تضع الشركة النظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بتسوي ...
المادة (11) : يصدر أمر الشراء من العميل أو نائبه القانوني سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام ا ...
المادة (12) : يتأكد السمسار المشتري من كود العميل المشتري ووجود حسا ...
المادة (12) : إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفاً ف ...
المادة (13) : ينشأ بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يشارك جميع الأعضاء في ...
المادة (13) : يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات العميل الواردة في أمر الشراء مع البيانات المسجلة لديه عن الع ...
المادة (14) : على الجهة الراغبة في عضوية الإيداع المركزي أن تقدم طلباً بذلك إلى الشركة، مرفقاً به ما يأتي: أولا ...
المادة (14) : يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر الشراء على ...
المادة (15) : يتم تنفيذ عمليات التداول طبقاً للقوا ...
المادة (15) : يشترط لقبول طلب العضوية ما يلي: 1- أن تكون لدى الجهة الطالبة إدارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية ...
المادة (16) : تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة في الأورا ...
المادة (16) : على الشركة البت في طلب العضوية خلال أسبوعين من تقديمه مستوفياً. ولا يجوز للشركة رفض الطلب إلا لعد ...
المادة (17) : لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكو ...
المادة (17) : تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداو ...
المادة (18) : تقوم الشركة بموافاة أمناء الحفظ المش ...
المادة (18) : يكون العضو مسئولاً أمام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجها ...
المادة (19) : على عضو الإيداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم و الإجراءات المتعلقة بالإيداع المركزي التي تضعها ا ...
المادة (19) : يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين ...
المادة (20) : يقوم عضو صندوق التسوية بتغذية حسابه النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات ال ...
المادة (20) : يجب على جميع الأعضاء إخطار الشركة بالخدمات التي يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية أدائها وقيمة مقابل ...
المادة (21) : للشركة وضع حد أقصى لحجم العمليات التي يجوز للعضو تنفيذها وفقاً للنظام الذي تضعه ويعتمد من الهيئة. ...
المادة (21) : تقوم بنوك المقاصة بموافاة الشركة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها، وذلك عن طر ...
المادة (22) : تقوم الشركة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها ...
المادة (22) : للشركة أن تندب من تراه من العاملين لديها أو ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للإطلاع لدى العضو ع ...
المادة (23) : يصدر أمر البيع من العميل أو نائبه القانوني سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة، على أن يتضمن ع ...
المادة (23) : تكون حصة العضو في رأس مال الشركة، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها، وتكون الأسهم المودعة باسمه ولحسابه ...
المادة (24) : لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة أن يصدر القواعد المنظمة لتسليف الأوراق المالية لضمان الوفاء با ...
المادة (24) : يقوم السمسار البائع بإرسال صورة من أمر البيع إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر، مرفقاً به صورة من بطاقة ...
المادة (25) : يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه أمر البيع بمطابقة بيانات العميل الواردة في أمر البيع مع البيانات ...
المادة (25) : يجوز لمجلس إدارة الشركة وقف عضوية العضو إذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة، ولم يقم بعد إنذاره بإزال ...
المادة (26) : يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية: 1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية أو ...
المادة (26) : يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر البيع على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه، والرد على السمسار البا ...
المادة (27) : يظل حجز الأوراق المالية المشار إليها في المادة السابقة سارياً للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر ...
المادة (27) : تقوم الشركة بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات، وفقاً للأنظمة ا ...
المادة (28) : تقوم الشركة مباشرة بإثبات نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لديها والصادر في شأنها أحكام قضائية نها ...
المادة (28) : يتم تنفيذ عمليات التداول طبقاً للقوا ...
المادة (29) : تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة في الأورا ...
المادة (29) : على الشركة إجراء قيد دفتري لكل الأوراق المالية التي تم إيداعها لديها متضمناً نوع الورقة وقيمتها الا ...
المادة (30) : على الجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة أن تخطرها بالمعلومات المتعلقة بأوراقها المالية بعد ...
المادة (30) : تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداو ...
المادة (31) : يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلي للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مق ...
المادة (31) : تقوم الشركة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة ...
المادة (32) : تقوم الشركة بالتأكد من وجود أرصدة أوراق مالية للعملاء البائعين تكفي لتسوية هذه العمليات، وتخطر الج ...
المادة (32) : تتولى الشركة دون أتعاب صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية طبقاً للنظام ...
المادة (33) : على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (33) : يقوم أمين الحفظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء البائعين ا ...
المادة (34) : تتأكد الشركة أن الرصيد النقدي لعضو التسوية لدى بنك المقاصة مضافاً إليه حصيلة عمليا ...
المادة (34) : في حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد، يلتزم المالك المسجل بما يأتي: 1- الفصل بين تعاملاته وتعاملات ...
المادة (35) : على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدها ...
المادة (35) : تقوم الشركة بإتمام عملية المقاصة والتسوية بين أعضاء التسوية وفقاً لما يلي: 1- تحويل الأوراق المال ...
المادة (36) : يقوم السمسار فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإ ...
المادة (36) : تعد الشركة سجلاً لقيد بيانات الملاك المستفيدين التي تحصل عليها من الملاك المسجلين، ولا يجوز الإطلاع ...
المادة (37) : على المالك المسجل أن يمكن الملاك المستفيدين من جميع الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة أو ا ...
المادة (37) : يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار ك ...
المادة (38) : يقوم أمين الحفظ المشتري فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار كشف حساب ل ...
المادة (38) : على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه. وعليه أن يخطر الشركة ...
المادة (39) : على المالك المسجل أن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التي يتعين التصويت عليها بالجمعيات الع ...
المادة (39) : يلتزم السمسار البائع بفحص الأوراق المالية محل البيع، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول، وأنها مم ...
المادة (40) : تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة في الأوراق المالية كشف بعم ...
المادة (40) : إذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه إخطار الملاك المستفيدين بذلك في يوم العمل ا ...
المادة (41) : يتم القيد للجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع وفقاً لما يأتي: 1- أن تكون الجهة طالبة القيد من ا ...
المادة (41) : يقوم السمسار البائع بتسليم الأوراق المالية المباعة إلى الشركة مرفقاً بها كشف عمليات البيع ...
المادة (42) : تقوم الشركة باستلام وفحص الأوراق المالية المباعة والتحقق مما يلي: 1- استيفاء الأوراق المالية المبا ...
المادة (42) : تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفتري وبشرط تقديم الم ...
المادة (43) : يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن. كما تقوم الشركة ...
المادة (43) : تقوم الشركة بتسجيل الفئات والأرقام المسلسلة للأوراق المالية المباعة، وذلك على قا ...
المادة (44) : تقوم الشركة بالتأكد من أنه لم يتم إيقاف التعامل على الأور ...
المادة (44) : لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترت ...
المادة (45) : يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات ...
المادة (45) : تجرى الشركة الاختبارات اللازمة وفقاً لنظام المقاصة والتسوية لديها للتأكد من صحة بيانات الأوراق الما ...
المادة (46) : تخصم الشركة قيمة الأوراق المالية المشتراة من حساب عضو التسوي ...
المادة (46) : لا يجوز لغير الجهات الآتية ممارسة نشاط أمناء الحفظ: 1- البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى ال ...
المادة (46) : يتم الترخيص للشركات التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش بمزاولة نشاط أمناء الحفظ على ألا يقل صافي رِأس ...
المادة (47) : على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية: 1- شهادة بالقيد ...
المادة (47) : تسلم الشركة إلى السمسار المشتري الأوراق المالية المش ...
المادة (48) : ترسل الشركة إخطارات نقل ملكية للبورصة لإرسالها إلى الجهات المص ...
المادة (48) : يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ...
المادة (49) : على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع عملائه بمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة، على أن يتضمن ما ...
المادة (50) : يمسك أمين الحفظ سجلاً لكل عميل يتضمن ما يلي: 1- اسم ومهنة العميل ومحل إقامته وشكله القانوني وجنسي ...
المادة (51) : يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طب ...
المادة (52) : يلتزم أمين الحفظ بما يأتي: 1- الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخ ...
المادة (53) : يجب أن تتخذ شركة الإيداع والقيد المركزي شكل شركة المساهمة وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن ثلاثي ...
المادة (54) : يتم تأسيس الشركة وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ويجب أ ...
المادة (55) : يتم توزيع رأس مال الشركة عند التأسيس على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع ...
المادة (56) : يتم نقل ملكية أسهم الشركة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من العضو إلى الشركة وإخطاره بإتمام إجراءات ...
المادة (57) : إذا زالت صفة العضوية عن أحد أعضاء الإيداع المركزي لأي سبب وجب على الشركة نقل ملكية أسهمه في رأسماله ...
المادة (58) : يكون للشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً على الأكثر، على أن يكون من بينهم عضوان من ذوي الخبرة يختاره ...
المادة (59) : يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من صدوره على أن يت ...
المادة (60) : تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل في الإ ...
المادة (61) : لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق الم ...
المادة (62) : يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، على أن تق ...
المادة (63) : يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات تختارهما وتحدد أتعابهما الجمعية العامة للشركة من بين ال ...
المادة (64) : على الشركة الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارجها، لتقييم أساليب المراجعة المالية ونظم المراقبة الدا ...
المادة (65) : تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المشار إليها في المادة (45) من القانون، بالإضافة إلى ...
المادة (66) : على الشركة إعداد دليل بالخدمات التي تقدمها لأعضائها أو لغيرهم، متضمناً بياناً بتلك الخدمات وكيفية و ...
المادة (67) : على الشركة وضع الإجراءات التي تضمن السرية الكاملة للبيانات والمعلومات وعدم إتاحتها للغير إلا بإذن ك ...
المادة (68) : لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع وقف نشاطه إلا بعد إخطار ...
المادة (69) : يجوز وقف نشاط أمين الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع إذا خالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أح ...
المادة (70) : لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو كليهما وفق ...
المادة (71) : يكون التظلم من القرارات التي تصدر من الوزير أو من الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة أمام لجن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن