بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 37 (الفقرة الأولى), 44, 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000, النصوص الآتية:
مادة (37) الفقرة الأولى:
"تكون أسهم الشركة مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي, وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات, وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من رأس مال الشركة, ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة, وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة. ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي".
مادة (44):
"تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزي وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية".
مادة (46):
"دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها, كما يتم بموافقة مجلس إدارة هذه الهيئة تعيين المديرين التنفيذيين المسئولين عن المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وصندوق ضمان التسوية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية