تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وتسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقي الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد "بالهيئة أو الجهة الإدارية" أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" ويقصد بالشركة "شركة المساهمة" التي يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التي يكون من أغراضها العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتي: (أ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التي يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر. (ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون في المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين. (جـ) أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين. ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثني أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من شرطي الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه في البند (ب) من هذه المادة.
المادة (3) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبي التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة. ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومي، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير. وتنشر قرارات الموافقة والتأسيس والقيد بالوقائع المصرية. وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام.
المادة (4) : إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة حسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. ولذوي الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة.
المادة (4) : يصدر الوزير, بعد أخذ رأي الهيئة, اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يجوز لشركة المساهمة التي ترغب في العمل في المجال المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 2، 4 وتم تعديل نظامها الأساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها أن تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها، وتسري على الشركة في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (6) : يحدد النظام الأساسي للشركة الحد الأقصى للأموال التي يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التي تتلقاها، وتحول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة في الأرباح والخسائر دون المشاركة في الإدارة، ويتقاضى أصحابها نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التي يتضمنها الصك. ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير.
المادة (7) : تلتزم الشركة بإيداع الأموال التي تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز تحويل أي مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزي المصري.
المادة (8) : يكون لصاحب صك الاستثمار الذي أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة في صافي الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة. وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الأرباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم. ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في هذه الأرباح ويقف تجنيب الاحتياطي القانوني متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة. ويكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (9) : تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية. ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتي: (أ) تحديد نسبة الأموال السائلة التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك. (ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبي، وذلك في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي. (جـ) تنظيم التفتيش وإجراءاته. ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال في بعض المجالات.
المادة (10) : يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الإخلال بواجباتهما. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها في الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح. وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية العامة. وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الأخذ بها، في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
المادة (11) : يجوز للشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين صباحيتين. ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقي الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (12) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: (أ) توجيه تنبيه كتابي للشركة. (ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته. (جـ) تعيين عضو مراقب في مجلس الإدارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود. (د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض في نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة، أو اتخاذ أي إجراء تراه الجمعية مناسبا.
المادة (13) : يشطب قيد الشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة. (ب) إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. (جـ) إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومي أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك. ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية. ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفي ويحدد أتعابه.
المادة (14) : استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها: (أ) عدم قيد أسهم هذه الشركات في جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الأقل توافق عليهما الهيئة. ومع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الأسعار في سوق موازية يصدر بإنشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الأسهم في هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار. (ب) أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الإصدار ورقمه وتاريخه.
المادة (15) : يحظر على شركات المساهمة التي يكون من بين أغراضها تلقي الأموال لاستثمارها إصدار أو إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الأوراق المالية.
المادة (16) : على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يرسل إخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي: (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك. (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (جـ) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التي يتعين إرفاقها بالإخطار.
المادة (17) : يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.
المادة (18) : على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها، في حالة تعددهم، وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري، مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.
المادة (19) : يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزي والهيئة بذلك. ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال في بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري والهيئة في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن. ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التي يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج وحجم ونوع هذه الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التي يطلب تحويلها، ويتم البت في الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج ومدتها أو المبالغ التي ووفق على تحويلها. ويتعين على صاحب الشأن في حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج نقل الأرصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي وإخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.
المادة (20) : يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المادة (21) : كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 و19 من هذا القانون. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.
المادة (22) : يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
المادة (25) : تسري أحكام المواد 208 مكررا (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (جـ) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: 1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (27) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها يسمى "صندوق التكافل" يهدف إلى دعم أنشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية أموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء، ونسبة مساهمة كل منها في موارده وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية.
المادة (28) : يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها. ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.
المادة (29) : يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة أو غيرها، وعلى المسئولين عن إدارة الشركة أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (30) : يحظر على دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الإعلان عن أي نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أوضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصوره المختلفة من الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.
المادة (31) : تؤدي الشركة للهيئة رسما للتأسيس والقيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه في الحالة الأولى، وبواقع نصف في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه في الحالة الثانية، كما تؤدي للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الألف من قيمة رأس المال المصدر وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة جنيه. ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري. وتؤدي شركة المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الألف من قيمة كل إصدار وبحد أقصى ألف جنيه. ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة حساب خاص في أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن