تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقدم طلب تأسيس الشركة وطلب قيدها في السجل المعد لذلك إلى الهيءة على النموذج المعد لكل من الطلبين با ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي ال ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بالوزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالهيئة الهيئة العامة ...
المادة (2) : إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو اندماجها حصص عينية مادية أو معنوية ...
المادة (3) : يشكل الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليه لجنة تتولى نظر التظلم ويراعى في تشكيلها أ ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
المادة (4) : تعد الهيئة جدولا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورو ...
المادة (5) : يجب على المؤسسين أو وكيلهم والبنك الذي تلقى الاكتتاب في الأسهم اعداد بيان بأسماء المكتتبين من غير ا ...
المادة (6) : تقوم الهيئة بفحص طلبات تأسيس وقيد الشركات، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الاجراءات لعرض الأمر على م ...
المادة (7) : تعرض طلبات التأسيس والقيد على مجلس إدارة الهيئة لنظرها ولمجلس الإدارة قبل اصدار قراره بالقبول أو ال ...
المادة (8) : ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات, تفرد فيه صفحة لكل شركة يدون فيها اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها ورأسما ...
المادة (9) : يكون التظلم للوزير من رفض طلب التأسيس أو طلب القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار ا ...
المادة (10) : يجوز لكل شركة مساهمة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 2, 4 من القانون أن تتقدم بطلب لقي ...
المادة (11) : يكون الحد الأقصى للأموال التي يمكن للشركة أن تتلقاها من الجمهور عشر أمثال رأس المال المصدر. ويجوز ...
المادة (12) : تصدر الجمعية العامة العادية للشركة قراراتها بالاصدارات المختلفة للصكوك وفقا للاحتياجات التمويلية خل ...
المادة (13) : تخطر الشركة الهيئة بتقرير مجلس الإدارة بطلب إصدار الصكوك ومحضر اجتماع ا ...
المادة (14) : يحدد مجلس إدارة الشركة في كل إصدار للصكوك قيمة الصك والعملة التي يصدر بها وشروطه ومدته ولا يجوز إصد ...
المادة (15) : تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الصكوك في ذات الإصدار متساوية، وتخول لهم هذه الصكوك الاشتراك في الأر ...
المادة (16) : تستخرج الصكوك من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس ادارة الشركة يح ...
المادة (17) : يجب أن يتضمن الصك ما يأتي: 1) اسم الشركة وعنوان مركزها اللرئيسي. 2) قيمة رأسمال الشركة المصدر. 3 ...
المادة (18) : يجب أن يدون على ظهر الصك بطريقة واضحة البيانات الآتية: * ملخص واف لغرض الشركة وفقا لنظامها الأسا ...
المادة (19) : تمسك الشركة سجلات منتظمة عن الصكوك التي أصدرتها، وفقا للأصول ا ...
المادة (20) : لأصحاب الصكوك استرداد قيمتها عند انتهاء مدتها مضافا اليها حصتها في الربح الناتج عن استثمار قيمتها أ ...
المادة (21) : في حالة فقد الصك أو تلفه ــ تصدر الشركة بدلا منه لصاحبه بناء على طلبه وحسبما هو مدون بسجلاتها، بعد ...
المادة (22) : على الشركة إيداع الأموال التي تتلقاها بالعملة المصرية خلال أسبوع في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة. ...
المادة (23) : الأرباح الصافية أو الخسائر هي تلك الناتجة عن جميع العمليات والمعاملات التي باشرتها الشركة خلال السن ...
المادة (24) : يجب على مجلس إدارة الشركة عند اعداده الميزانية والقوائم المالية أن يجنب من الأرباح الصافية للشركة ج ...
المادة (25) : الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية المشار إليها في المادة (23) من هذه اللائحة ويجرى توزيعها ...
المادة (26) : تتولى الجمعية العامة للشركة بعد إقرار الميزانية والقوائم المالية، توزيع الارباح الصافية على النحو ا ...
المادة (27) : يستحق كل من المساهم وصاحب الصك والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وع ...
المادة (28) : يجوز للشركة توزيع مبالغ لأصحاب الصكوك تحت حساب الأرباح بصفة دورية، ويحدد مجلس إدارة الشركة قيمة تلك ...
المادة (29) : توزع الخسائر بين الشركة وأصحاب الصكوك بنسبة صافي حقوق الملكية لأصحاب الأسهم وصافي قيمة الصكوك. وير ...
المادة (30) : تستنزل حصة أصحاب الصكوك في الخسائر السنوية من قيمتها، ويؤشر بذلك في سجل الصكوك لدى ال ...
المادة (31) : ترحل حصة الشركة في الخسائر إلى السنة المالية التالية ما لم تقرر الجمعية العامة تغطيتها كلها أو بعضه ...
المادة (32) : يعد مجلس إدارة الشركة ميزانيتها وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه ...
المادة (33) : تخطر الشركة الهيئة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بصورة من الميزانية والقوائم ا ...
المادة (34) : يجب على مجلس إدارة الشركة نشر الوثائق المنصوص عليها في المادة(33) من هذه اللائحة في جريدتين يوميتي ...
المادة (35) : يجب على مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة أن يقو ...
المادة (36) : تقدم الشركة للهيئة البيانات الآتية: (أ) بيان بأرصدة الأموال السائلة بالشركة ولدى البنوك في نهاية ك ...
المادة (37) : على مجلس إدارة الشركة التي ترغب في وقف نشاطها الذي تمارسه في مجال تلقي الأموال عرض تقرير على الجمعي ...
المادة (38) : على مجلس إدارة الشركة خلال أسبوع من تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على التوقف أن يخطر الهيئة ب ...
المادة (39) : تتقدم الشركة ـــ بعد وفائها بحقوق أصحاب الصكوك ــ بطلب إلى الهيئة للموافقة على التوقف على أن يرفق ب ...
المادة (40) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في طلب التوقف خلال ثلاثين يوما من تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة، وي ...
المادة (41) : للشركة التي أوقفت نشاطها أن تتقدم للهيئة بطلب لمعاودة هذا النشاط مرفقا به: (أ) صورة من محضر أجتماع ...
المادة (42) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في طلب الشركة معاودة نشاطها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مس ...
المادة (43) : يجوز لشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقي الأموال لاستثمارها طبقا للقانون اصدار صكوك تمويل ...
المادة (44) : تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الاصدار حقوقا متساوية لحامل ...
المادة (45) : لا يجوز اصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير الا بقرار من الجمعية العامة بناء على افتراح من مجلس إ ...
المادة (46) : تصدر الشركة صكوك التمويل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عن طريق الاكتتاب العام، ويجوز للمجلس الموافقة ...
المادة (47) : تقدم الشركة للهيئة نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل التي تطرح للاكتتاب العام أو طلب إصدار الصكوك المتف ...
المادة (48) : تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب أو طلب أصدار صكوك التمويل المتفق على تغطيتها بالكامل والأوراق المرفق ...
المادة (49) : تنشر نشرة الاكتتاب على صكوك التمويل التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها ب ...
المادة (50) : تطرح صكوك التمويل للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك التي يرخص لها الوزير بتلقي الاكتتاب في صكوك الت ...
المادة (51) : يتم الاكتتاب في صكوك التمويل بموجب شهدات اكتتاب موقع عليها من المكتتب أو وكيله ومن ممثل الجهة التي ...
المادة (52) : يجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر بمجرد تغطية قيمة صكوك التمويل المعروضة للاكتتاب. وفي جميع ...
المادة (53) : إذا لم يتم تغطية جميع الصكوك المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة بالمادة (50) من هذه اللائحة، يجوز ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذه اللائحة يجوز للجمعية العامة العادية للشركة ـــ بناء على اقتراح م ...
المادة (55) : يكون لمساهمي الشركة أولوية الاكتتاب في صكوك التمويل وفقا لنظام الشركة، ولا يجوز قصر هذا الحق على بع ...
المادة (56) : استثناء من أحكام المادة (55) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وللأسب ...
المادة (57) : يحدد مجلس إدارة الشركة القيمة الاسمية لصك التمويل عند كل أصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد ...
المادة (58) : يجب أن تضمن شهادات صكوك التمويل البيانات الآتية: 1- اسم الشركة مصدرة الصكوك. 2- قيمة رأس مال الشر ...
المادة (59) : لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة صكوك التمويل قيمة ص ...
المادة (60) : تخطر الشركة الهيئة ببيان نصف سنوي عن حركة صكوك التمويل يتضمن الصكوك التي تمت تغطيتها في كل اصدار وق ...
المادة (61) : يجب أن تقدم صكوك التمويل خلال سنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب فيها إلى ...
المادة (62) : تصدر الشركة لصاحب صك التمويل ــ في حالة فقده أو تلفه ـــ بدل فاقد أو بدل تالف حسبما هو مدون بسجلاته ...
المادة (63) : يجب أن يرفق الشخص الطبيعي أو المعنوي بالاخطار المنصوص عليه في المادة (16) من القانون بيانا يتضمن ما ...
المادة (64) : يتم اعداد قائمة المركز المالي ومرفقاتها المنصوص عليها في المادة (16) من القانون بما يفصح عن المركز ...
المادة (65) : يجب أن تظهر قائمة المركز المالي المشار إليها في المادة (64) من هذه اللائحة جميع الموجودات والالتزام ...
المادة (66) : يجب على المحاسبين القانونيين أن يضمنا تقريرهما عن قائمة المركز المالي المنصوص عليها في المادة 16 من ...
المادة (67) : لكل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه طبقا لأحكام القانون من الأشخاص المشار إليهم في المادة (16 ...
المادة (68) : على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه طبقا للقانون أن يتخذ ما يلزم من اجراءات في شأن الأموال ...
المادة (69) : على من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه وعلى كل من انقضت المدة المحددة في القانون لتوفيق الأو ...
المادة (70) : لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة, والحص ...
المادة (71) : يقدم طلب الإطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به إيصال دفع الرسم المقر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن