تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة () : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
أولا: الإفصاح العام:
1- أهم السياسات المحاسبية التي اتبعت في إع ... المادة () : المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون ... المادة () : المادة () : الملحق (7)
متطلبات التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية
أولاً: متطلبات عامة للإف ... المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة ... المادة (1) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به.
ويقسم رأس مال شركة ... المادة (2) : يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، ويشترط أن ي ... المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون "القانون رقم 95 لسنة 1992", وبالوزير "وزير الاقتصاد و ... المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ... المادة (3) : يشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاما أو غير عام الشروط الآتية:
1ـ أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم ال ... المادة (4) : يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من ف ... المادة (5) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة، يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة ... المادة (6) : يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المدي ... المادة (7) : على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع م ... المادة (8) : لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ( ... المادة (9) : يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك في التصويت أو الأرباح أو ... المادة (10) : لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية ال ... المادة (11) : مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق والتزامات ... المادة (12) : على الشركة - في حالة فقد الورقة المالية الاسمية بما فيها الأسهم أو تلفها - أن تستخرج لصاحب الحق فيه ... المادة (13) : لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميز ... المادة (14) : يتم إخطار المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسع ... المادة (15) : يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها اج ... المادة (16) : فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو هذه اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم ... المادة (16) : إجراءات إصدار وطرح الصكوك:
يقوم مجلس إدارة شركة التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها ... المادة (16) : البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك:
يجب أن تتضمن نشرة الا ... المادة (16) : متطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
1- نشر ملخص واف لت ... المادة (16) : التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملي ... المادة (16) : التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر به ... المادة (16) : التزامات لجنة الرقابة الشرعية (حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية):
... المادة (16) : يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع وال ... المادة (16) : يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية. أو إحدى البور ... المادة (16) : يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات الم ... المادة (16) : تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة ... المادة (17) : في حالة إصدار سندات أو صكوك تمويل أو غيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم, يجب أن يتضمن ق ... المادة (17) : تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم م ... المادة (18) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة ... المادة (19) : يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال ... المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المص ... المادة (21) : يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما ... المادة (22) : يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي:
(أ) مبالغ نقدية.
(ب) حصص عينية.
(جـ) ديون نقدية مستح ... المادة (23) : يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب ... المادة (24) : لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة ... المادة (25) : يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب في الأسهم ال ... المادة (26) : يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الش ... المادة (27) : إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيه ... المادة (28) : إذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على الجهة التي أودعت فيها مبالغ الاكتتاب أن ترد ... المادة (29) : على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
... المادة (30) : يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأ ... المادة (31) : لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حا ... المادة (32) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بح ... المادة (33) : يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على ... المادة (34) : يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات الت ... المادة (34) : يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات إيراد ل ... المادة (35) : يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتماني لها بشرط أن يكون طرحها طرحاً خاصاً، ... المادة (35) : يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الجهة المختصة بذلك في غير ا ... المادة (35) : يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار سندات وصكوك للتمويل والأوراق المالية ا ... المادة (35) : مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار السندات بقانون سوق رأس المال وهذه اللائحة التنفيذ ... المادة (35) : يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة ا ... المادة (36) : إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس إدارة ا ... المادة (37) : تصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات ... المادة (38) : تستخرج السندات وصكوك التمويل من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس ... المادة (39) : تسري على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الوار ... المادة (40) : لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام إلا في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأ ... المادة (41) : يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهما ... المادة (42) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانو ... المادة (43) : يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون، الب ... المادة (44) : تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون وتلك ... المادة (45) : في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكت ... المادة (46) : يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين ... المادة (47) : للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة البيانات ا ... المادة (48) : يظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.
وإذا لم يكتتب ... المادة (49) : إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو ت ... المادة (50) : ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها في صحيفتين ... المادة (51) : لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على أي وجه ال ... المادة (52) : مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121 من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب في أ ... المادة (53) : يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاريخ الاكتتاب وموقعا عليها من المكتتب في الأسهم الاسمية ... المادة (54) : يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقا للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضي الحد ... المادة (55) : لا يجوز المضي في تأسيس الشركة إذا انتهت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي قد يمتد إليها ولم يغط ال ... المادة (56) : يجب على كل من المؤسسين والجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال الخمسة عشر يوما التالي ... المادة (57) : تظل المبالغ التي دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التي تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن ... المادة (58) : على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات ا ... المادة (59) : على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من عدد الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى ال ... المادة (60) : يجب على كل من أخطر الشركة برغبته في عقد العملية على النحو المشار إليه في المادة السابقة أن يقوم بعق ... المادة (61) : إذا كانت نسبة مساهمة من يرغب في عقد العملية تتجاوز بعقدها أو بدونها 20% من أسهم الشركة الاسمية وجب ... المادة (61) : يجوز للمساهمين الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن ذلك طوال فترة سريان العرض, كما يجوز لصاحب عر ... المادة (61) : لا يجوز لصاحب عرض الشراء أن يشتري أسهم الشركة التي تضمنها عرضه ... المادة (61) : مع عدم الإخلال باختصاص الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة لمنع التلاعب بال ... المادة (61) : على من يرغب في شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شركات قطاع الأعما ... المادة (61) : يجوز لمن يرغب في شراء نسبة تقل عن 15% من أسهم إحدى الشركات المشار إليها في المادة (59) أن يعلن عن ع ... المادة (62) : إذا كانت أسهم الشركة مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية كان على المساهمين الراغبين في التصرف في أسه ... المادة (63) : لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على ... المادة (64) : إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الان ... المادة (65) : يشترط لإصدار أسهم مقابل الحصة العينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمت ... المادة (66) : تلتزم الجهة التي قدم إليها طلب التقدير بإخطار وكيل المؤسسين أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو ... المادة (67) : يسري في شأن التظلم الأحكام المتعلقة بالإجراءات التي تتبع أمام لجنة التظلمات.
وللجنة دعوة ... المادة (68) : لا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية أو مقابل الحق ... المادة (69) : وعلى مكاتب السجل التجاري موافاة الهيئة بأية بيانات يتم قيدها لديها عن ... المادة (70) : تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية ال ... المادة (71) : يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختيا ... المادة (72) : يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصا طبيعيا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق ... المادة (73) : يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة بت ... المادة (74) : يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:
(أ) رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غياب ... المادة (75) : يجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطا ... المادة (76) : تدعى للاجتماع - في أي وقت - جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الأحوال الآ ... المادة (77) : يجب على كل من وجه الدعوى لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والشركة مصدرة الأوراق بالبيا ... المادة (78) : يكون اجتماع الجماعة صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية ا ... المادة (79) : تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات المتطلبة ... المادة (80) : يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، ويجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القي ... المادة (81) : يكون من حق كل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التموي ... المادة (82) : تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في المقر الذي تتخذه لها أو أي مكان آ ... المادة (83) : يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا ... المادة (83) : تشكيل جماعة مالكي الصكوك:
يجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة تهدف إلى حماية مصالح م ... المادة (83) : يتولى الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك دعوة الجماعة للانعقاد، وتجتمع الجماعة بمقر الجهة المصدرة ... المادة (83) : مع عدم الإخلال باختصاصات جماعة حملة السندات الواردة بالمادة (83) من هذه اللائحة يكون لجماعة مالكي ا ... المادة (83) : مع مراعاة اختصاصات الممثل القانوني لجماعة حملة السندات الواردة بالمادة (74) من هذه اللائحة على المم ... المادة (83) : على الجهة المصدرة للصكوك إخطار ممثل جماعة مالكي الصكوك عن أي بيانات أو معلومات تؤثر تأثيرا جوهريا ع ... المادة (83) : تسري الأحكام المنظمة لمالكي السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الو ... المادة (84) : تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة ا ... المادة (85) : يتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقا لأحكام الق ... المادة (85) : يتعين على من يرغب في قيد وطرح أوراق مالية بالبورصة المصرية أن يقوم باستيفاء شروط ومتطلبات تسجيل الش ... المادة (86) : على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة أن ... المادة (87) : يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافي إدارة البورصة بما يأتي:
1- الوثائق ا ... المادة (88) : ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويت ... المادة (89) : يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلا لشركة السمسرة ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالأهلية ا ... المادة (89) : تمسك كل من البورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تب ... المادة (89) : تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقا للمادة السابقة أعضاء بها, ويصدر بقواعد ... المادة (89) : تكون العضوية على النحو المبين فيما يلي:
1- عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.
2 ... المادة (89) : تختص البورصة بالتحقيق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.
وعلى الب ... المادة (89) : وفي جميع الأحوال التي تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو, لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه في الب ... المادة (89) : على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ بصافي رأس مال لا يقل ... المادة (89) : على الشركات الأعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلا ... المادة (90) : يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقو ... المادة (91) : يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وص ... المادة (92) : يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض ... المادة (93) : تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عق ... المادة (94) : تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها.
... المادة (95) : يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أج ... المادة (96) : تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا ... المادة (97) : يجوز التعامل على أي عدد من الأوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنف ... المادة (98) : تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن الق ... المادة (99) : تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غ ... المادة (100) : تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
وبال ... المادة (101) : تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي ... المادة (102) : تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية:
1- ... المادة (103) : يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استلام وتسل ... المادة (104) : يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها ... المادة (105) : يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقا للأحكام والإجراءات والأوضاع المقر ... المادة (106) : يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج ا ... المادة (107) : يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين في البورصة عن عشرين، نصفهم على الأقل من البنوك أو شركات الت ... المادة (108) : يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدي لا يقل عن عشرة ملايين جنيه مدفوعا بالكامل ... المادة (109) : تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكي رأس المال، ويسري فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعات ... المادة (110) : يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ... المادة (111) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور ... المادة (112) : يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتي:
1- أن يكون قد سبق للقائمين على إدارة البورصة الخاصة العمل ... المادة (113) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلى الهيئة متضمنا اسم طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئو ... المادة (114) : تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة ا ... المادة (115) : تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها.
ويصدر ا ... المادة (116) : يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص بإنشاء البورصة متضمنا نوع الأوراق ال ... المادة (117) : للوزير قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات التي يراها ضرورية لإصدار قراره.
يصدر الوزير قراره ... المادة (118) : يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصة من بين ال ... المادة (119) : تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من ... المادة (119) : يقوم المصفي خلال فترة التصفية بجميع الأعمال التي تقتضيها أعمال التصفية، ويحظر عليه خلال هذه الفترة ... المادة (119) : تسري أحكام (المواد من 118 إلى 119 مكررا 2) من هذه اللائحة في الأحو ... المادة (119) : في الحالات التي ترغب فيها البورصة المصرية وقف مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية ا ... المادة (119) : وبالإضافة إلى الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام المادة رقم (105) من هذه اللائحة، للوزير المختص بناء على ... المادة (119) : يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات ... المادة (120) : الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:
(أ ... المادة (121) : تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يأتي:
1- إدارة عمليات ترويج وت ... المادة (122) : تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما يأتي:
( ... المادة (123) : يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات ال ... المادة (124) : يجب أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون شكل شركة المساهمة أو ش ... المادة (125) : يكون رأس مال الشركة المصدر التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة بالمادة 27 من القانون على ال ... المادة (126) : يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 121 من هذه اللائحة بالنس ... المادة (127) : لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطا من الأنشطة المبينة في المادة (27) من القانون أيا كان النظام القانون ... المادة (128) : تقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة ... المادة (129) : تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود ... المادة (130) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس الشركة.
وتكون لها أما ... المادة (131) : تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس في السجل المشار إليه بالمادة (129) من هذه اللائحة. فإذا كانت ا ... المادة (132) : يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها ... المادة (133) : لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من ... المادة (134) : يتم الترخيص مقابل رسم يدفع للهيئة على النحو الآتي:
1- ألفا جنيه عن كل نشاط من أنشطة الشركات العامل ... المادة (135) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1- شهادة بقيد الشركة في ا ... المادة (136) : يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهي ... المادة (137) : يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس ... المادة (138) : على الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار إليها في المادة (27) من القانون أي ... المادة (139) : على الشركات والجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام القانون والقرارات ال ... المادة (139) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال ا ... المادة (139) : يتعين على الشخص الذي يتملك بالميراث أو الوصية ما يزيد على النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤ ... المادة (140) : تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية. ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال م ... المادة (141) : يتم تأسيس شركة صندوق الاستثمار والترخيص لها طبقا للأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة بالنسبة إل ... المادة (142) : يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على النحو المشار إليه في المادة ( ... المادة (143) : يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط الآتية:
1- ألا تزيد نسبة ما ي ... المادة (144) : يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشر ... المادة (145) : يجب على الصندوق عدم إتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
ولا يجوز تعد ... المادة (146) : يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ولا يجوز ... المادة (147) : يحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأقصى للأموال التي يجوز الاكتتاب فيها، وإص ... المادة (148) : يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تز ... المادة (149) : يجب إصدار وثائق الاستثم ... المادة (150) : لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق اس ... المادة (151) : يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب في وثائق الاست ... المادة (152) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات ... المادة (153) : تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار والأوراق المرفقة بها، فإذا كانت الأوراق مستوفاة ت ... المادة (154) : يجب أن يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويجب أن يظل ا ... المادة (155) : يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقى قيمة الاكتتا ... المادة (156) : إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها جاز للصندوق تعد ... المادة (157) : إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على الم ... المادة (158) : لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق الاستثمار قيمة ... المادة (159) : إذا تضمنت نشرة الاكتتاب حق صاحب الوثيقة في استرداد قيمتها قبل انقضاء مدتها ترد إليه القيمة الصادر ب ... المادة (160) : يتم حساب قيمة الأوراق المالية التي تستثمرها صناديق الاستثمار عند إعداد القوائم المالية على أساس الق ... المادة (161) : يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجود ... المادة (162) : ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى 50% من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر ... المادة (162) : لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة ب ... المادة (163) : يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة في إ ... المادة (164) : يشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
1- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقدا من رأسمالها عن م ... المادة (165) : لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة هذا النشاط قبل القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويقدم طلب القيد ع ... المادة (166) : يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد إدارة، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل ... المادة (167) : يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2- مقابل ... المادة (168) : إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر وفقا لأحكام المادة (140) من هذه اللائحة في غير الأوراق الما ... المادة (169) : يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
1- جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نش ... المادة (170) : يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجل ... المادة (171) : يجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إدارته لأموال الصندوق عناية الرحل الحريص، وأن يعمل على حماية مصال ... المادة (172) : على البنوك وشركات التأمين الراغبة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار أن تقدم طلبا للترخيص لها بذلك إلى ... المادة (173) : يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار بيان ما إذا كان سيتم استثمار أموال الصندوق في أوراق ... المادة (174) : يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين وفقا للإجراءات وال ... المادة (175) : يكون الحد الأقصى لأموال المستثمرين لدى صندوق الاستثمار في البن ... المادة (176) : لا يجوز لصندوق الاستثمار بالبنك أو شركة التأمين استثمار أمواله في صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة ب ... المادة (177) : تتحدد قيمة الوثيقة التي يتم استردادها على أساس نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل ... المادة (177) : إذا انخفض عدد الوثائق في صندوق استثمار بنك أو شركة تأمين إلى (25%) من إجمالي عدد الوثائق واستمر ذلك ... المادة (178) : تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين.
وعلى البنك أو الشركة ... المادة (179) : على البنك أو شركة التأمين موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله على ... المادة (179) : يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيري للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن ... المادة (180) : يعهد البنك أو شركة التأمين بإدارة نشاط الصندوق إلى إحدى الجهات ذات الخبرة في إدارة صناديق الاستثمار ... المادة (181) : يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك المنشأ به الصندوق أو أي من البنوك ... المادة (182) : لا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي تصدرها صنا ... المادة (183) : بمراعاة ما ورد به نص خاص في هذا الفرع تسرى على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأ ... المادة (183) : في تطبيق أحكام هذا الفرع يقصد بصناديق المؤشرات صناديق الاستثمار التي تصدر وثائق ... المادة (183) : إنشاء الصندوق
على الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ... المادة (183) : تغطية رأس مال الصندوق
مع مراعاة الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق والمنصوص عليه في المادة ( ... المادة (183) : نشرة الاكتتاب
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى البيانات الوار ... المادة (183) : على الشركة المنشئة لصندوق المؤشرات التعاقد مع اثنين على الأقل من صانعي السوق تكون مهمة كل منهما ... المادة (183) : قيد وثائق صندوق المؤشر بالبورصة
يتم قيد وثائق صناديق المؤشر بجدا ... المادة (183) : التزامات مدير الاستثمار
يلتزم مدير الاستثمار بما يلي:
· المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بين ... المادة (183) : تغطية وثائق صندوق المؤشرات
مع مراعاة الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق والمنصوص عليه في الم ... المادة (183) : التزامات صانع سوق صندوق المؤشرات
يتولى صانع السوق التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة وذلك وفقاً ل ... المادة (183) : إنشاء واسترداد الوثائق
مع مراعاة حكم المادة (183 مكرراً (5)) يتولى صانعو السوق ما يلي:
تجميع الأو ... المادة (183) : التزامات مدير الاستثمار في صندوق المؤشرات
يلتزم مدير الاستثمار في صناديق المؤشرات بما يلي:
تكوين ... المادة (183) : التزامات شركة خدمات الإدارة في صندوق المؤشرات
مع مراعاة حكم المادة (167) من هذه اللائحة، تتولى شرك ... المادة (183) : تعامل الأطراف ذات العلاقة على الأوراق المالية المكونة للمؤشر
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ... المادة (183) : أحكام الاستحواذ على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر
لا تسري أحكام الباب الثاني عشر من هذه ا ... المادة (183) : قواعد سريان الأحكام العامة لصناديق الاستثمار على الصناديق المتخصصة
تسري على الصناديق المؤسسة وفقاً ... المادة (183) : قواعد قيد وثائق صناديق الاستثمار
يجب أن يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدى شركة الإيداع وا ... المادة (183) : الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار
يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إ ... المادة (183) : الترخيص لمدير الاستثمار
يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار على النموذج المعد لذل ... المادة (183) : عقد إدارة استثمارات الصندوق
يتولى مدير الاستثمار إدارة استثمارات الصندوق من خلال عقد بينه وبين مجل ... المادة (183) : التزامات مدير الاستثمار
على مدير الاستثمار الالتزام بالقواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون س ... المادة (183) : الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها
يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي ت ... المادة (183) : استثمارات مدير الاستثمار في صناديق الاستثمار
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصند ... المادة (183) : الملاءة المالية لمدير الاستثمار
على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزا ... المادة (183) : النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار
يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي ت ... المادة (183) : المراقب الداخلي لمدير الاستثمار
يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بمدير الاستثمار بالاحتفاظ بملف لجميع ... المادة (183) : على جميع الجهات التي تباشر نشاط صناديق الاستثمار في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأح ... المادة (184) : يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملي ... المادة (185) : يشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2- ... المادة (186) : مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي للاتحاد عل ... المادة (187) : ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس الاتحاد، وعلى الل ... المادة (188) : تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وف ... المادة (189) : على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرف ... المادة (190) : يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل ... المادة (191) : يكون للاتحاد تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه، وذلك بالوسائل الآتية:
1- بموافقة جماعة الم ... المادة (192) : يتم تقويم الأسهم التي يتملكها الاتحاد وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القط ... المادة (193) : مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لا ... المادة (194) : يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم.
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسح ... المادة (195) : يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة ... المادة (196) : الجمعية العامة للاتحاد هي السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة في م ... المادة (197) : تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:
(أ) دعوة من مجلس الإدارة.
(ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة ... المادة (198) : تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:
1- مساهمات الأعضاء التي يحددها نظام الاتحاد.
2- حصيلة ب ... المادة (199) : تراعي الشروط والإجراءات الخاصة ... المادة (200) : يتم شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1- انقضاء الشركة المنشأ بالاتحاد.
2- إذا قل ما ... المادة (201) : يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن ... المادة (202) : يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر ... المادة (203) : فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة بتعي ... المادة (204) : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد ... المادة (205) : يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وال ... المادة (206) : يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم ولقبة ومهنته وعنوانه ... المادة (207) : ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل الم ... المادة (208) : يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها لنظره، وللجنة أن تطلب م ... المادة (209) : يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت ... المادة (210) : يودع طالب التحكيم خزانة الهيئة عند تقديم طلب التحكيم الرسوم المستحقة ومصروفات التحكيم.
وتكون مصروف ... المادة (211) : يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو ... المادة (212) : تتحمل الهيئة بأتعاب رئيس هيئة التحكيم بنسبة 10% من المبالغ التي تحصلها من طالب التحكيم. وفقا لأحكام ... المادة (213) : يقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب "شركات تكوين وإدارة ... المادة (214) : تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهم ... المادة (215) : تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة اختيار مد ... المادة (216) : على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها، وذلك ... المادة (216) : تلتزم الشركة الراغبة في التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية بالحصول ... المادة (217) : تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام ... المادة (218) : يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:
1- الدورة المستندية الواجب إتباع ... المادة (219) : على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وب ... المادة (220) : على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصا ... المادة (221) : يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح عنها ... المادة (222) : على الشركة مراعاة الحرص والدقة في جميع أعمالها، ويحظر عليها القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- تقاض ... المادة (223) : يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية والتقارير أو الأبحاث التي تنشر عن الأوراق المالية أ ... المادة (224) : تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإعلان الذي تقوم به ومراعاة عدم ... المادة (225) : لا يجوز للشركة ولا للمديرين أو العاملين بها الإعلان عن حصولها أو حصول أي منهم على أية جائزة أو شهاد ... المادة (226) : لا يجوز للشركة أن تعلن عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة على القيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق ال ... المادة (227) : تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمستندات وال ... المادة (228) : على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها في الما ... المادة (229) : يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلي على الأقل:
1- اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة م ... المادة (230) : تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاته ... المادة (231) : تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيع ... المادة (232) : لا يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات ... المادة (233) : على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنب نشوء أي تع ... المادة (234) : يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أي من المديرين أو العاملين بها ... المادة (235) : يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة، في حالة قيامهم بإدارة أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى ت ... المادة (236) : لا يجوز للشركة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى ا ... المادة (237) : يحظر على الشركة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل في ذا ... المادة (238) : يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب المساهمين في إحدى الشركات الخاض ... المادة (239) : يقصد بالمساهم في تطبيق أحكام المادتين (235) و(238) كل مساهم في رأس مال أي من الشركات الخاضعة ... المادة (240) : على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة فحص أوامر البيع والشراء المقدمة وفقا لأحكام المواد (236) و( ... المادة (241) : على الشركة أن تخطر عملاءها كتابة بأي مما يلي وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالن ... المادة (242) : لا يجوز لأي من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم هدايا أو منح إلى أي شخص تربطه بالشركة علاقات عمل ... المادة (243) : يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة:
1- إنشاء حسابات و ... المادة (244) : لا يجوز للشركة ولا لأي من المديرين أو العاملين بها التعامل على الأوراق المالية التي تكون قد توفرت ل ... المادة (245) : يقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام هذا الفصل "شركات ت ... المادة (246) : يحظر على الشركة الوعد في أي إعلان يصدر عنها بتحقيق أي نتائج مالية محددة عند التعامل على أي من الأور ... المادة (247) : تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلي ربع سنوي على الأقل إلى كل عميل لها وكشف نهائي عند انتهاء تعاقده ... المادة (248) : تحرر الشركة عقدا مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة في التصرف وج ... المادة (249) : لا يجوز للشركة القيام بما يأتي:
1- صرف أي أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن الأرب ... المادة (250) : مع عدم الإخلال بنظام الحفظ المركزي، تقوم الشركة بإيداع الأوراق المالية للعميل وكذلك الأموال المخصصة ... المادة (251) : لا يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاصة أو للإنفاق منها على ... المادة (252) : يجوز للشركة أن تتعامل لحسابها في الأوراق المالية بما لا يجاوز 75% من صافي حقوق المساهمين فيها وفقا ... المادة (253) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (231)، تلتزم الشركة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التي تتو ... المادة (253) : تلتزم الشركة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة ص ... المادة (254) : لا يجوز للشركة ولا لأي من المديرين أو العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالي ... المادة (255) : يقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام هذا الفصل "شرك ... المادة (256) : تلتزم الشركة بتحرير اتفاق فتح حساب مع كل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق ... المادة (257) : تلتزم الشركة بما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية، ... المادة (258) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (221) إلى (226)، تلتزم الشركة عند تقديمها لتوصيات إلى عملائها بشأن ... المادة (259) : لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية:
1- التعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته ... المادة (260) : على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية لحصول عملائها على ... المادة (261) : على الشركة أن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، خاصة فيما ي ... المادة (262) : لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائ ... المادة (263) : تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء، وفقا لأوامر العميل، في الحاسب الآلي المتصل بالبورصة ... المادة (264) : على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفيذها خلال المواعيد القانوني ... المادة (265) : تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسليم الأوراق المالية في حالة البيع وإتمام التسوية المالية للعمليات الت ... المادة (266) : تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عملائها في الحدود الصادرة بها، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع ... المادة (267) : تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزي المعتمدة أو المرخص بها، وتلتزم بإخطار العميل كتابة بالحضور ... المادة (268) : لا يجوز للشركة أن تحجم عمدا عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء من أجل تحريك ... المادة (269) : يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون ا ... المادة (270) : لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرين مليون جنيه مصري، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسي ... المادة (271) : يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شرو ... المادة (272) : يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزا ... المادة (273) : على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها ... المادة (274) : إذا كان للسند محل التعامل أو الجهة التي أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ائتماني، تعين على الشركة أن ... المادة (275) : على الشركة أن تخطر الهيئة يوميا بإجمالي القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات، وذلك في الوقت وعلى ال ... المادة (276) : على الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم، ... المادة (277) : يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوبا أو شفويا أو بأية وسيلة أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم ... المادة (278) : لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عملي ... المادة (279) : تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بم ... المادة (280) : تسري على الشركة الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة في الوراق المالية، كما يسري على م ... المادة (281) : يقصد بلفظ "الشركة" في تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص ... المادة (282) : لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نصف مل ... المادة (283) : لا يجوز أن يكون مساهما في الشركة أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبي ... المادة (284) : يحظر على الشركة إجراء أي تعديل في قواعد التصنيف الائتماني والدرجات الدالة عليه أو في قواعد وإجراءات ... المادة (285) : يجب أن يتوافر في العضو المنتدب للشركة وفي العاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في ... المادة (286) : يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتماني على اسم الشركة التي أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح ... المادة (287) : على الجهة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني لها أو لما تصدره من أوراق مالية أو تقدم للشركة ... المادة (288) : يكون إصدار شهادات التصنيف الائتماني لغير الغرض المنصوص عليه في المادة (7) - ثالثا - بند (11) والماد ... المادة (289) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (262) من هذه اللائحة، يجوز لشركة السمسرة بعد الحصول على موافقة الهيئة ... المادة (290) : على الشركة أن ترفق بطلب التعامل بنظام الشراء بالهامش ما يأتي:
1- بيانا بصافي رأس مال الشركة وإجمال ... المادة (291) : على شركة السمسرة التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش أن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال لا يقل عن (15%) ... المادة (292) : لا يعتد بالقروض المساندة في حساب صافي رأس مال الشركة إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أل ... المادة (293) : على شركة السمسرة أن تبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة ع ... المادة (294) : لا يجوز أن يكون محل الشراء بالهامش وفقا لأحكام هذا الباب إلا الأوراق ال ... المادة (295) : يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة لشركة السمسرة عن عمليات الشراء بالهامش أو ما تحتفظ به من ضمان ... المادة (296) : على العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يسدد ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسا ... المادة (297) : على شركة السمسرة أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها ... المادة (298) : على شركة السمسرة أن تبرم عقدا مكتوبا مع عميلها بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش يكون أمين حفظ الأو ... المادة (299) : على شركة السمسرة التي تنفذ عمليات شراء أوراق مالية بالهامش أن تخطر كل من الهيئة وبورصة الأوراق الما ... المادة (299) : يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وب ... المادة (299) : على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية فإذا ... المادة (299) : على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بسعر الإ ... المادة (300) : شركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشا ... المادة (301) : يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم يؤدي للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه. ويقدم طلب ال ... المادة (302) : يجوز أن تكون ملكية أية نسبة من أسهم شركة التوريق لأمين الحفظ أو لمن يختاره أو يرتبط معه باتفاق أو ي ... المادة (303) : يقدم طلب إصدار سندات التوريق أو الإخطار به - بحسب الأحوال - ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات مرفقا ... المادة (304) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليه ... المادة (305) : في حالة الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل، وعدم ... المادة (306) : يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص عليها في هذا البا ... المادة (307) : تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائي للحوالة بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذ ... المادة (308) : على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائي ونشر ملخصه في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي ... المادة (309) : تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما يأت ... المادة (310) : لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التو ... المادة (311) : على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حسابا ... المادة (312) : مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يعد أمين الحفظ تقري ... المادة (313) : على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب ... المادة (314) : على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة في إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها ا ... المادة (315) : تسري على الشركات المشار إليها في المادة السابقة أحكام المواد:
(303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307 ... المادة (315) : يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من ... المادة (315) : تسري الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية على جماعة حملة سندات التور ... المادة (316) : مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة في ... المادة (317) : يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفي أيا من العاملين بها أو ... المادة (318) : يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة ... المادة (319) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن ع ... المادة (320) : يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في الأعمال نشر أية أخبار ... المادة (321) : يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1- التأثير ... المادة (322) : يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها للقيام باست ... المادة (323) : يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أ ... المادة (324) : لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة ال ... المادة (325) : تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المقيدة ببور ... المادة (326) : تعريفات:يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٌ منها :
عرض الشراء: العرض المطروح عل ... المادة (326) : أحكام عامة:
يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها في هذا الباب اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لاتخاذ الإجر ... المادة (327) : تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى :
أ- إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام الق ... المادة (328) : على الأشخاص المعنية بالعرض الإلتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة الم ... المادة (328) : يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثُلث رأس المال ... المادة (328) : إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته ا ... المادة (329) : مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب قانوناً يجب على الأشخاص المعنية عدم إفشاء أية معلومات سرية مرت ... المادة (330) : على الشركة المستهدفة بالعرض فور استلامها إخطاراً كتابياً من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء الإ ... المادة (331) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتت ... المادة (332) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتت ... المادة (333) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتت ... المادة (334) : ما لم ينص على خلاف ذلك، تسرى أحكام هذا الفصل عل ... المادة (335) : يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض أو واحد أو أكثر من المستشا ... المادة (336) : تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهر ... المادة (337) : على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع ... المادة (338) : للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ الواردة بالمادتين (327 ... المادة (339) : فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعي العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ ... المادة (340) : على مقدم العرض نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من اله ... المادة (341) : يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى للنشر.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشرا ... المادة (342) : يجب على الأشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء ... المادة (343) : يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض ا ... المادة (344) : مع عدم الإخلال بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض – بعد الحصول على موافقة الهيئة – تعديل ... المادة (345) : لا يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، وذلك إلا فى حالة تحقق حدث جوهري ... المادة (346) : يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، تقديم مشروع عرض شراء منافس.
... المادة (347) : يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلى للمدة التى تحددها.
وإذا تجاوزت ... المادة (348) : على مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات ... المادة (349) : لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكي ... المادة (350) : لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عر ... المادة (351) : لا يجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء، القيام بصورة مباشرة ... المادة (352) : يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية عمليات تداول على الأورا ... المادة (353) : يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب فى الاستحواذ – بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة – على ثلث رأس المال ... المادة (354) : لا يجوز أن يقـــل سعر عرض الشراء الإجبارى عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عر ... المادة (355) : فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقاً لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال ا ... المادة (356) : يجوز للهيئة أن تستثنى الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:
أ- التنازل عن ا ... المادة (357) : إذا استحوذ مساهم منفرداً أو من خلال الأشخاص المرتبطة على 90 % أو أكثر من رأس المال وحقوق التصويت في ... المادة (358) : يجب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقاً لأحكام هذا الفصل نقديا.ً
ولا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء ال ... المادة (359) : يقصد بالمستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب هو من يجرى التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهد ... المادة (360) : تتولى الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها أوراق مال ... المادة (361) : بمراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم كافة الشركات المشار إليها بالمادة رقم (360) بأن ... المادة (362) : يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بسجلات الهيئة بإخطار الهيئة ببيان سنوي يتضمن الشركات التي يتولى مراج ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية
تطبيق الهواتف الذكية