بشأن إنشاء الهيئة العامة لسوق المال.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة البحرى؛
وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون ال ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأ ...
المادة (3) : للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التي أنشئت من أجلها ...
المادة (4) : لا يجوز للهيئة التدخل في تحديد أسعار الأوراق المالية بك ...
المادة (5) : يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وال ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأرب ...
المادة (7) : تصبح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضرا غير أن قراراته ل ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير, كما يرأس ج ...
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (10) : يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على إقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع ال ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
(1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(2) القروض المحلية أو الخارجي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية