تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون رقم 97 لسنة 1976 صدر أول تشريع للرقابة على النقد في 8 يوليو 1947 بالقانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. وقد استهدف القانون المذكور معالجة الوضع الذي يترتب على خروج مصر من منطقة النقد الاسترلينية، لذا فقد جاء متأثرا بالظروف التي كان عليها اقتصاد البلاد وكذا الأحوال الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الحين. وقد اقتضى ذلك الأخذ بنظام للرقابة على النقد يتح للسلطات النقدية السيطرة على استعمال الأرصدة الأسترلينية التي تجمعت للبلاد خلال فترة الحرب ويضع موارد البلاد من العملة الأجنبية بصفة عامة تحت تصرف هذه السلطات. وفي ضوء ذلك نهجت أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 أسلوبا متشددا يندرج تحت وصف الأسلوب المباشر في الرقابة على عمليات النقد. وقد تغيرت المعالم والظروف الاقتصادية عما كانت عليه عند صدور القانون رقم 80 لسنة 1947 وأبرز هذه التغيرات تملك الدولة لمعظم وسائل الإنتاج وتملكها للبنوك وشركات التأمين وقيامها من خلال القطاع العام بالسيطرة على الجانب الرئيسي من عمليات التجارة الخارجية. واتخذت الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي منهاجا لها تدعيما للاقتصاد المصري ومحاولة لتعويض ما خلفته الفترة التي مرت بها من جراء العدوان الإسرائيلي. وصدرت تتويجا وتأكيدا لتلك السياسة عدة قوانين كان من أبرزها القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي. وفي ضوء ذلك أصبح من الضروري تحرير المعاملات النقدية من القيود التي تغل يدها، وأصبحت الحاجة ملحة إلى نظرة جديدة إلى النظام النقدي بما يحقق المرونة الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومي وبما يهيئ من جهة أخرى السبيل للوصول بالجنيه المصري إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى. وقد تم إعداد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي تتضمن الأحكام التالية: مادة 1- أجازت الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والتي تستحق للأفراد والقطاع الخاص بصفة عامة وفي كافة الصور التي يكون عليها الاحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الاسترداد إلى جمهورية مصر العربية ويكون التعامل في النقد الأجنبي المحتفظ به داخل البلاد لاستعماله بمعرفة آخرين عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي. مادة 2- أبرزت أن حصيلة صادرات السلع المصرية واجبة الاسترداد إلى جمهورية مصر العربية، كما أجازت المادة للوزير المختص أو من ينيبه إعفاء صادرات معينة من استرداد قيمتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار منه. مادة 3- أجازت المادة للمصدرين تجنيب كل أو جزء مما يتحقق لهم من نقد أجنبي عن عمليات التصدير السلعي، كما أجازت المادة أيضا للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام حق التجنيب لما يتحقق لهذه الجهات من نقد أجنبي نتيجة المعاملات غير المتطورة. وبذلك فإن المادة تجيز لهؤلاء الأشخاص الملتزمين أصلا بالاسترداد بإمكان بيع الحصيلة للوزارة المختصة أو أن يستخدموا المبالغ التي يصرح بتجنيبها في الأغراض المقررة بالموازنة النقدية وذلك تيسيرا لأعمالهم. مادة 4- أوجبت في المجالات التي يصرح فيها باستعمال النقد الأجنبي أن يكون الاستعمال في الغرض الذي خصص له. مادة 5- خولت للوزير المختص وضع التنظيم المتعلق بإثبات وصول الواردات التي يتم تحويل قيمتها في إطار موازنة النقد الأجنبي بعد تجنيبها أو بعد الإفراج عنها من حصيلة النقد الأجنبي. مادة 6- فتحت الباب أمام المصارف المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي بحرية طبقا للعرف المصرفي والعرف الذي يحكم عمليات الجهاز المصرفي والسياسات التي تقوم على تنفيذها المصارف والمقصود بالمعتمدة هو أن تسمح النظم الأساسية لهذه المصارف بالقيام بالعمليات المشار إليها وتسجيلها لدى البنك المركزي المصري على هذا الأساس. وفوضت الفقرة الثانية من المادة للوزير المختص في أن يحدد جهات أخرى بخلاف المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي محليا وذلك تيسيرا لمقتضيات التعامل. مادة 7- أوجبت المادة أن يكون استيراد الأوراق المالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بالعملة الأجنبية، والتحويلات الخاصة ببيع أو شراء الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية عن طريق المصارف المعتمدة. مادة 8- خولت للوزير المختص سلطة تحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إجازة إدخال أو إخراج النقد المصري. مادة 9- أخضعت تصدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في كافة صورها لشروط وأوضاع يصدر بها قرار من الوزير المختص على اعتبار أن التصدير في مثل هذه الأحوال قد ينطوي على انتقاص من الثروة القومية. مادة 10- أوجبت أن يسوى ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري في حساب حكومي، وبذا فإن الدولة يؤول إليها أو تحمل بناتج هذه العمليات من عملات وفروق بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى الموارد والمصاريف الأخرى التي يرى الوزير المختص أن من المناسب توجيهها إلى هذا الحساب. مادة 11- نظمت إمكانية منح بعض العاملين من الوزارة المختصة صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من أداء المهام الموكولة إليهم في تنفيذ أحكام القانون. المواد 12، 13، 14، 15- تناولت الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون. مادة 16- نصت على أن لا يترتب على العمل بهذا القانون أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 137 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. مادة 18- نصت على إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1947 والقوانين المعدلة والقانون رقم 98 لسنة 1957 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتهريب. ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 23 مايو 1976 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية د . أحمد أحمد أبو إسماعيل.
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 97 لسنة 1976 1- أحال السيد رئيس المجلس في الثالث من يوليو سنة 1976، إلى اللجنة هذا المشروع بقانون لبحثه وتقديم تقريرها عنه. 2- عقدت اللجنة لدراسة مشروع القانون عدة اجتماعات، وحضر الاجتماع الأول والثاني السادة: الدكتور أحمد أبو إسماعيل وزير المالية، والدكتور فؤاد الصراف وكيل أول وزارة المالية لشئون النقد، والدكتور عبد المنعم البنا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ أحمد سالم وكيل أول وزارة المالية لشئون الشركات والدكتور عبد المنعم رشدي نائب رئيس هيئة استثمار المال العربي والأجنبي والسيد/ محمد كامل عباس رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والسيد المستشار/ محمود فهمي المستشار بمجلس الدولة ومستشار وزارة الاقتصاد، والسيد توفيق لبيب مستشار السيد وزير الاقتصاد، والسيد أحمد وفاء الدين سعيد وكيل وزارة التجارة، والسيد محمود عبد الموجود مدير عام النقد بوزارة المالية، والسيد عبد الرحمن عمر مدير الإدارة العامة للرقابة على النقد بالبنك المركزي المصري، والسيد محمد علي البربري مدير عام بالبنك المركزي المصري، والسيد كمال علي محمد معوض مدير التفتيش بالبنك المركزي المصري، والسيد أحمد السيد جابر مدير عام تخطيط التجارة الخارجية بوزارة التجارة، والسيد محمد سعد بدر مدير البحوث النقدية بالإدارة العامة للنقد، والسيد أحمد أحمد البنا مدير عام الموازنة النقدية بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة. والسيد المستشار حسين خالد حمدي مستشار اللجنة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة، والقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، والقانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والقانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والمناقشات التي دارت في هذين الاجتماعين وما أدلى به السادة المختصين في شئون النقد، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتشكيل لجنة فرعية لإعداد صياغة مواده على ضوء هذه المناقشات. 3- تنفيذا لقرار اللجنة عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا، استعرضت فيه ما دار من مناقشات في اجتماعات اللجنة الأصلية وأعدت صياغة مواد مشروع القانون المعروض في ضوء الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء والمختصون في مجال النقد. 4- ثم عقدت اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية حضره السادة: الدكتور أحمد أبو إسماعيل وزير المالية، والدكتور محمود الإمام وزير التخطيط، والسيد أحمد وفاء الدين سعيد وكيل وزارة التجارة، الدكتور عبد المنعم البنا نائب محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور عبد المنعم رشدي نائب رئيس هيئة استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والسيد محمود فهمي المستشار بمجلس الدولة ومستشار وزارة الاقتصاد والسيد فؤاد سلطان عضو مجلس الإدارة المنتدب بنك مصر/ إيران ومستشار اللجنة الاقتصادية، توفيق لبيب مستشار وزير الاقتصاد، والمستشار يوسف شلبي مستشار وزير المالية، محمود عبد الموجود مدير عام النقد بوزارة المالية والدكتور عبد الله عويس الأستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، والدكتور إسماعيل علم الدين عميد كلية التجارة جامعة حلوان والسيد أحمد السيد جابر مدير عام التخطيط بوزارة التجارة، والسيد عزت غيطان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، السيد محمود حسن عبد الله مدير عام بالبنك الأهلي، السيد محمد فريد مدير عام بالبنك الأهلي، والسيد سمير القصري مدير الرقابة على البنوك بالبنك المركزي والسيد عبد الرحمن عمر عثمان مدير الإدارة العامة للرقابة على النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، السيد محمد محمود السيد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، السيد علي نجم بالبنك الأهلي المصري، السيد صلاح مراد مدير عام بنك الإسكندرية، السيد محمد سعد بدر مدير البحوث النقدية بإدارة النقد بوزارة المالية. وقد ناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مشروع القانون كما عدلته اللجنة الفرعية وقررت إعادته للجنة الفرعية لإعادة صياغة المشروع بقانون على ضوء ما دار من مناقشات في اجتماع اللجنة الأخيرة. 5- وقد عقدت اللجنة الفرعية لذلك اجتماعا آخر، وأعادت صياغة مشروع القانون المشار إليه وفقا للاتجاهات التي ظهرت في اجتماع اللجنة السابق الإشارة إليه. 6- ثم عقدت اللجنة اجتماعها الرابع لمناقشة مشروع القانون في صورته النهائية بعد إعادة صياغة مواده في اللجنة الفرعية، وحضره السادة: الدكتور أحمد أبو إسماعيل وزير المالية، والدكتور محمد زكي شافعي وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، الدكتور إسماعيل صبري عبد الله وزير التخطيط السابق ومدير معهد التخطيط القومي، أحمد وفاء الدين سعيد وكيل وزارة التجارة، أحمد سالم وكيل أول وزارة المالية، المستشار توفيق لبيب مستشار وزير الاقتصاد، الدكتور عبد المنعم رشدي نائب رئيس هيئة استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، الدكتور عبد المنعم البنا نائب محافظ البنك المركزي المصري، المستشار يوسف شلبي مستشار وزير المالية، محمود السيد مدير الإدارة العامة للرقابة على النقد بالبنك المركزي، عبد الرحمن عمر مدير إدارة الرقابة على النقد بالبنك المركزي المصري، محمود عبد الموجود مدير عام النقد بوزارة المالية، صلاح مهدي ببحوث إدارة النقد بوزارة المالية، عبد المنعم عبدون وكيل مدير عام النقد بوزارة المالية، محمد سعد بدر ببحوث إدارة النقد بوزارة المالية، محمد البربري مدير عام بالبنك المركزي المصري، حلمي عبد الغني سعد بوزارة التخطيط، محمود حسن علي عبد الله مدير عام البنك الأهلي المصري، محمد إبراهيم فريد مدير الإدارة العامة للشئون الخارجية بالبنك الأهلي المصري، فاروق فؤاد مشرقي نائب مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري مندوبين عن الحكومة. وقد استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون كما عدلتها اللجنة الفرعية في اجتماعها السابق، وتورد اللجنة تقريرها. في الثامن من يوليو سنة 1947 صدر القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد مستهدفا معالجة الوضع الذي ترتب على خروج مصر من منطقة النقد، ولقد صدر هذا القانون متأثرا بالظروف التي كان عليها الاقتصاد المصري والأحوال الاجتماعية التي كانت سائدة في هذا بما تقتضي ضرورة سيطرة الحكومة على استعمال الأرصدة الإسترلينية التي تجمعت للبلاد خلال فترة الحرب، ووضع موارد البلاد من العملة الأجنبية بصفة عامة تحت تصرف السلطات النقدية في مصر وانطلاقا من هذه السياسة نصت المادة الأولى من القانون المشار إليه آنفا على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويله من مصر أو إليها بأية صورة من الصور سواء أكان ذلك في شكل مقوم بعملة أجنبية أو مقاصة منطوية على تمويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي، ولقد أعطى القانون المشار إليه لوزير المالية في ذلك الوقت الحق في إصدار القرارات التي تنظم هذه العمليات. ولقد كان القانون 80 لسنة 1947 متشدد فحظر استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها. بل إن القانون المشار إليه أيضا لم يقف عند هذا الحد فألزم كل شخص فردا كان أو شخصا معنويا أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما قد يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، وقد رتب القانون جزاءا على كل من يخالف هذه الأحكام. ويفهم من هذا العرض أن القانون 80 لسنة 1947 أصبح لا يساير الوضع الاقتصادي الذي تسير عليه البلاد بعد أن أصبحت الدولة تسيطر وتملك جميع وسائل الإنتاج والبنوك وشركات التأمين وتقوم بالجزء الأكبر من عمليات التجارة الخارجية عن طريق القطاع العام. وانطلاقا من المفهوم الجديد للسياسة الاقتصادية للبلاد وانفتاحها على العالم الخارجي أجمع، فإن الأمر يقتضي نظرة جديدة إلى النظام النقدي بما يحقق المرونة الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومي، وبما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول بالجنيه المصري إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى مما دعا الحكومة إلى التقدم إلى المجلس الموقر بمشروع القانون المعروض بتنظيم عمليات التعامل في النقد الأجنبي. الملامح الأساسية للمشروع الجديد: ـــــــــــــــــــ 1- يلاحظ أن المادة الثالثة من القانون 80 لسنة 1947 ألزمت كل شخص فرد كان أو شخصا معنويا أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، إلا أن المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر أحازت للقطاع الخاص (شخص طبيعي أو معنوي) الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ناتج عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة، ولهم أن يقوموا بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا بشرط أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. 2- تنص المادة الرابعة من القانون 80 لسنة 1947 المعدل على أن كل من يرخص له في تصدير بضاعة أو يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وأن يتم عرض هذه الحصيلة بالبيع على وزارة المالية، إلا أن المادة الثالثة من المشروع المعروض أجازت للوزير المختص أن يرخص بتجنيب كل أو جزء مما يتحقق من نقد أجنبي من عمليات التصدير السلعي والسياحة واستخدامه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص في إطار موازنة النقد الأجنبي وأن يسري ذلك على ما يتحقق للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام نتيجة المعاملات غير المنظورة. وتهدف هذه المادة أساسا إلى أن يكون هناك مجمع للنقد الأجنبي يخدم الخطة والأمن القومي والخدمات الخاصة بالدولة. 3- نصت المادة الثانية من القانون 80 لسنة 1947 على أنه يحظر استيراد وتصدير القراطيس المالية (الأوراق المالية) إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وبقرار منه، بينما أجازت المادة السابعة من القانون الجديد بأن يكون استيراد وتصدير الأوراق المالية والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بالعملة الأجنبية والتحويلات الخاصة ببيع أو شراء الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية، عن طريق المصارف المعتمدة. 4- أن المادة السادسة من القانون الجديد قد أعطت للمصارف الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك بحرية كاملة مع مراعاتها لأحكام المادتين 3 و4 من القانون المعروض. "التعديلات الموضوعية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون الجديد". تتمثل أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة بموافقة الحكومة على أحكام المشروع فيما يلي: 1- بالنسبة للمادة الأولى: أضافت اللجنة فقرة أخيرة هي "يحدد الوزير المختص شروط إخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين، مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد". وذلك بهدف تنظيم عملية إخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين حتى لا يترتب في غياب هذا التنظيم قيام المغادرين بحمل نقد أجنبي عند مغادرتهم للبلاد بأية كميات قد تؤثر في حصيلة البلاد من النقد الأجنبي ومما يمنع المقاصات غير المشروعة، مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد. وفي هذا النطاق ترى اللجنة أن هذه الإباحة لا تتعارض وإلزام السائح بمواجهة نفقات إقامته المحلية بطريق دفع مقبول ووفقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن. 2- بالنسبة للمادة الثالثة: لقد كانت المادة الواردة في المشروع المقدم من الحكومة تقضي بأن للمصدرين أن يجنبوا كل أو جزء مما يتحقق لهم من نقد أجنبي من عمليات التصدير السلعي وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، إلا أن اللجنة رأت أن يكون للوزير المختص حق تجنيب كل أو جزء ما يتحقق للمصدرين من نقد أجنبي من عمليات التصدير السلعي والسياحة وفي إطار سياسة النقد الأجنبي التي تقررها الدولة من وقت لآخر. 3- بالنسبة للمادة الخامسة: رأت اللجنة تعديل نص هذه المادة بما يحتم ضرورة إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حيث أن النص الوارد في المشروع المقدم من الحكومة كان يحتم إثبات وصول الواردات التي تحول قيمتها للخارج في إطار موازنة النقد الأجنبي، مما يخشى معه انصراف هذا الإثبات على أرصدة الحسابات (غير منظورة) الخارجية والتي أجازت المادة الأولى حرية تحويلها للخارج لأي غرض من الأغراض ودون أية قيود. 4- بالنسبة للمادة السادسة: رأت اللجنة إضافة "كلمة قبول الودائع" إلى نص المادة السادسة، لتشجع المودعين على إيداع مدخراتهم في البنوك واستثمارها. 5- بالنسبة للمادة السابعة: رأت اللجنة إضافة "والجهات الأخرى" التي يحددها الوزير المختص احتمالا لقيام الوزير المختص بالترخيص لبعض الجهات الأخرى بخلاف المصارف بمزاولة هذه العملية. 6- بالنسبة للمادة الثامنة "المستحدثة": رأت اللجنة ضرورة تضمين مواد القانون الجديد مادة تنظم إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي استمرارا لحكم المادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1947. 7- بالنسبة للمادة العاشرة: رأت اللجنة إضافة كلمة "استيراد" إلى صدر المادة، لكي تسري النظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على الاستيراد شأنه في ذلك شأن التصدير تنظيما لعملية دخول وخروج سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات. 8- بالنسبة للمادة الثانية عشرة ( المستحدثة ): رأت اللجنة الرجوع إلى المادة السادسة من القانون 80 لسنة 1947 وذلك بإلزام المصارف المعتمدة بأن تقدم بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي إلى وزارة المالية والبنك المركزي المصري وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. 9- بالنسبة للمادة العشرين: رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إليها، من شأنها إعطاء الوزير مهلة قدرها ثلاثة أشهر يلتزم بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون لما لهذه القرارات أهمية في تنفيذ أحكام هذا القانون. واللجنة إذا ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد
المادة (1) : لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة، وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية. ويحدد الوزير المختص شروط إخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين، مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد.
المادة (2) : على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه تجديد هذه المدة أو إطالتها. ويستثنى من شروط المدة استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية. ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه إعفاء صادرات هيئته استرداد قيمتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار منه.
المادة (3) : للوزير المختص أن يرخص بتجنيب كل أو جزء مما يتحقق للمصدرين المشار إليهم في المادة (2) من نقد أجنبي من عمليات التصدير السلعي والسياحة واستخدامه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص في إطار موازنة النقد الأجنبي. ويسري حكم الفقرة السابقة على ما يتحقق من نقد أجنبي للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام نتيجة المعاملات غير المنظورة. ويعرض للبيع على البنك المركزي المصري والمصارف المعتمدة، النقد الأجنبي الذي لم يجنب طبقا لحكم الفقرة الأولى أو جنب ورغب صاحب الشأن في بيعه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتضمن هذا القرار تحديد استخدامات حصيلة هذا النقد بعد بيعه وذلك في إطار موازنة النقد الأجنبي.
المادة (4) : لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له، وذلك سواء كان مصرحا به بناء على تجنيبه طبقا للمادة (3) أو مفرجا عنه من حصيلة النقد الأجنبي.
المادة (5) : يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (6) : للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (3)، (4). ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل.
المادة (7) : يكون استيراد الأوراق المالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بالعملة الأجنبية، والتحويلات الخاصة ببيع أو شراء الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية عن طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى التي يحددها الوزير المختص.
المادة (8) : يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير المختص.
المادة (9) : لا يجوز إدخال أو إخراج النقد المصري إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (10) : يخضع تصدير واستيراد سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والأحجار الكريمة في أية صورة من صورها أو من أي نوع كانت للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (11) : تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن الحكومة - في حساب حكومي يحدد الوزير المختص البنود التي يتم قيدها فيه إضافة وخصما.
المادة (12) : وعلى المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية والبنك المركزي المصري بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري.
المادة (13) : يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (14) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم الطلب أو في حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور الحكم فيها أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها.
المادة (16) : يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص، أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه من العقوبات المالية التي يحكم بها.
المادة (17) : للوزير المختص حق توزيع كل أو بعض المبالغ الصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (18) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في كل من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974، والقانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي التي تقوم بها المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية التي يصدرها الوزير المختص.
المادة (20) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذي تتبعه وكالة الوزارة للنقد الأجنبي.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن