تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى سكك حديد مصر", وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة، وفي سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتي: (أ) إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. (ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات. (جـ) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها - أو المرتبطة بهذه الأغراض - وتطوير خدماتها.
المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير النقل - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم.
المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: 1- أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر. 2- المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج. 3- فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12). 4- الهبات والإعانات. 5- حصيلة الغرامات التي توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة.
المادة (7) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة (8) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة. كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
المادة (10) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة - في حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
المادة (11) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغيل بمشروعات الهيئة - وذلك بشرط المعاينة - وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها. ولا يجوز التصرف في الأشياء محل الإعفاء قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة (12) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التي يقرها مجلس الإدارة. ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء. وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
المادة (13) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التي تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.
المادة (14) : يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة. 2- مجلس المديرين. 3- رئيس مجلس الإدارة.
المادة (15) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.
المادة (16) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: (أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل. (ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والمعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. (جـ) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة.
المادة (17) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص: 1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة. 4- وضع القواعد الخاصة بالعقود التي تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها. 5- وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. 6- اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل. 7- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة. 8- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. 9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. 10- اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية. 11- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. 12- إبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاص الهيئة. 13- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل. 14- النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.
المادة (18) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أي فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (19) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
المادة (20) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام وإجراءات العمل به. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة.
المادة (21) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية: 1- إعداد مشروعات لوائح الهيئة. 2- القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة. 3- دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة. 4- دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها. 5- دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة. 6- وضع سياسة تدريب العاملين. 7- اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية. 8- إعداد تقرير سنوي يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها. 9- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (23) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين. 2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها. 3- موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التي نص عليها القانون. 4- موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة (24) : يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة - محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (25) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: 1- ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة. 2- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، للتكاليف الفعلية التي يتحملونها. 3- إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد.
المادة (26) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في البند (6) من المادة (17) يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة. وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن