بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (4) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نصها الآتي:
مادة (4) "فقرة ثانية":
"استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية:
(أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
ويتعين على الملتزم المحافظة على الخطوط والشبكات محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
وتسري هذه الأحكام عند إنشاء وتشغيل خطوط وشبكات السكك الحديد وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية