تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ليحل محل القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد, وقد تضمن القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه مراجعة شاملة للمبادئ والأسس التي يقوم عليها التعامل بالنقد الأجنبي بقصد تطويرها لتتواءم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة وما نتج عنها من أوضاع تتعلق بالنشاط الاقتصادي كما وكيفا - كانت النظم النقدية السابقة تقصر عن استيعابها. كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار بكل ما يحافظ على الثروة الوطنية ويمنع تسربها إلى خارج البلاد. بيد أنه إلى أن نظم النقد التي يتضمنها القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية تنفرد بكونها ذات تطبيق يومي مستمر إذ يمر من خلالها جانب هام من تيار النشاط الاقتصادي الأمر الذي يكشف بالضرورة عن بعض ثغرات في التطبيق قد يستثمرها بعض الأفراد للانحراف به عن مقاصد أو قد يسفر التطبيق عن ملاءمة إتاحة مرونة أكثر في الصلاحيات المنوطة بجهات الرقابة على النقد لتواجه مواقف تتميز بقدر كبير من الاختلاف والتعدد الأمر الذي ينبغي معه تنقيح بعض أحكام هذا القانون بما يحفظ عليه طابعه الأساسي باعتباره من أهم أدوات المواءمة بين سياسة الانفتاح الاقتصادي من ناحية وحماية الثروة الوطنية من ناحية أخرى. ولقد استبان للوزارة - من واقع التطبيق العملي أن نص المادتين (10) و(14) من القانون رقم 97 لسنة 1976 يقتضي إدخال بعض التعديلات عليها وفقا لما يلي: (أولا) تنص المادة (10) على أن يخضع تصدير واستيراد سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والأحجار الكريمة في أية صورة من صورها أو من أي نوع كانت للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولما كان هذا النص يخضع تصدير واستيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحدها للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص فإنه تخرج من نطاق هذا النص كافة الأشياء ذات القيمة الأخرى مثل اللآليء والمقتنيات الفنية وغيرها مما يشكل ثغرة يمكن أن يتم خلالها تهريب بعض ثروات البلاد ولذلك فلقد رؤى تعديل نص المادة (10) من القانون على النحو المبين بالمشروع المرافق بإضافة اللآليء إلى المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لكى يشملها النص, وكذلك التحف والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة الثمينة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. (ثانيا) بالنسبة لنص المادة (14): من المقترح تعديل هذا النص في أكثر من موضع وذلك على النحو الآتي: (أ) تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن "كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وقد رؤى إضافة كلمة (والأشياء) إلى عبارة ( وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ ..) الواردة في آخر هذه الفقرة, ذلك أن محل المخالفة كما يكون مجرد أشياء مثل سبائك المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون كما أن الفقرة الثالثة من المادة (14) تجيز للوزير أو من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو التنازل عنها أن يصدر قرار بالتصالح (مقابل مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة) ومن غير المقبول أن يكون للوزير أو من ينيبه أكثر مما يمكن أن تقضي به المحكمة. (ب) تنص الفقرة الثالثة من المادة (14) على أن "للوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم الطلب أو في حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور الحكم فيها أن يصدر قرار بالتصالح مقابل مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة". ولقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 4/3/1978 تفسيرا للمادة (14) المشار إليها في طلب التفسير رقم 10 لسنة 8 قضائية انتهت فيه المحكمة إلى أنه (ليس للوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 التعامل بالنقد الأجنبي, أو في حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور الحكم فيها - ليس له حق التصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلا في حالة إصداره قرارا بالتصالح, ويتعين عليه في هذه الحالة مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة). ولما كان من مقتضى هذا التفسير الملزم الذي أصدرته المحكمة العليا الحد من اختصاصات الوزير المختص أو من ينيبه فيما يتعلق بالتصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إذا ما ارتأى - لأسباب اقتصادية أو سياسية عدم طلب رفع الدفع أو التنازل عنها بعد رفعها, إذ أن هذه الأسباب ذاتها قد تدعو أن يتم التصرف في موضوع الجريمة بقرار منه سواء بإعادتها لأصحابها أو بغير ذلك من أنواع التصرف التي تحقق الحكمة من وضع أمر تحريك الدعوى الجنائية في يده, ولذلك فإنه من المقترح تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (14) المشار إليها على النحو الوارد في المشروع وفقا لما يلي: 1- أن يكون تنازل الوزير المختص أو من ينيبه الدعوى إلى ما قبل صدور حكم نهائي فيها, وليس إلى ما قبل صدور حكم قد يكون ابتدائيا لا يحسم الدعوى, وذلك حتى ينفسح المجال أمام السلطة المختصة لتسوية المنازعات المتعلقة بمخالفات على نحو يمكن أن يعجل معه تحقيق صالح الخزانة والأفراد معا. ويواجه هذا التعديل الحالة التي يصدر فيها حكم جنائي في الموضوع إلا أنه غير نهائي بسبب صدوره في غيبة الخصم على سبيل المثال, وفي هذه الحالة فإن الحكم إذا لم يتيسر إعلانه إلى المحكوم ضده خلال مده التقادم وهي ثلاث سنوات في مواد الجنح, فإن الحكم والدعوى الجنائية ذاتها تسقط لفوات هذه المدة, ويمكن للمخالف بعدها أن يتقدم إلى الجهات ذات الشأن بطلب تسليمه المضبوطات حيث يكون الحكم الذي قضى بمصادرتها قد سقط, وهذه نتيجة غير مرغوب فيها ويترتب عليها الإخلال بفاعلية الإجراءات التي تتخذ لمواجهة جرائم النقد. 2- ولهذا رؤى أن يكون للوزير المختص أو من ينيبه أن يختار في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة بين جملة حلول للتصرف في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو تنازل عنها, وتخلص فيما يلي: (أ) أما أن يصدر قرار بالتصالح مقابل تنازل المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة وذلك في حالة وجود المخالف في مصر وقبوله التصالح, وقد استعيض في هذا النص بتعبير (التنازل عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة) عن تعبير (مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة) الذي ورد في النص الحالي للفقرة الثالثة من المادة (14) وذلك أخذ بما جاء بأسباب قرار المحكمة العليا الصادر في طلب التفسير المشار إليه, حيث انتهت المحكمة إلى أن لفظ المصادرة والوارد في تلك المادة (ولا يعني المصادرة كعقوبة جنائية, وهى التي لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي طبقا للمادة (36) من الدستور, بل هي مقابل يقدمه المتهم اختيارا بمقتضى قرار التصالح, نظير عدم رفع الدعوى الجنائية أو التنازل عنها بعد رفعها). (ب) وإما يصدر الوزير المختص قرارا بعرض الصلح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة أو أداء المخالف تعويضا يعادل قيمة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة, ويعتبر ذلك بمثابة عرض الصلح من الوزير المختص أو من ينيبه على المخالف, وذلك في الحالات التي لا يبدي فيها المذكور إرادته بالتصالح, أو قد لا يكون موجودا بالبلاد حتى يبدي مثل هذه الإرادة, فإذا مضت مدة ثلاثين يوما على إعلانه بقرار عرض الصلح أو على نشره صار القرار نهائيا, باعتبار أن المخالف قد سكت سكوتا ملابسا على العرض الذي عرضته عليه الوزارة, أما إذا لم يرتض المخالف صراحة هذا العرض كان له خلال المدة المشار إليها - أن يعارض فيه بطلب يقدم إلى الوزير المختص أو من ينيبه, وفي هذه الحالة يعتد بإرادته الصريحة في هذا الشأن, ويسقط عرض الصلح المقدم من الوزير أو من ينيبه, وعلى ذلك يلغى القرار الصادر في هذا الشأن وتحال الدعوى وجوبا إلى القضاء, وبذلك يكون لصاحب الشأن أن يمتنع بضمانة تدخل القضاء في جميع الأحوال إذا طلب ذلك. وللوزير المختص تنظيم طريقة تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة, كما ينظم طريقة إعلان أو نشر قرار عرض الصلح. (جـ) وأخيرا فإن للوزير المختص أو من ينيبه - عند عدم طلبه رفع الدعوى أو تنازله عنها - أن يصدر قراره بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التي يصدرها الوزير المختص, وحتى يتسنى له مواجهة الحالات الواقعية المتغيرة, وحتى تتوائم سلطة طلب أو عدم طلب رفع الدعوى مع اختصاص التصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة. هذا وقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم 20 مكررا تبين أن المقصود بالمختص في تطبيق أحكام هذا القانون هو الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للنقد, وذلك حسما لما بدر من خلاف في هذا الشأن. وبناء على ذلك فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مشروع القانون المرافق تحقيقا للأغراض المتقدمة. ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض المشروع المشار إليه مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 934 بتاريخ 20/11/1978. برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإصداره.
المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 22/12/1979 فأحاله بجلسته المعقودة في 29 من ديسمبر سنة 1979 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته ولإعداد تقريرها عنه, فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض, يوم الاثنين الموافق 31/12/1979, وحضر ممثلا للحكومة السيدان محمود فهمي المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ومحمد رفعت بشير مدير عام الخبراء وقضايا النقد بالوزارة. بعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكراته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, وبعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة, تورد تقريرها فيما يلي: صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ليحل محل القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد, متضمنا مراجعة شاملة للمبادئ والأسس التي يقوم عليها التعامل بالنقد الأجنبي, بقصد تطويرها لتتواءم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة. ولما كانت نظم النقد التي يتضمنها القانون سالف الذكر تنفرد بكونها ذات تطبيق يومي مستمر إذ يمر من خلالها جانب من تيار النشاط الاقتصادي, الأمر الذي يكشف بالضرورة عن بعض ثغرات في التطبيق من ضرورة توافر مرونة أكثر في الصلاحيات المنوطة بجهات الرقابة على النقد لتواجه مواقف تتميز بقدر كبير من الاختلاف والتعدد, مما ينبغي معه تنقيح بعض أحكام هذا القانون بما يحفظ عليه طابعه الأساسي باعتباره من أهم أدوات المواءمة بين سياسة الانفتاح الاقتصادي من ناحية وحماية الثروة الوطنية من ناحية أخرى. وقد استبان - من واقع التطبيق الفعلي - أن نص المادتين (10) و(14) من القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه يقتضي إدخال بعض التعديلات عليها وفقا لما يلي: يخضع نص المادة (10) من القانون رقم 97 لسنة 1976 تصدير واستيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وحدها للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص, ويخرج من نطاق هذا النص كافة الأشياء ذات القيمة الأخرى مثل اللآليء والمقتنيات الفنية وغيرها, الأمر الذي يشكل ثغرة يمكن أن يتم من خلالها تهريب بعض ثروات البلاد. لذلك تضمن مشروع القانون المعروض تعديل المادة (10) بإضافة (اللآليء) إلى المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لكي يشملها النص (وكذلك التحف والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة الثمينة) التي يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص. كما تضمن مشروع القانون المعروض تعديل المادة (14) من القانون رقم 97 لسنة 1976 سالف الذكر في أكثر من موضوع وذلك على النحو التالي: (أ) إضافة كلمة (الأشياء) إلى عبارة (وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ ....) الواردة في آخر الفقرة الأولي ذلك أن محل المخالفة كما يكون مبالغ قد يكون مجرد أشياء مثل سبائك المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون المشار إليه. (ب) كما أن الفقرة الثالثة من المادة (14) تجيز للوزير أو من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو التنازل عنها أن يصدر قرار بالتصالح (مقابل مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة) ومن غير المقبول أن يكون للوزير أو من ينيبه أكثر مما يمكن أن تقضي به المحكمة. ولما كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 4/3/1978 تفسيرا للمادة (14) المشار إليها في طلب التفسير رقم 10 لسنة 8 قضائية انتهت فيه (أنه ليس للوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم طلبه رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو في حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور الحكم فيها - ليس له حق التصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلا في حالة إصداره قرارا بالتصالح في الدعوى ويتعين عليه في هذه الحالة مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة). ولما كان من مقتضى هذا التفسير الملزم الذي أصدرته المحكمة العليا الحد من اختصاصات الوزير المختص أو من ينيبه فيما يتعلق بالتصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إذا ما ارتأى - لأسباب اقتصادية أو سياسية عدم رفع الدعوى أو التنازل عنها بعد رفعها, إذ أن هذه الأسباب ذاتها قد تدعو أن يتم التصرف في موضوع الجريمة بقرار منه سواء بإعادتها لأصحابها أو بغير ذلك من أنواع التصرفات التي تحقق الحكمة من وضع أمر تحريك الدعوى الجنائية في يده. ولذلك تضمن مشروع القانون المعروض تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (14) وفقا لما يلي: أن يكون تنازل الوزير المختص أو من ينيبه عن الدعوى إلى ما قبل صدور حكم نهائي فيها, وليس إلى ما قبل صدور حكم قد يكون ابتدائيا لا يحسم الدعوى, وذلك حتى ينفسح المجال أمام السلطة المختصة لتسوية المنازعات المتعلقة بمخالفات النقد على نحو يمكن أن يعمل معه تحقيق صالح الخزانة والأفراد معا. وجدير بالذكر أن هذا التعديل يواجه الحالة التي يصدر فيها حكم جنائي في موضوع لم يأخذ بعد شكله النهائي بسبب صدوره في غيبة الخصم على سبيل المثال, وفي هذه الحالة فإن الحكم إذا لم يتيسر إعلانه إلى المحكوم ضده خلال مدة التقادم وهي ثلاث سنوات في مواد الجنح, فإن الحكم والدعوى الجنائية ذاتها تسقط لفوات هذه المدة, ويمكن للمخالف بعدها أن يتقدم إلى الجهات ذات الشأن بطلب تسليمه المضبوطات حيث يكون الحكم الذي قضى بمصادرتها قد سقط, وهذه نتيجة غير مرغوب فيها ويترتب عليها الإخلال بفاعلية الإجراءات التي تتخذ لمواجهة جرائم النقد. ومن ثم رئى أن يكون للوزير المختص أو من ينيبه أن يختار في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة بين جملة حلول للتصرف في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو تنازله عنها, وفقا لما يلي: (أ) إما أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل تنازل المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة, وذلك في حالة وجود المخالف في مصر وقبوله التصالح, وقد استعيض في هذا النص بعبارة (التنازل عن الأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة), بعبارة (مصادرة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة) الذي ورد في النص الحالي للفقرة الثالثة من المادة (14) وذلك أخذا بما جاء بأسباب قرار المحكمة العليا الصادر في طلب التفسير المشار إليه, حيث انتهت المحكمة إلى أن لفظ المصادرة الواردة في تلك المادة (يعني المصادرة كعقوبة جنائية, وهي التي لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي طبقا للمادة (36) من الدستور, أما التنازل فهو يقدمه المتهم اختيارا بمقتضى قرار التصالح, نظير عدم رفع الدعوى الجنائية أو التنازل عنها بعد رفعها). (ب) وإما أن يصدر الوزير المختص قرارا بعرض الصلح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة أو أداء المخالف تعويضا يعادل قيمة المبالغ والأشياء موضوع الجريمة, ويعتبر ذلك بمثابة عرض للصلح من الوزير المختص أو من ينيبه على المخالف, وذلك في الحالات التي لا يبدي فيها المذكور إرادته بالتصالح, أو قد لا يكون موجودا بالبلاد حتى يبدي مثل هذه الإرادة, فإذا مضت مدة ثلاثين يوما على إعلانه بقرار عرض الصلح أو على نشره, صار القرار نهائيا, باعتبار أن المخالف قد سكت سكوتا ملابسا على العرض الذي عرضته عليه الوزارة أما إذا لم يرتض المخالف صراحة هذا العرض كان له خلال المدة المشار إليها - أن يعارض فيه بطلب يقدم إلى الوزير المختص أو من ينيبه, وفي هذه الحالة يعتد بإرادته الصريحة في هذا الشأن, ويسقط عرض الصلح المقدم من الوزير أو من ينيبه, وعلى ذلك يلغى القرار الصادر في هذا الشأن وتحال الدعوى وجوبا إلى القضاء, وبذلك يكون لصاحب الشأن أن يتمتع بضمانة تدخل القضاء في جميع الأحوال إذا طلب ذلك. وللوزير المختص تنظيم طريقة تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة, كما ينظم طريقة إعلان أو نشر قرار عرض الصلح. (ج) وأخيرا فإن للوزير المختص أو من ينيبه - عند عدم طلبه رفع الدعوى أو تنازله عنها - أن يصدر قراره بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التي يصدرها الوزير المختص؛ وحتى يتسنى له مواجهة الحالات الواقعية المتغيرة, وحتى تتوائم سلطة طلب أو عدم طلب رفع الدعوى مع اختصاص التصرف في المبالغ والأشياء موضوع الجريمة. هذا وقد تضمن مشروع القانون المعروض إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم 20 مكررا تبين أن المقصود بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون هو الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للنقد, وذلك حسما لما بدر من خلاف في هذا الشأن. وإذا كانت المادة الثالثة من المشروع لم تحدد تاريخا معينا لبدء نفاذه, فإن هذا النفاذ يبدأ بعد شهر من تاريخ نشره إعمالا لحكم المادة 188 من الدستور, التي يجري نصها بأن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر". واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (10)، (14) من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, النصان الآتيان : "مادة 10- يخضع للنظم والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص تصدير واستيراد سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والأحجار الكريمة واللآليء في أي صورة من صورها أو من أي نوع كانت, وكذلك التحف والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة الثمينة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". " مادة 14- كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع فى مخالفتها, أو خالف القواعد المنفذة لها, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة, وفي حالة العود تضاعف العقوبة, وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراء فيها - فيما عدا مخالفة المادة (2) - إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه, في حالة عدم الطلب أو في حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور حكم نهائى فيها, أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية: (أ) أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل تنازل المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة. (ب) أن يصدر قرارا بعرض الصلح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال, فإذا لم يعارض المخالف في هذا القرار - بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أو نشره - اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على الصلح الذى تضمنه ذلك القرار. ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن بمثابة سند تنفيذي, ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار. ويتم تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الإعلان أو النشر طبقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (أ) أو في حالة المعارضة في قرار عرض الصلح طبقا للبند (ب). (جـ) أن يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو ببيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مادة جديدة برقم (20) مكررا نصها الآتي: "يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون, الوزير الذي تتبعه وكالة الوزارة للنقد الأجنبي".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن