تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة قومية تسمى (الهيئة القومية للإنتاج الحربي) تتبع الوزير المختص بالإنتاج الحربي وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربي إنشاء مكاتب أو تعيين وكلاء لها في الخارج وفقا لحاجة العمل.
المادة (3) : تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون والمبينة بالكشف المرافق وكذلك الشركات المتخصصة التي ترى الهيئة إنشاءها لتنفيذ مشروعاتها أو بالمشاركة في الشركات أو الوحدات القائمة وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ويجوز أن يضم للهيئة شركات ووحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الهيئة والشركات التابعة لها ويتم ذلك وفقا لأحكام القوانين السارية.
المادة (4) : تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع الغيار وذلك في إطار الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربي التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولها في سبيل ذلك: (أ) التنسيق وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الشركات التي تتبعها وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة. (ب) تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق إنشاء الأجهزة المتخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية والأجنبية. (جـ) المساهمة في إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمي. وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربي.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربي، على النحو التالي: 1- الوزير المختص بالإنتاج الحربي رئيساً. 2- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 3- قائد القوات الجوية 4- قائد قوات الدفاع الجوي 5- رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 6- ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي أعضاء. 7- عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بها 8- عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة في الشئون الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج الحربي، وذلك عند نظر اللوائح الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، ويكون له صوت معدود بالنسبة لها. ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
المادة (7) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس نائب الرئيس والعضو المنتدب. وتبلغ قرارات المجلس في جميع الأحوال إلى الوزير المختص بالإنتاج الحربي، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربي.
المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص: 1- وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام. 2- إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها وذلك في الإطار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة. 3- إقرار اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والصناعي الخاصة بالصناعات الحربية بين الهيئة وبين الجهات الأجنبية في حدود الخطط والقواعد المقررة في الدولة. 4- تدبير مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها بما في ذلك الاقتراض من الجهات أو الهيئات أو البنوك المحلية أو الأجنبية أو الشركات، كما له أن يقرض الشركات. 5- قبول الهبات والتبرعات ومنح الهدايا في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة. 6- الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة وعلى الميزانية والحسابات والقوائم الختامية. 7- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وجداول توصيف الوظائف متضمنة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. 8- اقتراح نقل أو ندب العاملين بالهيئة أو بالشركات والوحدات التابعة لها بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإنتاج الحربي، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976. 9- وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات أو أن يعهد إليهم ببعض المهام والأعمال المؤقتة، واستثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي تحدد تلك القواعد النسبة من المرتب التي يسمح للأجنبي بتحويلها للخارج، وعلى الجهات المختصة تنفيذ التحويل في حدود تلك النسبة. 10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وشركاتها ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومركزها المالي. 11- وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات على ضوء ما تحققه من أهداف والقواعد الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة (12). 12- تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء ويئول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة. 13- وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة في المادتين 41، 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. 14 - النظر في كل ما يرى الوزير المختص بالإنتاج الحربي أو نائب رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس.
المادة (9) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة ما يلي: 1- ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة. 2- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال - متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية - التكاليف الفعلية التي يتحملونها. 3- عدم الإخلال بحكم المادة (3) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة (10) : يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات التابعة لها والضوابط التي تحكم أعمالها والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات في مجال تحقيق أهداف الهيئة في تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك ورخص الإنتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون الاقتصادي أو الفني وسياسات البحوث والتطوير والتصدير والتدريب والعمالة والتمويل المحلي والأجنبي والبيع والشراء والتصرف في الأصول وممتلكات الشركات.
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن ينشئ بالهيئة أجهزة أو وحدات متخصصة للمعاونة في تحقيق أهدافها أو لممارسة أنشطة مركزية لخدمة الشركات التابعة لها، وتخضع تلك الأجهزة أو الوحدات في مباشرة نشاطها للنظم والقواعد المطبقة على الشركات التابعة للهيئة.
المادة (12) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان متخصصة وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل طبقا للنظم التي يضعها لذلك ويعين المجلس أحد أعضائه للإشراف على كل لجنة من هذه اللجان. كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته ويجوز له أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة.
المادة (13) : للوزير المختص بالإنتاج الحربي وللجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤي أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. وعلى الوزير المختص بالإنتاج الحربي في حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة وله أن يقرر نقل من يتم تنحيتهم داخل الشركة أو خارجها.
المادة (14) : يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف أمور الهيئة وإدارة شئونها، ويختص في هذا الشأن بما يلي: 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة. 2- تمثيل الهيئة قانونا أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. 3- موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربي وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من البيانات والمعلومات. ويندب الوزير المختص بالإنتاج الحربي من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (15) : يتكون رأسمال الهيئة مما يلي: 1- رؤوس أموال شركات ووحدات قطاع الإنتاج الحربي. 2- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات والوحدات التي تشرف عليها الهيئة أو التي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. 3- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (16) : تتكون موارد الهيئة من: 1- نصيبها في صافي أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التي تساهم فيها مع غيرها. 2- الاعتمادات التي تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث والتطوير والمشروعات. 3- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 4- حصيلة القروض التي تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية. 5- الهبات والتبرعات التي تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو الدول الأجنبية. 6- ما يخص الهيئة من صافي أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص ممثليها في الشركات التي تساهم فيها مقابل الإدارة. 7- أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التي تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية.
المادة (18) : استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للهيئة وشركاتها احتجاز قيمة المبالغ المدرجة في موازنتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وسداد التزاماتها وذلك من حصيلة مواردها من النقد الأجنبي، على أن يصدر بالقواعد المنظمة لذلك قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزارة الإنتاج الحربي.
المادة (19) : تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تسري على الهيئة وشركاتها اللوائح والنظم المعمول بها حاليا إلى أن يتم وضع اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن