بشأن تنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بغير موافقة سابقة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال توجيه دعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام في أية أوراق مالية أو حصص أو مشاركات أو أداء مبالغ من النقود مقابل عائد أو مزايا مادية، وذلك أيا كانت صورة الاستثمار أو المساهمة المطلوبة وسواء على سبيل الاستثمار أو القروض أو غير ذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة على دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام في قوائم أو كشوف أو قسائم أو بإيصالات وذلك مقابل مزايا للمكتتبين إذا ما تحققت شروط أو وقائع معينة.
وتعتبر الدعوة للاكتتاب العام إذا وجهت بإحدى وسائل العلانية إلى الجمهور أو إلى أشخاص غير محددين.
المادة (2) : يجب إيداع مبالغ الاكتتابات المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري ولا يجوز تحويل أي مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد موافقة البنك المركزي المصري.
وعلى البنوك المودع لديها أن تخطر الهيئة العامة لسوق المال خلال الخمسة عشر يوما التالية لقفل باب الاكتتاب ببيان أسماء المكتتبين ومحال إقامتهم وعدد الأوراق المالية أو الحصص المكتتب فيها وقيمتها وغير من ذلك البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الإعلان بأية وسيلة إلا عن الاكتتاب المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة على الدعوة إلى الاكتتاب والبنك الذي تودع به المبالغ المكتتب بها ورقم الحساب المخصص لذلك.
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
المادة (4) : يكون للعاملين بالهيئة العامة لسوق المال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن بصفة خاصة القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الموافقة على الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تنظم الإعلان أو النشر عن الاكتتاب العام في الحالات التي تتم الموافقة عليها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية