بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, النص الآتي:
(المادة السابعة/ الفقرة الثانية):
ويكون للهيئة موازنة مستقلة, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد تودع فيها مواردها, ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة (80%) من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية