تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمادتين 27 و28 وعنوان الباب الثامن والمواد 29 و30 و31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 وعنوان الفصل الثالث من الباب الحادي عشر والمواد 62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص والعناوين الآتية: مادة 1- "يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون: أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية: 1- تأمينات الحياة بجميع أنواعها. 2- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل. 3- عمليات تكوين الأموال. ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية: 1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة. 2- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 5- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 6- التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. 7- تأمينات البترول. 8- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها". مادة 5- "يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتي تعرض على الوزير المختص، وتحدد معاملاتهم المالية بقرار منه". مادة 7- "تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها وجه الخصوص: أولا: الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ثانيا: الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة في حدود أحكام القانون الصادر في شأنها. ثالثا: دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأميني، وإبداء الرأي في كل ما قد يقترح من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التي تتعلق بها النشاط. رابعا: تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي تقرر الحكومة المساهمة فيها. خامسا: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين. سادسا: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصري ووحداته. سابعا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له". مادة 8 - "يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: - رئيس الهيئة ....... رئيسا - نائب رئيس الهيئة ...... نائب للرئيس - أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص ......... عضوا - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس .... عضوا سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية". مادة 10- "تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى، فيما عدا القرارات الآتية والتي تعتمد من الوزير المختص: 1- القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية. 2- القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى. 3- القرارات الخاصة بتحديد النسب التي تلتزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المصرية لإعادة التأمين، ونسب العمولات التي تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب. 4- قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند (ط) من المادة 59 من هذا القانون. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة". مادة 17- "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة "الشركة". مادة 22- "يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم، ويشترط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والأسس الفنية التي تسير عليها". مادة 24- "يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق". مادة 25- "يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منح وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء. ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين. ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه. ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه. وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد أو الجهاز. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر. ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد أو الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له صوت معدود". الباب السابع شركات التأمين وإعادة التأمين مادة 27- "يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن "ثلاثين مليون" جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف. ويجب أن يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة. ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال. ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من الهيئة وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، أيا كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولاتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها". مادة 28- "يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة. ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، وتبت الهيئة في الطلب وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن. ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون". الباب الثامن تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط مادة 29- "تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية: (أ) المستند الدال على تأسيس الشركة. (ب) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. (جـ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائي للشركة. (د) نسخة معتمدة من النظام الأساسي للشركة. (هـ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة. (و) سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذي ترغب الشركة في مزاولته. (ز) نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق. فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق: 1- شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ. 2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة. (ح) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. (ط) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة". مادة 30- "يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها. ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم". مادة 31- "يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوي الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال. وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة. ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح أي منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار. ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة". مادة 33- "يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير. وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط في وثائق التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة. ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد. وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص في الوقائع المصرية على نفقة الشركة". الباب التاسع أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها الفصل الأول أحكام عامة في التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين مادة 34- "على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وذلك على أساس القواعد والنسب التي يصدر بتحديدها والعمولات التي تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حالة إنشاء شركات إعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصري فيها عن (51%) أن يعيد توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومي". مادة 35- "تلتزم الشركات المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين طبقا للقرار المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون". مادة 37- "تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك على الوجه الآتي: أولا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال: (أ) الاحتياطي الحسابي، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقا للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. (ب) مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية. ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات: (أ) مخصص الأخطار السارية: يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية وما زالت سارية بعد انتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية: 1- 47% عن عمليات التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. 2- 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي. 3- 40% عن باقي العمليات. 4- 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الإصدار. ب- مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها. ج- مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. د- مخصص للتقلبات العكسية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التي يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن". مادة 38- "على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص في مصر أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك عن العمليات التي تبرمها وتنفذها في مصر. ولا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة إلا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى. ويجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها. وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءا من تلك الأموال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال. وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا لأحكام هذه المادة في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا في أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة. وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد". مادة 39- "مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات في أي وقت بنسبة (20%) من صافي الأقساط، أو (25%) من صافي التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما أكبر، على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسبة على (50%) من إجمالي العمليات. ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال في أي وقت بإجمالي ما يأتي: (أ) ما يعادل ثلاثة في الألف من إجمالي رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا يزيد على 50% مقابل إعادة التأمين. (ب) ما يعادل أربعة في المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل إعادة التأمين. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن رأس المال المدفوع. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها في هذه المادة". مادة 40- "لا يجوز لشركة التأمين المساهمة في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها في مصر. وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتي: 1- ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت على النسبة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة. 2- ألا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التي تساهم فيها. 3- عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة وبشرط ألا تجاوز نسبة المساهمة والقروض والضمان أو صكوك التمويل في الشركة الواحدة النسبة المشار إليها في البند (2). 4- عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة أي قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب ألا تزيد قيمة القرض على 60% من قيمة العقار المرهون. 5- عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون". مادة (43) - "ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركة التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويكون مقره في مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص: (أ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة. (ب) اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء. (جـ) نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته. (د) نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق. (هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها. (و) مراجعة حسابات الصندوق". مادة 45- "تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين". مادة 48- "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من شركتين. ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه". مادة 49- "على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التي تقابل التزامات الشركة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه. وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك. ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرا من خبير اكتواري بما يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة". الفصل الثالث "أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال" مادة 52- "لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في البند (أولا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكون هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى. 2- وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتي تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة في إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا قدمت أسبابا تبرر ذلك". مادة 55- "لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في مصر وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون". مادة 59- "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة (51) من هذا القانون، يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين. ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون. كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص. ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة، وله على وجه الخصوص: (أ) إنذار الشركة. (ب) تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها. (جـ) إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة. (د) دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. (هـ) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود. (و) تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة. (ز) تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة. (ح) إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة. (ط) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد". الفصل الثالث "شطب التسجيل وإلغاء الترخيص" مادة 62- "يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا في الأحوال الآتية: 1- إذا تبين أنه تم دون وجه حق. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك. 7- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر. 8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون. 9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون. 10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة. 11- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر في الوقائع المصرية. ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التي يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة. وتجرى التصفية طبقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس". مادة 63- "لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: 1- أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية: (أ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية: - معهد الخبراء الاكتواريين بلندن. - كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا. - جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا. (ب) درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 4- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. 5- ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة والشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل. 6- وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد في السجل أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في الخارج، على أن يقدم المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". مادة 64- "يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويؤدي طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه. ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل". مادة 65- "لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: 1- أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية: (أ) درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانوني بلندن. (ب) درجة الدكتوراه في التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها. (جـ) درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية معادلة للشهادات الواردة في البندين (أ، ب) أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (د) مؤهل عال مع خبرة عملية في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن خمس عشر سنة. 2- أن تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون. وفي حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتباري يتعين توافر هذه الشروط في الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري". مادة 66- "يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدي طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه. ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشاري بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة". مادة 68- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة. ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدي الطالب رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه في حالة القيد ومائة جنيه في حالة التجديد. ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون". مادة 69- "يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم في المادة السابقة: 1- أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- أن تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون. وفي حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتباري تسري شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانوني لهذا الشخص. ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير أضرار تنطوي على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو إذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة". مادة 72- "لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط في عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات. ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط، ويؤدي الطالب رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه في حالة القيد أو التجديد. ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون". مادة 73- "يشترط في الوسيط المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون: 1- أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- أن تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون. ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو لم يتم تجديد قيده أو إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون أو تنطوي على غش أو خطأ جسيم". الباب الثالث عشر "الشركات التي أنشئت طبقا لأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974" مادة 75- "يكون لشركات التأمين التي أنشئت طبقا لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. ولا تسري على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) إلى (40) والبنود (أ، ب، د، هـ) من المادة (44) والمواد من (47) إلى (51) والمواد (53)، (59)، (60)، (61)، (62)، (77) من هذا القانون. ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل وبالعملة المحلية أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له". مادة 77- "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص. 2- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة. 3- كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد. 4- كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور. 5- كل من أفشى أسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون". مادة 78- "يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها. ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية". مادة 79- "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67، 70، 74) من هذا القانون". مادة 85- "تؤدي كل شركة تأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتي: 1- اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون. 2- ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر. ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين. وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفي حالة التأخير في السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وتودع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأميني". مادة 86- "تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة. ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد. وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية في ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل، وتلتزم الشركات بالتعديلات التي تراها الهيئة في هذا الشأن. وبالنسبة لفروع التأمين الواردة في (2، 3، 4، 6، 7، 8) من البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والأسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفي إخطار الهيئة بها. ويسري حكم الفقرة السابقة على باقي فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (2) : تضاف إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، مادة جديدة برقم 27 (مكررا)، نصها الآتي: مادة 27 (مكررا) - "يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين: 1- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية".
المادة (3) : على شركات التأمين وإعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به، ووفقا للبرنامج الزمني الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة. وعلى هذه الشركات أن توفق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (40) من هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. وللوزير المختص - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - مد كل من المهلتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما.
المادة (4) : تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في إدارة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من فبراير سنة 1950. إلى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
المادة (5) : لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة في الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه بما لا يجاوز خمسة أمثالها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن