تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل ب ...
المادة (1) : يشمل التأمين في تطبيق أحكام القانون: أولاً- تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآ ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ...
المادة (2) : تصدر النماذج المنصوص عليها في اللائحة الم ...
المادة (2) : يتكون قطاع التأمين من: 1- المجلس الأعلى للتأمين. 2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 3- المنش ...
المادة (3) : يجتمع المجلس الأعلى للتأمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات تدخ ...
المادة (3) : تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون الإشرا ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد: بالقانون: قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر با ...
المادة (4) : يجتمع مجلس الإدارة بمقر الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويجوز دعوة المج ...
المادة (4) : يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 ...
المادة (5) : لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو ...
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ...
المادة (6) : يكون لمجلس الإدارة أمين للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة، ...
المادة (7) : يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبد ...
المادة (8) : تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ...
المادة (9) : تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين تختص بما يأتي: 1- ال ...
المادة (10) : تعد الهيئة كتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين في مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له. ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وتعد الهيئة قبل بداية ال ...
المادة (12) : تعد الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي: 1- قائمة المركز المالي وحساب إير ...
المادة (13) : تودع الهيئة المبالغ التي تحصلها نتيجة نشاطها أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها في حساب خاص بأ ...
المادة (14) : يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن "ثلا ...
المادة (15) : يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الش ...
المادة (16) : تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلب ...
المادة (17) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الإدارات الفنية المختصة بالهيئة للنظر في طلبات الحصول ...
المادة (18) : تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم ...
المادة (19) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك نسبة (5%) فأكثر من رأس المال المُصدر لأي من شركات التأمين وإعادة ...
المادة (19) : يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الس ...
المادة (20) : تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين بعد تأسيسها طلباً للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها عل ...
المادة (21) : لا يجوز للشركة مباشرة أعمالها إلا من خلال مركزها الرئيسي والفروع التي تنشئها، ويتعين ...
المادة (22) : يجب على الشركة إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة والمس ...
المادة (23) : يصدر مجلس إدارة الهيئة - بناء على الدراسات التي تعدها الهيئة - قراراً بتحديد نسب وتاريخ بدء سريان ع ...
المادة (24) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين في الأسواق الع ...
المادة (25) : في تطبيق المادة (37) من القانون يراعى ما يأتي عند تكوين المخصصات الفنية بالنسبة لعمليات تأمين الممت ...
المادة (26) : إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصات الواردة في المادة (37) من القانون لمقابلة حقوق حملة الوثا ...
المادة (27) : يجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة ب ...
المادة (27) : تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين بتقديم تقرير سنوي لله ...
المادة (28) : توظف شركات التأمين وإعادة التأمين الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لحكم المادة (38) من القانون في أوجه ...
المادة (29) : تودع الأموال النقدية والأوراق المالية ووثائق صناديق الاستثمار التي تكون جزءاً من الأموال المخصصة طب ...
المادة (30) : يجوز لرئيس الهيئة منح مهلة للشركة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة لتوفيق ...
المادة (31) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم شهادة من البنك المودعة به أموالها المخصصة طبقا لحكم الماد ...
المادة (32) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تحصل على ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو الإفراج أو التصرف ...
المادة (33) : يتم تقييم الأموال المخصصة طبقاً للمادة (38) من القانون وفقاً للقواعد التالية: (1) تقدر قيمة العقار ...
المادة (34) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة في موعد غايته أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة الم ...
المادة (35) : إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة في جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام المادة (38) من القانون غير كا ...
المادة (36) : على المنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين إخطار الهيئة بب ...
المادة (37) : يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين على مجموع التزاماتها عن عمليات تأمين الممتلكات ...
المادة (38) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات التالية لكل فرع من فروع التأمين: (أ) سجل الوثائق وتقيد به جميع ...
المادة (39) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده تقيد بها البيانات التحليلية التي توض ...
المادة (40) : على الشركة أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي طبقاً للملاحق والنماذج التي يصدر بها ...
المادة (41) : على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم إلى الهيئة بيانات نصف سنوية عن عملياتها التي تبرمها وتنفذه ...
المادة (42) : على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم سنوياً إلى الهيئة خلال شهرين من تاريخ تجديد اتفاقيات إعادة ...
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره ...
المادة (44) : على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزا ...
المادة (45) : يتعين على الشركة أن تقدم تقريراً من خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يث ...
المادة (46) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانو ...
المادة (47) : يجرى فحص المركز المالي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتقدير قيمة التعهدات القائمة لكل منها طبقا ل ...
المادة (48) : لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) من القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء م ...
المادة (48) : يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات ...
المادة (48) : تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبتحقيق ...
المادة (48) : على شركات التأمين وإعادة التأمين مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، ولا يجوز لها ...
المادة (48) : مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981، يتعين على المن ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين تحديث إجراءات الرقابة الداخلية وإحكام الرقابة على العمليات ا ...
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة، يجب أن تفرغ بيانات وثيقة التأمين التي تصدرها شركة ...
المادة (48) : في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، يلتزم المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين بأن يخطر شركة التأمين ب ...
المادة (48) : على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تلتزم فيما بينها بتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ظهور نمط احتكا ...
المادة (48) : على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأم ...
المادة (48) : يتعين فحص طلب التأمين الذي يقدم إلى شركة التأمين بعناية ودقة فائقة والتحقق من صحة ما ورد به من بيان ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة فيما بعد عن عم ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين مراعاة طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتحقق بدقة من توافر المصلحة الت ...
المادة (48) : يجب على منشآت التأمين وإعادة التأمين أن تأخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أي شخص طبيعي أو اعتباري أو ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين القيام بوضع أسس وضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العمي ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين وضع النظم الرقابية المناسبة التي تمكنها من التحقق من سلامة ت ...
المادة (48) : يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمرة خاصة بالعاملين المعن ...
المادة (48) : يتعين على الهيئة تحقيق التعاون المستمر مع المؤسسات المالية بالسوق المصري ممثلة في البنوك (البنك ...
المادة (48) : يجوز للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ ...
المادة (49) : يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء ب ...
المادة (50) : تخطر الهيئة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات ويتعين على الشركة الرد على ملاحظات الهيئة في موعد ...
المادة (51) : يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن ح ...
المادة (52) : يجوز إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة (59) من القانون إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس الما ...
المادة (53) : تقوم الهيئة في حالة موافقة مجلس الإدارة على القيام بالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل أو بعض أع ...
المادة (53) : تشكل بشركات التأمين وإعادة التأمين لجان للرقابة الداخلية وذلك على النحو التالي: 1- شركات التأمين ( ...
المادة (53) : تختص لجنة الرقابة الداخلية بما يلي: - التحقق من التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بالتشريعات وا ...
المادة (53) : تعقد اللجنة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل - أو كلما دعت الحاجة - بناء على دعوة من رئيسها ويحضر ا ...
المادة (54) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها طبقا ل ...
المادة (55) : تقوم الهيئة ببحث أي اعتراض يقدم خلال المدة المبينة في المادة السابقة في حضور مقدمي الاعتراض أو من ي ...
المادة (56) : مع عدم الإخلال بالبيانات المنصوص عليها في المادة (61) من القانون، يجب أن يكون الإعلان الذي ينشر في ...
المادة (57) : يشطب التسجيل ويلغى الترخيص في الأحوال المبينة في المادة (62) من القانون كذلك إذا خالفت الشركة شرطا ...
المادة (58) : تهدف جمعية التأمين التعاوني إلى مباشرة أعمال التأمين في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (1) من ...
المادة (59) : يتكون رأس مال الجمعية من حصص أو أسهم متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد ...
المادة (60) : تتألف الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسين. ويجوز لها أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخر ...
المادة (61) : يجوز للعضو التنازل عن حصته أو أسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التي تصدرها الجمعية، ويجب أن يكون الت ...
المادة (62) : تزول صفة العضوية في الحالات وبالشروط وبا ...
المادة (63) : يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن خمسين شخصاً. ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في هي ...
المادة (64) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي البيانات التالية: 1- تاريخ تحرير العقد. 2- مكان تح ...
المادة (65) : يقدم مؤسسو الجمعية من خلال اللجنة المختارة لتولي إجراءات التأسيس، طلباً إلى الهيئة للحصول على الموا ...
المادة (66) : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة بنظر الطلب في ضوء الحاجة إلى إنشاء الجمعية ...
المادة (67) : يقدم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية، طلبا إلى الهيئة، بتسجيل الجمعية والترخيص لها في مزا ...
المادة (68) : يصدر بتسجيل الجمعية والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ اس ...
المادة (69) : على الجمعية أن تثبت فيما يصدر عنها من أوراق أنه مرخص لها بمزاولة عمليات ...
المادة (70) : يجب على الجمعية إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات التسجيل والترخيص أو على الوثائق وال ...
المادة (71) : يكون للجمعية مجلس إدارة يدير شئونها ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر من ...
المادة (72) : يشترط في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة: 1- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحر ...
المادة (73) : على رئيس الجمعية إبلاغ الهيئة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على أ ...
المادة (74) : تسري على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية في شركات التأمين ومن ...
المادة (75) : تحدد الهيئة موعد بداية ون ...
المادة (76) : تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها في المادة (44) من القانون بالإضافة إلى السجلات الآتية: 1- سج ...
المادة (77) : على الجمعية أن تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار أموال أعضاء الجمعية، وحسابات مس ...
المادة (78) : على الجمعية أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي طبقا للملاحق والنماذج التي يصدر بها ...
المادة (79) : تسري على الجمعيات التعاونية أحكام المواد ...
المادة (80) : يجوز بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء واعتماد الهيئة حل الجمع ...
المادة (81) : بمراعاة النصوص المتقدمة، تخضع الجمعية لسائر الأحكام الواردة في القانون أو في هذه اللائحة بشأن شركات ...
المادة (82) : تتمتع الجمعية بكافة الإعفاءات والتيسي ...
المادة (83) : تهدف صناديق التأمين الحكومية إلى تغطية الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى ال ...
المادة (84) : يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله في السجل المعد لذلك بالهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية ...
المادة (85) : على الصندوق أن يقدم كل سنة للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابا ...
المادة (86) : يقدم الصندوق تقريرا سنويا صادرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت أن ميزانية الصندوق وحساب ال ...
المادة (87) : على الصندوق أن يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة إلى السجلات التي يراها لازمة لمزاولة نشاطه: (أ) ...
المادة (88) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاح ...
المادة (89) : يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري للصناديق للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاة أحكام القرارات الخ ...
المادة (90) : تتخذ الهيئة التدابير المناسبة للحافظ على سلامة المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها ع ...
المادة (91) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني أن تنشئ فيما بينها مجمعة أ ...
المادة (92) : يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من ر ...
المادة (93) : تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السن ...
المادة (94) : تقدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر الحساب المشترك بنتائج ...
المادة (95) : تقدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر تقريرا سنويا صادرا من ...
المادة (96) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على سجلات وحسابات المجمعة بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات ...
المادة (97) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر بغ ...
المادة (98) : يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسي له، ويتعين أن يتضمن هذا النظام تنظيم العلاقة بين أعضائه والتزاماته ...
المادة (99) : يتم تسجيل الاتحاد في سجل خاص لدى الهيئة بقرار من ر ...
المادة (99) : ينشأ اتحاد يضم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لقانون الإشراف والرقابة على الت ...
المادة (100) : يكون لكل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانو ...
المادة (101) : يلتزم الاتحاد بموافاة الهيئة بالمنشورات والقرارات الصادرة عنه ومحاض ...
المادة (102) : يشطب الاتحاد من سجلات الهيئة إذا ثبت أن أسلوب عمله أضر بسوق التأمين أو أنه دأب على مخالفة أحكام ا ...
المادة (103) : يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون أن تنشئ فيما بينها جهازا معاونا أو أكثر ...
المادة (104) : يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسي له، ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الجهاز والتصديق على نظا ...
المادة (105) : يتم تسجيل الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بقرار من ر ...
المادة (106) : يكون لكل شركة تأمين أو إعادة التأمين خاضعة لأحكام هذا القان ...
المادة (107) : يقدم الجهاز للهيئة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر الميزانية وحساب الإيرا ...
المادة (108) : يشطب الجهاز من سجلات الهيئة إذا ثبت أن أسلوب عمله أضر بسوق التأمين أو أنه دأب على مخالفة أحكام ا ...
المادة (109) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء الاكتواريين ...
المادة (110) : يقدم طلب القيد بسجل الخبراء الاكتواريين المنصوص عليه في المادة (63) من القانون مشفوعاً بالمستندات ا ...
المادة (111) : على الخبير أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على ...
المادة (112) : لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تستعين بخبراء ...
المادة (113) : يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمارس أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص ف ...
المادة (114) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة لاعتماد الدرجات العلمية المناظرة المنصوص عليها في (ج) من ...
المادة (115) : يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين المنصوص عليه في المادة (65) من القانون مشفوعا بالمستن ...
المادة (116) : على الخبير أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على ...
المادة (117) : تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرا ...
المادة (118) : يقدم طلب القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة مشفوعا بالمستندات والبيانات الآتية: (أ) ال ...
المادة (119) : على طالب القيد أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي نصت عليها الفقرة ...
المادة (120) : يقدم طلب تجديد القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى الهيئة خلال الثلاثة أشهر السابقة على ...
المادة (121) : يشطب من السجل اسم الخبير الذي يفقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت إنه قام بتقديم تقارير ...
المادة (122) : يتم تجديد قيد اسم الخبير أو إعادة قيده بالس ...
المادة (123) : على الخبير أن يثبت رقم قيده بالسجل في كل ما يصدره من أوراق ومستندات ونشرات وغير ذلك مما يصل إلى علم ...
المادة (124) : لا يجوز لشركات التأمين إسناد أية عمليات لأحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إذا تعارض ذلك مع طبيعة ع ...
المادة (125) : يتعين على الشركة في حالة وقوع مخالفات من الخبير إخطار الهيئة بها، وعلى الهيئة إخطار الخبير بالمخالف ...
المادة (126) : يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط بأية صورة في عقد عمليات تأمين أو إعاد ...
المادة (127) : يشترط في الوسيط المشار إليه في المادة (71) من القانون أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات أو الخبرات ال ...
المادة (128) : يقدم للهيئة طلب القيد في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة (72) من القانون ...
المادة (129) : يقدم للهيئة طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعة بما يأتي: (أ) المستن ...
المادة (129) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري إمساك الس ...
المادة (130) : على الوسيط أن يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيا ...
المادة (131) : يتم القيد في السجل المذكور والشطب منه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويستثنى من القيد في السجل ا ...
المادة (132) : يجب أن يذكر في وثيقة التأمين الاسم الثلاثي للوسيط الذي ...
المادة (133) : لا يجوز للوسيط أن يصدر وثائق تأمين أو يقوم بتسوية أية تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية ...
المادة (134) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة والتزا ...
المادة (134) : لشركة التأمين الحق في تسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها بذلك من ال ...
المادة (134) : يشطب تسجيل الوسيط ويُلغى الترخيص له بمزاولة النشاط في الأحوال التالية: أولاً - الأشخاص الطبيعيون: ...
المادة (134) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره للنظر في التظلمات وفض المن ...
المادة (135) : تقدم إلى الوزير الطلبات الخاصة بنظر المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون ...
المادة (136) : يصدر الوزير وبعد الرجوع للجهة المتنازع معها لتحديد ممثل لها قرارا بتشكيل لجنة لنظر النزاع واسم رئيس ...
المادة (137) : تقدم طلبات نظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين طبقا للفقرة (ب) من المادة (84) ...
المادة (138) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار بانعقاد جلسة غير عادية لمجلس إدارة الهيئة لنظر النزاع، وتخطر الجهة ...
المادة (139) : يعد بالهيئة سجل خاص تسجل به المنازعات المشار إليها في المواد السابقة والقرارات الصادرة بشأنها. وتحف ...
المادة (140) : يتم سداد رسم الإشراف والرقابة المنصوص عليه في المادة (85) من القانون على الوجه الآتي: 1- اثنان ونص ...
المادة (141) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أي نشاط يتصل با ...
المادة (142) : يقدم طلب فتح مكتب تمثيل لهيئات أو شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية إلى الهيئة للحصول على الم ...
المادة (143) : يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك ولا يجوز للمكتب مباشرة نشاطه في مصر إل ...
المادة (144) : يعد بالهيئة السجلات الآتية: (أ) سجل لقيد طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تأمين ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن