بشأن لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة المرفقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة و ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
العهد ...
المادة (2) : تلتزم الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بأن تحرر خلال الشهر الأخير من السنة المالية نسختين ...
المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 1986 المشا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل ...
المادة (3) : بعد في كل جهة إدارة خاضعة لأحكام هذه اللائحة سجل تقيد فيه أسماء أمناء العهد العاملين بها, على أن يت ...
المادة (4) : على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوا ...
المادة (5) : للجهة الإدارية - بموافقة الصندوق - ألا تتخذ إجراءات الرجوع بقيمة العجز على أمين العهدة أو أن توقف م ...
المادة (6) : يحل الصندوق قانونا بما دفعه من تعويض فيما يكون للجهة الإدارية من حقوق قبل أمين العهدة, وللصندوق الح ...
المادة (7) : تسري في شأن رجوع الصندوق على أمين العهدة المسئول بقيمة التعويض الذي يكون قد ...
المادة (8) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) أقساط التأمين.
(ب) ربع استثمارات أموال الصندوق.
(ج) التعوي ...
المادة (9) : تستثمر أموال الصندوق في وجوه الاستثمار التي يعي ...
المادة (10) : يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات, يقيد في جانب الإيرادات أقساط التأمين المحصلة وعائد استثمار أموا ...
المادة (11) : يكون للصندوق موازنة تخطيطية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر وتع ...
المادة (12) : يعد الصندوق في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام تقريرا عن نشاطه ونتائج أعماله يتضمن البيانات ال ...
المادة (13) : يعهد بالمراجعة السنوية لحسابات الصندوق إلى الإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المرك ...
المادة (14) : يكون مديرو المخازن وشئون العاملين والحسابات بجميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مسئولي ...
المادة (15) : يكون لموظفي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المنصوص عليها في المادة (95) من قانون الإشراف والرقا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية