تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن؛ وبناء على اع ...
المادة (1) : السند القانوني: تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق تمويل المساكن التابع لوزا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في المسائل المتعلقة بالشئون المالية بصندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار ر ...
المادة (2) : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ...
المادة (2) : أهداف الصندوق: يختص الصندوق برسم سياسة ووضع خطة إنشاء المساكن التي تقيمها وزارة الإسكان والمرافق و ...
المادة (3) : تشكيل مجلس الإدارة: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: 1- رئيس مجلس الإدارة .. ...
المادة (4) : اختصاصات مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ م ...
المادة (5) : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة: يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء وي ...
المادة (6) : اختصاصات مدير الصندوق: يكون لمدير الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة ...
المادة (7) : اجتماع مجلس الإدارة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما رأى وز ...
المادة (8) : مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة: يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ج ...
المادة (9) : الموارد: تتكون موارد الصندوق من: 1- حصيلة ثمن بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات الممل ...
المادة (10) : المصروفات: تستخدم موارد الصندوق في الصرف على الأغراض التي أنشئ من أجلها، منها مشروعات الإسكان المش ...
المادة (11) : حساب البنك: يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة ا ...
المادة (12) : الموازنة التخطيطية: يضع مجلس إدارة الصندوق برنامجا شاملا لخطة أعمال الصندوق وما يتفرع عنه من أعمال ...
المادة (13) : النظام المحاسبي للصندوق: تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رق ...
المادة (14) : تنفيذ الموازنة: تتولى اللجنة الرئيسية التي أعدت مشروع الموازنة التخطيطية توزيع اعتمادات البنود بأب ...
المادة (15) : الارتباط: تمسك دفاتر ارتباطات يوضح فيها ما خصص من اعتمادات مالية بالإدارة العامة للشئون المالية طب ...
المادة (16) : إبرام العقود: يجوز للصندوق إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة ...
المادة (17) : طرق الصرف: يحدد رئيس مجلس الإدارة سلطات اعتماد المصروفات الخاصة بالصندوق. يكون الصرف بشيكات ويجوز ...
المادة (18) : تحرير الشيكات: يكون تحرير الشيكات من واقع المستندات التي تقدم للصرف بعد استيفائها ومراجعتها واعتما ...
المادة (19) : خطابات الضمان: للصندوق الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبي ...
المادة (20) : الدفاتر والنماذج: يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي وفقا لقان ...
المادة (21) : جرد الخزينة: تجرد محتويات خزينة الجهة الإدارية من نقود وأوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر بواقع مرة ...
المادة (22) : صرف الأمور وما في حكمها: تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم قبل الأخير إذا وقع اليو ...
المادة (23) : المزايا العينية للعاملين: يتحمل الصندوق كليا أو جزئيا تكاليف الملابس لبعض العاملين الذين تستوجب طب ...
المادة (24) : إسكان العاملين بالهيئة: يكون اختيار أو تخصيص مواقع لبناء مساكن للعاملين بالصندوق أو تملك أو استئجا ...
المادة (25) : الوثائق والعقود: مع مراعاة القواعد التي تتضمنها لائحة المحفوظات الحكومية، على الصندوق أن يضع نظاما ...
المادة (26) : تخصيص سيارات الركوب بالصندوق: تتبع القواعد التالية عند استخدام سيارات الركوب المملوكة للجهات الإدا ...
المادة (27) : الترخيص بمبيت السيارات في غير الأماكن المخصصة: يجب إيواء السيارات في جراجات حكومية وعدم مبيتها عن ...
المادة (28) : استئجار العقارات: يجوز لمدير الصندوق أو من يفوضه سلطات استئجار ما يحتاج إليه الصندوق من عقارات وذل ...
المادة (29) : قواعد تحصيل الديون المستحقة: يكون تحصيل الديون المستحقة للهيئة طبقا للقواعد الآتية على ألا تتعارض ...
المادة (30) : صرف مبالغ تخص سنوات سابقة: يختص المراقب المالي بالترخيص بصرف مبالغ تخص سنة أو سنوات مالية سابقة ف ...
المادة (31) : السلفة المستديمة: لرئيس مجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف سلفة مستديمة بناء على عرض مدير عام الشئون ...
المادة (32) : السلفة المؤقتة: تكون سلطة إصدار ترخيص السلفة المؤقتة على النحو التالي: 1- بموافقة مدير الصندوق حت ...
المادة (33) : تحصيل إيرادات الصندوق: يتم تحصيل مستحقات الصندوق نقدا أو بشيكات حكومية أو بشيكات معتمدة بحسب الأح ...
المادة (34) : الرقابة والضبط الداخلي: يضع مجلس إدارة الصندوق بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية نظاما للضبط الداخ ...
المادة (35) : حوادث الاختلاس والإهمال: يمسك الصندوق سجلات لقيد حوادث الاختلاس والإهمال، ويجب إبلاغ الجهاز المرك ...
المادة (36) : التأمين على أرباب العهد: يتم التأمين على أرباب العهد بالصندوق طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 282 ...
المادة (37) : التأمين على ممتلكات الصندوق: لا يؤمن على ممتلكات الحكومة ومشترياتها، ويستثنى من ذلك المهمات والأد ...
المادة (38) : أداء الخدمات والأعمال: للصندوق الحق في أن يؤدي بنفسه عند الحاجة الخدمات والأعمال الداخلة في اختصا ...
المادة (39) : القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الصندوق: يضع مجلس إدارة الصندوق القواعد المنظمة لمزاولة نشاطه الممثل ...
المادة (40) : الحسابات والقوائم المالية: يتم إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق في شكلها النهائي ع ...
المادة (41) : التصرف في الأصول الثابتة: لمجلس إدارة الصندوق أن يخصص المبالغ التي يحصل عليها الصندوق نتيجة التصر ...
المادة (42) : التفتيش: تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة ا ...
المادة (43) : المناقصات والمزايدات: تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالق ...
المادة (44) : المخازن: تسري أحكام لائحة المخازن الحكومية وتع ...
المادة (45) : أموال الصندوق: تعتبر أموال وممتلكات الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة وتسري بشأنها أحكام كافة ...
المادة (46) : القوانين والقرارات الحاكمة: قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن ...
المادة (47) : سريان اللائحة: تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المخ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن