تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي, نصه وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 12/4/1981 مشروع قانون المحاسبة الحكومية وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13/4/1981 إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه, فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 23/5/1981 بحضور السيد/ أحمد سالم محمد وكيل أول وزارة المالية للحسابات مندوبا عن الحكومة, وقد حضر من أعضاء مكتب اللجنة السادة: - دكتور محمد إبراهيم دكروري. رئيس اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن. وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود. وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق. أمين سر اللجنة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون. رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب أتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة, والقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء, تعرض تقريرها فيما يلي: تتجه الدولة إلى تحديد وبلورة معالم التحرك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأسباب الترشيد والانضباط والتيسير. وكان من الضروري أن يمتد هذا الاتجاه العلمي والموضوعي إلى مجال المحاسبة الحكومية التي تحكمها - رغم خطورتها - لائحة فقط تضم التعليمات والمنشورات التي صدرت بشأنها على فترات متباعدة. ولا شك أن الانضباط المالي يعتبر الدعامة الأساسية للإدارة المالية السليمة, ولا يتحقق هذا الانضباط إلا في ظل قانون المحاسبة الحكومية يكفل وضع قواعد موضوعية متطورة للمحاسبة المالية للدولة. ولما كان الوضع الحالي للمحاسبة الحكومية قد أدى إلى تزايد المخالفات المالية وتراكم المتأخرات من الأموال المستحقة للدولة وتجاوز الاعتمادات المقررة دون رادع قانوني لذلك. ولما كان حجم الإنفاق الجاري في الجهاز الإداري للدولة في تزايد مضطرد حيث قدر طبقا لموازنة السنة المالية 1980/ 1981 بأكثر من 5700 مليون جنيه, الأمر الذي يتطلب وجود محاسبي حكومي يكفل تحقيق رقابة مالية محكمة إيرادا ومصروفا ويمنع الإنفاق الذي لا يسند إلى مبرر. لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض تحقيقا للأهداف التالية: 1- تقنين القواعد الأساسية للمحاسبة الحكومية بوحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية بدلا من تشتتها بين عدد كبير من التعليمات واللوائح التي تتعلق بقواعد الصرف والتحصيل والرقابة. 2- تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف ضمانا لتحقيق الالتزام بحدود الموازنة وتجنبا للتجاوزات, وذلك من خلال نظم الارتباطات ورقابة المسئولين الماليين والتزامهم بالامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان هناك ثمة مخالفة صريحة وواضحة للقوانين. 3- توفير البيانات اللازمة كأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد, بما يمكن من رسم السياسات المالية والاقتصادية. 4- تقرير وضع دليل لحسابات الحكومة بما يكفل توحيد المفاهيم والمصطلحات وبما يسمح باستخدام الحسابات الإلكترونية. 5- التوفيق بين المبدأ النقدي الذي تقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1979 تعديلا لقانون الخطة والموازنة رقم 53 لسنة 1973, وبين مقتضيات المتابعة العينية للمشروع وفقا لقانون الخطة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومي وذلك على النحو الذي يسمح بإظهار الاستثمار العيني المحقق دون الاكتفاء بما تم صرفه. 6- مراعاة اقتصار القانون على الأحكام الرئيسية مع ترك التفاصيل الفنية للائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير المالية بما يحقق المرونة في تنفيذ وإجراء الدراسات التحليلية اللازمة. وقد تضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة أبواب سوف نتناولها على النحو التالي: أولا - الباب الأول: المحاسبة الحكومية (المواد من 1 إلى 18): حدد الفصل الأول من هذا الباب نطاق سريان القانون على "الجهات الإدارية" ويقصد بالجهات الإدارية كافة الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة, وكذلك الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة كما تناول هذا الفصل أيضا مفهوم المحاسبة الحكومية ومدلولها: أما الفصل الثاني فقد قسمت بمقتضاه الحسابات الحكومية إلى: أ- حسابات موازنة وتشمل الاستخدامات والموارد وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة. ب- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة. - واشتمل هذا الفصل على الأساس الذي تسجل وفقا له العمليات وهو الأساس النقدي ونظام القيد المزدوج. - تضمن هذا الفصل أيضا تسجيل العمليات المتعلقة بمشروعات الاستثمار على أساس ما يتم توريده أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز, كما يقضي بعدم جواز الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة. يحتوى هذا الفصل على القواعد التي تحكم الصرف والارتباط والتسوية بالنسبة للمصروفات الجارية ودور ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في هذا الشأن كما أجاز للجهات الإدارية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام وذلك بالنسبة لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح, وذلك بموافقة وزارة المالية على أن يتم الصرف في الغرض الذي قدم التبرع أو الإعانة أو الهبة من أجله وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها. ولما كان الأساس النقدي هو المتبع في تسجيل العمليات مصروفات وإيرادات وهو الأساس الذي يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 979 , فإن هذا الأساس هو الواجب الالتزام به في حسابات الموازنة فقط دون حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة. ومن ثم فقد رأت اللجنة منعا للبس أو الغموض تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة لكي تنسق وتتمشى مع ما جاء في المادة (4) من المشروع بقانون المعروض حيث تقسم الحسابات الحكومية بمقتضاها إلى حسابات موازنة وإلى حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة. وذلك باستبدال عبارة: "يراعى الأساس النقدي في استخدام حسابات الموازنة" بعبارة "تسجيل العمليات في المحاسبة الحكومية وفقا للأساس النقدي" وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. الباب الثاني: ويختص بالرقابة المالية والضبط الداخلي (المواد 19 إلى 28): - يعطى هذا الباب لوزارة المالية الحق في الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية. - وتحدد مواد هذا الباب اختصاصات ممثلي وزارة المالية في الرقابة على الجهات الإدارية, وحقهم في الإطلاع على المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم بالوحدات الحسابية - واختصاصهم في تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية. كما تحدد هذه المواد أيضا دورهم في فحص الحساب الختامي للوحدة في ضوء التعليمات التي يصدرها وزير المالية التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون. - يتضمن هذا الباب أيضا دور رؤساء الجهات الإدارية في إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عما يقع من حوادث الاختلاس والأعمال والحريق والتبديد وما في حكمها. الباب الثالث: الأحكام العامة (المواد من 29 إلى 41 ): يشتمل هذا الباب على الأحكام العامة التي تتضمن ما يلي: - تؤول للخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها. - لا يجوز للجهات الإدارية فتح حساب خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزارة المالية. - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. - يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل جهة بيان يعطى صورة واضحة عن نشاط الجهة في استخدامها للاعتمادات المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة. - تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية المخصصة لها توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية وذلك وفقا للأساس التي يضعها بنك الاستثمار القومي. - تقوم كل جهة بحصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وتمسك سجلا خاصا لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة المالية. وبعد أن استعرضت اللجنة الأحكام التي ينظمها هذا المشروع بقانون تود أن تشير إلى أنها قد سبق أن أوصت وأكدت في تقارير سابقة لها سواء ما تعلق منها بالموازنة العامة للدولة أو ما كان خاصا بالحساب الختامي, على ضرورة إصدار قانون المحاسبة الحكومية, باعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق الانضباط المنشود في إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس موضوعي سليم, لذلك فإنها توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 127 لسنة 1981 تخضع المحاسبة الحكومية حاليا للائحة المالية للموازنة والحسابات - وتمثل هذه اللائحة مجموعة التعليمات والمنشورات والكتب الدورية التي أصدرتها وزارة المالية خلال فترات متباعدة - دون أن تستند إلى قانون محدد النصوص. وذلك رغم أن حجم الإنفاق الجاري الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات الخدمية أصبح يقدر بأكثر من 5700 مليون جنيه طبقا لموازنة السنة المالية 80/ 981. وقد أدى عدم وجود قانون يحكم المحاسبة الحكومية إلى تزايد المخالفات المالية وتراكم المتأخرات من الأموال المستحقة للدولة, وتجاوز الاعتمادات المقررة للموازنات دون رادع قانوني لذلك. وكان تحقيق الانضباط المالي باعتباره الدعامة الأساسية للإدارة المالية السليمة دافعا قويا للتفكير في وضع قانون للمحاسبة الحكومية يكفل وضع قواعد متطورة للمحاسبة الحكومية تحقق فاعلية الرقابة قبل الصرف ويضمن الرقابة على المال العام إيرادا ومصروفا. وأصولا مملوكه للدولة بغرض إظهار نتائج النشاط وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والمركز المالي بصورة صحيحة ويمنع الإنفاق الذي لا يستند إلى مبرر حقيقي وكذلك توفير الحصانة لممثلي وزارة - المالية المسئولين عن تنفيذ إجراءات الرقابة المالية. وفي ضوء هذه الاعتبارات أعدت وزارة المالية مشروع قانون المحاسبة الحكومية المرفق والذي تتلخص أهدافه فيما يلي. 1- تقنين القواعد الأساسية للمحاسبة الحكومية في وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية - بدلا من تشتتها بين عدد كبير من التعليمات واللوائح المتعددة التي تتعلق بقواعد الصرف والتحصيل والرقابة. 2- تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف ضمانا لتحقيق الالتزام بحدود الموازنة وتجنب التجاوزات - وذلك من خلال نظم الارتباطات ورقابة المسئولين الماليين والتزامهم بالامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كانت ثمة مخالفة صريحة وواضحة للقوانين. 3- توفير البيانات المالية اللازمة كأساس لاتحاد القرارات المتعلقة بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد. بما يمكن من رسم السياسات المالية والاقتصادية, وذلك بوضع أسس متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وإظهار نتائجها بصفة دورية وإعداد التقارير التي تعبر عن التقدم العيني في تأدية النشاط وتحقيق الأهداف بالإضافة إلى المتابعة المالية وكذلك متابعة المركز المالي للدولة شاملا لأصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها. 4- تقرير وضع دليل لحسابات الحكومة بما يكفل توحيد المفاهيم والمصطلحات, ربما يسمح باستخدام الحسابات الإلكترونية. 5- التوفيق بين المبدأ النقدي الذي تقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1979 وبين مقتضيات المتابعة العينية للمشروعات وفقا لقانون الخطة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومي وذلك على النحو الذي يسمح بإظهار الاستثمار العيني المحقق دون الاكتفاء بما تم صرفه. 6- وقد روعي أن يقتصر القانون على الأحكام الرئيسية مع ترك التفاصيل الفنية للائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير المالية بما يسمح بالمرونة في تنفيذ وإجراء الدراسات التحليلية اللازمة. وقد تضمنت مواد مشروع القانون القواعد العامة المشار إليها وقسمت إلى ثلاث أبواب على النحو التالي: الباب الأول - ويختص بتنظيم المحاسبة الحكومية, وقسم إلى فصلين: الفصل الأول - ويحدد أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها. الفصل الثاني - وينظم أحكام الصرف والتحصيل. الباب الثاني - ويختص بالرقابة المالية. الباب الثالث - ويختص بالأحكام العامة. وتناول فيما يلي ما استهدفته مواد المشروع المقترح. المادة 1- تلزم هذه المادة جميع الوحدات الإدارية الواردة بالموازنة العامة للدولة بتطبيق المحاسبة الحكومية شاملة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وكافة الأجهزة الأخرى التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وهي الجهات التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة. كما تسري أحكامه على الجهات التي تتضمن قوانين أو قرارات إنشائها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات المذكورة. المادة 2- روعي في تعريف المحاسبة الحكومية أن تشمل على القواعد التي تتناول عناصر أربعة: - قواعد تنفيذ الموازنة للدولة - قواعد تسجيل المعاملات التي تقوم بها الوحدات الإدارية - قواعد الرقابة المالية - قواعد إعداد البيانات المالية التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الوحدات بما يصور حقيقة هذه المراكز. ويقصد بقواعد الرقابة المالية في نطاق هذا القانون قواعد الرقابة المالية السابقة للصرف التي تقوم وزارة المالية عن طريق ممثليها بخلاف الرقابة المالية اللاحقة للصرف التي يباشرها الجهاز المركزي للمحاسبات. المادة 3- تناولت هذه المادة الأهداف التي ترمي المحاسبة الحكومية إلى تحقيقها وهي ذات الأهداف التي دفعت وزارة المالية إلى التقدم بهذا المشروع وتتلخص هذه الأهداف فيما يلي: - الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية التي يسري عليها هذا القانون أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا. - ترشيد المصروفات. - الرقابة على التزامات الجهة الخاضعة لهذا القانون ومتابعة الوفاء بها. - إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة. - توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات. المادة 4- وتنظم هذه المادة أنواع الحسابات الحكومية وتقسمها إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول: وهو حسابات الموازنة التي تعالج المصروفات التي تخصم بها على بنود الموازنة والإيرادات التي تضاف إلى بنود الإيرادات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة وترك اللائحة التنفيذية وبيان الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره. النوع الثاني: وهو حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة وتشمل سائر الحسابات الأخرى بخلاف حسابات الموازنة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتحليلي الذي يتضمن دليل النظام المحاسبي الحكومي. المادة 5- أوضحت هذه المادة أن الأساس النقدي هو الأساس الذي يجب أن يراعي في تسجيل العمليات مصروفا وإيرادا تمشيا مع ذات الأساس الذي يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1979 ويقضي اتباع الأساس النقدي أثبات العمليات في وقت قبضها أو صرفها بغض النظر عن سنوات استحقاقها. ويترتب على اتباع هذا الأساس بصفة عامه أن مبالغ الاعتمادات التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية يبطل العمل بها وتعتبر وفرا ويتم الخصم بالمستحقات عن تلك السنة على اعتمادات السنة المالية التي يتم خلالها الصرف وكذلك فإن الإيرادات حتى ولو كانت مستحقة ولكنها لم تحصل فإنها لا تضاف إلى الإيرادات ولا في السنة التي يتم فيها التحصيل فعلا كي يظهر الحساب الختامي للدولة المركز النقدي للحكومة. وكذلك فقد أوضحت نفس المادة أن طريقة القيد المزدوج التي تظهر أطراف التعامل المالي هي القاعدة الواجبة الأتباع في أثبات الحالات المالية. المادة 6- وتقضي بأن تسجيل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز ولتحقيق المتابعة العينية. وتضع اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد. المادة 7- تضمنت هذه المادة حكما يقضي بعدم جواز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات الممنوحة بالموازنة وتحديد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية. المادة 8- وتقضي بضرورة مسك سجلات للارتباطات المالية كما أوجبت ضرورة الرجوع إلى المسئولين عن نظام الارتباطات قبل أن تبرم الجهة أي عقد أو اتفاق مالي للحصول على إقرار كتابي بتحديد البند المختص وسماح الاعتماد, ومن المفهوم أنه يمتنع عن هؤلاء المسئولين الارتباط في حالة عدم وجود اعتماد أصلا أو إذا طلب إليهم الارتباط على بند غير مختص أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات المدرجة أو الصرف على حساب تسوية لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفاية الاعتمادات وذلك كله بهدف تحقيق الانضباط المالي ومنع تجاوز الصرف على اعتمادات الموازنة وتنظيم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبته. المادة 9- حظرت هذه المادة الترخيص بأي مصروف يتعلق بمشروعات استثمارية لم ترد بالخطة وأن يكون الارتباط في حدود التكاليف الكلية المعتمدة وبما لا يتجاوز الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة فإذا ترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة وجب الحصول على موافقة مجلس الشعب وفقا لحكم المادة (121) من الدستور. المادة 10- حظرت هذه المادة على مراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم صرف أية مبالغ ما لم يكن هناك اعتماد أصلا لذلك المصروف أو الخصم على اعتماد غير مختص أو إذا ترتب على الصرف تجاوز الاعتمادات أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات المخصصة أو الصرف على حساب وسيط وجود اعتماد أصلا بالموازنة أو لعدم كفاية الاعتماد. كما تضمنت حكما يقضي بضرورة امتناع ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات الصادرة التي تبلغ لهم من شئون العاملين إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة. المادة 11- وضعت هذه المادة أساسا للصرف من مقتضاه تحديد من له سلطة اعتماد أوامر الصرف أو التسوية على مصروفات الموازنة والمفهوم من هذا النص أن اعتماد رؤساء المصالح لأوامر الصرف أو التسوية على مصروفات الموازنة يعتبر عملا ماليا يتضامنون فيه مع ممثلي وزارة المالية في المسئولية المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة للصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة لما لوحظ من أن رؤساء المصالح يفوضون أدنى الدرجات في الأمر بالصرف مما يترتب عليه الإسراف في الإنفاق وعدم الدقة في مراجعة استيفاء المستندات وبالتالي تأخير الصرف وارتباك العمل بالوحدات الحسابية. المادة 12- قضت هذه المادة بمراعاة الخصم على اعتماد الموازنة المختصة بالجهة في حدود أغراض هذه الاعتمادات, وحظرت تجاوز أبواب الموازنة أو الصرف في أغراض تخالف الاعتمادات. أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار القرار أو التشريع اللازم. وقد روعيت المرونة في الخصم على اعتمادات الباب الواحد في صياغة الفقرة الثانية في هذه المادة التي أجازت النقل بين اعتمادات الباب الواحد وفق الشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية بهذا القانون. المادة 13- تحظر هذه المادة الصرف أو أجراء تسويات على الحسابات الوسيطة لعدم وجود اعتمادات مدرجة أصلا بالموازنة العامة للدولة أو عدم كفايتها. المادة 14- أوردت هذه المادة حكما يقضي بأن يمتنع المسئولين الماليين أيا كانت صلتهم أو تبعيتهم عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية المعمول بها كما أوجبت عليهم الامتناع عن الارتباطات أو الصرف إذا كان الصرف أو الارتباط ينطوي على مخالفة مالية إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة في جميع الأحوال أخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات إذا تضمن الصرف مخالفة قانونية. المادتين 16,15- تنظم هاتان المادتان طرق تحصيل الإيرادات وتوفير المستندات المؤيدة للتحصيل وتبيان ضرورة قيام ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية وهم مراقبوا ومديرو الحسابات ووكلائهم بالتأكيد من توريد تلك المتحصلات إلى البنوك أو الخزائن العامة وإلزام رؤساء المصالح بإجراء عملية جرد الخزائن وذلك في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية بهدف الرقابة على الأموال أو مساسها. المادة 17- تقضي هذه المادة بتوقيع غرامة تأخير توازي سعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي المصري وذلك في حالة تأخير توريد المتحصلات وبواقي السلف المؤقتة عن الموارد المقررة وكذلك في حالة المبالغ المحصلة التي يكشف اختلاسها وقد قصد بغرض هذه الغرامة الحيلولة دون ارتكاب حوادث الاختلاسات وضياع أموال الدولة والتلاعب بها أو تبديدها. وقد روعيت المرونة في النص بأن أجيز لوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذه الغرامة إذا ثبت أن التأخير في توريد المتحصلات أو بواقي السلف المؤقتة كان لعذر قهري ومن المفهوم أن الإعفاء لا يمتد إلى المبالغ المختلسة بحال من الأحوال. وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. المادة 18- تقضي هذه المادة بأنه يجوز - بموافقة وزارة المالية - للجهات الخاضعة لهذا القانون أن تقوم بفتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام المعتمدة تودع فيه ما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو رعاية أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة للدولة ويفرد لكل منهم حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة المناسبة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرار الصادر بقبولها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات الرقابة عليها إيرادا أو مصروفا. كما نصت هذه المادة على أن يراعى تضمين الحساب الختامي للجهة بما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية مع ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية. المادة 19- أوضحت هذه المادة اختصاص وزارة المالية دون سواها عن طريق ممثليها بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الخاضعة لهذا القانون بهدف التحقق من سلامة عمليات الصرف والتحصيل والعمل على تلافي الوقوع في الأخطاء وأحكام الرقابة على ما تملكه من أصول ويحق للجهات التي يسري عليها هذا القانون القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية. المادة 20- تقضي هذه المادة بأن يكون لممثلي وزارة المالية المشرفين على الوحدات الحسابية بتلك الجهات حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا وذلك بهدف الرقابة على المال العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة ذات الموازنات المستقلة التي صدر بشأنها القرار بالقانون رقم 90 لسنة 58 وحتى يتسنى التحقيق من استخدام الاعتمادات التي تدرج في هذه الموازنات في أغراضها المخصصة من أجلها على النحو المرجو. المادة 21- أحالت هذه المادة على اللائحة التنفيذية لتحديد السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية في الجهات التي تخضع لأحكام هذا القانون. كما تحدد مسئولياتهم عن مراقبة تنفيذه وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة وفقا لأحكامه المنظمة للشئون المالية. المادة 22- تقضي هذه المادة باختصاص مفتش وزارة المالية بالجهاز المركزي وأجهزة التفتيش المحلية التابعين لوزارة المالية التفتيش على كافة الوحدات الحسابية بالنسبة لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ولهم حق الإطلاع على كافة المستندات والبيانات التي يتطلبها عملهم الرقابي وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه. المادة 23- أوضحت هذه المادة أن تستجيب وزارة المالية لأي جهة تطلب قيامها بالرقابة على حساباتها من الجهات الغير خاضعة لأحكام هذا القانون. المادة 24- نصت هذه المادة على ضرورة قيام ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية بموافاة وزارة المالية بيانات المتابعة المالية الدورية الشهرية والمراكز المالية الربع سنوية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية بهدف توفير البيانات والحسابات اللازمة لتحليل المراكز المالية ورسم السياسة الاقتصادية. المادة 25- ألزمت هذه المادة ممثلي وزارة المالية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من اختصاصات القيام بفحص الحسابات الختامية التي تمدها الوحدات الحسابية بالجهات الخاضعة لهذا القانون وإبداء ملاحظاتهم بشأنها والتوقيع عليها قبل إرسالها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حتى يمكن عرضها في صيغتها النهائية على مجلس الشعب في المواعيد المقررة. المادة 26- قضت هذه المادة بأنه مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأنها أما العاملون بالشئون المالية التابعون للجهات فتتم مساءلتهم بمعرفة الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختصة أو من يفوضونهم على أن تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. المادة 27- تلزم هذه المادة رؤساء الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد التي يترتب عليها خسارة تتحملها الخزانة العامة كما ألزمت هذه المادة الجهات بوضع نظام للرقابة الداخلية اللازمة لتجنب هذه الحوادث والحد منها بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية. وتوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات. المادة 28- قضت هذه المادة بأن تضع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفي حدود الإطار الذي تحدده خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. المادة 29- قضت هذه المادة بأن تؤول إلى الخزانة العامة المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة لجميع العاملين بالدولة والتي لم يطالب بها خلال خمس سنوات استحقاقها. المادة 30 - تضمنت هذه المادة بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 210 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزي المصري لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فتح حساب خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزارة المالية كما وضعت هذه المادة مبدأ أساسيا في وسائل الصرف بأن يتم الصرف بموجب شيكات على البنك المركزي المصري أو فروعه أو مراسليه أو بموجب أذون صرف على مكاتب هيئة البريد أو على أحدى الخزائن العامة أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية وذلك كله من قبيل التيسير على أصحاب الحقوق كما نظمت هذه المادة قاعدة أساسية للصرف وهي أن لممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية وحدهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا ومن رؤساء المصالح ومجالس أدارة الهيئات العامة أو من ينوبهم أولا كما أوضحت هذه المادة أنه لوزارة المالية حق التعامل مع البنك المركزي المصري في حدود الموازنة العامة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد أبلاغها للبنك المذكور. المادة 31 - تشير هذه المادة إلى توحيد السجلات والنماذج وكافة المطبوعات الحسابية المقررة التي يتعين على الوحدات الحسابية أمساكها. وحظرت المادة إنشاء سجلات أو نماذج أو مطبوعات جديدة أو إدخال تعديلات على تلك السجلات أو النماذج إلا بترخيص من وزارة المالية كما أجازت أنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة نشاط الخاضعين لهذا القانون. المادة 32 - أحكاما للرقابة على اللوائح المالية الخاضعة بتنفيذ موازنات الجهات التي يسري عليها هذا القانون - فقد اشترطت هذه المادة الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار هذه اللوائح. المادة 33- نصت هذه المادة على أن من اختصاص وزارة المالية سلطة تقرير إنشاء أو إلغاء الوحدات الحسابية وهي التي تقوم بتقويم الوحدات الحسابية سواء كانت على مستوى مراقبة عامة أو أدارة وذلك وفق ما تتطلبه مقوماتها. المادة 34 - يشرف ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية على أعمال العاملين بالوحدات الحسابية حتى غير التابعين لوزارة المالية الذين يقيمون بالعمل معهم أشرافا فنيا وإداريا ولهم أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل تحقيق هذا الإشراف خاصة وأن ممثلي وزارة المالية مسئولين عن أي تأخير في الصرف وفي تحصيل الإيرادات ولا جدال في أن أشراف وزارة المالية على أعمال موظفي الوحدات الحسابية فيه ضمان للجهة لسرعة أنجاز أعمالها كما أنه يكفل المحافظة على أموالها. المادة 35- أحكاما للرقابة على ما تمتلكه الدولة من أصول وموجودات بالمخازن ألزمت هذه المادة الجهات التي يسري عليها هذا القانون حصر وتقييم الأصول التي تملكها وإمساك سجل لها بحيث تظهر قيمتها في نهاية السنة المالية وذلك وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية على أن يرفق بيان بقيمة الأصول بالحساب الختامي والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية. المادة 36- تقضي هذه المادة بأن تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها موضحا ما تم تنفيذه, ما تم أنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التي تضعها وزارة المالية بالاشتراك مع بنك الاستثمار القومي. المادة 37- أوجبت هذه المادة على كل وحدة يسري عليها هذا القانون بإرفاقه بيان بالحساب الختامي وتقارير المتابعة يعطى صورة واضحة عن نشاطها خلال السنة المالية - استخداما للاعتمادات المخصصة لها في الموازنة. المادة 38- تقضي هذه المادة بأن تشكل بقرار من وزير المالية لجنه فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل أعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة. المادة 39- تقضي هذه المادة بأن تصدر بقرار من وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يعمل بأحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 40- تقضي هذه المادة بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة 41- تقضي هذه المادة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1980 رجاء التفضل بالموافقة على أحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافية الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسري أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسري عليها أحكام هذا القانون "الجهات الإدارية".
المادة (2) : يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطي صورة حقيقية لها.
المادة (3) : تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية: - الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا. - ترشيد المصروفات. - الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها. - إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات.
المادة (4) : تنقسم الحسابات الحكومية إلى: - حسابات الموازنة، وتشمل الاستخدامات والموارد، ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره. - حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة، وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتحليل الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة.
المادة (5) : يراعى الأساس النقدي في استخدام حسابات الموازنة. كما يتبع في تسجيلها نظام القيد المزدوج، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد تسجيل العمليات وتسوية أرصدتها.
المادة (6) : تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده وإنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد.
المادة (7) : لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
المادة (8) : لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضي الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية. ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على حرف أية مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو اتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط. وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
المادة (9) : لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.
المادة (10) : يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة.
المادة (11) : لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفة التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة.
المادة (12) : يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفي الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم. ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد.
المادة (14) : على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية. وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة. ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (15) : يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها.
المادة (16) : على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكيد من توريد المبلغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن.
المادة (17) : يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحددها البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى. ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري. وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (18) : يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص, ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله. وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا. ويراعى تضمين الحسابات الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائد هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية.
المادة (19) : تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، والجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية.
المادة (20) : يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام الحاسبي المتبع في تلك الجهات.
المادة (21) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون من مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (22) : تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، والمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم، كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه.
المادة (23) : يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الاستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب.
المادة (24) : على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم.
المادة (25) : على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه، ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة (26) : مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارة عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم في ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذك كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه.
المادة (27) : على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما في حكمها، وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.
المادة (28) : تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وحقوقها، وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفي حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزي المصري، لا يجوز للجهات الإدارية فتح حساب خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزارة المالية. ويكون الصرف بشيكات بسحب على البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا أول، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا. ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور.
المادة (30) : لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية. وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزي, أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا. كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه في الميعاد. كما تلتزم الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري. كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص. ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات صفرية. والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون. ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب.
المادة (30) : يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية. وله حق الإطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية. وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة. وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات. ولوزير المالية حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفي حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي.
المادة (31) : تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
المادة (32) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (33) : تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها.
المادة (34) : لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولا ينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأي ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم.
المادة (35) : على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما يتم تنفيذه وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
المادة (37) : يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صورة واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت لها بالموازنة العامة للدولة.
المادة (38) : تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة.
المادة (39) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (40) : تلغى كل نص يخالف أحكام هذه القانون.
المادة (41) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن