بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 سنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (15، 20، 30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النصوص الآتية:
مادة (15):
يتم تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوسائل، والحالات التي يجوز فيها التحصيل بوسائل أخرى.
مادة (20):
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون، ومديرو الحسابات، ووكلائهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، ويكون لمديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكترونية، وجميع وسائل الدفع الأخرى كأذون الصرف، وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الدفع الأخرى.
مادة (30):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة، وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الأموال المساندة.
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تفتح لديها حسابات للهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا من مديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، والسلطة المختصة بالجهة الإدارية أو الهيئة العامة الاقتصادية أو من تفوضه، طبقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، كما يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا توقيعا أولا وثانيا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية.
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ويجوز في حالات الضرورة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة من خلال أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها، بحسب الأحوال.
مادة (31):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها، أو إضافة سجلات، أو نماذج جديدة، أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادتين (30 مكررا) و(30 مكررا ((1))) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الجهات المشار إليها في هذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية