تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبق عليها أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها: (أ) المنطقة: المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام هذا القانون. (ب) الهيئة: الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها. (جـ) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. (د) شركة التنمية الرئيسية: الشركة التي يرخص لها بتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة والترويج لها وإنشاء وإدارة وصيانة البنية الأساسية داخل حدودها. (هـ) شركة تنمية: كل شركة يعهد إليها في حدود أغراضها بتنفيذ كل أو بعض ما رخص به لشركة التنمية الرئيسية. (و) المركز: مركز تسوية المنازعات بالمنطقة.
المادة (2) : لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء خاص بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (2) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ للعمل جاذب للاستثمار.
المادة (5) : تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة. كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
المادة (6) : يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة. وتتكون موارد الهيئة من: (أ) مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة لأراضي المنطقة. (ب) ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات التي تساهم فيها. (جـ) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل التراخيص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وفقا لأحكام هذا القانون. (د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. (هـ) عائد استثمار أموال الهيئة. (و) حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لأحكام هذا القانون. (ز) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (7) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ولا تسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للهيئة حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تتعامل منها على مواردها ومصروفاتها. ويرحل صافي فائض العمليات الجارية من سنة مالية إلى أخرى وذلك بعد سداد الضرائب المستحقة على الفائض والمنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون وسداد نسبة من صافي الفائض بعد أداء الضرائب إلى الخزانة العامة للدولة بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (8) : عدا ما يكون مخصصا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
المادة (9) : يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) : يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية ستة عشر عضوا، عشرة منهم يمثلون وزارات التجارة الخارجية والزراعة والمالية والصناعة والإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبيئة والمحافظة التي يقع مركز الهيئة في دائرتها وعضوين من أصحاب الخبرات المالية، وخبير في الشئون القانونية، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلي غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة.
المادة (11) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه.
المادة (12) : لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها.
المادة (13) : يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقررة في القوانين واللوائح فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص: (أ) وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلي للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق الاقتصادية المماثلة. (ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها. (جـ) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، مع مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة. (د) وضع النظم الخاصة بإدارة المواني والمطارات واقتراح ما يحقق توحيد أجهزتها وسرعة وكفاءة العمل بها وفقا لأعلى المستويات العالمية. (هـ) اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة. (و) اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب في مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالاتفاق والتعاون مع الغير. (ز) وضع النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحي والبيئي وفقا لأعلى المستويات العالمية، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير. (حـ) وضع نظام يكفل إتمام عمليات الشهر والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمين، وتحديد رسوم الشهر والتوثيق بما لا يزيد على الحدود المقررة في القوانين المعمول بها بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة (14) : يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم في القوانين المعمول بها، وله على الأخص: (أ) إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، على أن تخضع البنوك وشركات التأمين أو فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين كل فيما يخصه. (ب) إصدار قرارات تقسيم الأراضي وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة. (ج) إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية. (د) إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما في ذلك الطرق والمياه والصرف الصحي والصناعي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة. (ه) تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها في السجل التجاري، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه. (و) إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادي وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وذلك بشرط خضوع تلك الأنشطة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، ويضع هيكلها التنظيمي ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء المكاتب والإدارات واللجان التي تقتضيها حاجة العمل، وإنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها. ويحدد المجلس الجهة المسئولة عن تنفيذ كل اختصاص من اختصاصاته. وللمجلس في سبيل تحقيق ما سبق، الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين. ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض على مجلس الشعب.
المادة (16) : تتولى الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير تأسيس "شركة التنمية الرئيسية " وفي حالة الاشتراك مع الغير يجب أن تكون للهيئة نسبة في رأس مال الشركة تزيد على (50%).
المادة (17) : يرخص مجلس إدارة الهيئة لشركة التنمية الرئيسية بتنفيذ وإدارة البنية الأساسية والداخلية للمنطقة، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة والعمل على جذب المستثمرين إليها. ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي: (أ) التزام الشركة بالتخطيط العام والتفصيلي للمنطقة المعتمد من الهيئة، والالتزام بالمواصفات التي تضعها للبنية الأساسية، وإدارتها وصيانتها. (ب) التزام الشركة بالشروط والمعايير البيئية فيما يتعلق بالتخطيط العام للمنطقة ومنشآتها، وخطة تجميع الأنشطة المتماثلة وتنفيذ المشروعات. (جـ) تحديد الحد الأدنى والأقصى لمقابل الخدمات الذي تتقاضاه الشركة من المستثمرين. (د) تحديد القواعد والشروط التي تلتزم بها الشركة تجاه الهيئة عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض ما رخص لها القيام به. (هـ) التزام الشركة بالقيام بذاتها أو عن طريق الغير، بإنشاء وإدارة وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والصرف الصحي والصناعي والغاز الطبيعي داخل المنطقة مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة في إنشاء هذه الشبكات، على أن تتولى الهيئة، بالاتفاق مع أجهزة الدولة والشركات المختصة، مسئولية مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع المنطقة. (و) حماية البيئة وتطبيق نظم الإدارة البيئية للحفاظ على النباتات والكائنات النادرة، واستخدام أساليب آمنة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ومعالجة النفايات الخطرة، والالتزام بالشروط الفنية لهذه المعالجة، وذلك كله بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
المادة (18) : تكون للهيئة، في حدود المنطقة، اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري, وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة. وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التي تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.
المادة (19) : تخصص الهيئة داخل المنطقة موقعا للجهات التي تقدم خدماتها للشركات والمنشآت والمشروعات التي تنشأ في المنطقة ويكون لكل من الجهات المشار إليها وحدة مختصة يتولى رئيسها الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح التي تنظم تلك الخدمات.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (21) : يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة ما يلي: (أ) إجراءات التفتيش (التبنيد وحصر الكميات والمواصفات) بشكل فاعل وسريع. (ب) أسس التثمين طبقا لاتفاقات التجارة الدولية النافذة في مصر، بحيث تكون واضحة ومعلنة. (جـ) تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي واختصارها، بحيث تتم بكفاءة وفي أقل مدة ممكنة. (د) أسس الفحص المعملي للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن الفحص الدقيق والشامل وفي موقع واحد. (هـ) إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها، بحيث تتم بدقة وسرعة. (و) قواعد تحديد نسبة المكونات المستوردة في المنتجات المتجهة إلى السوق المحلي، على أن تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة.
المادة (22) : تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة. وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذي لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتي: ممثل لوزارة المالية ................................................................. رئيسا ممثل لمصلحة الجمارك .............................................................. عضوا ممثل لإدارة الميناء .................................................................. عضوا ممثل للهيئة ......................................................................... عضوا ممثل شركة التنمية الرئيسية ....................................................... عضوا المدير التنفيذي للدائرة الجمركية .................................................... عضوا وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركي الخاص بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (23) : تكون الأماكن التي يقع عليها الاختيار لإقامة المشروعات الاقتصادية ومشروعات المرافق واضحة الحدود والمعالم يخضع الدخول والخروج منها إلى نظام محكم تضعه الهيئة. ويجوز لهذه الأماكن أن تستقبل بضائع من داخل البلاد للتشغيل أو التصدير بحالتها. كما يجوز لها أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلي وفقا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة يخضع المكون الأجنبي لهذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على هذا المكون عند استيراده إلى داخل البلاد.
المادة (24) : تلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركي، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية في دقة وسرعة.
المادة (25) : يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة: (أ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به. (ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات للقيد في السجل الذي تعده الهيئة لذلك، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية، والتخصص والاستقلال. (جـ) وضع قواعد الفحص الضريبي المكتبي أو الميداني للشركات والمنشآت والفروع الكائنة في المنطقة. (د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها. (هـ) وضع قواعد وإجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة في الربط والفصل فيها.
المادة (26) : تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبي الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، وتضم: (أ) ممثلا لوزارة المالية ............................. رئيسا (ب) ممثلا لمصلحة الضرائب على الدخل.............عضوا (جـ) ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات..............عضوا (د) المدير التنفيذي لضرائب المنطقة..................عضوا (هـ) أربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات في مصر. وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير في أنظمة التحصيل. كما تختص اللجنة بوضع الشروط التي يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما في ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص في المعايير المصرية، وإمساك الدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
المادة (27) : يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب، واللجنة العليا للجمارك، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة. وتختص هيئة التوفيق، دون غيرها، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة، أو الربط الجمركي. وتلتزم بإصدار قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به أمامها. ولا يجوز اللجوء إلى القضاء، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (28) : تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه في عقود العمل الفردية والجماعية.
المادة (29) : ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (30) : يجوز لطرفي عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أو في أي وقت إذا كان غير محدد المدة، وذلك وفقا للقواعد الآتية: (أ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته في الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذي يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يوما، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة أقل. (ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وكان العقد محدد المدة، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته في الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذي يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة تكون المهلة تسعين يوما، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملا عن أي من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى.
المادة (31) : تكون لائحة النظام الداخلي للعمل بأية جهة تزاول نشاطا في المنطقة، بعد التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة، مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، ولتلك الإدارة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة بهذا القانون.
المادة (32) : في الحالات التي يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل، يستحق العامل تعويضاً عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض في عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه في قانون العمل دون إخلال بحق العامل في اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى.
المادة (33) : يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة ببيان عن العاملين لديه، وبيان دوري عن علاقات العمل في منشأته، وذلك على النموذج الذي يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (34) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة في ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محلياً. وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والقوى العاملة.
المادة (35) : لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظاماً خاصاً للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر في تشريعات التأمين الاجتماعي. وإلى أن يصدر هذا النظام تسري أنظمة التأمين الاجتماعي المعمول بها.
المادة (36) : تسري أحكام المواد السابقة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين داخل المنطقة.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب على الدخل في المنطقة على الوجه الآتي: بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة (10%). بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال (10%). بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين (10%). بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى (10%). وتستحق الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها (5%).
المادة (38) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها, أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة, أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة, أو المشروعات الزراعية, أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية, تيسيرات وحوافز غير ضريبية, وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الأخص: 1- منح المشروعات أسعارًا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة. 2- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها. 3- تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة. 4- تحميل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين المصريين. 5- تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع. ويشترط لمنح المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (38) : لا تسري أحكام المادتين (37), (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكامه, والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, والمشروعات والأنشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام, وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة.
المادة (39) : تعفى من جميع الضرائب والرسوم، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل في المنطقة.
المادة (40) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني. وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط.
المادة (41) : لا تسري على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
المادة (42) : تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة. كما تعفى السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ومع ذلك، تخضع منتجات الجهات السابقة للضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على المكونات المستوردة وحدها، وذلك عند الإفراج عن تلك المنتجات لدخولها السوق المحلي.
المادة (43) : لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة.
المادة (44) : لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي.
المادة (45) : تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة في هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المادة (46) : لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص. ويتبع في الاعتراض على قرارات إلغاء أو إيقاف التراخيص الأحكام الخاصة بالاعتراض على قرارات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (47) : يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضي والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوي ولمدة خمسين عاما قابلة للتجديد.
المادة (48) : يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق. كما يكون لتلك الشركات والمنشآت والفروع أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
المادة (49) : يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
المادة (50) : يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين في الإدارة والأرباح.
المادة (51) : ينشأ بالمنطقة مركز يسمى "مركز تسوية المنازعات"، يختص بتسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون بطريق التوفيق، بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقا للمادة (55) من هذا القانون.
المادة (52) : ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل أو مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة قبول التحكيم، أيا كانت طبيعة المنازعة، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المادة (53) : يختص المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق في المنازعات الآتية: (1) المنازعات الضرائبية. (2) المنازعات الجمركية. (3) منازعات العمل الفردية والجماعية. (4) منازعات التأمينات الاجتماعية. (5) المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين أطراف لهم أو لأحدهم نشاط اقتصادي في المنطقة. (6) المنازعات الناشئة عن فعل تقصيري وقع في المنطقة. (7) أية منازعة تكون الهيئة أو شركة تنمية طرفا فيها.
المادة (54) : يصدر وزير العدل قراراً بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئاته.
المادة (55) : يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل، يعاونه عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من وزير العدل.
المادة (56) : يتخذ رئيس المركز جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التسهيلات والمساعدات التي تمكن هيئات التوفيق من أداء أعمالها.
المادة (57) : إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزما واجب التنفيذ.
المادة (58) : فيما عدا الطلبات التي يختص بها القضاء المستعجل وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، يكون اللجوء إلى القضاء بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه أو انقضاء ستين يوما من تاريخ التقرير بالاعتراض أمامها دون صدور قرار. وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ويجوز أن يتم التحكيم أمام فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي التي تنشأ بالمنطقة لهذا الغرض.
المادة (59) : تنوب الإدارة القانونية التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام. ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أي عمل من الأعمال المبينة في الفقرة السابقة. ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة أي من الأعمال المذكورة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن