تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "الحكم المحلي" و"الوزير المختص بالحكم المحلي" عبارتا "الإدارة المحلية" و"الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك أينما وردتا في القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي، وفي غيره من القوانين واللوائح.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه، النص الآتي: "ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة".
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 3 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى) و10 و24 و26 (فقرة أولى) و29مكررا و39 و47 و59 و66 و75 مكررا و76(فقرة أولى) و79 و82 و83 و85 و86 و87 و89 و97 و102(فقرة ثانية) و120 و132 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و145 (فقرة أولى) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، النصوص الآتية: مادة 3- (فقرة أولى) - يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. مادة 8 (فقرة أولى) - ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو الآتي: - محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم. - محافظو المحافظات المكونة للإقليم. - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم. - رئيس هيئة التخطيط الإقليمي - أمينا عاما للجنة. - ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص. مادة 10- يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من ثمانية أعضاء من كل مركز أو قسم إداري على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثني عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. مادة 24- لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة 26- (فقرة أولى) - "يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة". مادة 29 مكررا - يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقرير دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دارسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين. ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات. مادة 39- يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة. وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. مادة 47- يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بعشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. مادة 59- يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسما إداريا واحدا من ستة عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. مادة 66- يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من عشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي. فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضو واحد لكل منها، على أن يكون المجموع الكلي لعدد أعضاء المجلس زوجيا. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا ولا أن يزيد على ذلك إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد الأدنى المشار إليه، على أن يظل العدد الكلي زوجيا. مادة 75 مكررا - يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحد، تبطل كل قائمة يثبت أنها تتضمن أسماء منتمية لحزب غير الحزب مقدم القائمة. ويطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 214 مكررا من قانون العقوبات على كل تزوير يقع في إحدى هذه القوائم أو على أي محرر آخر يتعلق بها، وكذلك كل استعمال لهذه القوائم والمحررات. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ. ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبي المحلي ناقصا واحدا وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم على الأقل، على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين. وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه، كما تبطل الأصوات التي تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد. ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية وذلك في ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من المحافظ، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه. مادة 76 (فقرة أولى) - يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح وعلى المرشح في قائمة حزبية أن يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا بها إدراج اسمه فيها. مادة 79- يعرض لمدة العشرة الأيام التالية لإنهاء الميعاد المحدد للترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن أسماء المرشحين بالانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح. ولكل مرشح إدراج اسمه في إحدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج اسمه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. ولكل حزب ينتمي إليه أحد المرشحين بقائمة أن يمارس الحق المقررتين في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذا القائمة. وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقا للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص. مادة 82- لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية وإلا اعتبر مرشحا في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولا. كما لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الوحدة المحلية أو في أية وحدة أخرى فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لإقفال باب الترشيح. مادة 83- إذا تخلف أحد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم أوراقه في المواعيد المحددة، أو إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المشار إليها في المادة (79) للاعتراض على الترشيح، وجب على الحزب صاحب القائمة أن يرشح آخر مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ويتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المشار إليها في المادة (79) على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الترشيح. وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة من بين المرشحين الأصليين استكمل العدد المقرر من المرشحين الاحتياطيين بالقائمة المذكورة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه. ويكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح إعلان على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. مادة 85- إذا لم تقدم أكثر من قائمة حزبية أعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة بالتزكية. وإذا لم يتقدم في المقعد الفردي سوى مرشح واحد أعلن انتخابه بالتزكية. مادة 86- مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجري مدير الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي تجرى فيها. ويعلن المحافظ فوز القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، كما يعلن فوز المرشح الفرد الذي حصل على أكبر عدد من هذه الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي من القوائم أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات. ويدعو المحافظ المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. مادة 87- يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقا للمادة 81 من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الحساب. مادة 89- مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس. ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية لسنة خامسة. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلي خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. مادة 97- مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا خلال مكان أحد أعضاء المجلس من بين المنتخبين بالقائمة قبل انتهاء مدة عضويته حل محله العضو الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة المنتخبة طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا. وإذا كان الذي خلا مكانه منتخبا بنظام الانتخاب الفردي حل محله الحاصل على عدد الأصوات التالية له مباشرة, وإذا كان قد تم انتخابه بالتزكية يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها. وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سالفه. مادة 102 (فقرة ثانية) - ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة 120- يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازناتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط. مادة 132- (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به. ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا. وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. مادة 145- (فقرة أولى) يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
المادة (4) : تضاف إلى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه مادة جديدة برقم 112 مكررا وفقرة أخيرة إلى المادة 133 نصاهما الآتيان: مادة 112 مكررا- لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين. مادة 133 (فقرة أخيرة) - ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به.
المادة (5) : تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لأحكام هذا القانون أموالا عامة، ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحسابات.
المادة (6) : تلغى نصوص المواد 20 مكررا، 20 مكررا (1)، والفقرة السادسة من المادة 30 والمادة 106 مكررا و106 مكررا (1) والفقرة الثانية من المادة 144 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، كما تلغى كلمتا "الاستجواب" و"الاستجوابات" أينما وردتا في القانون السابق الإشارة إليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن