تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 كانت مؤسسات الكهرباء تتولى - منذ تأميم شركات الكهرباء - توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على مختلف الجهات بالأسعار المحددة لها ثم حلت محلها وذلك هيئة كهرباء مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1976 ولما كان قانون ضريبة الدمغة رقم 124 لسنة 1951 يقضي بفرض ضريبة على توريد الكهرباء قدرها 200 مليماً في السنة يتحمل بها المورد، كما يقضي بأنه إذا كان المتعامل هو الحكومة فإن عبء الضريبة ينتقل إلى المتعامل معها فقد كان المستهلك هو الذي يتحمل بقيمة الدمغة على توريد الكهرباء وذلك باعتبار أن المؤسسات العامة والهيئات العامة في حكم الحكومة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة. واعتباراً من أول يناير سنة 1979 تولت شركات توزيع الكهرباء المنشأة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226 لسنة 1978 توزيع الطاقة الكهربائية، وإذا كانت هذه الشركات لا تعتبر من الجهات الحكومية فقد تحملت بضريبة الدمغة ومقدارها 300 مليماً في السنة رفعت إلى 500 مليماً في السنة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 وبلغت قيمتها حوالي أربعة ملايين من الجنيهات مما تترتب عليه زيادة الأعباء الملقاة على كاهلها وارتفاع خسائرها، وذلك كله لمجرد تغيير الشكل القانوني للجهة التي تقوم بتوزيع الكهرباء. ولما كان توزيع وبيع الطاقة الكهربائية يتم وفقاً للأسعار المحددة لها والتي لم تأخذ في الاعتبار قيمة ضريبة الدمغة على التوريد، فإن الأمر يقتضي رفع عبء هذه الضريبة عن كاهلها وإعادة تحميلها للمستهلك خاصةً وأنها لا تشكل عبئاً يذكر إذ أن قيمتها لا تتجاوز 45 مليماً شهرياً في الاستخدامات المنزلية للتيار الكهربائي معفاة من ضريبة الدمغة بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1980. وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق ناصاً على أن يتحمل المستهلك قيمة الدمغة على توريد التيار الكهربائي. ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 19/3/1985. رجاء الموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. وزير الكهرباء والطاقة مهندس/ محمد ماهر أباظة
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 القانون رقم 95 لسنة 1986 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29/6/1985 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الصناعة والطاقة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، كما أحيل هذا المشروع بقانون إلى مجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. هذا وقد سبق أن أحال المجلس الموقر بجلسته المعقودة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1984، مشروع قانون ببعض حالات الإعفاء من ضريبة الدمغة، وأثناء اجتماع اللجنة المعقود بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 طلب السيد مندوب وزارة المالية، إرجاء فطر مشروع القانون المشار إليه، حيث أن الحكومة بصدد مشروع قانون مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وبالنظر إلى أن مشروعي القانونين المعروضين يتناولان موضوعاً واحداً - ألا وهو تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - فإن الاتساق التشريعي واعتبارات المواءمة ووجوب حسن الصياغة القانونية، تقتضي ضرورة ضمهما معاً في تشريع واحد، لذلك رأت اللجنة الأخذ بهذا الاتجاه، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد عقدت اجتماعاً بتاريخ 29/6/1985 بحضور السيد الدكتور وزير المالية، وقد انتهت اللجنة وقتئذ إلى إعداد هذا التقرير عن هذين المشروعين بقانون، إلا أنه لم يتسن للمجلس نظره في دور الانعقاد العادي السابق. لذلك أعادت اللجنة عرضه في اجتماعها بتاريخ 15/12/1985 بحضور السيد المستشار يوسف شلبي مستشار وزير المالية والسيد عبد الفتاح طاهر القاضي مستشار وزير الكهرباء والطاقة، حيث وافقت عليه، وفيما يلي هذا التقرير: أطلعت اللجنة على مشروعي القانونين المعروضين ومذكرتهما الإيضاحيتين واستعادت أحكام الدستور وكذلك أحكام كل من: القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. القانون رقم 115 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة. كما أطلعت على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى (1) عن مشروع القانون المعروض، وعلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن. وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به الدكتور وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء تعرض تقريرها عنه فيما يلي: كانت مؤسسات الكهرباء تتولى - منذ تأميم شركات الكهرباء - توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على مختلف الجهات بالأسعار المحددة لها ثم حلت محلها في ذلك هيئة كهرباء مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1976، ولما كان قانون ضريبة الدمغة رقم 24 لسنة 1951 يقضي بفرض ضريبة على توريد الكهرباء قدرها 300 مليماً في السنة يتحمل بها المورد، كما يقضي هذا القانون أيضاً بأنه إذا كان المتعامل هو الحكومة فإن عبء الضريبة ينتقل إلى المتعامل معها، فقد ترتب على ذلك أن المستهلك هو الذي يتحمل بقيمة الدمغة على توريد الكهرباء. وذلك باعتبار أن المؤسسات العامة والهيئات العامة في حكم الحكومة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة. واعتباراً من أول يناير سنة 1979 تولت شركات توزيع الكهرباء المنشأة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226 لسنة 1976 توزيع الطاقة الكهربائية، وإذا كانت هذه الشركات لا تعتبر من الجهات الحكومية فقد تحملت بضريبة الدمغة ومقدارها 200 مليماً في السنة رفعت إلى 500 مليماً في السنة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 وبلغت قيمتها حوالي أربعة ملايين من الجنيهات، مما يترتب عليه زيادة الأعباء الملقاه على كاهلها وارتفاع خسائرها، وذلك كله لمجرد تغيير الشكل القانوني للجهة التي تقوم بتوزيع الكهرباء. ولما كان توزيع وبيع الطاقة الكهربائية يتم وفقاً للأسعار المحددة لها والتي لم تأخذ في الاعتبار قيمة ضريبة الدمغة على التوريد، فإن الأمر يقتضي رفع عبء هذه الضريبة عن كاهلها وإعادة تحميلها للمستهلك خاصةً وأنها لا تشكل عبئاً بذكر إذ أن قيمتها لا تتجاوز 45 مليماً شهرياً وأن الاستخدامات المنزلية للتيار الكهربائي معفاة من ضريبة الدمغة بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1980. وفي ضوء ما تقدم فقد انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع قانون يضم موضوعي مشروعي القانونين المعروضين، متضمناً ثلاث مواد، بحيث تتضمن المادة الأولى منه - بعد إعادة صياغتها - النص على أن يتحمل الضريبة المورد بالنسبة للتوريد، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها للمستهلك. أما المادة الثانية فقد تضمنت النص على إعفاء استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع، من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو توريدها، مع إضافة عبارة "مع عدم رد ما سبق أن دفع ضريبة قبل صدور هذا القانون" إلى عجز تلك المادة، وذلك بالنظر إلى أن هذه الشركات قد أعدت واعتمدت موازناتها آخذة في الحسبان مجموع المبالغ التي سبق أن تم تحصيلها فعلاً خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون. أما المادة الثالثة من مشروع القانون فهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل به بحيث تنص المادة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بالمادة الأولى من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويعمل بالمادة الثانية اعتباراً من أول يناير سنة 1979" حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ بدء أنشطة شركات توزيع الكهرباء". واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون معدلاً، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور محمد طلبة عويضة
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بإعفاء شركات توزيع الكهرباء من ضريبة الدمغة على استهلاك التيار الكهربي وتوريده للجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي كانت هيئة كهرباء مصر تتولى توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على مختلف الجهات بالأسعار المحددة لها، ولما كان القانون رقم 224 لسنة 1951 يقضى بفرض ضريبة دمغة مقدارها خمسة مليمات على استهلاك الكيلوات ساعة من التيار الكهربائي يتحمل بها المستهلك، وإذا كان المتعامل هو الحكومة فإن عبء الضريبة ينتقل إلى المتعامل معها، فإن الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي لم تكن تتحمل بضريبة دمغة على ما تستهلكه من تيار كهربائي، كما لم يكن عبء الضريبة ينتقل إلى هيئة كهرباء مصر حيث أنها من الهيئات العامة التي تعتبر من الجهات الحكومية في مفهوم قانون ضريبة الدمغة. وبعد إنشاء شركات توزيع الكهرباء بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226 لسنة 1978 لتتولى توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الضغوط 11 ك.ف، 380 فولت، 220 فولت، قامت مصلحة الضرائب بتحميل هذه الشركات بضريبة الدمغة المقررة على استهلاك التيار الكهربائي على ما تورده للجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة حيث أن هذه الشركات لا تعتبر من الجهات الحكومية وبالتالي ينتقل إليها عبء هذه الضريبة. ولما كان متوسط تكلفة وحدة الطاقة الخاصة بكل من الإنارة العامة للشوارع وإنارة الجهات الحكومية مبلغ 18.316 مليماً في حين أن سعر البيع للإنارة العامة مبلغ 16.500 مليماً بخسارة مقدارها 1.816 مليماً وأن سعر البيع لإنارة الجهات الحكومية مبلغ 15.840 مليماً بخسارة مقدارها 746 مليماً، فإنه ترتب على تحميل شركات توزيع الكهرباء بضريبة الدمغة على استهلاك التيار الكهربائي وقدرها خمسة مليمات على الكيلوات ساعة ارتفاع خسارتها فيصبح 6.816 مليماً بالنسبة للإنارة العامة، 7.476 مليماً بالنسبة لإنارة الجهات الحكومية. ولما كان ارتفاع خسارة هذه الشركات كان لمجرد تغيير الشكل القانوني للجهة التي تقوم بتوزيع الكهرباء، فإن الأمر يقتضى دعماً لاقتصاديات هذه الشركات رفع عبء هذه الضريبة عن كاهلها بإعفائها منها خاصة وأنه سبق أن صدر القانون رقم 115 لسنة 1980 بإعفاء الاستخدامات المنزلية للتيار الكهربائي من ضريبة الدمغة. وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى أن يعفى استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء، أو توريدها، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل صدور هذا القانون ونص في مادته الثانية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وهو التاريخ الذي بدأت فيه شركات توزيع الكهرباء نشاطها. ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / / 198 برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً مساء يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري حضره السادة: الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين حامد وزير المالية، المهندس محمد ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة، الأستاذ توفيق عبده إسماعيل وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، ومثل مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كل من السيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة محمد وكيل اللجنة والأستاذ جرجس مسعود جرجس أمين سر اللجنة. وقد استعرضت اللجنة نصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 المعمول بها حالياً واستمعت إلى ما قدمه السادة الوزراء من إيضاحات، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: يفرض القانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على بعض المعاملات، ومن بينها ما أشارت إليه المادة 97 من القانون من فرض ضريبة دمغة على أعمال التوريد يتحمل بها المورد ولما كانت شركات توزيع الكهرباء باعتبارها مورداً للتيار الكهربائي هي التي تتحمل حالياً هذه الضريبة، فقد رأت الحكومة نقل عبء هذه الضريبة من الشركة الموردة إلى المستهلك تخفيفاً للأعباء التي تتحملها هذه الشركات، حتى لا ترتفع أسعار تكاليف توريد التيار الكهربائي للمستهلك نتيجة التزايد المستمر في تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. ومع أن هذه الضريبة زهيدة القيمة إلا أنها في مجموعها تشكل عبئاً حقيقياً على شركات توزيع الكهرباء، إذا ما تحملها المستهلك فإنه لا يشعر بها تقريباً إذ لن تجاوز قيمتها خمسين قرشاً في السنة بالنسبة لكل مستهلك، ومع ذلك فإن اللجنة توصى بأن يتم تحصيل هذه الضريبة مقسطة على إيصالات سداد قيمة استهلاك الكهرباء على مدار السنة. وقد وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنها رأت تعديل صياغة الفقرة المراد إضافتها بمشروع القانون المعروض إلى الصيغة الموضحة في الجدول المقارن توضيحاً للنص وتأكيداً للمعاني المستهدفة من مشروع القانون المعروض. واللجنة، وهي تتقدم إلى المجلس الموقر بهذا التقرير، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلاً كما هو مبين في الجدول المقارن. والله ولي التوفيق. رئيس اللجنة دكتور/ عاطف صدقي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (أ) من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي: مادة 97- يتحمل الضريبة: (أ) المورد بالنسبة للتوريد، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك.
المادة (2) : يعفى استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو توريدها، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويعمل بالمادة الثانية اعتباراً من أول يناير سنة 1979.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن