تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضع وزارة الإسكان والتعمير خطة التعمير لمحافظة سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأي منطقة يشملها اختصاص الوزارة مستقبلا وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة. وتشمل خطة التعمير تحديد مواقع وحدود المناطق الحرة والمشروعات الصناعية والتجارية والمالية والسياحية والمرافق والخدمات المختلفة كما تكفل هذه الخطة النهوض بالمرافق والخدمات في المدن والمناطق التي يشملها اختصاص الوزارة وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والقانون رقم (2) لسنة 1973 بشأن السياحة.
المادة (2) : لوزير الإسكان والتعمير سلطة نقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الإسكان والتعمير في الموازنة العامة للدولة في حدود الباب الواحد وذلك لتنفيذ خطة التعمير للمناطق المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (3) : لوزير الإسكان والتعمير في سبيل تعمير المناطق المنصوص عليها في المادة الأولى سلطة التصرف في النقد الأجنبي المخصص لوزارة الإسكان والتعمير في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرمها أو عن مقاولات المباني والمرافق اللازمة لمشروعات رأس المال الأجنبي والتي تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها، وذلك دون التقيد بالقواعد المنظمة للتصرف في النقد الأجنبي بالحكومة.
المادة (4) : لوزير الإسكان والتعمير إصدار لائحة مالية تنظم المسائل المالية لأعمال التعمير دون التقيد بالقواعد المطبقة في الحكومة أو القطاع العام وذلك في المجالات الآتية: (1) شراء الأصناف والمهمات والسيارات اللازمة لمشروعات التعمير. (2) المناقصات أو الممارسات التي تستلزم الدفع في الخارج. (3) مقاولات الأعمال والنقل. (4) التعاقد مع البيوت الاستشارية المحلية والأجنبية. (5) المزايدات. (6) الحسابات. وتحدد هذه اللائحة عمليات التعمير والقطاعات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التي تخضع لأحكامها.
المادة (5) : تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة مجلس الوزراء لائحة خاصة بالعاملين في قطاع التعمير في نطاق الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام بحسب الأحوال.
المادة (7) : تسري أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدد خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة على العاملين بوزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها وكذلك المنتدبين والمعارين إليها بالنسبة إلى مدد الخدمة الفعلية التي تقضى بعد العمل بهذا القانون في عمليات التعمير في محافظات سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
المادة (8) : يجوز لوزير الإسكان والتعمير عند الضرورة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسري عليهم الأحكام والشروط الواردة في العقود التي تحرر معهم. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافأتهم إلى الخارج. كما يجوز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل في مجالات التعمير دون التقيد بنظام العاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وتسري عليهم الأحكام والشروط الواردة في عقودهم.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن