بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى مدة خدمة الموظف والعامل المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها بعد العمل بهذا القانون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان ولا يستقطع من الموظف أو العامل عن هذه المدد الاعتبارية اشتراك أو احتياطي معاش.
المادة (2) : يعامل الموظف أو العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المادة السابقة ومن قانون آخر يقضي بإضافة مدة خدمة اعتبارية في معاشه أو مكافأته عن مدة خدمته الفعلية ذاتها.
المادة (3) : تلزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على حسب الأحوال بما يزيد في معاش أو مكافأة الموظفين والعمال نتيجة ضم مدد الخدمة الاعتبارية المشار إليها في هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة