بشأن سريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان على موظفي وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1962؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 المشار إليه على موظفي وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة