تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وتعديلاته, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة, قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5 و6 و10 و13 و14 و15 و17 و29 (أ) و30 و31 و46 و61 و62 و64 و66 و71/2 و72 و83/2 و88 و93 و96 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 5 - يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليه الأحكام الخاصة بنواب الوزراء فيما يتعلق بمرتباته ومعاشه وأسبقيته, وتسري عليه فيما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق). ويعتبر المحافظون مستقلين بحكم القانون بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة". "مادة 6 - يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. ويكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة ويرتبط في ذلك ارتباطاً مباشراً بوزير الداخلية الذي يصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن. وللمحافظ في حالة وقوع غصب بيّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يصدر قرارا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل الغصب, كما له عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال يؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق العرف الجاري أو أن يضعها أمانه لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية. ويعتبر التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري بمثابة الغصب البيّن. ويجب مراجعة المحافظ لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من حدوثهما أو خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للغائب عن أراضى الجمهورية وإلا خرج الخلاف عن اختصاص المحافظ. ويبقى مفعول التدبير الإداري قائما إلى أن يلغى أو يعدل بقرار مسبب من المحافظ أو بحكم أو قرار من السلطة القضائية. ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون المحافظة. كما يتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة, ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء ومن في حكمهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتي: (أ) تعيين من لا تعلو درجته السابعة وذلك بناء على اقتراح الجهة ذات الشأن وفي حدود الميزانية التي تخصصها كل وزارة للمحافظة. وفي جميع الحالات على الوزارات ذات الشأن أن تأخذ رأي المحافظ عند ترقية أو نقل موظفي فروعها في المحافظة. كما أن للمحافظ أن يقترح نقل أي موظف من محافظته إذا تراءى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة. وإذا لم تأخذ الوزارة برأي المحافظ في الحالات المشار إليها فيما تقدم جاز له أن يرفع الأمر إلى وزير الإدارة المحلية. (ب) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفي الوزارات المشار إليها بالمحافظة في حدود اختصاص الوزير. وتسري الأحكام المتقدمة الخاصة بسلطة المحافظ في شأن موظفي الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية, بالنسبة لممثلي فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى هذه المجالس". "مادة 10- يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من: (أ) المحافظ وتكون له الرئاسة. ويحل مدير الأمن في المحافظة محل المحافظ عند غيابه. ويكون تعيين مديري الأمن بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية. (ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ولا يزيد على أربعة عن كل مركز أو قسم إداري من المنتخبين انتخابا مباشراً بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجان التنفيذية للاتحاد القومي بالمحافظة وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. ويحدد عدد الأعضاء المذكورين عن كل مركز أو قسم إداري بالاتفاق بين الوزير المختص والاتحاد القومي. (ج) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي لا يزيد على عشرة يختارون من ذوي الكفاية ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومي وبناء على اقتراح المحافظ. (د) أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين اللائحة التنفيذية. ويراعى دائماً أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين, فإذا لم تتوافر لهم الأغلبية جاز زيادة ممثلي كل مركز أو قسم إداري إلى ستة أعضاء". "مادة 13- يشترط فيمن يكون عضواً بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) ألا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة. (2) أن يكون مقيماً في دائرة المجلس. (3) أن يحسن القراءة والكتابة. (4) أن يكون راغباً في الاشتراك في عضوية المجلس. (5) ألا يكون من إحدى الفئات آلاتية: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو كانت العقوبة موقوفا تنفيذها. (ب) من سبق فصلهم تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل. (ج) من سلبت ولايتهم أو عزلوا من الوصاية, ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم بسلب الولاية أو العزل. (د) المحرومون من الحقوق السياسية أو المدنية. (هـ) المحجور عليهم مدة الحجر. (و ) المصابون بأمراض عقلية, مدة حجزهم. (ز ) من شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك". "مادة 14- لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي واحد". "مادة 15- إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار الشروط الواردة في المادة 13 أو فقد شرطاً من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد القومي أو العضوية العاملة فيه, يصدر المجلس قراراً بإسقاط عضويته ويعلن خلو المحل. ويجوز الطعن في هذا القرار بغير رسوم أمام محكمة القضاء الإداري". "مادة 17- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسة الذي يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية وتعتبر مقبولة إذا وفق عليها المجلس أو لم يبت في أمرها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل"0 "مادة 29 (أ) - إيرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات وتتضمن ما يأتي: (1) نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الصادر والوارد ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية الأصلية. ويختص المجلس بنصف حصيلتها, ويودع النصف الأخر في رصيد الإيرادات المشتركة. (2) نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير المختص بعد موافقة نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية إذا جاوزت 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك في حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الاقتصاد والخزانة. ويختص المجلس بنصف حصيلة هذه الضريبة الإضافية ويودع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي, اختص مجلس المحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية واحتفظ بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. ويكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بقرار من نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية بناء على عرض الوزير المختص". "مادة 30- يكون إنشاء مجالس المدن بقرار من الوزير المختص وذلك في المدن التي تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجلس مدينة فيها. ويطلق على المجلس اسم المدينة التي ينشأ فيها". "مادة 31- يؤلف المجلس من: (أ) أعضاء لا يجاوز عددهم 20 من المنتخبين انتخابا مباشراً بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في المدينة وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. (ب) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي لا يزيد على خمسة يختارون من ذوي الكفاية في شئون المدينة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومي وبناء على اقتراح المحافظ. (ج) ستة أعضاء على الأكثر بحكم وظائفهم يمثلون الوظائف الحكومية التي تبين في اللائحة التنفيذية. ويراعى دائماً أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. ويعين رئيس الجمهورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيساً للمجلس وينتخب الأعضاء وكيلاً للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين". "مادة 46- يشكل المجلس القروي على الوجه الآتي: (أ) أعضاء منتخبون لا يجاوز عددهم 12 من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في القرية أو القرى التي يتألف منها المجلس وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. (ب) أعضاء بحكم وظائفهم ممن يعملون بالقرية أو القرى التي يتألف منها المجلس القروي ويصدر بتحديدهم قرار من المحافظ وفقاً للأسس التي توضحها اللائحة التنفيذية. ويجوز تعيين عضوين من الأعضاء العاملين بالاتحاد القومي يختاران من ذوي الكفاية في شئون القرية ويصدر باختيارهما قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومي وبناء على اقتراح المحافظ ويراعى دائماً أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. ويتولى رئاسة المجلس أحد الأعضاء يعينه الوزير المختص لمدة سنتين بالاتفاق مع الاتحاد القومي بعد أخذ رأي المحافظ ويجوز تجديد تعيينه". "مادة 61- يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية وضع برامج تنفيذ أحكام هذا القانون بالتدريج خلال مدة أقصاها أربع سنوات ويحدد مواعيد تنفيذ هذه البرامج ويتابع تنفيذها. وتتضمن هذه البرامج ما يأتي: (أ) نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون. (ب) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها. (ج) نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية بصفة نهائية". "مادة 62- يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية رسم السياسة العامة لنشاط المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة وفى حدود الاختصاصات الموكولة إلى المجالس في هذا القانون. كما يقوم بإبداء الرأي في مشروعات القرارات وتشريعات الإدارة المحلية قبل عرضها على رئيس الجمهورية". "مادة 64- يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات مكافأة شهرية مقدارها 20 جنيهاً ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح هذه المكافأة للأعضاء بحكم وظائفهم في هذه المجالس. ولا يتقاضى أعضاء مجالس المدن والمجالس القروية أية مرتبات أو أجور إضافية أو مكافآت عن أعمالهم في المجلس فيما عدا ما قد يقرره المجلس بتصديق من الوزير المختص لكل عضو مقابل حضور الجلسات. ومع ذلك يجوز تحديد مكافآت لرؤساء مجالس المدن والمجالس القروية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما يجوز أن يسترد العضو نفقات انتقاله من محل إقامته إلى الجهات التي يتكلف بأداء أعمال فيها". "مادة 66- إذا غاب العضو المختار أو المنتخب دون عذر مقبول عن جلسات المجلس أو اللجان التي اختير عضواً فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة, يخطر المجلس المحافظ ويعتبر العضو مستقيلاً ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى حاضروها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها. وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين في الفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لإبلاغ الوزارة ذات الشأن". "مادة 71/2- وتعتبر ميزانية كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي ميزانية ملحقة بميزانية مجلس المحافظة". "مادة 72- يتولى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية فحص ميزانيات مجالس المحافظات قبل اعتمادها مع مراعاة أخذ رأي المحافظ المختص قبل إجراء أي تعديل في ميزانيات المجالس. وتصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية, أما ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية فيعتمدها مجلس المحافظة". "مادة 83/2- ويجوز للمحافظ أن يفوض ممثلي الوزارات المختلفة في مجلس المحافظة في إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة كذلك يفوضهم إذا طلب إليه الوزير المختص إصدار هذا التفويض". "مادة 88- تنشأ بديوان كل مجلس محافظة لجنة شئون موظفين تشكل من أحد أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم رئيساً ومن ثلاثة إلى خمسة من ممثلي الوزارات في المجلس ومن اثنين من كبار موظفي المحافظة أعضاء ويكون تشكيل اللجنة بقرار من المحافظ". "مادة 93- تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجلس فيما يتناول شئون المرفق المعنية به وعلى مدى تنفيذ المجالس للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير للمجالس وللوزير المختص وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير الإعانة الحكومية للمجالس. وإذا أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو إهمال جسيم في أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير ذي الشأن أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الإهمال على وجه الاستعجال وله أن يعاقب موظف المرفق المتسبب في هذا الخطأ أو الإهمال. ويتولى ديوان المحاسبات التفتيش على حسابات المجالس". "مادة 96- عقب صدور قرار الحل يصدر الوزير المختص قرارا بتأليف مجلس مؤقت بالاتفاق مع الاتحاد القومي. ويراعى في تشكيل هذا المجلس أن يضم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل وعددا من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي من ذوي الكفاية الخاصة والمهتمين بشئون دائرة المجلس, وتكون رئاسة مجلس المحافظة المؤقت للمحافظ"
المادة (2) : تضاف لكل من المادتين 22 و37 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي: "كما أن لكل مجلس أن يعهد لمجلس آخر بإنشاء أو إدارة الأعمال والمرافق المشار إليها لحساب المجلسين". وتحذف من المادة 43 منه عبارة "المشار إليها" ومن كل من المادة 45 من القانون والمادة 3 من قانون الإصدار عبارة "بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية".
المادة (3) : تستبدل بعبارة "1000 جنيه" الواردة في المادة 25 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه عبارة "5000 جنيه".
المادة (4) : تضاف إلى المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها: "ويجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة الوزير المختص في حدود 1000 جنيه في السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (5) : تضاف إلى نهاية المادة 48 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الفقرة الآتية: "(ز) حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة اختصاص المجلس".
المادة (6) : تستبدل بعبارة "الدرجة الثالثة" الواردة في المادة 68 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه عبارة "الدرجة الرابعة".
المادة (7) : تحل عبارة "نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية" محل كل من عبارتي "اللجنة المركزية للإدارة المحلية" و"اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية" حيثما وردت في قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن